حضرت امام محمد باقر عليهالسلام نے فرمایا:
خدا کے بندوں میں اُس کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو گناہ کرتے ہی توبہ کرتا ہے۔
بحارالانوار کتاب العدل باب20 حدیث14
إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها فلا يمكن الركون إلى شيء منها.
فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف و لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل.
و إن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها فلو سلم ذلك و أغمض عن المعارضة لكثرة ما يحصل من الخطإ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية فله وجه و حينئذ فلو خاض فيها و حصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك لتقصيره في مقدمات التحصيل إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطإ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية. و قد عثرت بعد ما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الأسترآبادي في فوائده المدنية قال في عداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية في السماع عن الصادقين عليهما السلام قال (الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت بتوفيق الله تعالى و هي أن العلوم النظرية قسمان قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس و من هذا القسم علم الهندسة و الحساب و أكثر أبواب المنطق و هذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء و الخطأ في نتائج الأفكار و السبب في ذلك أن الخطأ في الفكر
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 16
إما من جهة الصورة أو من جهة المادة و الخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة و الخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم لقرب المواد فيها إلى الإحساس و قسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس و من هذا القسم الحكمة الإلهية و الطبيعية و علم الكلام و علم أصول الفقه و المسائل النظرية الفقهية و بعض القواعد المذكورة في كتب المنطق و من ثم وقع الاختلافات و المشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية و الطبيعية و بين علماء الإسلام في أصول الفقه و مسائل الفقه و علم الكلام و غير ذلك.
و السبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة عن الخطإ من جهة الصورة لا من جهة المادة إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام و ليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من الأقسام و من المعلوم عند أولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك.) ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره و قال بعد ذلك (فإن قلت لا فرق في ذلك بين العقليات و الشرعيات و الشاهد على ذلك ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين و في الفروع الفقهية.
قلت إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية.
و من الموضحات لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطإ في مادة الفكر أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه و إحداث لشخصين آخرين و على هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولى و الإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول و إنما انعدمت صفة من صفاته و هو الاتصال ثم قال إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطإ و إن تمسكنا بغيرهم
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 17
لم نعصم منه انتهى كلامه.) و المستفاد من كلامه عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات و ما تكون مباديه قريبة من الإحساس إذا لم يتوافق عليه العقول.
و قد استحسن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عنه منهم السيد المحدث الجزائري قدس سره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه قال بعد ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله (و تحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه فإن قلت قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول و الفروع فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل قلت أما البديهيات فهي له وحده و هو الحاكم فيها و أما النظر يات فإن وافقه النقل و حكم بحكمه قدم حكمه على النقل وحده و أما لو تعارض هو و النقلي فلا شك عندنا في ترجيح النقل و عدم الالتفات إلى ما حكم به العقل قال و هذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة.) أقول لا يحضرني شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه و كذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع و ممن وافقهما على ذلك في الجملة المحدث البحراني في مقدمات الحدائق حيث نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام و استحسنه إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح و حكم بمطابقته للشرع و مطابقة الشرع له.
ثم قال (لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات و غيرها و لا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم عليه السلام لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها.) ثم قال (نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما يتوقف على التوقيف فنقول إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين فلا ريب في صحة العمل به و إلا فإن لم يعارضه دليل عقلي و لا نقلي فكذلك و إن عارضه دليل عقلي آخر فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 18
للمتأيد بالدليل النقلي و إلا فإشكال و إن عارضه دليل نقلي فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات و إلا فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره و خلافا للأكثر هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق أما لو أريد به المعنى الأخص و هو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام و إن شذ وجوده في الأنام ففي ترجيح النقلي عليه إشكال انتهى.) و لا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدما على ما هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين مع أن ضروريات الدين و المذهب لم يزد في البداهة على ذلك.
و العجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل و النقل كيف يتصور الترجيح في القطعيين و أي دليل على الترجيح المذكور.
و أعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح مع أنه لا إشكال في تساقطهما و في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي مع أن العلم بوجود الصانع إما أن يحصل من هذا العقل الفطري أو مما دونه من العقليات البديهية بل النظريات المنتهية إلى البداهة.
و الذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي و إن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه و كلما حصل القطع من دليل نقلي مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر و لو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة لكن هذا لا يتأتى في العقل البديهي من قبيل الواحد نصف الاثنين و لا في الفطري الخالي عن شوائب الأوهام فلا بد في مواردهما من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري.
فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار مثل (قولهم عليهم السلام: حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا) و (قولهم عليهم السلام: و لو أن رجلا قام ليلة و صام
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 19
نهاره و حج دهره و تصدق بجميع ماله و لم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب) و (قولهم عليهم السلام: من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا و كذا) إلى غير ذلك من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليهم السلام.
فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت الله عنه فإن معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه بتبليغه حينئذ فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغى في نظر الشارع و إن كان مطابقا للواقع كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجمع المال مع القطع بكونه محبوبا و مرضيا عند الله.
و وجه الاستشكال في تقديم الدليل النقلي على العقلي الفطري السليم ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل و أنه حجة باطنة و أنه مما يعبد به الرحمن و يكتسب به الجنان و نحوها مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج فالحكم المنكشف به حكم بلغه الرسول الباطني الذي هو شرع من داخل كما أن الشرع عقل من خارج.
و مما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ما ذكره السيد الصدر رحمه الله في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل ما لفظه (أن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان) انتهى موضع الحاجة.
قلت أولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه كيف و العقل بعد ما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني و علم بوجوب إطاعة الله لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ.
و دعوى استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة و الاستحسانات من غير مراجعة حجج الله بل في مقابلهم عليهم السلام و إلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 20
الندرة بل لا نعرف وجوده فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل و لو مع عدم المعارض و على ما ذكرنا يحمل ما ورد من (: أن دين الله لا يصاب بالعقول).
و أما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام مع اعترافه بأنه حجة من حجج الملك العلام فلا بد من حمله على التصدقات الغير المقبولة مثل التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأجل محبتهم لأمير المؤمنين عليه السلام و بغضهم لأعدائه أو على أن المراد حبط ثواب التصدق من أجل عدم المعرفة لولي الله تعالى أو على غير ذلك.
و ثانيا سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة لكنا إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة مضافا إلى (ما ورد من قوله صلى اللَّه عليه و آله في خطبة حجة الوداع: معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة و يباعدكم عن النار إلا أمرتكم به و ما من شيء يقربكم إلى النار و يباعدكم عن الجنة إلا و قد نهيتكم عنه) ثم أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المستقل و إما بواسطة مقدمة عقلية نجزم من ذلك بأن ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة صلوات الله عليه فيكون الإطاعة بواسطة الحجة. إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة و أدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات عليهم تدل على مدخلية تبليغ الحجة و بيانه في طريق الحكم و أن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام و لو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة و حينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجة عليه السلام.
لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار و مع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي و لذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة إذ بعد ما قطع العقل بحكم و قطع بعدم رضاء الله جل ذكره بمخالفته فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح.
نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 21
إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطإ كثيرا في نفس الأمر و إن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول و (: أنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس).
و أوضح من ذلك كله (رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام:
قال قلت له رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية قال عشر من الإبل قال قلت قطع إصبعين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به شيطان قال عليه السلام مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى اللَّه عليه و آله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين) و هي و إن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه أو على تعجبه مما حكم به الإمام عليه السلام من جهة مخالفته لمقتضى القياس إلا أن مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع.
و قد أشرنا هنا و في أول المسألة إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية و الاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم و الانتقال منه إليه على طريق اللم لأن أنس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية لعدم حصول الظن له منها بالحكم.
و أوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين فإنه تعريض للهلاك الدائم و العذاب الخالد و قد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء و القدر و عند نهي بعض أصحابهم عليهم السلام عن المجادلة في المسائل الكلامية لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار أن الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة فيصير مفحما عند المخالفين و يوجب ذلك وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف
حوزوی کتب
رسائل حصہ اول
المقصد الأول في القطع
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي
المقصد الثاني في الظن
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه
الرابع دليل العقل
الثاني حجية مطلق الظن
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
رسائل حصہ اول
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها فلا يمكن الركون إلى شيء منها.
فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف و لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل.
و إن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها فلو سلم ذلك و أغمض عن المعارضة لكثرة ما يحصل من الخطإ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية فله وجه و حينئذ فلو خاض فيها و حصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك لتقصيره في مقدمات التحصيل إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطإ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية. و قد عثرت بعد ما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الأسترآبادي في فوائده المدنية قال في عداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية في السماع عن الصادقين عليهما السلام قال (الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت بتوفيق الله تعالى و هي أن العلوم النظرية قسمان قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس و من هذا القسم علم الهندسة و الحساب و أكثر أبواب المنطق و هذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء و الخطأ في نتائج الأفكار و السبب في ذلك أن الخطأ في الفكر
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 16
إما من جهة الصورة أو من جهة المادة و الخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة و الخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم لقرب المواد فيها إلى الإحساس و قسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس و من هذا القسم الحكمة الإلهية و الطبيعية و علم الكلام و علم أصول الفقه و المسائل النظرية الفقهية و بعض القواعد المذكورة في كتب المنطق و من ثم وقع الاختلافات و المشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية و الطبيعية و بين علماء الإسلام في أصول الفقه و مسائل الفقه و علم الكلام و غير ذلك.
و السبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة عن الخطإ من جهة الصورة لا من جهة المادة إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام و ليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من الأقسام و من المعلوم عند أولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك.) ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره و قال بعد ذلك (فإن قلت لا فرق في ذلك بين العقليات و الشرعيات و الشاهد على ذلك ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين و في الفروع الفقهية.
قلت إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية.
و من الموضحات لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطإ في مادة الفكر أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه و إحداث لشخصين آخرين و على هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولى و الإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول و إنما انعدمت صفة من صفاته و هو الاتصال ثم قال إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطإ و إن تمسكنا بغيرهم
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 17
لم نعصم منه انتهى كلامه.) و المستفاد من كلامه عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات و ما تكون مباديه قريبة من الإحساس إذا لم يتوافق عليه العقول.
و قد استحسن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عنه منهم السيد المحدث الجزائري قدس سره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه قال بعد ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله (و تحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه فإن قلت قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول و الفروع فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل قلت أما البديهيات فهي له وحده و هو الحاكم فيها و أما النظر يات فإن وافقه النقل و حكم بحكمه قدم حكمه على النقل وحده و أما لو تعارض هو و النقلي فلا شك عندنا في ترجيح النقل و عدم الالتفات إلى ما حكم به العقل قال و هذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة.) أقول لا يحضرني شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه و كذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع و ممن وافقهما على ذلك في الجملة المحدث البحراني في مقدمات الحدائق حيث نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام و استحسنه إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح و حكم بمطابقته للشرع و مطابقة الشرع له.
ثم قال (لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات و غيرها و لا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم عليه السلام لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها.) ثم قال (نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما يتوقف على التوقيف فنقول إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين فلا ريب في صحة العمل به و إلا فإن لم يعارضه دليل عقلي و لا نقلي فكذلك و إن عارضه دليل عقلي آخر فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 18
للمتأيد بالدليل النقلي و إلا فإشكال و إن عارضه دليل نقلي فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات و إلا فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره و خلافا للأكثر هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق أما لو أريد به المعنى الأخص و هو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام و إن شذ وجوده في الأنام ففي ترجيح النقلي عليه إشكال انتهى.) و لا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدما على ما هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين مع أن ضروريات الدين و المذهب لم يزد في البداهة على ذلك.
و العجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل و النقل كيف يتصور الترجيح في القطعيين و أي دليل على الترجيح المذكور.
و أعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجيح مع أنه لا إشكال في تساقطهما و في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي مع أن العلم بوجود الصانع إما أن يحصل من هذا العقل الفطري أو مما دونه من العقليات البديهية بل النظريات المنتهية إلى البداهة.
و الذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي و إن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه و كلما حصل القطع من دليل نقلي مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر و لو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة لكن هذا لا يتأتى في العقل البديهي من قبيل الواحد نصف الاثنين و لا في الفطري الخالي عن شوائب الأوهام فلا بد في مواردهما من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري. فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار مثل (قولهم عليهم السلام: حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا) و (قولهم عليهم السلام: و لو أن رجلا قام ليلة و صام
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 19
نهاره و حج دهره و تصدق بجميع ماله و لم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب) و (قولهم عليهم السلام: من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا و كذا) إلى غير ذلك من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليهم السلام.
فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت الله عنه فإن معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه بتبليغه حينئذ فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغى في نظر الشارع و إن كان مطابقا للواقع كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجمع المال مع القطع بكونه محبوبا و مرضيا عند الله.
و وجه الاستشكال في تقديم الدليل النقلي على العقلي الفطري السليم ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل و أنه حجة باطنة و أنه مما يعبد به الرحمن و يكتسب به الجنان و نحوها مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج فالحكم المنكشف به حكم بلغه الرسول الباطني الذي هو شرع من داخل كما أن الشرع عقل من خارج.
و مما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ما ذكره السيد الصدر رحمه الله في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل ما لفظه (أن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان) انتهى موضع الحاجة.
قلت أولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه كيف و العقل بعد ما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني و علم بوجوب إطاعة الله لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ.
و دعوى استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة و الاستحسانات من غير مراجعة حجج الله بل في مقابلهم عليهم السلام و إلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 20
الندرة بل لا نعرف وجوده فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل و لو مع عدم المعارض و على ما ذكرنا يحمل ما ورد من (: أن دين الله لا يصاب بالعقول).
و أما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام مع اعترافه بأنه حجة من حجج الملك العلام فلا بد من حمله على التصدقات الغير المقبولة مثل التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأجل محبتهم لأمير المؤمنين عليه السلام و بغضهم لأعدائه أو على أن المراد حبط ثواب التصدق من أجل عدم المعرفة لولي الله تعالى أو على غير ذلك.
و ثانيا سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة لكنا إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة مضافا إلى (ما ورد من قوله صلى اللَّه عليه و آله في خطبة حجة الوداع: معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة و يباعدكم عن النار إلا أمرتكم به و ما من شيء يقربكم إلى النار و يباعدكم عن الجنة إلا و قد نهيتكم عنه) ثم أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المستقل و إما بواسطة مقدمة عقلية نجزم من ذلك بأن ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة صلوات الله عليه فيكون الإطاعة بواسطة الحجة. إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة و أدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات عليهم تدل على مدخلية تبليغ الحجة و بيانه في طريق الحكم و أن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام و لو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة و حينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجة عليه السلام.
لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار و مع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي و لذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة إذ بعد ما قطع العقل بحكم و قطع بعدم رضاء الله جل ذكره بمخالفته فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح.
نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 21
إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطإ كثيرا في نفس الأمر و إن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول و (: أنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس).
و أوضح من ذلك كله (رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: قال قلت له رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية قال عشر من الإبل قال قلت قطع إصبعين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به شيطان قال عليه السلام مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى اللَّه عليه و آله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين) و هي و إن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه أو على تعجبه مما حكم به الإمام عليه السلام من جهة مخالفته لمقتضى القياس إلا أن مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع.
و قد أشرنا هنا و في أول المسألة إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية و الاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم و الانتقال منه إليه على طريق اللم لأن أنس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية لعدم حصول الظن له منها بالحكم.
و أوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين فإنه تعريض للهلاك الدائم و العذاب الخالد و قد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء و القدر و عند نهي بعض أصحابهم عليهم السلام عن المجادلة في المسائل الكلامية لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار أن الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة فيصير مفحما عند المخالفين و يوجب ذلك وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف
. فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 22
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول