حضرت امام موسیٰ کاظم عليه‌السلام نے فرمایا: حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اسے راہِ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ اصول کافی باب المکاسب الحرام حدیث7

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏

و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏

الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بخلاف أم لم يعرف الخلاف و الوفاق من غيرهم. ثم إن المقصود هنا ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية في الجملة بل المقصود إبطال توهم كونها من الظنون الخاصة و إلا فالقول بحجيتها من حيث إفادة المظنة بناء على دليل الانسداد غير بعيد.

ثم إن منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة أمران أحدهما ما يظهر من بعض من أن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجيته بمفهوم الموافقة لأنه ربما يحصل منها الظن الأقوى من الحاصل من خبر العادل.

و هذا خيال ضعيف تخيله بعض في بعض رسائله و وقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك حيث وجه حجية الشياع الظني بكون الظن الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.

و وجه الضعف أن الأولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة فكيف يتمسك بها في حجيتها مع أن الأولوية ممنوعة رأسا للظن بل العلم بأن المناط و العلة في حجية الأصل ليس مجرد إفادة الظن و أضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة مع أنه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل مثل قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ.

الأمر الثاني دلالة مرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة على ذلك ففي الأولى (: قال زرارة قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل قال خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 106

قلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم قال خذ بما يقوله أعدلهما) الخبر. بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى أو أن إناطة الحكم بالاشتهار تدل على اعتبار الشهرة في نفسها و إن لم تكن في الرواية.

(و في المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة قال عليه السلام:

ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه و إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد حكمه إلى الله و رسوله قال رسول الله صلى اللَّه عليه و آله حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ الشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم) إلى آخر الرواية.

بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور.

فيكون في التعليل بقوله فإن المجمع عليه إلخ دلالة على أن المشهور مطلقا مما يجب العمل به و إن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

و مما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه مع أن الإمام عليه السلام جعل مقابله مما فيه الريب.

و لكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن أما الأولى فيرد عليها مضافا إلى ضعفها حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدث البحراني أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور أ لا ترى أنك لو سألت عن أن أي المسجدين أحب إليك فقلت ما كان الاجتماع فيه أكثر لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 107

أكثر بيتا كان أو خانا أو سوقا و كذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين فقلت ما كان أكبر.

و الحاصل أن دعوى العموم في المقام بغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة.

فقوله يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته أو تدوينه و هذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به.

و من هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة و أنه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور و بالعكس حتى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر فإن إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنما هو إطلاق حادث مختص بالأصوليين و إلا فالمشهور هو الواضح المعروف و منه شهر فلان سيفه و سيف شاهر فالمراد أنه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك و لا ينكرها أحد منهم و يترك ما لا يعرفه إلا الشاذ و لا يعرفها الباقي فالشاذ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة و المشهور لا يشارك الشاذ في معرفة الرواية الشاذة و لهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد و الشاذ من قبيل المشكل الذي يرد علمه إلى أهله و إلا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.

و مما يضحك الثكلى في هذا المقام توجيه قوله هما معا مشهوران بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى و في عصر آخر على خلافها كما قد يتفق بين القدماء و المتأخرين فتدبر

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 108