حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے رونا انسان کی عظمت کی دلیل ہے۔ بحارالانوار کتاب العشرۃ باب16 حدیث3

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة

أما الكتاب‏

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم و التعليل المذكور في آية النبإ على ما ذكره أمين الإسلام من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.

و أما السنة

فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة (مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام و جوابه عليه السلام بخطه فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك و أجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه فكتب عليه السلام بخطه ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردوه إلينا) و مثله عن مستطرفات السرائر.

و الأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرينة مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار (أن النبي صلى اللَّه عليه و آله قال: ما جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقله) (و قول أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام: لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله و سنة نبيه صلى اللَّه عليه و آله)

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 111

(و قوله عليه السلام: إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به و إلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم) (و رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى اللَّه عليه و آله فخذوا به و إلا فالذي جاءكم به أولى به) (: و قوله عليه السلام لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به و ما جاءك من رواية بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به) (و قوله عليه السلام: ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل) (و قول أبي جعفر عليه السلام: ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به و إن لم تجدوه موافقا فردوه و إن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده و ردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا) (و قول الصادق عليه السلام: كل شي‏ء مردود إلى كتاب الله و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف) (و صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب و السنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي فاتقوا الله و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و سنة نبينا).

و الأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب و السنة و لو مع عدم المعارض متواترة جدا.

وجه الاستدلال بها أن من الواضحات أن الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب و السنة في غاية الكثرة و المراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالفة الكتاب و السنة ليست هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع إذ لا يصدر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب و السنة كلية إذ لا يصدقهم أحد في ذلك فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب و السنة فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب و السنة إلا عرض‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 112

ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم و أنه إن وجد له قرينة و شاهد معتمد فهو و إلا فليتوقف فيه لعدم إفادته العلم بنفسه و عدم اعتضاده بقرينة معتبرة.

ثم إن عدم ذكر الإجماع و دليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات كما فعله الشيخ في العدة لأن مرجعهما إلى الكتاب و السنة كما يظهر بالتأمل.

و يشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب و السنة هو في غير معلوم الصدور تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية

و أما الإجماع‏

فقد ادعاه السيد المرتضى قدس سره في مواضع من كلامه و جعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة.

و قد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.

و هو ظاهر المحكي (عن الطبرسي في مجمع البيان قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين و قيم المتلفات و أروش الجنايات انتهى).

و الجواب أما عن الآيات فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجي‏ء من الأدلة.

و أما الجواب عن الأخبار فعن الرواية الأولى فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد. و أما أخبار العرض على الكتاب فهي و إن كانت متواترة بالمعنى إلا أنها بين طائفتين إحداهما ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب و الثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.

أما الطائفة الأولى فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب و السنة.

فإن قلت ما من واقعة إلا و يمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنة القطعية مثل قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و قوله تعالى إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ* إلخ و فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً و يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 113

الْعُسْرَ و نحو ذلك فالأخبار المخصصة لها كلها و كثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب و السنة. قلت أولا إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات مخالفة و إلا لعدت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة عليهم السلام المخالفة لعمومات الكتاب و السنة مخالفة للكتاب و السنة غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها بكتاب الله و سنة نبيه صلى اللَّه عليه و آله فتخرج عن عموم أخبار العرض مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب و السنة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص.

و كيف يرتكب التخصيص في (قوله عليه السلام: كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف) (و قوله: ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل) (و قوله عليه السلام:

لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة) (و قد صح عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه قال: ما خالف كتاب الله فليس من حديثي أو لم أقله) مع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبي صلى اللَّه عليه و آله.

و مما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب و السنة النبوية إذ بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما.

فمن تلك الأخبار ما عن البصائر و الاحتجاج و غيرهما (مرسلة عن رسول الله صلى اللَّه عليه و آله أنه قال:

ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم و لا عذر لكم في تركه و ما لم يكن في كتاب الله تعالى و كانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي و ما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدي و بأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم و اختلاف أصحابي رحمة لكم قيل يا رسول الله و من أصحابك قال أهل بيتي) الخبر.

فإنه صريح في أنه قد يرد من الأئمة عليهم السلام ما لا يوجد في الكتاب و السنة.

و منها ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد في الكتاب و السنة إلى الأئمة عليهم السلام مثل ما (رواه في العيون عن أبي الوليد عن سعد بن محمد بن عبد الله المسمعي عن‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 114

الميثمي و فيها:

ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله إلى أن قال و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى اللَّه عليه و آله إلى أن قال و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك) الخبر. و الحاصل أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة تظهر لمن له أدنى تتبع.

و من هنا يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدة أو لما ذكره المحقق من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة و مع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به.

و ثانيا إنا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن و السنة ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة بل هو مفسر خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد.

فإن قلت فعلى أي شي‏ء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب فإن حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار.

قلت هذه الأخبار على قسمين منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب و السنة عنهم عليهم السلام و أن المخالف لهما باطل و أنه ليس بحديثهم.

و منها ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم عليهم السلام إذا خالف الكتاب و السنة.

أما الطائفة الأولى فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين مثل مسائل الغلو و الجبر و التفويض التي ورد فيها الآيات و الأخبار النبوية و هذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع لأنها أخذت عن الأصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 115

و أما الثانية فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى و يمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها و يمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجي‏ء من الأدلة على اعتبار خبر الثقة.

هذا كله في الطائفة الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب و السنة.

و أما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب و السنة.

فالجواب عنها بعد ما عرفت من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهم السلام كما دل عليه روايتا الاحتجاج و العيون المتقدمتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار أنها محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب و السنة و أن ما دل منها على بطلان ما لم يوافق و كونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في أصول الدين مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب و السنة على الباطن الذي يعلمونه منها و لهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها و ما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله على خبر غير الثقة أو صورة التعارض كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجية.

ثم إن الأخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها و إن كانت كثيرة إلا أنها لا تقاوم الأدلة الآتية فإنها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة فلا بد من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.

و أما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد و الطبرسي قدس سرهما فبأنه لم يتحقق لنا هذا الإجماع و الاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد مع معارضته بما سيجي‏ء من دعوى الشيخ المعتضدة بدعوى جماعة أخرى الإجماع على حجية خبر الواحد في الجملة و تحقق الشهرة على خلافها بين القدماء و المتأخرين.

و أما نسبة بعض العامة كالحاجبي و العضدي عدم الحجية إلى الرافضة فمستندة إلى ما رأوا من السيد من دعوى الإجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 116