الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به
و لعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه قال (و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه انتهى) أقول أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام يعتبر فيه مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص فالحاصل من غيرها يساوي الشك في الحكم.
و أما قطع من خرج قطعه عن العادة فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته و فتواه و نحو ذلك فهو حق لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم.
و إن أريد به عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية و الطريقية إلى الواقع فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك فلا شك في أن أحكام الشاك و غير العالم لا تجري في حقه و كيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم و القاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا و نحو ذلك.
و إن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه و تنزيله إلى الشك أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه و لو بأن يقال له إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأن الله يريد
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 23
الواقع منه و من كل أحد فهو حق لكنه يدخل في باب الإرشاد و لا يختص بالقطاع بل بكل من قطع بما يقطع بخطائه فيه من الأحكام الشرعية و الموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس و الأعراض بل الأموال في الجملة و أما في ما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه فلا دليل على وجوب الردع في القطاع كما لا دليل عليه في غيره و لو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما هو ظاهر بعض النصوص و الفتاوى لم يفرق أيضا بين القطاع و غيره و إن أريد بذلك أنه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه فهو أيضا حق في الجملة لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع سواء القطاع و غيره و إن كان للاعتقاد مدخل فيه كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة فإن قضية هذا كفاية القطع المتعارف لا قطع القطاع فيجب عليه الإعادة و إن لم تجب على غيره.
ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع بعد تقييده بما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه و إن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع إلا أنه إذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.
و أنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء و عدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كونه الآثار آثارا له.
و العجب أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة و المراسلة و فساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا
. فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 24
الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا-
و الكلام فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به و أن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف أم هو كالمجهول رأسا و أخرى في أنه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية و لو مع تيسر العلم التفصيلي أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل و لا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر.
و الكلام من الجهة الأولى يقع من جهتين لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان الأولى حرمة المخالفة القطعية و الثانية وجوب الموافقة القطعية و المتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة و الاشتغال عند الشك في المكلف به فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى.
حوزوی کتب
رسائل حصہ اول
المقصد الأول في القطع
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي
المقصد الثاني في الظن
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه
الرابع دليل العقل
الثاني حجية مطلق الظن
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
رسائل حصہ اول
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به
و لعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه قال (و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه انتهى) أقول أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام يعتبر فيه مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص فالحاصل من غيرها يساوي الشك في الحكم.
و أما قطع من خرج قطعه عن العادة فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته و فتواه و نحو ذلك فهو حق لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم.
و إن أريد به عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية و الطريقية إلى الواقع فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك فلا شك في أن أحكام الشاك و غير العالم لا تجري في حقه و كيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم و القاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا و نحو ذلك.
و إن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه و تنزيله إلى الشك أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه و لو بأن يقال له إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأن الله يريد
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 23
الواقع منه و من كل أحد فهو حق لكنه يدخل في باب الإرشاد و لا يختص بالقطاع بل بكل من قطع بما يقطع بخطائه فيه من الأحكام الشرعية و الموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس و الأعراض بل الأموال في الجملة و أما في ما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه فلا دليل على وجوب الردع في القطاع كما لا دليل عليه في غيره و لو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما هو ظاهر بعض النصوص و الفتاوى لم يفرق أيضا بين القطاع و غيره و إن أريد بذلك أنه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه فهو أيضا حق في الجملة لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع سواء القطاع و غيره و إن كان للاعتقاد مدخل فيه كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة فإن قضية هذا كفاية القطع المتعارف لا قطع القطاع فيجب عليه الإعادة و إن لم تجب على غيره.
ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع بعد تقييده بما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه و إن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع إلا أنه إذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.
و أنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء و عدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كونه الآثار آثارا له.
و العجب أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة و المراسلة و فساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا
. فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 24
الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا-
و الكلام فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به و أن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف أم هو كالمجهول رأسا و أخرى في أنه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية و لو مع تيسر العلم التفصيلي أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل و لا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر.
و الكلام من الجهة الأولى يقع من جهتين لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان الأولى حرمة المخالفة القطعية و الثانية وجوب الموافقة القطعية و المتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة و الاشتغال عند الشك في المكلف به فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول