حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
خوب غور سے سنو! سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ وہ ہوتی ہے جو اچھائی پر جاکر رُکے اور سب سے بہتر سننے والا کان وہ ہوتا ہے جو نصیحت کو سنے اور اُسے قبول کرے۔
نھج البلاغۃ خطبہ105
أحدها اشتراط سقوطه فی العقد و لو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة و لا بأس به.
و الثانی إسقاطه بعد العقد و قد تقدم الأمران.
و الثالث التصرف و لا خلاف فی إسقاطه فی الجملة لهذا الخیار و یدل علیه قبل الإجماع النصوص ففی صحیحة ابن رئاب: فإن أحدث المشتری فیما اشترى حدثا قبل الثلاثة أیام فذلک رضا منه و لا شرط له قیل له و ما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما کان محرما علیه قبل الشراء و صحیحة الصفار: کتبت إلى أبی محمد ع فی الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فیها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو رکب ظهرها فراسخ أ له أن یردها فی الثلاثة الأیام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها أو الرکوب الذی یرکبها فراسخ فوقع ع إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله و فی ذیل الصحیحة المتقدمة عن قرب الإسناد قلت له: أ رأیت إن قبلها المشتری أو لامس فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما یحرم على غیره فقد انقضى الشرط و لزم البیع و استدل علیه فی التذکرة بعد الإجماع بأن التصرف دلیل الرضا و فی موضع آخر منها أنه دلیل الرضا بلزوم العقد و فی موضع آخر منها کما فی الغنیة أن التصرف إجازة.
أقول: المراد بالحدث إن کان مطلق التصرف الذی لا یجوز لغیر المالک إلا برضاه کما یشیر إلیه قوله أو نظر إلى ما کان یحرم علیه قبل الشراء فلازمه کون مطلق استخدام المملوک بل مطلق التصرف فیه مسقطا کما صرح به فی التذکرة فی بیان التصرف المسقط للرد ب العیب من أنه لو استخدمه بشیء خفیف مثل اسقنی أو ناولنی الثوب أو أغلق الباب سقط الرد ثم استضعف قول بعض الشافعیة بعدم السقوط معللا بأن مثل هذه الأمور قد یؤمر به غیر المملوک بأن المسقط مطلق التصرف و قال أیضا لو کان له على الدابة سرج أو رکاب فترکهما علیها بطل الرد لأنه استعمال و انتفاع انتهى.
و قال فی موضع من التذکرة عندنا أن الاستخدام بل کل تصرف یصدر من المشتری قبل علمه بالعیب أو بعده یمنع الرد انتهى.
و هو فی غایة الإشکال لعدم تبادر ما یعم ذلک من لفظ الحدث و عدم دلالة ذلک على الرضا بلزوم العقد مع أن من المعلوم عدم انفکاک المملوک المشتری عن ذلک فی أثناء الثلاثة ف یلزم جعل الخیار فیه کاللغو مع أنهم ذکروا أن الحکمة فی هذا الخیار الاطلاع على أمور خفیة فی الحیوان توجب زهادة المشتری و کیف یطلع الإنسان على ذلک بدون النظر إلى الجاریة و لمسها و أمرها بغلق الباب و السقی و شبه ذلک و إن کان المراد مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد کما یرشد إلیه وقوعه فی معرض التعلیل فی صحیحة ابن رئاب. و یظهر من استدلال العلامة و غیره على المسألة بأن التصرف دلیل الرضا بلزوم العقد فهو لا یناسب إطلاقهم الحکم بإسقاط التصرفات التی ذکروها و دعوى أن جمیعها مما یدل لو خلی و طبعه على الالتزام بالعقد فیکون إجازة فعلیة کما ترى.
ثم إن قوله ع فی الصحیحة فذلک رضى منه یراد منه الرضا بالعقد فی مقابلة کراهة ضده أعنی الفسخ و إلا ف الرضا بأصل الملک مستمر من زمان العقد إلى حین الفسخ و یشهد لهذا المعنى روایة عبد الله بن الحسن بن زید بن علی بن الحسین عن أبیه عن جعفر عن أبیه قال قال رسول الله ص: فی رجل اشترى عبدا بشرط إلى ثلاثة أیام فمات العبد فی الشرط قال یستحلف بالله تعالى ما رضیه ثم بریء من الضمان فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد و الاستحلاف فی الروایة محمولة على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلک.
إذا عرفت هذا فقوله ع (ذلک رضاء منه و لا شرط له) یحتمل وجوها:
أحدها أن یکون الجملة جوابا للشرط فیکون حکما شرعیا بأن التصرف التزام بالعقد و إن لم یکن التزاما عرفا.
الثانی أن یکون توطئة للجواب و هو قوله و لا شرط له لکنه توطئة لحکمة الحکم و تمهید لها لا علة حقیقة فیکون إشارة إلى أن الحکمة فی سقوط الخیار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا نظیر کون الرضا حکمة فی سقوط خیار المجلس بالتفرق فی قوله: فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما فإنه لا یعتبر فی الافتراق دلالة على الرضا و على هذین المعنیین فکل تصرف مسقط و إن علم عدم دلالته على الرضا.
الثالث أن یکون الجملة إخبارا عن الواقع نظرا إلى الغالب و ملاحظة نوع التصرف لو خلی و طبعه و یکون علة للجواب فیکون نفی الخیار معللا بکون التصرف غالبا دالا على الرضا بلزوم العقد و بعد ملاحظة وجوب تقیید إطلاق الحکم بمؤدى علته کما فی قوله لا تأکل الرمان لأنه حامض دل على اختصاص الحکم بالتصرف الذی یکون کذلک أی دالا بالنوع غالبا على التزام العقد و إن لم یدل فی شخص المقام فیکون المسقط من التصرف ما کان له ظهور نوعی فی الرضا نظیر ظهور الألفاظ فی معانیها مقیدا بعدم قرینة یوجب صرفه عن الدلالة کما إذا دل الحال أو المقال على وقوع التصرف للاختبار أو اشتباها بعین أخرى مملوکة له و یدخل فیه کلما یدل نوعا على الرضا و إن لم یعد تصرفا عرفا کالتعریض للبیع و الإذن للبائع فی التصرف فیه
الرابع أن یکون إخبارا عن الواقع و یکون العلة هی نفس الرضا الفعلی الشخصی و یکون إطلاق الحکم مقیدا بتلک العلة فیکون موضوع الحکم فی الحقیقة هو نفس الرضا الفعلی فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یسقط الخیار.
ثم إن الاحتمالین الأولین و إن کانا موافقین لإطلاق سائر الأخبار و إطلاقات بعض کلماتهم مثل ما تقدم من التذکرة من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط و کذا غیره کالمحقق و الشهید الثانیین بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع إلا أنهما بعیدان عن ظاهر الخبر مع مخالفتهما لأکثر کلماتهم فإن الظاهر منها عدم السقوط بالتصرف للاختبار و الحفظ بل ظاهرها اعتبار الدلالة فی الجملة على الرضا کما سیجیء. و یؤیده حکم بعضهم بکفایة الدال على الرضا و إن لم یعد تصرفا کتقبیل الجاریة للمشتری على ما صرح به فی التحریر و الدروس فعلم أن العبرة بالرضا و إنما اعتبر التصرف للدلالة و ورود النص أیضا بأن العرض على البیع إجازة مع أنه لیس حدثا عرفا و مما یؤید عدم إرادة الأصحاب کون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا حکمهم بأن کل تصرف یکون إجازة من المشتری فی المبیع یکون فسخا من البائع فلو کان التصرف مسقطا تعبدیا عندهم من جهة النص لم یکن وجه للتعدی عن کونه إجازة إلى کونه فسخا.
و قد صرح فی التذکرة بأن الفسخ کالإجازة یکون بالقول و بالفعل و ذکر التصرف مثالا للفسخ و الإجازة الفعلیین فاندفع ما یقال فی تقریب کون التصرف مسقطا لا للدلالة على الرضا بأن الأصحاب یعدونه فی مقابل الإجازة.
و أما المعنى الرابع فهو و إن کان أظهر الاحتمالات من حیث اللفظ بل جزم به فی الدروس و یؤیده ما تقدم من روایة عبد الله بن الحسن بن زید الحاکیة للنبوی الدال کما فی الدروس أیضا على الاعتبار بنفس الرضا و ظاهر بعض کلماتهم الآتیة أن المستفاد من تتبع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحکم بالرضا الفعلی بلزوم العقد مع أن أظهریته بالنسبة إلى المعنى الثالث غیر واضحة.
فتعین إرادة المعنى الثالث و محصله دلالة التصرف لو خلی و طبعه على الالتزام و إن لم یفد فی خصوص المقام فیکون التصرف إجازة فعلیة فی مقابل الإجازة القولیة و هذا هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه.
قال فی المقنعة إن هلاک الحیوان فی الثلاثة من البائع إلا أن یحدث فیه المبتاع حدثا یدل على الرضا بالابتیاع انتهى.
و مثل للتصرف فی مقام آخر بأن ینظر إلى الأمة إلى ما یحرم لغیر المالک. و قال فی المبسوط فی أحکام العیوب إذا کان المبیع بهیمة و أصاب بها عیبا فله ردها و إذا کان فی طریق الرد جاز له رکوبها و سقیها و علفها و حلبها و أخذ لبنها و إن نتجت کان له نتاجها ثم قال و لا یسقط الرد لأنه إنما یسقط بالرضا بالعیب أو بترک الرد بعد العلم بالعیب أو بأن یحدث فیه عیب عنده و لیس هنا شیء من ذلک انتهى و فی الغنیة لو هلک المبیع فی مدة الخیار فهو من مال بائعه إلا أن یکون المبتاع قد أحدث فیه حدثا یدل على الرضا انتهى و قال الحلبی فی الکافی فی خیار الحیوان فإن هلک فی مدة الخیار فهو من مال البائع إلا أن یحدث فیه حدثا یدل على الرضا انتهى و فی السرائر بعد حکمه بالخیار فی الحیوان إلى ثلاثة أیام قال هذا إذا لم یحدث فی هذه المدة حدثا یدل على الرضا و یتصرف فیه تصرفا ینقص قیمته أو یکون لمثل ذلک التصرف أجرة بأن یرکب الدابة أو یستعمل الحمار أو یقبل الجاریة أو یلامسها أو یدبرها تدبیرا لیس له الرجوع فیه کالمنذور انتهى و قال فی موضع آخر إذا لم یتصرف فیه یؤذن بالرضا فی العادة.
و أما العلامة رحمه الله فقد عرفت أنه استدل على أصل الحکم بأن التصرف دلیل الرضا باللزوم. و قال فی موضع آخر لو رکب الدابة لیردها سواء قصرت المسافة أو طالت لم یکن ذلک رضاء بها ثم قال و لو سقاها الماء أو رکبها لیسقیها ثم یردها لم یکن ذلک رضاء منه بإمساکه و لو حلبها فی طریقه فالأقرب أنه تصرف یؤذن بالرضا. و فی التحریر فی مسألة سقوط رد المعیب بالتصرف قال و کذا لو استعمل المبیع أو تصرف فیه بما یدل على الرضا و قال فی الدروس استثنى بعضهم من التصرف رکوب الدابة و الطحن علیها و حلبها إذ بها یعرف حالها لیختبر و لیس ببعید و قال المحقق الکرکی لو تصرف ذو الخیار غیر عالم کأن ظنها جاریته المختصة فتبینت ذات الخیار أو ذهل عن کونها المشتراة ففی الحکم تردد ینشأ من إطلاق الخبر بسقوط الخیار بالتصرف و من أنه غیر قاصد إلى لزوم البیع إذ لو علم لم یفعل و التصرف إنما عد مسقطا لدلالته على الرضا باللزوم. و قال فی موضع آخر و لا یعد رکوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالم أو لیردها تصرفا ثم قال و هل یعد حملها للاستخبار تصرفا لیس ببعید أن لا یعد و کذا لو أراد ردها و حلبها لأخذ اللبن على إشکال ینشأ من أنه ملکه فله استخلاصه انتهى. و حکی عنه فی موضع آخر أنه قال و المراد بالتصرف المسقط ما کان المقصود منه التملک لا الاختبار و لا حفظ المبیع کرکوب الدابة للسقی انتهى.
و مراده من التملک البقاء علیه و الالتزام به و یحتمل أن یراد به الاستعمال للانتفاع بالملک لا للاختیار و الحفظ هذا ما حضرنی من کلماتهم فی هذا المقام الظاهرة فی المعنى الثالث و حاصله التصرف على وجه یدل عرفا لو خلی و طبعه على الالتزام بالعقد لیکون إسقاطا فعلیا للخیار فیخرج منه ما دلت القرینة على وقوعه لا عن الالتزام لکن یبقى الإشکال المتقدم سابقا من أن أکثر أمثلة التصرف المذکورة فی النصوص و الفتاوى لیست کذلک بل هی واقعة غالبا مع الغفلة أو التردد أو العزم على الفسخ مطلقا أو إذا اطلع على ما یوجب زهده فیه فهی غیر دالة فی نفسها عرفا على الرضا و منه یظهر وجه النظر فی دفع الاستبعاد الذی ذکرناه سابقا من عدم انفکاک اشتراء الحیوان من التصرف فیه فی الثلاثة فیکون مورد الخیار فی غایة الندرة بأن الغالب فی التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم فلا یسقط بها الخیار إذ فیه أن هذا یوجب استهجان تعلیل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضاء لأن المصحح لهذا التعلیل مع العلم بعدم کون بعض أفراده رضاء هو ظهوره فیه عرفا من أجل الغلبة فإذا فرض أن الغالب فی مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد بل مع العزم على الفسخ أو التردد فیه أو الغفلة کان تعلیل الحکم على المطلق بهذه العلة الغیر الموجودة إلا فی قلیل من أفراده مستهجنا.
و أما الاستشهاد لذلک بما سیجیء من أن تصرف البائع فی ثمن بیع الخیار غیر مسقط لخیاره اتفاقا و لیس ذلک إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن ففیه ما سیجیء. و مما ذکرنا من استهجان التعلیل على تقدیر کون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام یظهر فساد الجمع بهذا الوجه یعنی حمل الأخبار المتقدمة على صورة دلالة التصرفات المذکورة على الرضا بلزوم العقد جمعا بینها و بین ما دل من الأخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف مثل روایة عبد الله بن الحسن المتقدمة التی لم یستفصل فی جوابها بین تصرف المشتری فی العبد المتوفى فی زمان الخیار و عدمه و إنما أنیط سقوط الخیار فیها بالرضا الفعلی و مثل الخبر المصحح: فی رجل اشترى شاة فأمسکها ثلاثة أیام ثم رد قال إن کان تلک الثلاثة أیام شرب لبنها یرد معها ثلاثة أمداد و إن لم یکن لها لبن فلیس علیه شیء و نحوه الآخر و ما فیهما من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب مع أن ترک العمل به لا یوجب رد الروایة فتأمل. و قد أفتى بذلک فی المبسوط فیما لو باع شاة غیر مصراة و حلبها أیاما ثم وجد المشتری فیها عیبا ثم قال و قیل لیس له ردها لأنه تصرف بالحلب. و بالجملة فالجمع بین النص و الفتوى الظاهرین فی کون التصرف مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد و بین ما تقدم من التصرفات المذکورة فی کثیر من الفتاوى خصوصا ما ذکره غیر واحد من الجزم بسقوط الخیار بالرکوب فی طریق الرد و التردد فیه و فی التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد فی غایة الإشکال و الله العالم بحقیقة الحال.
حوزوی کتب
مکاسب حصہ چہارم
*کتاب الخیارات*
مقدمتان
القول فی أقسام الخیار
الأول فی خیار المجلس
مسائل في خيار المجلس
مسقطات خیار المجلس
الثانی خیار الحیوان
مسقطات خیار الحیوان
الثالث خیار الشرط
الرابع خیار الغبن
مسائل في خيار الغبن
الخامس خیار التأخیر
السادس خیار الرؤیة
السابع خیار العیب
يسقط الرد خاصة بأمور
یسقط الأرش دون الرد فی موضعین
یسقط الرد و الأرش معا بأمور
مسائل فی اختلاف المتبایعین
الأول الاختلاف فی موجب الخیار
الثانی الاختلاف فی المسقط
الثالث الاختلاف فی الفسخ
القول فی ماهیة العیب و ذکر بعض أفراده
الکلام فی بعض أفراد العیب
خاتمة فی عیوب متفرقة
القول فی الأرش
مکاسب حصہ چہارم
مسقطات خیار الحیوان
مسألة: یسقط هذا الخیار بأمور:
أحدها اشتراط سقوطه فی العقد و لو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة و لا بأس به.
و الثانی إسقاطه بعد العقد و قد تقدم الأمران.
و الثالث التصرف و لا خلاف فی إسقاطه فی الجملة لهذا الخیار و یدل علیه قبل الإجماع النصوص ففی صحیحة ابن رئاب: فإن أحدث المشتری فیما اشترى حدثا قبل الثلاثة أیام فذلک رضا منه و لا شرط له قیل له و ما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما کان محرما علیه قبل الشراء و صحیحة الصفار: کتبت إلى أبی محمد ع فی الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فیها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو رکب ظهرها فراسخ أ له أن یردها فی الثلاثة الأیام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها أو الرکوب الذی یرکبها فراسخ فوقع ع إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله و فی ذیل الصحیحة المتقدمة عن قرب الإسناد قلت له: أ رأیت إن قبلها المشتری أو لامس فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما یحرم على غیره فقد انقضى الشرط و لزم البیع و استدل علیه فی التذکرة بعد الإجماع بأن التصرف دلیل الرضا و فی موضع آخر منها أنه دلیل الرضا بلزوم العقد و فی موضع آخر منها کما فی الغنیة أن التصرف إجازة.
أقول: المراد بالحدث إن کان مطلق التصرف الذی لا یجوز لغیر المالک إلا برضاه کما یشیر إلیه قوله أو نظر إلى ما کان یحرم علیه قبل الشراء فلازمه کون مطلق استخدام المملوک بل مطلق التصرف فیه مسقطا کما صرح به فی التذکرة فی بیان التصرف المسقط للرد ب العیب من أنه لو استخدمه بشیء خفیف مثل اسقنی أو ناولنی الثوب أو أغلق الباب سقط الرد ثم استضعف قول بعض الشافعیة بعدم السقوط معللا بأن مثل هذه الأمور قد یؤمر به غیر المملوک بأن المسقط مطلق التصرف و قال أیضا لو کان له على الدابة سرج أو رکاب فترکهما علیها بطل الرد لأنه استعمال و انتفاع انتهى.
و قال فی موضع من التذکرة عندنا أن الاستخدام بل کل تصرف یصدر من المشتری قبل علمه بالعیب أو بعده یمنع الرد انتهى.
و هو فی غایة الإشکال لعدم تبادر ما یعم ذلک من لفظ الحدث و عدم دلالة ذلک على الرضا بلزوم العقد مع أن من المعلوم عدم انفکاک المملوک المشتری عن ذلک فی أثناء الثلاثة ف یلزم جعل الخیار فیه کاللغو مع أنهم ذکروا أن الحکمة فی هذا الخیار الاطلاع على أمور خفیة فی الحیوان توجب زهادة المشتری و کیف یطلع الإنسان على ذلک بدون النظر إلى الجاریة و لمسها و أمرها بغلق الباب و السقی و شبه ذلک و إن کان المراد مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد کما یرشد إلیه وقوعه فی معرض التعلیل فی صحیحة ابن رئاب. و یظهر من استدلال العلامة و غیره على المسألة بأن التصرف دلیل الرضا بلزوم العقد فهو لا یناسب إطلاقهم الحکم بإسقاط التصرفات التی ذکروها و دعوى أن جمیعها مما یدل لو خلی و طبعه على الالتزام بالعقد فیکون إجازة فعلیة کما ترى.
ثم إن قوله ع فی الصحیحة فذلک رضى منه یراد منه الرضا بالعقد فی مقابلة کراهة ضده أعنی الفسخ و إلا ف الرضا بأصل الملک مستمر من زمان العقد إلى حین الفسخ و یشهد لهذا المعنى روایة عبد الله بن الحسن بن زید بن علی بن الحسین عن أبیه عن جعفر عن أبیه قال قال رسول الله ص: فی رجل اشترى عبدا بشرط إلى ثلاثة أیام فمات العبد فی الشرط قال یستحلف بالله تعالى ما رضیه ثم بریء من الضمان فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد و الاستحلاف فی الروایة محمولة على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلک.
إذا عرفت هذا فقوله ع (ذلک رضاء منه و لا شرط له) یحتمل وجوها:
أحدها أن یکون الجملة جوابا للشرط فیکون حکما شرعیا بأن التصرف التزام بالعقد و إن لم یکن التزاما عرفا.
الثانی أن یکون توطئة للجواب و هو قوله و لا شرط له لکنه توطئة لحکمة الحکم و تمهید لها لا علة حقیقة فیکون إشارة إلى أن الحکمة فی سقوط الخیار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا نظیر کون الرضا حکمة فی سقوط خیار المجلس بالتفرق فی قوله: فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما فإنه لا یعتبر فی الافتراق دلالة على الرضا و على هذین المعنیین فکل تصرف مسقط و إن علم عدم دلالته على الرضا.
الثالث أن یکون الجملة إخبارا عن الواقع نظرا إلى الغالب و ملاحظة نوع التصرف لو خلی و طبعه و یکون علة للجواب فیکون نفی الخیار معللا بکون التصرف غالبا دالا على الرضا بلزوم العقد و بعد ملاحظة وجوب تقیید إطلاق الحکم بمؤدى علته کما فی قوله لا تأکل الرمان لأنه حامض دل على اختصاص الحکم بالتصرف الذی یکون کذلک أی دالا بالنوع غالبا على التزام العقد و إن لم یدل فی شخص المقام فیکون المسقط من التصرف ما کان له ظهور نوعی فی الرضا نظیر ظهور الألفاظ فی معانیها مقیدا بعدم قرینة یوجب صرفه عن الدلالة کما إذا دل الحال أو المقال على وقوع التصرف للاختبار أو اشتباها بعین أخرى مملوکة له و یدخل فیه کلما یدل نوعا على الرضا و إن لم یعد تصرفا عرفا کالتعریض للبیع و الإذن للبائع فی التصرف فیه الرابع أن یکون إخبارا عن الواقع و یکون العلة هی نفس الرضا الفعلی الشخصی و یکون إطلاق الحکم مقیدا بتلک العلة فیکون موضوع الحکم فی الحقیقة هو نفس الرضا الفعلی فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یسقط الخیار.
ثم إن الاحتمالین الأولین و إن کانا موافقین لإطلاق سائر الأخبار و إطلاقات بعض کلماتهم مثل ما تقدم من التذکرة من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط و کذا غیره کالمحقق و الشهید الثانیین بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع إلا أنهما بعیدان عن ظاهر الخبر مع مخالفتهما لأکثر کلماتهم فإن الظاهر منها عدم السقوط بالتصرف للاختبار و الحفظ بل ظاهرها اعتبار الدلالة فی الجملة على الرضا کما سیجیء. و یؤیده حکم بعضهم بکفایة الدال على الرضا و إن لم یعد تصرفا کتقبیل الجاریة للمشتری على ما صرح به فی التحریر و الدروس فعلم أن العبرة بالرضا و إنما اعتبر التصرف للدلالة و ورود النص أیضا بأن العرض على البیع إجازة مع أنه لیس حدثا عرفا و مما یؤید عدم إرادة الأصحاب کون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا حکمهم بأن کل تصرف یکون إجازة من المشتری فی المبیع یکون فسخا من البائع فلو کان التصرف مسقطا تعبدیا عندهم من جهة النص لم یکن وجه للتعدی عن کونه إجازة إلى کونه فسخا.
و قد صرح فی التذکرة بأن الفسخ کالإجازة یکون بالقول و بالفعل و ذکر التصرف مثالا للفسخ و الإجازة الفعلیین فاندفع ما یقال فی تقریب کون التصرف مسقطا لا للدلالة على الرضا بأن الأصحاب یعدونه فی مقابل الإجازة.
و أما المعنى الرابع فهو و إن کان أظهر الاحتمالات من حیث اللفظ بل جزم به فی الدروس و یؤیده ما تقدم من روایة عبد الله بن الحسن بن زید الحاکیة للنبوی الدال کما فی الدروس أیضا على الاعتبار بنفس الرضا و ظاهر بعض کلماتهم الآتیة أن المستفاد من تتبع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحکم بالرضا الفعلی بلزوم العقد مع أن أظهریته بالنسبة إلى المعنى الثالث غیر واضحة.
فتعین إرادة المعنى الثالث و محصله دلالة التصرف لو خلی و طبعه على الالتزام و إن لم یفد فی خصوص المقام فیکون التصرف إجازة فعلیة فی مقابل الإجازة القولیة و هذا هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه.
قال فی المقنعة إن هلاک الحیوان فی الثلاثة من البائع إلا أن یحدث فیه المبتاع حدثا یدل على الرضا بالابتیاع انتهى. و مثل للتصرف فی مقام آخر بأن ینظر إلى الأمة إلى ما یحرم لغیر المالک. و قال فی المبسوط فی أحکام العیوب إذا کان المبیع بهیمة و أصاب بها عیبا فله ردها و إذا کان فی طریق الرد جاز له رکوبها و سقیها و علفها و حلبها و أخذ لبنها و إن نتجت کان له نتاجها ثم قال و لا یسقط الرد لأنه إنما یسقط بالرضا بالعیب أو بترک الرد بعد العلم بالعیب أو بأن یحدث فیه عیب عنده و لیس هنا شیء من ذلک انتهى و فی الغنیة لو هلک المبیع فی مدة الخیار فهو من مال بائعه إلا أن یکون المبتاع قد أحدث فیه حدثا یدل على الرضا انتهى و قال الحلبی فی الکافی فی خیار الحیوان فإن هلک فی مدة الخیار فهو من مال البائع إلا أن یحدث فیه حدثا یدل على الرضا انتهى و فی السرائر بعد حکمه بالخیار فی الحیوان إلى ثلاثة أیام قال هذا إذا لم یحدث فی هذه المدة حدثا یدل على الرضا و یتصرف فیه تصرفا ینقص قیمته أو یکون لمثل ذلک التصرف أجرة بأن یرکب الدابة أو یستعمل الحمار أو یقبل الجاریة أو یلامسها أو یدبرها تدبیرا لیس له الرجوع فیه کالمنذور انتهى و قال فی موضع آخر إذا لم یتصرف فیه یؤذن بالرضا فی العادة.
و أما العلامة رحمه الله فقد عرفت أنه استدل على أصل الحکم بأن التصرف دلیل الرضا باللزوم. و قال فی موضع آخر لو رکب الدابة لیردها سواء قصرت المسافة أو طالت لم یکن ذلک رضاء بها ثم قال و لو سقاها الماء أو رکبها لیسقیها ثم یردها لم یکن ذلک رضاء منه بإمساکه و لو حلبها فی طریقه فالأقرب أنه تصرف یؤذن بالرضا. و فی التحریر فی مسألة سقوط رد المعیب بالتصرف قال و کذا لو استعمل المبیع أو تصرف فیه بما یدل على الرضا و قال فی الدروس استثنى بعضهم من التصرف رکوب الدابة و الطحن علیها و حلبها إذ بها یعرف حالها لیختبر و لیس ببعید و قال المحقق الکرکی لو تصرف ذو الخیار غیر عالم کأن ظنها جاریته المختصة فتبینت ذات الخیار أو ذهل عن کونها المشتراة ففی الحکم تردد ینشأ من إطلاق الخبر بسقوط الخیار بالتصرف و من أنه غیر قاصد إلى لزوم البیع إذ لو علم لم یفعل و التصرف إنما عد مسقطا لدلالته على الرضا باللزوم. و قال فی موضع آخر و لا یعد رکوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالم أو لیردها تصرفا ثم قال و هل یعد حملها للاستخبار تصرفا لیس ببعید أن لا یعد و کذا لو أراد ردها و حلبها لأخذ اللبن على إشکال ینشأ من أنه ملکه فله استخلاصه انتهى. و حکی عنه فی موضع آخر أنه قال و المراد بالتصرف المسقط ما کان المقصود منه التملک لا الاختبار و لا حفظ المبیع کرکوب الدابة للسقی انتهى.
و مراده من التملک البقاء علیه و الالتزام به و یحتمل أن یراد به الاستعمال للانتفاع بالملک لا للاختیار و الحفظ هذا ما حضرنی من کلماتهم فی هذا المقام الظاهرة فی المعنى الثالث و حاصله التصرف على وجه یدل عرفا لو خلی و طبعه على الالتزام بالعقد لیکون إسقاطا فعلیا للخیار فیخرج منه ما دلت القرینة على وقوعه لا عن الالتزام لکن یبقى الإشکال المتقدم سابقا من أن أکثر أمثلة التصرف المذکورة فی النصوص و الفتاوى لیست کذلک بل هی واقعة غالبا مع الغفلة أو التردد أو العزم على الفسخ مطلقا أو إذا اطلع على ما یوجب زهده فیه فهی غیر دالة فی نفسها عرفا على الرضا و منه یظهر وجه النظر فی دفع الاستبعاد الذی ذکرناه سابقا من عدم انفکاک اشتراء الحیوان من التصرف فیه فی الثلاثة فیکون مورد الخیار فی غایة الندرة بأن الغالب فی التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم فلا یسقط بها الخیار إذ فیه أن هذا یوجب استهجان تعلیل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضاء لأن المصحح لهذا التعلیل مع العلم بعدم کون بعض أفراده رضاء هو ظهوره فیه عرفا من أجل الغلبة فإذا فرض أن الغالب فی مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد بل مع العزم على الفسخ أو التردد فیه أو الغفلة کان تعلیل الحکم على المطلق بهذه العلة الغیر الموجودة إلا فی قلیل من أفراده مستهجنا.
و أما الاستشهاد لذلک بما سیجیء من أن تصرف البائع فی ثمن بیع الخیار غیر مسقط لخیاره اتفاقا و لیس ذلک إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن ففیه ما سیجیء. و مما ذکرنا من استهجان التعلیل على تقدیر کون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام یظهر فساد الجمع بهذا الوجه یعنی حمل الأخبار المتقدمة على صورة دلالة التصرفات المذکورة على الرضا بلزوم العقد جمعا بینها و بین ما دل من الأخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف مثل روایة عبد الله بن الحسن المتقدمة التی لم یستفصل فی جوابها بین تصرف المشتری فی العبد المتوفى فی زمان الخیار و عدمه و إنما أنیط سقوط الخیار فیها بالرضا الفعلی و مثل الخبر المصحح: فی رجل اشترى شاة فأمسکها ثلاثة أیام ثم رد قال إن کان تلک الثلاثة أیام شرب لبنها یرد معها ثلاثة أمداد و إن لم یکن لها لبن فلیس علیه شیء و نحوه الآخر و ما فیهما من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب مع أن ترک العمل به لا یوجب رد الروایة فتأمل. و قد أفتى بذلک فی المبسوط فیما لو باع شاة غیر مصراة و حلبها أیاما ثم وجد المشتری فیها عیبا ثم قال و قیل لیس له ردها لأنه تصرف بالحلب. و بالجملة فالجمع بین النص و الفتوى الظاهرین فی کون التصرف مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد و بین ما تقدم من التصرفات المذکورة فی کثیر من الفتاوى خصوصا ما ذکره غیر واحد من الجزم بسقوط الخیار بالرکوب فی طریق الرد و التردد فیه و فی التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد فی غایة الإشکال و الله العالم بحقیقة الحال.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول