حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: عقل کی آفت، نفسانی خواہشات ہیں غررالحکم حدیث314

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول‏

أنه ربما (يتوهم بعض أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول إلا ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة بل انعقد الإجماع على أكثرها مع أن جل آيات الأصول و الفروع بل كلها مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار انتهى). النراقي مناهج الأحكام ص 158 أقول و لعله قصر نظره على الآيات الواردة في العبادات فإن أغلبها من قبيل ما ذكره و إلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة كثيرة جدا.

مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ و فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ و لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ و لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ* و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ و إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* و عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و غير ذلك مما لا يحصى.

بل و في العبادات أيضا كثيرة مثل قوله إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ و آيات التيمم و الوضوء و الغسل. و هذه العمومات و إن ورد فيها أخبار في الجملة إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ فلاحظ و تتبع.

الثاني‏

أنه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى كما في قوله تعالى حَتَّى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 66

يَطْهُرْنَ حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال و بالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء عن الحيض فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة و إما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة.

فعلى الأول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر و مع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف و الرجوع إلى غيرهما.

و على الثاني فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم و إلا فلا بد من التوقف في محل التعارض و الرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال إذ لم يثبت تواتر التخفيف أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني.

الثالث‏

أن وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك مع أنه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب فافهم.

الرابع‏

قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب.

و فيه أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها إلا أن يقال إنها لا تشمل أنفسها فتأمل. و بإزاء هذا التوهم توهم أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص لأن وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم.

و فيه ما لا يخفى 000

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 67

و أما التفصيل الآخر

فهو الذي يظهر من صاحب القوانين قدس سره في آخر مسألة حجية الكتاب و في أول مسألة الاجتهاد و التقليد و هو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية أم لا كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها و بين من لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين و بالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا و عدم كونه من باب تأليف المصنفين فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم.

و يمكن توجيه هذا التفصيل بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي و هو كون اللفظ بنفسه لو خلي و طبعه مفيدا للظن بالمراد.

فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان إما لغفلة منه في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه و إما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد و معلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع احتمال مرجوح في نفسه مع انعقاد الإجماع من العقلاء و العلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء أقوالهم و أفعالهم.

و أما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة فإنا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها و احتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد خفيت علينا فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم أو منا إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 68

الكلام مفروض لكونه معصوما و ليس اختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عنها بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخلية المتكلم و من ألقي إليه الكلام.

فليس هنا شي ء يوجب بنفسه الظن بالمراد حتى لو فرضنا الفحص فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب و اختفائه علينا ليس هنا ما يوجب مرجوحيته حتى لو تفحصنا عنها و لم نجدها إذ لا يحكم العادة و لو ظنا بأنها لو كانت لظفرنا بها إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا.

بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار و القرائن أكثر مما ظفرنا بها مع أنا لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة لكن القرائن الحالية و ما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية الكلية أو الجزئية المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد البحث و الفحص و لو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام كما نبهنا عليه في أول المبحث.

و بالجملة فظواهر الألفاظ حجة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة أو المخاطب في كيفية الاستفادة لأن احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه و متفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور دون ما إذا كان الاحتمال مسببا عن اختفاء أمور لم تجر العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا. و من هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء و العلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي و الأقارير و الشهادات و الوصايا و المكاتبات لا ينفع في رد هذا التفصيل إلا أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجة من باب التعبد و دون إثباتها خرط القتاد.

و دعوى أن الغالب اتصال القرائن فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته مردودة بأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد و التخصيص إلى أكثر العمومات و الإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام و ليس إلا لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المنفصلة سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقلية و النقلية الخارجية أم كانت مقالية متصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك لعروض التقطيع للأخبار أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى أو غير ذلك.

فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا مع إمكان أن يقال إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتباره دليل خاص نعم الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلم مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم و أفعالهم هذا غاية ما يمكن‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 69

من التوجيه لهذا التفصيل.

و لكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي و أصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه و من لم يقصد فإن جميع ما دل من إجماع العلماء و أهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار فيمن لم يقصد لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم إلى مخاطب يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظان وجودها و لا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين بين كونهم مقصودين بالخطاب و عدمه فإذا وقع المكتوب الموجه من شخص إلى شخص بيد ثالث فلا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب المتوجه إلى المكتوب إليه فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى و هذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم.

و أما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهة من متكلم إلى مخاطب سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شخص معين ثم مست الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى ليه فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المقصود و كذا في الأقارير أم كان في الأحكام الكلية كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير فإنه لم يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب و من قصد إفهامه.

و دعوى كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام من قبيل تأليف المصنفين واضحة الفساد مع أنها لو صحت لجرت في الكتاب العزيز فإنه أولى بأن يكون من هذا القبيل فترتفع ثمرة التفصيل المذكور لأن المفصل معترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص لا لدخوله في مطلق الظن و إنما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص بالنسبة إلى غيره.

و الحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد بل يعمل بها من يدعي الانفتاح و ينكر العمل بأخبار الآحاد مدعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع و الأخبار المتواترة.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 70

و يدل على ذلك أيضا سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام فإنهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة الماضين عليه السلام كما كانوا يعملون بظواهر الأقوال التي سمعوها من أئمتهم عليهم السلام لا يفرقون بينهما إلا بالفحص و عدمه كما سيأتي.

و الحاصل أن الفرق في حجية أصالة الحقيقة و عدم القرينة بين المخاطب و غيره مخالف للسيرة القطعية من العلماء و أصحاب الأئمة عليهم السلام.

هذا كله مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة و الخطإ في فهم المراد و بين مطلق أصالة عدم القرينة يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة و إن قلنا بشمول الخطاب للغائبين لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقهم مطلقا.

فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين غير سديد لأن الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظن عدم الغفلة و الخطإ فلا يجري في حق الغائبين و إن قلنا بشمول الخطاب لهم و إن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في الغائبين و إن لم يشملهم الخطاب و مما يمكن أن يستدل به أيضا زيادة على ما مر من اشتراك أدلة حجية الظواهر من إجماعي العلماء و أهل اللسان ما ورد في الأخبار المتواترة معنى من الأمر بالرجوع إلى الكتاب و عرض الأخبار عليه فإن هذه الظواهر المتواترة حجة للمشافهين بها فيشترك غير المشافهين فيتم المطلوب كما لا يخفى.

و مما ذكرنا تعرف النظر (فيما ذكره المحقق القمي رحمه الله بعد ما ذكر من عدم حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص بقوله فإن قلت إن أخبار الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجة لغير المشافهين بالخصوص.

فأجاب عنه بأن رواية الثقلين ظاهرة في ذلك لاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة عليهم السلام كما يقوله الأخباريون و حجية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب و السنة في حق غير المشافهين بها).

و توضيح النظر أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 71

باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب و هذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها عن الأئمة عليهم السلام و ليست ظاهرة في ذلك حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة.

و أما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره إلا في وجوب إطاعتهما و حرمة مخالفتهما و ليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة و المعصية فافهم.

ثم إن لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم لا بأس بالإشارة إليه (قال في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام لفقد الإجماع و السنة المتواترة و وضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن و كون الكتاب ظني الدلالة ما لفظه لا يقال إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون و ذلك بضميمة مقدمة خارجية و هي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر و هو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر سلمنا و لكن ذلك ظن مخصوص فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل.

لأنا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة و قد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب و أن ثبوت حكمه في حق من تأخر إنما هو بالإجماع و قضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكل و حينئذ فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها و قد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع و نحوه فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظن القوي و خبر الواحد من جملتها و مع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم و يستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إلينا و قد تبين خلافه و لظهور اختصاص الإجماع و الضرورة الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظن انتهى كلامه).

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 72

و لا يخفى أن في كلامه قدس سره على إجماله و اشتباه المراد منه كما يظهر من المحشين مواقع النظر و التأمل.

ثم إنك قد عرفت أن مناط الحجية و الاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفي و هو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى و لو بواسطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام فلا فرق بين إفادته الظن بالمراد و عدمها و لا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه و عدمه لأن ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة.

و ما ربما يظهر من العلماء من التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه مع اعترافهم بعدم حجية الشهرة فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو إطلاق بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور بناء على أن ما دل من الدليل على حجية الخبر الواحد من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور و لذا لا يتأملون في العمل بظواهر الكتاب و السنة المتواترة الصدور إذا عارضها الشهرة.

فالتأمل في الخبر المخالف للمشهور إنما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر لا عمومه أو إطلاقه.

فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص.

نعم ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفد الظن أو إذا حصل الظن الغير المعتبر على خلافها.

لكن الإنصاف أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان و العلماء في كل زمان و لذا عد بعض الأخباريين كالأصوليين استصحاب حكم العام و المطلق حتى يثبت المخصص و المقيد من الاستصحابات المجمع عليها و هذا و إن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلا بالتوجيه إلا أن الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعية.

(و ربما فصل بعض من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى أن الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة و إن كان الشك في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا فيعمل على أصالة الحقيقة).

و هذا تفصيل حسن متين لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف لا

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 73

في حجية الظهور اللفظي و مرجعه إلى تعيين الظهور العرفي و تمييزه عن موارد الإجمال فإن اللفظ في القسم الأول يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف.

و لذا توقف جماعة في المجاز المشهور و العام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده و الجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء و الأمر و النهي الواردين في مظان الحظر أو الإيجاب إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا و لم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصصا له بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال و ارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام و لذا لو قال المولى أكرم العلماء ثم ورد قول آخر من المولى أنه لا تكرم زيدا و اشترك زيد بين عالم و جاهل فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي.

و بإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف و هو (أن احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة و إن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة و مثل له بما إذا ورد في السنة المتواترة عام و ورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العام و لا يوجب الظن بالواقع قال فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبدا ثم قال و لا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبدا فإن أكثر المحققين توقفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح انتهى).

و وجه ضعفه يظهر مما ذكر فإن التوقف في ظاهر خطاب لأجل إجمال خطاب آخر محتمل لكونه معارضا مما لم يعهد من أحد من العلماء بل لا يبعد ما تقدم من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب الآخر.

و أما قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم من أن الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعد من الظواهر بل من المجملات و كذلك المتعقب بلفظ يصلح للصارفية كالعام المتعقب بالضمير و شبهه مما تقدم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 74