حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: ہم اللہ کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہیں، ہم خدا کے خاص بندے ہیں، ہم اس کے قدس کا مرکز ہیں، ہم اس کے غیب میں اس کی حجت ہیں اور ہم اس کے انبیاءؑ کے وارث ہیں۔ شرح ابن ابی الحدید ج16 ص211

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية

ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم و عدم القبح فيه و لا في تركه فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة.

و قبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة فنقول التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على التعبد به محرم بالأدلة الأربعة.

و يكفي من الكتاب قوله تعالى قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد ال م إلى الشارع فهو افتراء و من السنة (قوله صلى اللَّه عليه و آله في عداد القضاة من أهل النار: و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم) و من الإجماع ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى و لو كان عن جهل مع التقصير.

نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط من هذا القبيل.

و هو غلط واضح إذ فرق بين الالتزام بشي‏ء من قبل المولى على أنه منه مع عدم العلم بأنه منه و بين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه و شتان ما بينهما لأن العقل يستقل بقبح الأول و حسن الثاني.

و الحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به و متدينا به.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 50

و أما العمل به من دون تعبد بمقتضاه فإن كان لرجاء إدراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر أو لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه كما لو ظن الوجوب و اقتضى الاستصحاب الحرمة فإن الإتيان بالفعل محرم و إن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه و التدين به.

و إن لم يكن لرجاء إدراك الواقع فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه كان محرما أيضا لأن فيه طرحا للأصل الواجب العمل كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم و إن لم يلزم منه ذلك جاز العمل كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة و الوجوب فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم الله المعين جائز لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة و كذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط.

و بالجملة فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد به و التدين سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا و إذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول و الأدلة المعلوم وجوب العمل بها هذا.

و قد يقرر الأصل هنا بوجوه أخر منها أن الأصل عدم الحجية و عدم وقوع التعبد به و إيجاب العمل به.

و فيه أن الأصل و إن كان ذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شي‏ء فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل ثم إثبات الحرمة.

و الحاصل أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث و أما الحكم المرتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشك فيه و لا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل.

و هذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ فتأمل.

و منها أن الأصل هي إباحة العمل بالظن لأنها الأصل في الأشياء حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي.

و فيه على تقدير صدق النسبة أولا أن إباحة التعبد بالظن غير معقول إذ لا معنى لجواز التعبد و تركه لا إلى بدل غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن و التعبد بالأصل أو الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعين الرجوع إليه لو لا الظن فغاية الأمر وجوب التعبد به أو بالظن تخييرا

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 51 فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء و ثانيا أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع.

و منها أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب و التحريم و مقتضاه التخيير أو ترجيح جانب التحريم بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

و فيه منع الدوران لأن عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم لما عرفت من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد بما لا يعلم وجوب التعبد به من الشارع أ لا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة و حرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها.

و منها أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا و بين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي فيرجع إلى الشك في المكلف به و تردده بين التخيير و التعيين فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي تحصيلا لليقين بالبراءة خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام.

و فيه أولا أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدمة عقلية للعمل بها و امتثالها فالحاكم بوجوبه هو العقل و لا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه و أن الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم منه بل إما أن يستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي على ما هو التحقيق و إما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد و لا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي لأن التردد في الموضوع يستلزم التردد في الحكم و هو لا يتصور من نفس الحاكم و سيجي‏ء الإشارة إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا و حكما يستقل به العقل. و أما ثانيا فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول و القواعد الذي هو محل الكلام مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلافها فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن مثلا إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب و الظن حاصل بالحرمة فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين فلا يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات و المحرمات يقيني و لا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي و أن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن فلا يجوز فهذا أشبه شي‏ء بالأكل عن القفاء.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 52

فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه و حاصله أن التعبد بالظن مع الشك في رضاء الشارع بالعمل به في الشريعة تعبد بالشك و هو باطل عقلا و نقلا و أما مجرد العمل على طبقه فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع.

فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة كما إذا عمل به ملتزما أنه حكم الله و كان العمل به مخالفا لمقتضى الأصول و قد تتحقق فيه جهة واحدة كما إذا خالف الأصل و لم يلتزم بكونه حكم الله أو التزم و لم يخالف مقتضى الأصول و قد لا يكون فيه عقاب أصلا كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله و لم يخالف أصلا و حينئذ قد يستحق عليه الثواب كما إذا عمل به على وجه الاحتياط هذا و لكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل و الالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به.

فصح أن يقال إن العمل بالظن و التعبد به حرام مطلقا وافق الأصول أو خالفها غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول يستحق العقاب من جهتين من جهة الالتزام و التشريع و من جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه. و قد أشير في الكتاب و السنة إلى الجهتين فمما أشير فيه إلى الأولى قوله تعالى قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ بالتقريب المتقدم (و قوله صلى اللَّه عليه و آله: رجل قضى بالحق و هو لا يعلم).

و مما أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* (و قوله عليه السلام:

من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه) و نفس أدلة الأصول.

ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من الجهتين مبني على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها.

و أما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا لا على وجه الالتزام و لا على غيره.

أما مع عدم تيسر العلم في المسألة فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن و بين الرجوع إلى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 53

الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن و كما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل لأنه المفروض فغاية الأمر التخيير بينهما أو تقديم الظن لكونه أقرب إلى الواقع فيتعين بحكم العقل.

و أما مع التمكن من العلم في المسألة فلأن عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن و وجوب تحصيل اليقين مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن و أن الضرر الموهوم لا يجب دفعه فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن.

ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن و قد أطالوا الكلام في النقض و الإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعد ما عرفت.

لأنه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد و الالتزام و التدين بمؤدى الظن فقد عرفت أنه من ضروريات العقل فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه.

و إن أريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظن و إن لم يكن عن استناد إليه فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به فيكفي في ذلك الأدلة الواقعية و إن أريد حرمته إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم فيكفي فيه أيضا أدلة الأصول بناء على ما هو التحقيق من أن مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن و إن أريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد إليه و تدين به و عدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه و لا لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع فلا دلالة فيها و لا في غيرها على حرمة ذلك و لا وجه لحرمته أيضا.

و الظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن و التدين به و قد عرفت أنه ضروري التحريم فلا مهم في إطالة الكلام في دلالة الآيات و عدمها.

إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا أو في الجملة و هي أمور فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 54