حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
تہمت کے مقام پر ٹھہرنے والے سے اگر کوئی بدگمانی کرے تو وہ بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے۔
بحارالانوار کتاب العشرۃ باب13 حدیث7
الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة
و هي على قسمين القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز و أصالة العموم و الإطلاق و مرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة و كغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع و كالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر و نحو ذلك و بالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا.
و القسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ و تمييز مجازاتها عن حقائقها و ظواهرها عن خلافها كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص و تعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة و أن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبب من الشهرة نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده.
و بالجملة فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر و في القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا و الشك في الأول مسبب عن الأوضاع اللغوية و العرفية و في الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة و عدمه فالقسمان من قبيل الصغرى و الكبرى لتشخيص المراد.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 55
أما القسم الأول و هو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
فاعتباره في الجملة [- 1- 76- 4] مما لا إشكال فيه و لا خلاف لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم و من المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم.
و إنما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب.
و الثاني أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية أم لا.
و الخلاف الأول ناظر [- 1- 76- 5] إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا.
و الخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب.
فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى و أما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة فمما لا خلاف فيه و لا إشكال
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 56
أما الكلام في الخلاف الأول
فتفصيله أنه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير و كشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم.
و أقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان أحدهما الأخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك.
(مثل النبوي صلى الله عليه و آله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) (و في رواية أخرى: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) (و في نبوي ثالث: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب) (و عن أبي عبد الله عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر و إن أخطأ سقط أبعد من السماء) (و في النبوي العامي: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) (و عن مولانا الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى اللَّه عليه و آله: إن الله عزّ و جل قال في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر كلامي برأيه و ما عرفني من شبهني بخلقي و ما على ديني من استعمل القياس في ديني) (و عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر و من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر)
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 57
(و عن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و عن الأئمة القائمين مقامه: أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح و النص الصريح) (و قوله عليه السلام: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية يكون أولها في شيء و آخرها في شيء و هو كلام متصل ينصرف إلى وجوه) (و في مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال لأبي حنيفة أنت فقيه أهل العراق قال نعم قال فبأي شيء تفتيهم قال بكتاب الله و سنة نبيه صلى اللَّه عليه و آله قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ قال نعم قال عليه السلام يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك و ما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى اللَّه عليه و آله و ما ورثك الله من كتابه حرفا) (و في رواية زيد الشحام قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال له أنت فقيه أهل البصرة فقال هكذا يزعمون فقال بلغني أنك تفسر القرآن قال نعم إلى أن قال يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت و إن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت و أهلكت ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به).
إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر.
و حاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك يكشف عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام فليس من قبيل المحاورات العرفية.
و الجواب عن الاستدلال بها أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصيصها و إرادة خلاف ظاهرها في الأخبار إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له عربيا أو فارسيا أو غيرهما فعمل به و امتثله لم يعد هذا تفسيرا إذ التفسير كشف القناع.
ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 58
العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية و العرفية.
و حينئذ فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه لرجحان ذلك في نظره القاصر و عقله الفاتر.
و يرشد إليه المروي (عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل: و إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم السلام فيعرفونهم).
و أما الحمل على ما يظهر له في بادي الرأي من المعاني العرفية و اللغوية من دون تأمل في الأدلة العقلية و من دون تتبع في القرائن النقلية مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى و الأخبار الواردة في بيان المراد منها و تعيين ناسخها من منسوخها.
و مما يقرب هذا المعنى الثاني و إن كان الأول أقرب عرفا أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت عليهم السلام بل يخطئونهم به.
و من المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس.
و يرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة حيث إنه يعمل بكتاب الله و من المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره لا أنه كان يؤوله بالرأي إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب و السنة.
و يرشد إلى هذا (قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين: إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون أنه الناسخ و احتجوا بالخاص و هم يظنون أنه العام و احتجوا بالآية و تركوا السنة في تأويلها و لم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام و إلى ما يختمه و لم يعرفوا موارده و مصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا و أضلوا).
و بالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و التتبع في سائر الأدلة خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم السلام كيف و لو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 59
البيت عليهم السلام.
(ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن أمر النبي صلى اللَّه عليه و آله مثل القرآن منه ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه و قد كان يكون من رسول الله صلى اللَّه عليه و آله الكلام يكون له وجهان كلام عام و كلام خاص مثل القرآن) (و في رواية أسلم بن مسلم: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن).
هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين و غيرها مما دل عليه الأمر بالتمسك بالقرآن و العمل بما فيه و عرض الأخبار المتعارضة بل و مطلق الأخبار عليه و رد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود و الأخبار الدالة قولا و فعلا و تقريرا على جواز التمسك بالكتاب.
(مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس فقال عليه السلام لمكان الباء) فعرفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
و (قول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانقي عن قبول خبر النمام: إنه فاسق و قال الله إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الآية) (: و قوله عليه السلام لابنه إسماعيل إن الله عزّ و جل يقول يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم) (: و قوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله أ ما سمعت قول الله عزّ و جل إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا).
(: و قوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا إنه زوج قال الله عزّ و جل حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و في عدم تحليلها بالعقد المنقطع إنه تعالى قال فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما و تقريره عليه السلام التمسك بقوله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ و إنه نسخ بقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ).
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 60
(و قوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى: في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة إن هذا و شبهه يعرف من كتاب الله ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ثم قال امسح عليه) فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب مومئا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن.
و لا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج أعني المسح على نفس الإصبع فيدور الأمر في بادي النظر بين سقوط المسح رأسا و بين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح فهو الساقط دون أصل المسح فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح فيمسح على الإصبع المغطى.
فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام.
و من ذلك ما (ورد من: أن المصلي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة و إلا فلا) و في بعض الروايات (: إن قرئت عليه و فسرت له).
و الظاهر و لو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد من قوله تعالى لا جُناحَ عَلَيْكُمْ*. أَنْ تَقْصُرُوا بيان الترخيص في أصل تشريع القصر و كونه مبنيا على التخفيف فلا ينافي تعين القصر على المسافر و عدم صحة الإتمام منه و مثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة.
(و قد ذكر زرارة و محمد بن مسلم للإمام عليه السلام: أن الله تعالى قال فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ و لم يقل افعلوا فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما).
و هذا أيضا يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 61
و الدخل و التصرف في ظواهره.
و من ذلك استشهاد الإمام عليه السلام بآيات كثيرة مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ و في عدم جواز طلاق العبد بقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ.
و من ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الآية إلى غير ذلك مما لا يحصى الثاني من وجهي المنع إنا نعلم بطرو التقييد و التخصيص و التجوز في أكثر ظواهر الكتاب و ذلك مما يسقطها عن الظهور.
و فيه أولا النقض بظواهر السنة فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها و ثانيا أن هذا لا يوجب السقوط و إنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.
فإن قلت العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره و هو وجوب التوقف بالفحص و لذا لو تردد اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في العامين من وجه و شبههما وجب التوقف فيه و لو بعد الفحص.
قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره و لو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات و إما أن لا يبقى فإن بقي فلا يرتفع بالفحص و إلا فلا مقتضى للفحص.
و تندفع هذه الشبهة بأن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص و أما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحص و لا يمكن نفيه بالأصل لأجل العلم الإجمالي و أما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 62
العلم الإجمالي و الحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب و السنة لا قبل الفحص و لا بعده.
ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل و العمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل (حيث قال بعد إثبات أن في القرآن محكمات و ظواهر و أنه مما لا يصح إنكاره و ينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر و أن الحق مع الأخباريين ما خلاصته أن التوضيح يظهر بعد مقدمتين الأولى أن بقاء التكليف مما لا شك فيه و لزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام و هو يكون في الأكثر بالقول و دلالته في الأكثر تكون ظنية إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة و على ما يفهمون و إن كان احتمال التجوز و خفاء القرينة باقيا.
الثانية أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح مثل أن يقول أحد أنا استعمل العمومات و كثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة و ربما أخاطب أحدا و أريد غيره و نحو ذلك فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده و لا يحصل لنا الظن به و القرآن من هذا القبيل لأنه نزل على اصطلاح خاص لا أقول على وضع جديد بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب و مع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات ثم قال قال سبحانه مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ الآية ذم على اتباع المتشابه و لم يبين لهم المتشابهات ما هي و كم هي بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ و جعل البيان موكولا إلى خلفائه و النبي صلى اللَّه عليه و آله نهى الناس عن التفسير بالآراء و جعلوا الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 63
إذا تمهدت المقدمتان فنقول مقتضى الأولى العمل بالظواهر و مقتضى الثانية عدم العمل لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه و ما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.
لا يقال إن الظاهر من المحكم و وجوب العمل بالمحكم إجماعي.
لأنا نمنع الصغرى إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص و أما شموله للظاهر فلا إلى أن قال لا يقال إن ما ذكرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا لما فيها من الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و العام و المخصص و المطلق و المقيد لأنا نقول إنا لو خلينا و أنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب و السنة مع عدم نصب القرينة على خلافها و لكن منعنا من ذلك في القرآن للمنع من اتباع المتشابه و عدم بيان حقيقته و منعنا رسول الله صلى اللَّه عليه و آله عن تفسير القرآن و لا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير و أيضا ذم الله تعالى من اتباع الظن و كذا الرسول صلى اللَّه عليه و آله و أوصياؤه عليه السلام و لم يستثنوا ظواهر القرآن إلى أن قال و أما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد و لو لا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين انتهى).
أقول و فيه مواقع للنظر سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي و لولاه لتوقف في العمل بها أيضا إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل خاص شرعي وصل إليهم من أئمتهم و إنما كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة و الاستفادة سواء كان من الشارع أم غيره و هذا المعنى جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقى للإفادة و الاستفادة على ما هو الأصل في خطاب كل متكلم نعم الأصل الأولى هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا لكن
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 64
الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي إلى غيره للإفهام.
ثم إن ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات و احتمال كونها من المتشابهات ممنوع أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة و لا عرفا بل يصح سلبه عنه فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع كما اعترف به في المقدمة الأولى من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر.
و ثانيا بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به و دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه.
و بالجملة فالحق ما اعترف به قدس سره من أنا لو خلينا و أنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب و لا بد للمانع من إثبات المنع.
ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطلب و استفادته و إنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها بل بضميمة تفسير أهل الذكر أو أنها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه كما عرفت من كلام السيد المتقدم
حوزوی کتب
رسائل حصہ اول
المقصد الأول في القطع
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي
المقصد الثاني في الظن
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه
الرابع دليل العقل
الثاني حجية مطلق الظن
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
رسائل حصہ اول
الظنون المعتبرة
منها
الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة
و هي على قسمين القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز و أصالة العموم و الإطلاق و مرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة و كغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع و كالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر و نحو ذلك و بالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا.
و القسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ و تمييز مجازاتها عن حقائقها و ظواهرها عن خلافها كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص و تعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة و أن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبب من الشهرة نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده.
و بالجملة فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر و في القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا و الشك في الأول مسبب عن الأوضاع اللغوية و العرفية و في الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة و عدمه فالقسمان من قبيل الصغرى و الكبرى لتشخيص المراد.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 55
أما القسم الأول و هو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
فاعتباره في الجملة [- 1- 76- 4] مما لا إشكال فيه و لا خلاف لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم و من المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم.
و إنما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب.
و الثاني أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية أم لا.
و الخلاف الأول ناظر [- 1- 76- 5] إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا.
و الخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب.
فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى و أما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة فمما لا خلاف فيه و لا إشكال
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 56
أما الكلام في الخلاف الأول
فتفصيله أنه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير و كشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم.
و أقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان أحدهما الأخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك.
(مثل النبوي صلى الله عليه و آله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) (و في رواية أخرى: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) (و في نبوي ثالث: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب) (و عن أبي عبد الله عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر و إن أخطأ سقط أبعد من السماء) (و في النبوي العامي: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) (و عن مولانا الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى اللَّه عليه و آله: إن الله عزّ و جل قال في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر كلامي برأيه و ما عرفني من شبهني بخلقي و ما على ديني من استعمل القياس في ديني) (و عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر و من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر)
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 57
(و عن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و عن الأئمة القائمين مقامه: أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح و النص الصريح) (و قوله عليه السلام: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية يكون أولها في شيء و آخرها في شيء و هو كلام متصل ينصرف إلى وجوه) (و في مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال لأبي حنيفة أنت فقيه أهل العراق قال نعم قال فبأي شيء تفتيهم قال بكتاب الله و سنة نبيه صلى اللَّه عليه و آله قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ قال نعم قال عليه السلام يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك و ما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى اللَّه عليه و آله و ما ورثك الله من كتابه حرفا) (و في رواية زيد الشحام قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال له أنت فقيه أهل البصرة فقال هكذا يزعمون فقال بلغني أنك تفسر القرآن قال نعم إلى أن قال يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت و إن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت و أهلكت ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به).
إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر.
و حاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك يكشف عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام فليس من قبيل المحاورات العرفية.
و الجواب عن الاستدلال بها أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصيصها و إرادة خلاف ظاهرها في الأخبار إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له عربيا أو فارسيا أو غيرهما فعمل به و امتثله لم يعد هذا تفسيرا إذ التفسير كشف القناع.
ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 58
العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية و العرفية.
و حينئذ فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه لرجحان ذلك في نظره القاصر و عقله الفاتر.
و يرشد إليه المروي (عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل: و إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم السلام فيعرفونهم).
و أما الحمل على ما يظهر له في بادي الرأي من المعاني العرفية و اللغوية من دون تأمل في الأدلة العقلية و من دون تتبع في القرائن النقلية مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى و الأخبار الواردة في بيان المراد منها و تعيين ناسخها من منسوخها.
و مما يقرب هذا المعنى الثاني و إن كان الأول أقرب عرفا أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت عليهم السلام بل يخطئونهم به.
و من المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس.
و يرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة حيث إنه يعمل بكتاب الله و من المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره لا أنه كان يؤوله بالرأي إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب و السنة.
و يرشد إلى هذا (قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين: إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون أنه الناسخ و احتجوا بالخاص و هم يظنون أنه العام و احتجوا بالآية و تركوا السنة في تأويلها و لم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام و إلى ما يختمه و لم يعرفوا موارده و مصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا و أضلوا).
و بالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و التتبع في سائر الأدلة خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم السلام كيف و لو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 59
البيت عليهم السلام.
(ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن أمر النبي صلى اللَّه عليه و آله مثل القرآن منه ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه و قد كان يكون من رسول الله صلى اللَّه عليه و آله الكلام يكون له وجهان كلام عام و كلام خاص مثل القرآن) (و في رواية أسلم بن مسلم: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن).
هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين و غيرها مما دل عليه الأمر بالتمسك بالقرآن و العمل بما فيه و عرض الأخبار المتعارضة بل و مطلق الأخبار عليه و رد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود و الأخبار الدالة قولا و فعلا و تقريرا على جواز التمسك بالكتاب.
(مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس فقال عليه السلام لمكان الباء) فعرفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
و (قول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانقي عن قبول خبر النمام: إنه فاسق و قال الله إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الآية) (: و قوله عليه السلام لابنه إسماعيل إن الله عزّ و جل يقول يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم) (: و قوله عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله أ ما سمعت قول الله عزّ و جل إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا).
(: و قوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا إنه زوج قال الله عزّ و جل حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و في عدم تحليلها بالعقد المنقطع إنه تعالى قال فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما و تقريره عليه السلام التمسك بقوله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ و إنه نسخ بقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ).
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 60
(و قوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى: في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة إن هذا و شبهه يعرف من كتاب الله ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ثم قال امسح عليه) فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب مومئا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن.
و لا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج أعني المسح على نفس الإصبع فيدور الأمر في بادي النظر بين سقوط المسح رأسا و بين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح فهو الساقط دون أصل المسح فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح فيمسح على الإصبع المغطى.
فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام.
و من ذلك ما (ورد من: أن المصلي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة و إلا فلا) و في بعض الروايات (: إن قرئت عليه و فسرت له).
و الظاهر و لو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد من قوله تعالى لا جُناحَ عَلَيْكُمْ*. أَنْ تَقْصُرُوا بيان الترخيص في أصل تشريع القصر و كونه مبنيا على التخفيف فلا ينافي تعين القصر على المسافر و عدم صحة الإتمام منه و مثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة.
(و قد ذكر زرارة و محمد بن مسلم للإمام عليه السلام: أن الله تعالى قال فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ و لم يقل افعلوا فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما).
و هذا أيضا يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 61
و الدخل و التصرف في ظواهره.
و من ذلك استشهاد الإمام عليه السلام بآيات كثيرة مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ و في عدم جواز طلاق العبد بقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ.
و من ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الآية إلى غير ذلك مما لا يحصى الثاني من وجهي المنع إنا نعلم بطرو التقييد و التخصيص و التجوز في أكثر ظواهر الكتاب و ذلك مما يسقطها عن الظهور.
و فيه أولا النقض بظواهر السنة فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها و ثانيا أن هذا لا يوجب السقوط و إنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.
فإن قلت العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره و هو وجوب التوقف بالفحص و لذا لو تردد اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في العامين من وجه و شبههما وجب التوقف فيه و لو بعد الفحص. قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره و لو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات و إما أن لا يبقى فإن بقي فلا يرتفع بالفحص و إلا فلا مقتضى للفحص.
و تندفع هذه الشبهة بأن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص و أما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحص و لا يمكن نفيه بالأصل لأجل العلم الإجمالي و أما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 62
العلم الإجمالي و الحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب و السنة لا قبل الفحص و لا بعده.
ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل و العمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل (حيث قال بعد إثبات أن في القرآن محكمات و ظواهر و أنه مما لا يصح إنكاره و ينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر و أن الحق مع الأخباريين ما خلاصته أن التوضيح يظهر بعد مقدمتين الأولى أن بقاء التكليف مما لا شك فيه و لزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام و هو يكون في الأكثر بالقول و دلالته في الأكثر تكون ظنية إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة و على ما يفهمون و إن كان احتمال التجوز و خفاء القرينة باقيا.
الثانية أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح مثل أن يقول أحد أنا استعمل العمومات و كثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة و ربما أخاطب أحدا و أريد غيره و نحو ذلك فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده و لا يحصل لنا الظن به و القرآن من هذا القبيل لأنه نزل على اصطلاح خاص لا أقول على وضع جديد بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب و مع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات ثم قال قال سبحانه مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ الآية ذم على اتباع المتشابه و لم يبين لهم المتشابهات ما هي و كم هي بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ و جعل البيان موكولا إلى خلفائه و النبي صلى اللَّه عليه و آله نهى الناس عن التفسير بالآراء و جعلوا الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 63
إذا تمهدت المقدمتان فنقول مقتضى الأولى العمل بالظواهر و مقتضى الثانية عدم العمل لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه و ما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.
لا يقال إن الظاهر من المحكم و وجوب العمل بالمحكم إجماعي.
لأنا نمنع الصغرى إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص و أما شموله للظاهر فلا إلى أن قال لا يقال إن ما ذكرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا لما فيها من الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و العام و المخصص و المطلق و المقيد لأنا نقول إنا لو خلينا و أنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب و السنة مع عدم نصب القرينة على خلافها و لكن منعنا من ذلك في القرآن للمنع من اتباع المتشابه و عدم بيان حقيقته و منعنا رسول الله صلى اللَّه عليه و آله عن تفسير القرآن و لا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير و أيضا ذم الله تعالى من اتباع الظن و كذا الرسول صلى اللَّه عليه و آله و أوصياؤه عليه السلام و لم يستثنوا ظواهر القرآن إلى أن قال و أما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد و لو لا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين انتهى).
أقول و فيه مواقع للنظر سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي و لولاه لتوقف في العمل بها أيضا إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل خاص شرعي وصل إليهم من أئمتهم و إنما كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة و الاستفادة سواء كان من الشارع أم غيره و هذا المعنى جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقى للإفادة و الاستفادة على ما هو الأصل في خطاب كل متكلم نعم الأصل الأولى هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا لكن
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 64
الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي إلى غيره للإفهام.
ثم إن ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات و احتمال كونها من المتشابهات ممنوع أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة و لا عرفا بل يصح سلبه عنه فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع كما اعترف به في المقدمة الأولى من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر.
و ثانيا بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به و دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه. و بالجملة فالحق ما اعترف به قدس سره من أنا لو خلينا و أنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب و لا بد للمانع من إثبات المنع. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطلب و استفادته و إنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها بل بضميمة تفسير أهل الذكر أو أنها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه كما عرفت من كلام السيد المتقدم
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 65
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول