حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
اپنے پاکیزہ دامن کی اچھی طرح حفاظت کرنا اور بقدرِ کفایت چیز پر راضی رہنا، ایمان کے دو بڑے ستون ہیں۔
غررالحکم حدیث 4838
و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور بل كاد أن يكون إجماعا
اعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج عليهم السلام موقوف على مقدمات ثلاث الأولى كون الكلام صادرا عن الحجة.
الثانية كون صدوره لبيان حكم الله لا على وجه آخر من تقية و غيرها.
الثالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدعى و هذا يتوقف أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية و ثانيا على تعيين المراد منها و أن المراد مقتضى وضعها أو غيره فهذه أمور أربعة.
و قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة و هو المعبر عنه بالظهور اللفظي و إلى أن الجهة الأولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة و إن لم نستبعد الحجية أخيرا.
و أما المقدمة الثانية فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي و هي حجة لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء و العقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف و لذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.
أما المقدمة الأولى فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد.
فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر و القرينة و من هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة و لا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 109
ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار بل لا يبعد كونه ضروري المذهب.
و إنما الخلاف في مقامين أحدهما كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة.
فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور و هذا قول لا فائدة في بيانه و الجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم و إلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه و قد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه و بيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر.
الثاني أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا.
فالمحكي عن السيد و القاضي و ابن زهرة و الطبرسي و ابن إدريس قدس الله أسرارهم المنع.
و ربما نسب إلى المفيد قدس سره حيث (حكي عنه في المعارج أنه قال إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم و ربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل) و ربما ينسب إلى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلامه و كذا إلى المحقق بل إلى ابن بابويه بل (في الوافية أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة) و هو عجيب.
و أما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة أن المعتبر منها كل ما في الكتب الأربعة كما يحكى عن بعض الأخباريين أيضا و تبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور أو أن المعتبر بعضها و أن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي أو غير ذلك من االلتفصيلات في الأخبار.
و المقصود هنا بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي و لنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز فنقول
حوزوی کتب
رسائل حصہ اول
المقصد الأول في القطع
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي
المقصد الثاني في الظن
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه
الرابع دليل العقل
الثاني حجية مطلق الظن
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
رسائل حصہ اول
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور بل كاد أن يكون إجماعا
اعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج عليهم السلام موقوف على مقدمات ثلاث الأولى كون الكلام صادرا عن الحجة.
الثانية كون صدوره لبيان حكم الله لا على وجه آخر من تقية و غيرها.
الثالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدعى و هذا يتوقف أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية و ثانيا على تعيين المراد منها و أن المراد مقتضى وضعها أو غيره فهذه أمور أربعة.
و قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة و هو المعبر عنه بالظهور اللفظي و إلى أن الجهة الأولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة و إن لم نستبعد الحجية أخيرا.
و أما المقدمة الثانية فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي و هي حجة لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء و العقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف و لذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.
أما المقدمة الأولى فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد.
فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر و القرينة و من هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة و لا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 109
ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار بل لا يبعد كونه ضروري المذهب.
و إنما الخلاف في مقامين أحدهما كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة.
فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور و هذا قول لا فائدة في بيانه و الجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم و إلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه و قد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه و بيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر.
الثاني أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا.
فالمحكي عن السيد و القاضي و ابن زهرة و الطبرسي و ابن إدريس قدس الله أسرارهم المنع.
و ربما نسب إلى المفيد قدس سره حيث (حكي عنه في المعارج أنه قال إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم و ربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل) و ربما ينسب إلى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلامه و كذا إلى المحقق بل إلى ابن بابويه بل (في الوافية أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة) و هو عجيب.
و أما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة أن المعتبر منها كل ما في الكتب الأربعة كما يحكى عن بعض الأخباريين أيضا و تبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور أو أن المعتبر بعضها و أن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي أو غير ذلك من االلتفصيلات في الأخبار.
و المقصود هنا بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي و لنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز فنقول
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 110
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول