حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: پس اللہ نے۔۔۔۔۔ہماری اطاعت کو ملت کے منظم ہونے اور ہماری امامت کو تفرقہ سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ الاحتجاج جلد1 صفحہ97

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر

و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر

كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ الصعيد أو صيغة افعل أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني و أن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر في مجرد رفع الحظر دون الإلزام و الظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي و الأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا لأن الثابت المتيقن هي حجية الظواهر.

و أما حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من هذه المسألة و هي حجية قول اللغويين في الأوضاع فإن المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية و إن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها فإن الظاهر أن حكمه اعتبار أكثر الظنون الخاصة كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها و غيرها انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات و الشرعيات. و المراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية و بالظن الخاص ما ثبت اعتباره لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم.

و كيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات و الاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج و لم ينكر ذلك أحد على أحد.

و قد حكي عن السيد في بعض كلماته دعوى الإجماع على ذلك بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 75

(قال الفاضل السبزواري فيما حكي عنه في هذا المقام ما هذا لفظه صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم فيما اختص بصناعتهم مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر و زمان انتهى).

و فيه أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة و نحو ذلك لا مطلقا أ لا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال بل و بعضهم على اعتبار التعدد و الظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد و العدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم و غيرها هذا مع أنه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي كما اعترف به المستدل في بعض كلماته فلا ينفع في تشخيص الظواهر.

فالإنصاف أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة إما في مقامات يحصل العلم فيها بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال المسلمات و إما في مقامات يتسامح فيها لعدم التكليف الشرعي بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلق بتكليف شرعي و أما في مقام انسد فيه طريق العلم و لا بد من العمل فيعمل بالظن بالحكم الشرعي المستند بقول أهل اللغة.

و لا يتوهم أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب و السنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام.

لاندفاع ذلك بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ و ندر كلفظ الصعيد و نحوه معلوم من العرف و اللغة كما لا يخفى و المتبع في الهيئات هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي و اتفاق أهل العربية أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق كما في صيغة افعل أو الجملة الشرطية أو الوصفية.

و من هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في حديث لي الواجد و نحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان و قد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية كما يدعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه مجردا عن القرينة يتبادر

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 76

منه مجرد رفع الحظر دون الإيجاب و الإلزام و احتمال كونه لأجل قرينة خاصة يدفع بالأصل فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة و هي الوقوع في مقام رفع الحظر فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة افعل بواسطة القرينة الكلية.

و بالجملة فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلة مواردها لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة. نعم سيجي‏ء أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات بل العبرة عنده بانسداد باب العلم في معظم الأحكام فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة و إن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات و سيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله هذا.

و لكن الإنصاف أن مورد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها و إن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوي كما في مثل ألفاظ الوطن و المفازة و التمر و الفاكهة و الكنز و المعدن و الغوص و غير ذلك من متعلقات الأحكام مما لا يحصى و إن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا و لعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب فتأمل‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 77