حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تمہاری خندہ پیشانی، تمہاری ذاتی شرافت کی دلیل ہوتی ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث9980

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏

و لنقدم الكلام في‏ المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏ فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح و أما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 25

و دعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به و لا يكفي العلم بعده بإتيانه ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلي.

لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة بل ظاهر المحكي عن الحلي في مسألة الصلاة في الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي و إن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا.

و حينئذ فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدها بالماء المطلق أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما. لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة و لعله متأمل في الكل إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة.

و أما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع و وجوب تحصيل اليقين التفصيلي لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك بل ظاهر كلام السيد الرضي رحمه الله في مسألة الجاهل بوجوب القصر و ظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى رحمه الله له ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

و هل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر فيقدم على العلم الإجمالي أم لا.

التحقيق أن يقال إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد المعروف بين المتأخرين لإثبات حجية الظن المطلق فلا إشكال في جواز ترك تحصيله و الأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار.

و العجب ممن يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و الآخذ بالاحتياط و لعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه و لإبطال هذه الشبهة و إثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر و أما لو توقف الاحتياط على التكرار ففي جواز الأخذ به و ترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز وجهان.

من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه أما تقديمه‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 26

على الاحتياط فلم يدل عليه دليل.

و من أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي و لو كان هو الظن المطلق خلاف السيرة المستمرة بين العلماء مع أن جواز العمل بالظن إجماعي فيكفي في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.

و الحاصل أن الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي و لو كان ظنا و بين تحصيل العلم بتحقق الإطاعة و لو إجمالا فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدما على الأول في مقام الإطاعة بحكم العقل و العقلاء لكن بعد العلم بجواز الأول و الشك في جواز الثاني في الشرعيات من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك و إطلاقهم اعتبار نية الوجه فالأحوط ترك ذلك و إن لم يكن واجبا لأن نية الوجه لو قلنا باعتباره فلا نسلمه إلا مع العلم بالوجه أو الظن الخاص لا الظن المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط.

و أما لو كان الظن مما ثبت اعتباره خصوص فالظاهر أن تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبني على اعتبار قصد الوجه و حيث قد رجحنا في مقامه عدم اعتبار نية الوجه فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن و الأخذ بالاحتياط و من هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد إذا أخذ بالاحتياط و ترك التقليد إلا أنه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة.

و إن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر أيضا جواز التكرار بل أولويته على الأخذ بالظن الخاص لما تقدم من أن تحصيل الواقع بطريق العلم و لو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به و لو كان تفصيلا و أدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع لا تعين العمل بها في مقام الامتثال إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه كما هو قول جماعة بل المشهور بين المتأخرين جعل الاحتياط في خلاف ذلك مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة.

مع إمكان أن يقال إنه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به لا حصوله بأي وجه اتفق في أن الداعي هو التعبد بإيجاده و لو في ضمن أمرين أو أزيد أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني و هذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع بإطلاقه كما لا يخفى.

و حينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع أولا

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 27

بظنه المعتبر من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة و إتيان الواجب مع نية الوجه ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط.

و توهم أن هذا قد يخالف الاحتياط من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب مدفوع بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه إذ لو أتى به بنية الوجوب كان فاسدا قطعا لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر.

و إن شئت قلت إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا حتى من القائلين باعتبار نية الوجه لأن لازم قولهم باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط و كونه لغوا و لا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب بأنه أحوط و سيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد.