حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار(کرنا)مومن کی افضل عبادت ہے المحاسن حدیث44

مکاسب حصہ چہارم

القول فی الأرش‏

القول فی الأرش‏:

و هو لغة کما فی الصحاح و عن المصباح دیة الجراحات و عن القاموس أنه الدیة و یظهر من الأولین أنه فی الأصل اسم للفساد و یطلق فی کلام الفقهاء على مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون فی مال أو بدن و لم یقدر له فی الشرع مقدر. و عن حواشی الشهید قدس سره أنه یطلق بالاشتراک اللفظی على معان منها ما نحن فیه. و منها نقص القیمة لجنایة الإنسان على عبد غیره فی غیر المقدر الشرعی. و منها ثمن التالف المقدر شرعا بالجنایة کقطع ید العبد. و منها أکثر الأمرین من المقدر الشرعی و الأرش و هو ما تلف بجنایة الغاصب انتهى. و فی جعل ذلک من الاشتراک اللفظی إشارة إلى أن هذا اللفظ قد اصطلح فی خصوص کل من هذه المعانی عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوی مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بین کل منها و بین الآخر فلا یکون مشترکا معنویا بینهما و لا حقیقة و مجازا فهی کلها منقولات عن المعنى اللغوی بعلاقة الإطلاق و التقیید.

و ما ذکرناه فی تعریف الأرش فهو کلی انتزاعی عن تلک المعانی کما یظهر بالتأمل و کیف کان فقد ظهر من تعریف الأرش أنه لا یثبت إلا مع ضمان النقص المذکور.

ثم إن ضمان النقص تابع فی الکیفیة لضمان المنقوص‏ و هو الأصل فإن کان مضمونا بقیمته کالمغصوب و المستام و شبههما و یسمى ضمان الید کان النقص مضمونا بما یخصه من القیمة إذا وزعت على الکل و إن کان مضمونا بعوض بمعنى أن فواته یوجب عدم تملک عوضه المسمى فی المعاوضة و یسمى ضمانه ضمان المعاوضة کان النقص مضمونا بما یخصه من العوض إذا وزع على مجموع الناقص و المنقوص لا نفس قیمة العیب لأن الجزء تابع للکل فی الضمان و لذا عرف جماعة الأرش فی عیب المثمن فیما نحن فیه بأنه جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة التفاوت بین الصحیح و المعیب إلى الصحیح و ذلک لأن ضمان تمام المبیع الصحیح على البائع ضمان المعاوضة بمعنى أن البائع ضامن لتسلیم المبیع تاما إلى المشتری فإذا فاته تسلیم بعضه ضمنه بمقدار ما یخصه من الثمن لا بقیمته.

نعم ظاهر کلام جماعة من القدماء کأکثر النصوص یوهم إرادة قیمة العیب کلها إلا أنها محمولة على الغالب من مساواة الثمن للقیمة السوقیة للمبیع بقرینة ما فیها من أن البائع یرد على المشتری و ظاهره کون المردود شیئا من الثمن الظاهر فی عدم زیادته علیه بل فی نقصانه فلو کان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن فی بعض الأوقات کما إذا اشترى جاریة بدینارین و کان معیبها تسوى مائة و صحیحها تسوى أزید فیلزم استحقاق مائة دینار فإذا لم یکن مثل هذا الفرد داخلا بقرینة عدم صدق الرد و الاسترجاع تعین کون هذا التعبیر لأجل غلبة عدم استیعاب التفاوت‏ للثمن فإذا بنی الأمر على ملاحظة الغلبة فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الأشیاء من أهلها فی أسواقها بقیمتها المتعارفة.

و قد توهم بعض من لا تحصیل له أن العیب إذا کان فی الثمن کان أرشه تمام التفاوت بین الصحیح و المعیب و منشأه ما یتراءى فی الغالب من وقوع الثمن فی الغالب نقدا غالبا مساویا لقیمة المبیع فإذا ظهر معیبا وجب تصحیحه ببذل تمام التفاوت و إلا فلو فرض أنه اشترى عبدا بجاریة تسوى معیبها أضعاف قیمته فإنه لا یجب بذل نفس التفاوت بین صحیحها و معیبها قطعا و کیف کان فالظاهر أنه لا إشکال و لا خلاف فی ذلک و إن کان المتراءى من الأخبار خلافه إلا أن التأمل فیها قاض بخلافه.

نعم یشکل الأمر فی المقام من جهة أخرى و هی أن مقتضى ضمان وصف الصحة بمقدار ما یخصه من الثمن لا بقیمته انفساخ العقد فی ذلک المقدار لعدم مقابل له حین العقد کما شأن الجزء المفقود المبیع مع أنه لم یقل به أحد و یلزم من ذلک أیضا تعین أخذ الأرش من الثمن مع أن ظاهر جماعة عدم تعینه منه معللا بأنه غرامة.

و توضیحه أن الأرش لتتمیم المعیب حتى یصیر مقابلا للثمن لا لتنقیص الثمن حتى یصیر مقابلا للمعیب و لذا سمی أرشا کسائر الأروش المتدارکة للنقائص فضمان العیب على هذا الوجه خارج عن الضمانین المذکورین لأن ضمان المعاوضة یقتضی انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت المضمون و مقابله إذ لا معنى له غیر ضمان الشی‏ء و أجزائه بعوضه المسمى و أجزائه و الضمان الآخر یقتضی ضمان الشی‏ء بقیمته الواقعیة فلا أوثق من أن یقال إن مقتضى المعاوضة عرفا هو عدم مقابلة وصف الصحة بشی‏ء من الثمن لأنه أمر معنى کسائر الأوصاف و لذا لو قابل المعیب بما هو أنقص منه قدرا حصل الربا من جهة صدق الزیادة و عدم عد العیب نقصا یتدارک بشی‏ء من مقابله إلا أن الدلیل من النص و الإجماع دل‏ على ضمان هذا الوصف من بین الأوصاف و کونه فی عهدة البائع بمعنى وجوب تدارکه بمقدار من الثمن یضاف إلى ما یقابل بأصل المبیع لأجل اتصافه بوصف الصحة فإن هذا الوصف کسائر الأوصاف و إن لم یقابله شی‏ء من الثمن لکن له مدخل فی وجود مقدار الثمن و عدمه فإذا تعهده البائع کان للمشتری مطالبته بخروجه عن عهدته بإزاء ما کان یلاحظ الثمن لأجله و للمشتری أیضا إسقاط هذا الالتزام عنه‏.

نعم یبقى الکلام فی کون هذا الضمان المخالف للأصل بعین بعض الثمن کما هو ظاهر تعریف الأرش فی کلام بأنه جزء من الثمن أو بمقداره کما هو مختار العلامة فی صریح التذکرة و ظاهر غیرها و الشهیدین فی کتبهما وجهان تردد بینهما فی جامع المقاصد و أقواهما الثانی لأصالة عدم تسلط المشتری على شی‏ء من الثمن و براءة ذمة البائع من وجوب دفعه لأن المتیقن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارک الفائت الذی التزم وجوده فی المبیع بمقدار وقع الإقدام من المتعاقدین على زیادته على الثمن لداعی وجود هذه الصفة لا فی مقابلها مضافا إلى إطلاق قوله ع فی روایتی حماد و عبد الملک: أنه له أرش العیب و لا دلیل على وجوب کون التدارک بجزء من عین الثمن عدا ما یتراءى من ظاهر التعبیر فی روایات أرش عن تدارک العیب برد التفاوت إلى المشتری الظاهر فی کون المردود شیئا کان عنده أولا و هو بعض الثمن لکن التأمل التام یقضی ب أن هذا التعبیر وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن إلى البائع و کونه من النقدین فالرد باعتبار النوع لا الشخص. و من ذلک ظهر أن قوله ع فی روایة ابن سنان: و یوضع عنه من ثمنها بقدر العیب إن کان فیها محمول على الغالب من کون الثمن کلیا فی ذمة المشتری فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش حسب المشتری عند أداء الثمن ما فی ذمته‏ علیه ثم على المختار من عدم تعینه من عین الثمن فالظاهر تعینه من النقدین لأنهما الأصل فی ضمان المضمونات إلا أن یتراضى على غیرهما من باب الوفاء أو المعاوضة.

و استظهر المحقق الثانی من عبارة القواعد و التحریر بل الدروس عدم تعینه منهما حیث حکما فی باب الصرف بأنه لو وجد عیب فی أحد العوضین المتخالفین بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غیر النقدین و لم یجز منهما فاستشکل ذلک بأن الحقوق المالیة إنما یرجع فیها النقدین فکیف الحق الثابت باعتبار نقصان فی أحدهما.

و یمکن رفع هذا الإشکال بأن المضمون بالنقدین هی الأموال المتعینة المستقرة و الثابت هنا لیس مالا فی الذمة و إلا بطل البیع فیما قابله من الصحیح لعدم وصول عوضه قبل التفرق و إنما هو حق لو أعمله جاز له مطالبة المال فإذا اختار الأرش من غیر النقدین ابتداء و رضی به الآخر فمختاره نفس الأرش لا عوض عنه. نعم للآخر الامتناع منه لعدم تعینه علیه کما أن لذی الخیار مطالبة النقدین فی غیر هذا المقام و إن لم یکن للآخر الامتناع حینئذ. و بالجملة فلیس هنا شی‏ء معین ثابت فی الذمة إلا أن دفع غیر النقدین یتوقف على رضا ذی الخیار و یکون نفس الأرش بخلاف دفع النقدین فإنه إذا اختیر غیرهما لم یتعین للأرشیة.

ثم إنه قد تبین مما ذکرنا فی معنى الأرش أنه لا یکون إلا مقدارا مساویا لبعض الثمن و لا یعقل أن یکون مستغرقا له لأن المعیب إن لم یکن مما یتمول و یبذل فی مقابلة شی‏ء من المال بطل بیعه و إلا فلا بد من أن یبقى له من الثمن قسط. نعم ربما یتصور ذلک فیما إذا حدث قبل القبض أو فی زمان الخیار عیب یستغرق للقیمة مع بقاء الشی‏ء على صفة التملک بناء على أن مثل ذلک غیر ملحق‏ بالتلف فی انفساخ العقد به بل یأخذ المشتری أرش العیب و هو هنا مقدار تمام الثمن لکن عدم إلحاقه بالتلف مشکل بناء على أن العیب إذا کان مضمونا على البائع بمقتضى قوله ع: إن حدث فی الحیوان حدث فهو من مال البائع حتى ینقضی خیاره کان هذا العیب کأنه حدث فی ملک البائع و المفروض أنه إذا حدث مثل هذا فی ملک البائع کان بیعه باطلا لعدم کونه متمولا یبذل بإزائه شی‏ء من المال فیجب الحکم بانفساخ العقد إذا حدث مثل هذا بعده مضمونا على البائع إلا أن یمنع ذلک و أن ضمانه على البائع بمعنى الحکم بکون درکه علیه فهو بمنزلة الحادث قبل البیع فی هذا الحکم لا مطلقا حتى ینفسخ العقد به و یرجع هذا الملک الموجود غیر المتمول إلى البائع بل لو فرضنا حدوث العیب على وجه أخرجه عن الملک فلا دلیل على إلحاقه بالتلف بل تبقى العین غیر المملوکة حقا للمشتری و إن لم یکن ملکا له کالخمر المتخذ للتخلیل و یأخذ الثمن أو مقداره من البائع أرشا لا من باب انفساخ العقد.

هذا إلا أن العلامة قدس سره فی القواعد و التذکرة و التحریر و محکی النهایة یظهر منه الأرش المستوعب فی العیب المتقدم على العقد الذی ذکرنا أنه لا یعقل فیه استیعاب الأرش للثمن.

قال فی القواعد لو باع العبد الجانی خطاء ضمن أقل الأمرین على رأی و الأرش على رأی و صح البیع إن کان موسرا و إلا تخیر المجنی علیه و لو کان عمدا وقف على إجازة المجنی علیه و یضمن الأقل من الأرش و القیمة لا الثمن معها و للمشتری الفسخ مع الجهل فیرجع بالثمن أو الأرش فإن استوعب الجنایة ف الأرش ثمنه أیضا و إلا ف قدر الأرش و لا یرجع لو کان عالما و له أن یفدیه کالمالک و لا یرجع به علیه و لو اقتص منه فلا رد و له الأرش و هو نسبة تفاوت ما بین کونه جانیا و غیر جان من الثمن انتهى.

و ذکر فی التذکرة هذه العبارة بعینها فی باب العیوب و قال فی أوائل البیع‏ من التذکرة فی مسألة بیع العبد الجانی و لو کان المولى معسرا لم یسقط حق المجنی علیه من الرقبة ما لم یجز البیع أولا فإن البائع إنما یملک نقل حقه عن رقبته بفدائه و لا یحصل من ذمة المعسر فیبقى حق المجنی علیه مقدما على حق المشتری و یتخیر المشتری الجاهل فی الفسخ و یرجع بالثمن و به قال أحمد و بعض الشافعیة أو مع الاستیعاب لأن أرش مثل هذا جمیع ثمنه و إن لم یستوعب یرجع بقدر أرشه و لو کان عالما بتعلق الحق به فلا رجوع إلى أن قال و إن أوجبت الجنایة قصاصا تخیر المشتری الجاهل بین الأرش و الرد فإن اقتص منه احتمل تعین الأرش و هو قسط قیمة ما بینه جانیا و غیر جان و لا یبطل البیع من أصله لأنه تلف عند المشتری ب العیب الذی کان فیه فلم یوجب الرجوع بجمیع الثمن کالمریض و المرتد.

و قال أبو حنیفة و الشافعی یرجع بجمیع ثمنه لأن تلفه لأمر استحق علیه عند البائع فجرى مجرى إتلافه انتهى و قال فی التحریر فی بیع الجانی خطاء و لو کان السید معسرا لم یسقط حق المجنی علیه عن رقبة العبد و للمشتری الفسخ مع عدم علمه فإن فسخ رجع بالثمن و إن لم یفسخ و استوعبت الجنایة قیمته و انتزعت یرجع المشتری بالثمن أیضا و إن لم تستوعب قیمته رجع بقدر الأرش و لو علم المشتری بتعلق الحق برقبة العبد لم یرجع بشی‏ء و لو اختار المشتری أن یفدیه جاز و رجع به على البائع مع الإذن و إلا فلا انتهى. قوله و انتزعت إما راجع إلى رقبة العبد أو إلى القیمة إذا باعه المجنی علیه و أخذ قیمته و هذا القید غیر موجود فی باقی عبارات العلامة فی کتبه الثلاثة و کیف کان فالعبد المتعلق برقبته حق للمجنی علیه یستوعب قیمته إما أن تکون له قیمة تبذل بإزائه أولا.

و على الأول فلا بد أن یبقى شی‏ء من الثمن للبائع بإزائه فلا یرجع بجمیع الثمن علیه و على الثانی فینبغی بطلان البیع و لو قیل إن انتزاعه عن ملک المشتری ل حق کان علیه عند البائع یوجب غرامته على البائع کان اللازم من ذلک مع بعده فی نفسه أن یکون الحکم کذلک فیما لو اقتص من الجانی عمدا و قد عرفت من التذکرة و القواعد الحکم بقسط من الثمن فیه. و بالجملة فالمسألة محل تأمل و الله العالم.

مسألة یعرف الأرش بمعرفة قیمتی الصحیح و المعیب لیعرف التفاوت بینهما فیؤخذ من البائع بنسبة ذلک التفاوت و إذا لم تکن القیمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها و هو قد یخبر عن القیمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبیع المعین أو لمثله فی الصفات المقصودة کمن یخبر بأن هذه الحنطة أو مثلها یباع فی السوق بکذا و هذا داخل فی الشهادة یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الشهادة على سائر المحسوسات من العدالة و الإخبار عن الحس و التعدد و قد یخبر عن نظره و حدسه من جهة کثرة ممارسته أشباه هذا الشی‏ء و إن لم یتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس فی أمثاله و هذا یحتاج إلى الصفات السابقة و زیادة المعرفة و الخبرة بهذا الجنس و یقال له بهذا الاعتبار أهل الخبرة.

و قد یخبر عن قیمته باعتبار خصوصیات فی المبیع یعرفها هذا المخبر مع کون قیمته على تقدیر العلم بالخصوصیات واضحة کالصائغ العارف بأصناف الذهب و الفضة من حیث الجودة و الرداءة مع کون قیمة الجید و الردی‏ء محفوظة عند الناس معروفة بینهم فقوله هذا قیمته کذا یرید به أنه من جنس قیمته کذا و هذا فی الحقیقة لا یدخل فی المقوم و کذا القسم الأول فمرادهم بالمقوم هو الثانی لکن الأظهر عدم التفرقة بین الأقسام من حیث اعتبار شروط القبول و إن احتمل فی غیر الأول الاکتفاء بالواحد إما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد و إما لاعتبار الظن فی مثل ذلک مما انسد فیه باب العلم و یلزم من طرح قول العادل الواحد و الأخذ بالأقل لأصالة براءة ذمة البائع تضییع حق المشتری فی أکثر المقامات و إما لعموم ما دل قبول قول العادل خرج منها ما کان من قبیل الشهادة کالقسم الأول دون ما کان من قبیل الفتوى کالثانی لکونه ناشئا عن حدس و اجتهاد و تتبع الأشباه و الأنظار و قیاسه علیها حتى أنه یحکم لأجل ذلک بأنه ینبغی أن یبذل بإزائه کذا و کذا و إن لم یوجد راغب یبذل له ذلک ثم لو تعذر معرفة القیمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم ففی کفایة الظن أو الأخذ بالأقل وجهان و یحتمل ضعیفا الأخذ بالأکثر لعدم العلم بتدارک العیب المضمون إلا به.

مسألة لو تعارض المقومون‏ فیحتمل تقدیم بینة الأقل للأصل و بینة الأکثر لأنها مثبتة و القرعة لأنها لکل أمر مشتبه و الرجوع إلى الصلح لتشبث کل من المتبایعین بحجة شرعیة ظاهریة و المورد غیر قابل للحلف لجهل کل منهما بالواقع و تخییر الحاکم لامتناع الجمع و فقد المرجح‏.

لکن الأقوى من الکل ما علیه المعظم من وجوب الجمع بینهما بقدر الإمکان لأن کلا منهما حجة شرعیة یلزم العمل به فإذا تعذر العمل به فی تمام مضمونه وجب العمل به فی بعضه فإذا قوم أحدهما بعشرة فقد قوم کلا من نصفه بخمسة و إذا قوم الآخر بثمانیة فقد قوم کلا من نصفه بأربعة فیعمل بکل منهما فی نصف المبیع و قولاهما و إن کانا متعارضین فی النصف أیضا کالکل فیلزم بما ذکر طرح کلا القولین فی النصفین إلا أن طرح قول کل منهما فی النصف مع العمل به فی النصف الآخر أولى فی مقام امتثال أدلة العمل بکل بینة من طرح کلیهما أو إحداهما رأسا و هذا معنى‏ قولهم إن الجمع بین الدلیلین و العمل بکل منهما و لو من وجه أولى من طرح أحدهما رأسا و لذا جعل فی تمهید القواعد من فروع هذه القاعدة الحکم بالتنصیف فیما لو تعارضت البینتان فی دار فی ید رجلین یدعیهما کل منهما بل ما نحن فیه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدلیلین المتعارضین فی أحکام الله تعالى لأن الأخذ بأحدهما کلیة و ترک الآخر کذلک فی التکالیف الشرعیة الإلهیة لا ینقص عن التبعیض من حیث مراعاة حق الله سبحانه لرجوع الکل إلى امتثال أمر الله سبحانه بخلاف مقام التکلیف بإحقاق حقوق الناس فإن فی التبعیض جمعا بین حقوق الناس و مراعاة للجمیع و لو فی الجملة و لعل هذا هو السر فی عدم تخییر الحاکم عند تعارض أسباب حقوق الناس فی شی‏ء من الموارد.

و قد یستشکل ما ذکرنا تارة بعدم التعارض بینهما عند التحقیق لأن مرجع بینة النفی إلى عدم وصول نظرها و حدسها إلى الزیادة فبینه الإثبات المدعیة للزیادة سلیمة و أخرى بأن الجمع فرع عدم اعتضاد إحدى البینتین بمرجح و أصالة البراءة هنا مرجحة للبینة الحاکمة بالأقل و ثالثة بأن فی الجمع مخالفة قطعیة و إن کان فیه موافقة قطعیة لکن التخییر الذی لا یکون فیه إلا مخالفة احتمالیة أولى منه. و یندفع الأول بأن المفروض أن بینة النفی تشهد بالقطع على نفی الزیادة واقعا و إن بذل الزائد فی مقابل المبیع سفه. و یندفع الثانی بما قررناه فی الأصول من أن الأصول الظاهریة لا تصیر مرجحة للأدلة الاجتهادیة بل تصلح مرجعا فی المسألة لو تساقط الدلیلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فیهما لأجل التعارض کما فی الظاهرین المتعارضین کالعامین من وجه المطابق أحدهما للأصل و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل. و الحاصل أن بینة الزیادة تثبت أمرا مخالفا للأصل و معارضتها بالأخرى‏ النافیة لها لا یوجب سقوطها بالمرة لفقد المرجح ف یجمع بین النفی و الإثبات بالنصفین. و یندفع الثالث بأن ترجیح الموافقة الاحتمالیة غیر المشتملة على المخالفة القطعیة على الموافقة القطعیة المشتملة علیها إنما هو فی مقام الإطاعة و المعصیة الراجعتین إلى الانقیاد و التجری حیث إن ترک التجری أولى من تحصیل العلم بالانقیاد بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس فإن مراعاة الجمیع أولى من إهمال أحدهما رأسا و إن اشتمل على إعمال الآخر إذ لیس الحق فیها لواحد معین کما فی حقوق الله سبحانه ثم إن قاعدة الجمع حاکمة على دلیل القرعة لأن المأمور به هو العمل بکل من الدلیلین لا بالواقع المردد بینهما إذ قد یکون کلاهما مخالفا للواقع فهما سببان مؤثران بحکم الشارع فی حقوق الناس فیجب مراعاتها و إعمال أسبابها بقدر الإمکان إذ لا ینفع توفیة حق واحد من إهمال حق الآخر رأسا على النهج الذی ذکرنا من التنصیف فی المبیع ثم إن المعروف فی الجمع بین البینات الجمع بینهما فی قیمتی الصحیح فیؤخذ من القیمتین للصحیح نصفهما و من الثلث ثلثهما و من الأربع ربعهما و هکذا فی المعیب ثم یلاحظ النسبة بین المأخوذ للصحیح و بین المأخوذ و یؤخذ بتلک النسبة فإذا کان إحدى قیمتی الصحیح اثنى عشر و الأخرى ستة و إحدى قیمتی المعیب أربعة و الأخرى اثنین أخذ للصحیح تسعة و للمعیب ثلاثة و التفاوت بالثلثین فیکون الأرش ثلثی الثمن . و یمکن أیضا على وجه التنصیف فیما به التفاوت بین القیمتین بأن تعمل فی نصفه بقول المثبت للزیادة و فی نصفه الآخر بقول النافی فإذا قومه إحداهما باثنی عشر و الأخرى بثمانیة أخذ فی نصف الأربعة بقول المثبت و فی نصفها الآخر بقول النافی جمعا بین حقی البائع و المشتری لکن الأظهر هو الجمع على النهج الأول و یحتمل الجمع بطریق آخر و هو أن یرجع إلى البینة فی مقدار التفاوت و یجمع بین‏ البینات فیه من غیر ملاحظة القیم و هذا منسوب إلى الشهید قدس سره على ما فی الروضة و حاصله قد یتحد مع طریق المشهور کما فی المثال المذکور فإن التفاوت بین الصحیح و المعیب على قول کل من البینتین بالثلثین کما ذکرنا فی الطریق الأول و قد یختلفان کما إذا کانت إحدى قیمتی الصحیح اثنى عشر و الأخرى ثمانیة و قیمة المعیب على الأول عشرة و على الثانی خمسة ف على الأول یؤخذ نصف مجموع قیمتی الصحیح أعنی العشرة و نصف قیمتی المعیب و هو سبعة و نصف فالتفاوت بالربع فالأرش ربع الثمن أعنی ثلاثة من اثنى عشر لو فرض الثمن اثنى عشر. و على الثانی یؤخذ التفاوت بین الصحیح و المعیب على إحدى البینتین بالسدس.

و على الآخر ثلاثة أثمان و ینصف المجموع أعنی ستة و نصفا من اثنى عشر جزء و یؤخذ نصفه و هو ثلاثة و ربع و قد کان فی الأول ثلاثة و قد ینقص عن الأول کما اتفقا على أن قیمة المعیب ستة و قال إحداهما قیمة الصحیح ثمانیة و قال الأخرى عشرة. فعلى الأول یجمع القیمتان و یؤخذ نصفهما تسعة و نسبته إلى الستة بالثلث. و على الثانی یکون التفاوت على إحدى البینتین ربعا .

و على الأخرى خمسین فیؤخذ نصف الربع و نصف الخمسین فیکون ثمنا و خمسا و هو ناقص عن الثلث بنصف خمس . توضیح هذا المقام أن الاختلاف إما أن یکون فی الصحیح فقط مع اتفاقهما على المعیب و إما أن یکون فی المعیب فقط و إما أن یکون فیهما.

فإن کان فی الصحیح فقط کما فی المثال الأخیر فالظاهر التفاوت بین الطریقین دائما لأنک قد عرفت أن الملحوظ على طریق المشهور نسبة المعیب إلى مجموع نصفی قیمتی الصحیح المجعول قیمة منتزعة و على الطریق الآخر نسبة المعیب إلى کل من‏ القیمتین المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر لیجمع بین البینتین فی العمل. و المفروض فی هذه الصورة أن نسبة المعیب إلى مجموع نصفی قیمتی الصحیح التی هی طریقة المشهور مخالفة لنسبة نصفه إلى کل من النصفین لأن نسبة الکل إلى الکل تساوی نسبة نصفه إلى کل من نصفی ذلک الکل و هو الأربعة و النصف فی المثال لا إلى کل من النصفین المرکب منهما ذلک الکل کالأربعة و الخمسة بل النصف المنسوب إلى أحد بعض المنسوب إلیه کالأربعة نسبه مغایرة لنسبته إلى البعض الآخر أعنی الخمسة و هکذا غیره من الأمثلة.

و إن کان الاختلاف فی المعیب فقط فالظاهر عدم التفاوت بین الطریقین أبدا لأن نسبة الصحیح إلى نصف مجموع قیمتی المعیب على ما هو طریق المشهور مساویة لنسبة نصفه إلى نصف إحداهما و نصفه الآخر إلى نصف الأخرى کما إذا اتفقا على کون الصحیح اثنى عشر و قالت إحداهما المعیب ثمانیة و قالت الأخرى ستة فإن تفاوت السبعة و الاثنی عشر الذی هو طریق المشهور مساو لنصف مجموع تفاوتی الثمانیة مع الاثنی عشر و الستة مع الاثنی عشر لأن نسبة الأولین بالثلث و الآخرین بالنصف و نصفهما السدس و الربع و هذا بعینه تفاوت السبعة و الاثنی عشر.

و إن اختلفا فی الصحیح و المعیب فإن اتحدت النسبة بین الصحیح و المعیب على کلتا البینتین فیتحد الطریقان دائما کما إذا قومه إحداهما صحیحا باثنی عشر و معیبا بستة و قومه الأخرى صحیحا بستة و معیبا بثلاثة فإن نصف الصحیحین أعنی التسعة تفاوته مع نصف مجموع المعیبین و هو الأربعة و نصف عین نصف تفاوتی الاثنی عشر مع الستة و الستة مع الثلاثة . و الحاصل أن کل صحیح ضعف المعیب فیلزمه کون نصف الصحیحین ضعف نصف المعیبین و إن اختلفت النسبة فقد یختلف الطریقان و قد یتحدان.

و قد تقدم مثالهما فی أول المسألة ثم إن الأظهر بل المتعین فی المقام هو الطریق الثانی المنسوب إلى الشهید قدس سره وفاقا للمحکی عن إیضاح النافع حیث ذکر أن طریق المشهور لیس بجید و لم یذکر وجهه و یمکن إرجاع کلام الأکثر إلیه کما سیجی‏ء و وجه تعین هذا الطریق أن أخذ القیمة من القیمتین على طریق المشهور أو النسبة المتوسطة من النسبتین على الطریق الثانی .

إما للجمع بین البینتین بإعمال کل منهما فی نصف العین کما ذکرنا و إما لأجل أن ذلک توسط بینهما لأجل الجمع بین الحقین بتنصیف ما به التفاوت نفیا و إثباتا على النهج الذی ذکرناه أخیرا فی الجمع بین البینتین کما یحکم بتنصیف الدرهم الباقی من الدرهمین المملوکین لشخصین إذا ضاع أحدهما المردد بینهما من عند الودعی و لم تکن هنا بینة تشهد لأحدهما بالاختصاص بل و لا ادعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود فعلى الأول فاللازم و إن کان هو جمع نصفی قیمتی الصحیح و المعیب کما فعله المشهور بأن یجمع الاثنا عشر و الثمانیة المفروضتان قیمتین للصحیح فی المثال المتقدم و یؤخذ نصف إحداهما قیمة نصف المبیع صحیحا و نصف الأخرى قیمة للنصف الآخر منه و لازم ذلک کون تمامه بعشرة و یجمع قیمتا المعیب أعنی العشرة و الخمسة و یؤخذ لکل نصف من المبیع المعیوب نصف من أحدهما و لازم ذلک کون تمام المبیع بسبعة و نصف إلا أنه لا ینبغی ملاحظة نسبة المجموع من نصفی إحدى القیمتین أعنی العشرة إلى المجموع من نصف الأخرى أعنی سبعة و نصفا کما نسب إلى المشهور لأنه إذا فرض لکل نصف من المبیع قیمة تغایر قیمة النصف الآخر وجب ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى کل من النصفین صحیحا و معیبا و أخذ الأرش لکل نصف على حسب تفاوت صحیحه و معیبه فالعشرة لیست قیمة لمجموع الصحیح إلا باعتبار أن نصفه مقوم بستة و نصفه الآخر بأربعة و کذا السبعة و النصف لیست قیمة لمجموع المعیب إلا باعتبار أن نصفه مقوم بخمسة و نصفه الآخر باثنین و نصف فلا وجه ل أخذ تفاوت ما بین مجموع العشرة و السبعة و النصف بل لا بد من أخذ تفاوت ما بین الأربعة و الاثنین و نصف لنصف منه تفاوت ما بین الستة و الخمسة للنصف الآخر.

و توهم أن حکم شراء شی‏ء تغایر قیمتا نصفیه حکم ما لو اشترى بالثمن الواحد مالین معیبین مختلفین فی القیمة صحیحا و معیبا بأن اشترى عبدا و جاریة باثنی عشر فظهرا معیبین و العبد یسوى أربعة صحیحا و اثنین و نصف معیبا و الجاریة تسوى ستة صحیحة و خمسة معیبة فإنه لا شک فی أن اللازم فی هذه الصورة ملاحظة مجموع قیمتی الصفقة صحیحة و معیبة أعنی العشرة و السبعة و النصف و أخذ التفاوت و هو الربع من الثمن و هو ثلاثة إذا فرض الثمن اثنى عشر کما هو طریق المشهور فیما نحن فیه مدفوع بأن الثمن فی المثال لما کان موزعا على العبد و الجاریة بحسب قیمتهما فإذا أخذ المشتری ربع الثمن أرشا فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قیمته و للجاریة سدسها کما هو الطریق المختار لأنه أخذ من مقابل الجاریة أعنی سبعة و خمسا سدسه و هو واحد و خمس و من مقابل العبد أعنی أربعة و أربعة أخماس ثلاثة أثمان و هو واحد و أربعة أخماس فالثلاثة التی هی ربع الثمن منطبق على السدس و ثلاثة أثمان بخلاف ما نحن فیه فإن المبذول فی مقابل کل من النصفین المختلفین بالقیمة أمر واحد و هو نصف الثمن.

فالمناسب لما نحن فیه فرض شراء کل من الجاریة و العبد فی المثال المفروض بثمن مساو للآخر بأن اشترى کلا منهما بنصف الاثنی عشر فی عقد واحد أو عقدین ف لا یجوز حینئذ أخذ الربع من اثنى عشر بل المتعین حینئذ أن یؤخذ من ستة الجاریة سدس و من ستة العبد اثنان و ربع فیصیر مجموع الأرش ثلاثة و ربعا و هو المأخوذ فی المثال المتقدم على الطریق‏ الثانی.

و قد ظهر مما ذکرنا أنه لا فرق بین شهادة البینات بالقیم أو شهادتهم بنفس النسبة بین الصحیح و المعیب و إن لم یذکروا القیم هذا کله إذا کان مستند المشهور فی أخذ القیمة الوسطى العمل بکل من البینتین فی جزء من المبیع و أما إذا کان المستند مجرد الجمع بین الحقین على ما ذکرناه أخیرا بأن ینزل القیمة الزائدة و یرتفع الناقصة على حد سواء فالمتعین الطریق الثانی أیضا سواء شهدت البینتان بالقیمتین أم شهدتا بنفس النسبة بین الصحیح و المعیب أما إذا شهدتا بنفس التفاوت فلأنه إذا شهدت إحداهما بأن التفاوت بین الصحیح و المعیب بالسدس و هو الاثنان من اثنى عشر و شهدت الأخرى بأنه بثلاثة أثمان و هو الثلاثة من ثمانیة زدنا على السدس ما ینقص من ثلاثة أثمان و صار کل واحد من التفاوتین بعد التعدیل سدسا و نصف سدس و ثمنه و هو من الثمن المفروض اثنا عشر ثلاثة و ربع کما ذکرنا سابقا و إن شهدت البینتان بالقیمتین فمقتضى الجمع بین حقی البائع و المشتری فی مقام إعطاء الأرش و أخذه تعدیل قیمتی کل من الصحیح و المعیب بالزیادة و النقصان بأخذ قیمة نسبته إلى المعیب دون نسبة القیمة الزائدة و فوق نسبة الناقصة فیؤخذ من الاثنی عشر و العشرة و من الثمانیة و الخمسة قیمتان للصحیح و المعیب نسبة إحداهما إلى الأخرى یزید على السدس بما ینقص من ثلاثة أثمان فیؤخذ قیمتان یزید صحیحهما على المعیب بسدس و نصف سدس و ثمن سدس و من هنا یمکن إرجاع کلام الأکثر إلى الطریق الثانی بأن یریدوا من أوسط القیم المتعددة للصحیح و المعیب القیمة المتوسطة بین القیم لکل منهما من حیث نسبتها إلى قیمة الآخر فیکون مرادهم من أخذ قیمتین للصحیح و المعیب قیمة متوسطة من حیث نسبة إحداهما إلى الأخرى بین أقوال جمیع البینات المقومین للصحیح و الفاسد و لیس فی کلام الأکثر أنه یجمع قیم الصحیح و ینتزع منها قیمة و کذلک قیم المعیب ثم تنسب إحدى القیمتین المنتزعتین إلى الأخرى .

قال فی المقنعة فإن اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القیم و نحوه فی النهایة و فی الشرائع حمل على الأوسط. و بالجملة فکل من عبر بالأوسط یحتمل أن یرید الوسط من حیث النسبة لا من حیث العدد هذا مع أن المستند فی الجمیع هو ما ذکرنا من وجوب العمل بکل من البینتین فی قیمة نصف المبیع. نعم لو لم تکن بینة أصلا لکن علمنا من الخارج أن قیمة الصحیح إما هذا و إما ذاک و کذلک قیمة المعیب و لم نقل حینئذ بالقرعة أو الأصل فاللازم الاستناد فی التنصیف إلى الجمع بین الحقین على هذا الوجه. و قد عرفت أن الجمع بتعدیل التفاوت لأنه الحق دون خصوص القیمتین المحتملین و الله العالم‏.

***