حضرت امام موسیٰ کاظم عليه‌السلام نے فرمایا: ’’اللّٰہ‘‘ یعنی وہ ذات جو باریک سے باریک تر اور عظیم سے عظیم تر چیزوں پر غالب ہو التوحید باب 31، اصول کافی کتاب التوحید باب معانی الأسماء و اشتقاقھا

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد

مسألة و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا صیرورة المملوکة أم ولد لسیدها، فإن ذلک یوجب منع المالک عن بیعها بلا خلاف بین المسلمین على الظاهر المحکی عن مجمع الفائدة. و فی بعض الأخبار دلالة على کونه من المنکرات فی صدر الإسلام مثل ما: روی عن قول أمیر المؤمنین لمن سأله عن بیع أمة أرضعت ولده قال له خذ بیدها و قل من یشتری أم ولدی.

و فی حکم البیع کل تصرف ناقل للملک غیر المستعقب بالعتق أو مستلزم للنقل کالرهن‏ کما یظهر من تضاعیف کلماتهم فی جملة من الموارد منها جعل أم ولد ملکا غیر طلق کالوقف و الرهن و قد عرفت أن المراد من الطلق تمامیة الملک و الاستقلال فی التصرف فلو جاز الصلح عنها و هبتها لم‏ تخرج عن کونها طلقا بمجرد عدم جواز إیقاع عقد البیع علیها کما أن المجهول الذی یصح الصلح عنه و هبته و الإبراء عنه و لا یجوز بیعه لا یخرج عن کونه طلقا. و منها کلماتهم فی رهن أم الولد فلاحظها.

و منها کلماتهم فی استیلاد المشتری فی زمان خیار البائع فإن المصرح به فی کلام الشهیدین فی خیار الغبن أن البائع لو فسخ یرجع إلى القیمة لامتناع انتقال أم الولد و کذا فی کلام العلامة و ولده و جامع المقاصد ذلک أیضا فی زمان مطلق الخیار. و منها کلماتهم فی مستثنیات بیع أم الولد ردا و قبولا فإنها کالصریحة فی أن الممنوع مطلق نقلها لا خصوص البیع. و بالجملة فلا یبقى للمتأمل شک فی ثبوت حکم البیع لغیره من النواقل و مع ذلک کله فقد جزم بعض سادة مشایخنا بجواز غیر البیع من النواقل للأصول و خلو کلام المعظم عن حکم غیر البیع و قد عرفت ظهوره من تضاعیف کلمات المعظم فی الموارد المختلفة و مع ذلک فهو الظاهر من المبسوط و السرائر حیث قالا إذا مات ولدها جاز بیعها و هبتها و التصرف فیها بسائر أنواع التصرف. و قد ادعى فی الإیضاح الإجماع صریحا على المنع عن کل ناقل و أرسله بعضهم کصاحب الریاض و جماعة إرسال المسلمات بل عبارة بعضهم ظاهرة فی دعوى الاتفاق حیث قال إن الاستیلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملک المولى إلى ملک غیره أو المعرضة لها للدخول فی ملک غیره کالرهن على خلاف فی ذلک ثم إن عموم المنع لکل ناقل و عدم اختصاصه بالبیع قول جمیع المسلمین و الوجه فیه ظهور أدلة المنع المعنونة بالبیع فی إرادة مطلق النقل فإن مثل قول‏ أمیر المؤمنین ع فی الروایة السابقة: خذ بیدها و قل من یشتری أم ولدی یدل على کون مطلق نقل أم الولد إلى الغیر کان من المنکرات و هو مقتضى التأمل فیما سیجی‏ء من أخبار بیع أم الولد فی ثمن رقبتها و عدم جوازه فیما سوى ذلک هذا مضافا إلى ما اشتهر و إن لم نجد نصا علیه من أن الوجه فی المنع هو بقاؤها رجاء لانعتاقها من نصیب ولدها بعد موت سیدها.

و الحاصل أنه لا إشکال فی عموم المنع لجمیع النواقل ثم إن المنع مختص بعدم هلاک الولد فلو هلک جاز اتفاقا فتوى و نصا و لو مات الولد و خلف ولدا ففی إجراء حکم الولد علیه لأصالة بقاء المنع و لصدق الاسم فیندرج فی إطلاق الأدلة و تغلیبا للحریة أو العدم لکونه حقیقة فی ولد الصلب و ظهور إرادته من جملة الأخبار و إطلاق ما دل من النصوص و الإجماع على الجواز بعد موت ولدها أو التفصیل بین کونه وارثا لعدم ولد الصلب للمولى و عدمه لمساواة الأول مع ولد الصلب فی الجهة المقتضیة للمنع وجوه حکی أولها عن الإیضاح و ثالثها عن المهذب البارع و نهایة المرام و عن القواعد و الدروس و غیرهما التردد.

بقی الکلام فی معنى أم الولد فإن ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل إذ لا یصدق الولد إلا بالولادة لکن المراد هنا مجازا ولدها و لو حملا للمشارفة و یحتمل أن یراد الولادة من الوالد دون الوالدة و کیف کان فلا إشکال بل لا خلاف فی تحقق الموضوع بمجرد الحمل. و یدل علیه الصحیح عن محمد بن مارد: عن أبی عبد الله ع فی رجل یتزوج الجاریة فتلد منه أولادا ثم یشتریها فتمکث عنده ما شاء الله لم تلد منه شیئا بعد ما ملکها ثم یبدو له فی بیعها قال هی أمته إن شاء باع ما لم یحدث عنده حمل بعد ذلک و إن شاء أعتق و فی روایة السکونی عن جعفر بن محمد قال: قال علی بن الحسین صلوات الله‏ علیهم أجمعین فی مکاتبة یطأها مولاها فتحمل فقال یرد علیها مهر مثلها و تسعى فی قیمتها فإن عجزت فهی من أمهات الأولاد لکن فی دلالتها على ثبوت الحکم بمجرد الحمل نظر لأن زمان الحکم بعد تحقق السعی و العجز عقیب الحمل و الغالب ولوج الروح حینئذ ثم الحمل یصدق بالمضغة اتفاقا على ما صرح فی الریاض و استظهره بعض آخر و حکاه عن جماعة هنا و فی باب انقضاء عدة الحامل و فی صحیحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ع عن الحبلى یطلقها زوجها ثم تضع سقطا تم أو لم یتم أو وضعته مضغة أ تنقضی بذلک عدتها فقال ع کل شی‏ء وضعته یستبین أنه حمل تم أو لم یتم فقد انقضت به عدتها و إن کانت مضغة ثم الظاهر صدق الحمل على العلقة و قوله ع و إن کانت مضغة تقریر لکلام السائل لا بیان لأقل مراتب الحمل کما عن الإسکافی و حینئذ یتجه الحکم بتحقق الموضوع بالعلقة کما عن بعض بل عن الإیضاح و المهذب البارع الإجماع علیه.

و فی المبسوط فیما إذا ألقت جسدا لیس فیه تخطیط لا ظاهر و لا خفی لکن قالت القوابل إنه مبدأ خلق آدمی و إنه لو بقی لخلق و تصور قال قوم إنها لا تصیر أم ولد بذلک و قال بعضهم تصیر أم ولد و هو مذهبنا انتهى.

و لا یخلو عن قوة لصدق الحمل. و أما النطفة فهی بمجردها لا عبرة بها ما لم تستقر فی الرحم لعدم صدق کونها حاملا و على هذا الفرد ینزل إجماع الفاضل المقداد على عدم العبرة بها فی العدة و أما مع استقرارها فی الرحم فالمحکی عن نهایة الشیخ تحقق الاستیلاد بها و هو الذی قواه فی المبسوط فی باب العدة بعد أن نقل عن المخالفین عدم انقضاء العدة به مستدلا بعموم الآیة و الأخبار و مرجعه إلى صدق الحمل.

و دعوى أن إطلاق الحامل حینئذ مجاز بالمشارفة یکذبها التأمل فی الاستعمالات‏ و ربما یحکى عن التحریر موافقة الشیخ مع أنه لم یزد فیه على حکایة الحکم عن الشیخ.

نعم فی بعض نسخ التحریر لفظ یوهم ذلک نعم قوى فی السرائر موافقته فیما تقدم عن الشیخ فی مسألة الجسد الذی لیس فیه التخطیط و نسب القول المذکور إلى الجامع أیضا. و اعلم أن ثمرة تحقق الموضوع فیما إذا ألقت المملوکة ما فی بطنها إنما تظهر فی بیعها الواقع قبل الإلقاء فیحکم ببطلانه إذا کان الملقى حملا و أما بیعها بعد الإلقاء فیصح بلا إشکال و حینئذ فلو وطئها المولى ثم جاءت بولد تام أو غیر تام فیحکم ببطلان البیع الواقع بین أول زمان العلوق و زمان الإلقاء. و عن المسالک الإجماع على ذلک فذکر صور الإلقاء المضغة و العلقة و النطفة فی باب العدة إنما هو لبیان انقضاء العدة بالإلقاء.

و فی باب الاستیلاد لبیان کشفها عن أن المملوکة بعد الوطء صارت أم ولد لا أن البیع الواقع قبل تحقق العلقة صحیح إلى أن تصیر النطفة علقة و لذا عبر الأصحاب عن سبب الاستیلاد بالعلوق الذی هو اللقاح. نعم لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمان صح البیع قبل العلوق ثم إن المصرح به فی کلام بعض حاکیا له عن غیره أنه لا یعتبر فی العلوق أن یکون بالوطء فیتحقق بالمساحقة لأن المناط هو الحمل و کون ما یولد منها ولدا للمولى شرعا فلا عبرة بعد ذلک بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من کون الحمل بالوطء. نعم یشترط فی العلوق بالوطء أن یکون الوطء على وجه یلحق الولد بالواطی و إن کان محرما کما إذا کانت فی حیض أو ممنوعة الوطء شرعا لعارض آخر أما الأمة المزوجة فوطؤها زناء لا یوجب لحوق الولد ثم إن المشهور اعتبار

الحمل فی زمان الملک فلو ملکها بعد الحمل لم تصر أم ولد خلافا للمحکی عن الشیخ و ابن حمزة فاکتفیا بکونها أم ولد قبل الملک و لعله لإطلاق العنوان و وجود العلة و هی کونها فی معرض الانعتاق من نصیب ولدها و یرد الأول منع إطلاق یقتضی ذلک فإن المتبادر من أم الولد صنف من أصناف الجواری باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوکیة کالمدبر و المکاتب. و العلة المذکورة غیر مطردة و لا منعکسة کما لا یخفى مضافا إلى صریح روایة محمد بن مارد المتقدمة ثم إن المنع عن بیع أم الولد قاعدة کلیة مستفادة من الأخبار کروایتی السکونی و محمد بن مارد المتقدمتین و صحیحة عمر بن یزید الآتیة و غیرها. و من الإجماع على أنها لا تباع إلا لأمر یغلب ملاحظته على ملاحظة الحق الحاصل منها باستیلاد أعنی تشبثها بالحریة و لذا کل من جوز البیع فی مقام لم یجوز إلا بعد إقامة الدلیل الخاص فلا بد من التمسک بهذه القاعدة المنصوصة المجمع علیها حتى یثبت بالدلیل ثبوت ما هو أولى بالملاحظة فی نظر الشارع من الحق المذکور فلا یصغى إذا إلى منع الدلیل على المنع کلیة و التمسک بأصالة صحة البیع من حیث قاعدة تسلط الناس على أموالهم حتى یثبت المخرج ثم إن المعروف بین العلماء ثبوت الاستثناء عن الکلیة المذکورة فی الجملة لکن المحکی فی السرائر عن السید قدس سره عموم المنع و عدم الاستثناء و هو غیر ثابت.

و على تقدیر الثبوت فهو ضعیف یرده مضافا إلى ما ستعرف من الأخبار قوله ع فی صحیحة زرارة: و قد سأله عن أم ولد تباع و تورث وحدها حد الأمة بناء على حملها على أنها قد تعرض لها ما یجوز ذلک.

و أما المواضع القابلة للاستثناء و إن وقع التکلم فی استثنائها لأجل وجود ما یصلح أن یکون أولى بالملاحظة من الحق و هی صور یجمعها تعلق حق للغیر بها أو تعلق حقها بتعجیل العتق أو تعلق حق سابق على الاستیلاد أو عدم تحقق الحکمة المانعة عن النقل.

فمن موارد القسم الأول ما إذا کان على مولاها دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین‏ و الکلام فی هذا المورد قد یقع فیما إذا کان الدین ثمن رقبتها و یقع فیما إذا کان غیر ثمنها و على الأول یقع الکلام تارة بعد موت المولى و أخرى فی حال حیاته أما بعد الموت فالمشهور الجواز بل عن الروضة أنه موضع وفاق و عن جماعة أنه لا خلاف فیه و لا ینافی ذلک مخالفة السید فی أصل المسألة لأنهم یریدون نفی الخلاف بین القائلین بالاستثناء فی بیع أم الولد أو القائلین باستثناء بیعها فی ثمن رقبتها فی مقابل صورة حیاة المولى المختلف فیها.

و کیف کان فلا إشکال فی الجواز فی هذه الصورة لا لما قیل من قاعدة تسلط الناس على أموالهم لما عرفت من انقلاب القاعدة إلى المنع فی خصوص هذا المال بل لما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی إبراهیم ع أسألک عن مسألة فقال سل قلت لم باع أمیر المؤمنین ص أمهات الأولاد قال فی فکاک رقابهن قلت فکیف ذلک قال أیما رجل اشترى جاریة فأولدها ثم لم یؤد ثمنها و لم یدع من المال ما یؤدی عنه أخذ ولدها منها و بیعت و أدى ثمنها قلت ف تباع فیما سوى ذلک عن دین قال لا و فی روایة أخرى لعمر بن یزید عن أبی الحسن ع قال: سألته عن بیع أم الولد تباع فی الدین قال نعم فی ثمن رقبتها. و مقتضى إطلاقها بل إطلاق الصحیحة کما قیل ثبوت الجواز مع حیاة المولى کما هو مذهب الأکثر بل لم یعرف الخلاف فیه صریحا نعم تردد فیه الفاضلان.

و عن نهایة المرام و الکفایة أن المنع نادر لکنه لا یخلو عن قوة و ربما یتوهم القوة من حیث توهم تقییدها بالصحیحة السابقة بناء على اختصاص الجواز فیها بصورة موت المولى کما یشهد به قوله فیها و لم یدع من المال إلى آخر الروایة فیدل على نفی الجواز عما سوى هذا الفرد إما لورودها فی جواب السؤال عن موارد بیع أمهات الأولاد فیدل على الحصر و إما لأن نفی الجواز فی ذیلها فیما سوى هذه الصورة یشمل بیعها فی الدین مع حیاة المولى. و اندفاع التوهم بکلا وجهیه واضح. نعم یمکن أن یقال فی وجه القوة بعد الغض عن دعوى ظهور قوله تباع الظاهر فی الدین فی کون البائع غیر المولى فیما بعد الموت أن النسبة بینها و بین روایة ابن مارد المتقدمة عموم من وجه فیرجع إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدم من القاعدة المنصوصة المجمع علیها. نعم ربما یمنع عموم القاعدة على هذا الوجه بحیث یحتاج إلى المخصص فیقال یمنع الإجماع فی محل الخلاف و لا سیما مع کون المخالف جل المجمعین بل کلهم إلا نادرا و حینئذ فالمرجع إلى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم لکن التحقیق خلافه و إن صدر هو عن بعض المحققین لأن المستفاد من النصوص و الفتاوى أن استیلاد الأمة یحدث لها حقا مانعا عن نقلها إلا إذا کان هناک حق أولى منه بالمراعاة و ربما توهم معارضة هذه القاعدة بوجوب أداء الدین فتبقى قاعدة السلطنة و أصالة بقاء جواز بیعها فی ثمن رقبتها قبل الاستیلاد و لا یعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستیلاد قبل العجز عن ثمنها لأن بیعها قبل العجز لیس بیعا فی الدین کما لا یخفى.

و یندفع أصل المعارضة بأن أدلة وجوب أداء الدین مقیدة بالقدرة العقلیة و الشرعیة و قاعدة المنع تنفی القدرة الشرعیة کما فی المرهون و الموقوف فالأولى فی الانتصار لمذهب المشهور أن یقال برجحان إطلاق روایة عمر بن یزید على إطلاق روایة ابن مارد الظاهر فی عدم کون بیعها فی ثمن رقبتها کما یشهد به قوله فتمکث عنده ما شاء الله لم تلد منه شیئا بعد ما ملکها ثم یبدو له فی بیعها مع أن ظاهر البدء فی البیع ینافی الاضطرار إلیه لأجل ثمنها.

و بالجملة فبعد منع ظهور سیاق الروایة فیما بعد الموت لا إشکال فی رجحان دلالتها على دلالة روایة ابن مارد على المنع کما یظهر بالتأمل مضافا إلى اعتضادها بالشهرة المحققة و المسألة محل إشکال ثم على المشهور من الجواز فهل یعتبر فیه عدم ما یفی به الدین و لو من المستثنیات کما هو ظاهر إطلاق کثیر أو مما عداها کما عن جماعة الأقوى هو الثانی بل لا یبعد أن یکون ذلک مراد من أطلق لأن الحکم بالجواز فی هذه الصورة فی النص و الفتوى مسوق لبیان ارتفاع المانع عن بیعها من جهة الاستیلاد فتکون ملکا طلقا کسائر الأملاک التی یؤخذ المالک ببیعها من دون بیع المستثنیات. فحاصل السؤال فی روایة عمر بن یزید أنه هل تباع أم الولد فی الدین على حد سائر الأموال التی تباع فیه. و حاصل الجواب تقریر ذلک فی خصوص ثمن الرقبة فیکون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أم الولد کسائر الدیون بالنسبة إلى سائر الأموال.

و مما ذکرنا یظهر أنه لو کان نفس أم الولد مما یحتاج إلیها المولى للخدمة فلا تباع فی ثمن رقبتها لأن غایة الأمر کونها بالنسبة إلى الثمن کجاریة أخرى یحتاج إلیها. و مما ذکرنا یظهر الوجه فی استثناء الکفن و مئونة التجهیز فإذا کان للمیت کفن و أم ولد بیعت أم الولد فی الدین دون الکفن إذ یصدق أن المیت لم یدع ما یؤدی عنه الدین عداها لأن الکفن لا یؤدی عن الدین ثم إنه لا فرق بین کون‏ ثمنها بنفسه دینا للبائع أو استدان الثمن و اشترى به أما لو اشترى فی الذمة ثم استدان ما أوفى به البائع ف لیس بیعها فی ثمن رقبتها بل ربما تأمل فیما قبله فتأمل.

و لا فرق بین بقاء جمیع الثمن فی الذمة أو بعضها و لا بین نقصان قیمتها عن الثمن أو زیادتها علیها.

نعم لو أمکن الوفاء ببیع بعضها اقتصر علیه کما عن غایة المراد التصریح به و لو کان الثمن مؤجلا لم یجز للمولى بیعها قبل حلول الأجل و إن کان مأیوسا عن الأداء عند الأجل.

و فی اشتراط مطالبة البائع أو الاکتفاء باستحقاقه و لو امتنع عن التسلم أو الفرق بین رضاه بالتأخیر و إسقاطه لحق الحلول و إن لم یسقط بذلک و بین عدم المطالبة فیجوز فی الأول دون الثانی وجوه أحوطها الأول و مقتضى الإطلاق الثانی و لو تبرع متبرع بالأداء فإن سلم إلى البائع برئت ذمة المشتری و لا یجوز بیعها و إن سلم إلى المولى أو الورثة ففی وجوب القبول نظر و کذا لو رضی البائع باستسعائها فی الأداء و لو دار الأمر بین بیعها ممن تنعتق علیه أو بشرط العتق و بیعها من غیره ففی وجوب تقدیم الأول وجهان و لو أدى الولد ثمن نصیبه انعتقت علیه و حکم الباقی یعلم من مسائل السرایة و لو أدى ثمن جمیعها فإن أقبضه البائع فکالمتبرع و إن کان بطریق الشراء ففی وجوب قبول ذلک على الورثة نظر من الإطلاق و من الجمع بین حقی الاستیلاد و الدین و لو امتنع المولى من أداء الثمن من غیر عذر فلجواز بیع البائع لها مقاصة مطلقا أو مع إذن الحاکم وجه و ربما یستوجه خلافه لأن المنع لحق أم الولد فلا یسقط بامتناع المولى و لظاهر الفتاوى و تغلیب جانب الحریة و فی الجمیع نظر. و المراد بثمنها ما جعل عوضا لها فی عقد مساومتها و إن کان صلحا و فی إلحاق‏ الشرط المذکور فی متن العقد بالثمن کما إذا اشترط الإنفاق على البائع مدة معینة إشکال و على العدم لو فسخ البائع ف إن قلنا بعدم منع الاستیلاد من الاسترداد بالفسخ استردت و إن قلنا بمنعه عنه فتنتقل إلى القیمة و لو قلنا بجواز بیعها حینئذ فی أداء القیمة أمکن القول بجواز استردادها لأن المانع عنه هو عدم انتقالها فإذا لم یکن بد من نقلها لأجل القیمة لم یمنع عن ردها إلى البائع کما لو بیعت على البائع فی ثمن رقبتها هذا مجمل القول فی بیعها فی ثمنها.

و أما بیعها فی دین آخر فإن کان مولاها حیا لم یجز إجماعا على الظاهر المصرح به فی کلام بعض و إن کان بعد موته فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع أیضا لأصالة بقاء المنع فی حال الحیاة و لإطلاق روایتی عمر بن یزید المتقدمین منطوقا و مفهوما و بهما یخصص ما دل بعمومه على الجواز مما یتخیل صلاحیته لتخصیص قاعدة المنع عن بیع أم الولد کمفهوم مقطوعة یونس: فی أم ولد لیس لها ولد مات ولدها و مات عنها صاحبها و لم یعتقها هل یجوز لأحد تزویجها قال لا هی أمة لا یحل لأحد تزویجها إلا بعتق من الورثة و إن کان لها ولد و لیس على المیت دین فهی للولد و إذا ملکها الولد عتقت ب ملک ولدها لها و إن کانت بین شرکاء فقد عتقت من نصیبه و تستسعى فی بقیة ثمنها خلافا للمحکی عن المبسوط فجوز البیع حینئذ مع استغراق الدین.

و الجواز ظاهر اللمعتین و کنز العرفان و الصیمری و لعل وجه تفصیل الشیخ أن الورثة لا یرثون مع الاستغراق فلا سبیل إلى انعتاق أم الولد الذی هو الغرض من المنع عن بیعها و عن نکاح المسالک أن الأقوى انتقال الترکة إلى الوارث مطلقا و إن منع من التصرف بها على تقدیر استغراق الدین فینعتق نصیب الولد منها کما لو لم یکن دین و لزمه أداء قیمة النصیب من ماله و ربما ینتصر للمبسوط على المسالک‏ أولا بأن المستفاد مما دل على أنها تعتق من نصیب ولدها أن ذلک من جهة استحقاقه لذلک النصیب من غیر أن یقوم علیه أصلا و إنما الکلام فی باقی الحصص إذا لم یف نصیبه من جمیع الترکة لقیمة أمة هل تقوم علیه أو تسعى هی فی أداء قیمتها. و ثانیا بأن النصیب إذا نسب إلى الوارث فلا یراد منه إلا ما یفضل من الترکة بعد أداء الدین و سائر ما یخرج من الأصل المقصود منه النصیب المستقر الثابت لا النصیب الذی یحکم بتملک الوارث له تفصیا من لزوم بقاء الملک بلا مالک. و ثالثا أن ما ادعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملک مما لم ینص علیه الأصحاب و لا دل علیه دلیل معتبر و ما توهمه الأخبار و کلام الأصحاب من إطلاق الملک فالظاهر أن المراد به غیر هذا القسم و لذا لا یحکم بانعتاق العبد الموقوف على من ینعتق علیه بناء على صحة الوقف و انتقال الموقوف إلى الموقوف علیه. و رابعا أنه یلزم على کلامه أنه متى کان نصیب الولد من أصل الترکة بأجمعها ما یساوی قیمة أمة یقوم علیه سواء کان هناک دین مستغرق أم لا و سواء کان نصیبه الثابت فی الباقی بعد الدیون و نحوها یساوی قیمتها أم لا و کذلک لو ساوى نصیبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غیر ذلک فإنه یقوم نصیبه علیه کائنا ما کان و یسقط من القیمة نصیبه الباقی الثابت إن کان له نصیب و یطلب بالباقی هذا مما لا یقوله أحد من الأصحاب و ینبغی القطع ببطلانه.

و یمکن دفع الأول بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاقها من نصیب ولدها حتى مع الدین المستغرق فالدین غیر مانع من انعتاقها على الولد لکن ذلک لا ینافی اشتغال ذمة الولد قهرا بقیمة نصیبه أو وجوب بیعها فی القیمة جمعا بین ما دل على الانعتاق على الولد الذی یکشف عنه إطلاق النهی عن بیعها و بین ما دل على أن الوارث لا یستقر له ما قابل نصیبه من الدین على وجه یسقط حق الدیان غایة الأمر سقوط حقهم عن عین هذا المال الخاص و عدم کونه کسائر الأموال التی یکون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها و دفع عینها إلى الدیان و یکون لهم أخذ العین إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العین. و الحاصل أن مقتضى النهی عن بیع أم الولد فی دین غیر ثمنها بعد موت المولى عدم تسلط الدیان على أخذها و لو مع امتناع الولد عن فکها بالقیمة و عدم تسلط الولد على دفعها وفاء عن دین أبیه و لازم ذلک انعتاقها على الولد فیتردد الأمر حینئذ بین سقوط حق الدیان عن ما قابلها من الدین فتکون أم الولد نظیر مئونة التجهیز التی لا یتعلق حق الدیان بها و بین أن یتعلق حق الدیان بقیمتها على من یتلف فی ملکه و تنعتق علیه و هو الولد و بین أن یتعلق حق الدیان بقیمتها على رقبتها فتسعى فیها و بین أن یتعلق حق الدیان بمنافعها فلهم أن یؤجروها مدة طویلة نفی أجرتها بدینهم کما قیل بتعلق حق الغرماء بمنافع أم ولد المفلس.

و لا إشکال فی عدم جواز رفع الید عما دل على بقاء حق الدیان متعلقا بالترکة فیدور الأمر بین الوجهین الأخیرین فتعتق على کل حال و یبقى الترجیح بین الوجهین محتاجا إلى التأمل. و مما ذکرنا یظهر اندفاع الوجه الثانی فإن مقتضى المنع عن بیعها مطلقا أو فی دین غیر ثمنها استقرار ملک الوارث علیها و منه یظهر الجواب عن الوجه الثالث إذ بعد ما ثبت عدم تعلق حق الدیان بعینها على أن یکون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء فلا مانع عن انعتاقها و لا جامع بینها و بین الوقف الذی هو ملک للبطن اللاحق کما هو ملک للبطن السابق.

و أما ما ذکره رابعا فهو إنما ینافی الجزم بکون قیمتها بعد الانعتاق متعلقا بالولد أما إذا قلنا باستسعائها فلا یلزم شی‏ء. فالضابط حینئذ أنها تنعتق على الولد ما لم یتعقبه ضمان من نصیبه فإن کان مجموع نصیبه أو بعض نصیبه یملکه مع ضمان أداء ما قابله من الدین کان ذلک فی رقبتها. و مما ذکرنا یظهر أیضا أنه لو کان غیر ولدها أیضا مستحقا لشی‏ء منها بالإرث لم یملک نصیبه مجانا بل إما أن یدفع إلى الدیان ما قابل نصیبه فتسعى أم الولد کما لو لم یکن دین فینعتق نصیب غیر ولدها علیه مع ضمانها أو ضمان ولدها قیمة حصتها التی فکها من الدیان و إما أن یخلی بینها و بین الدیان فتنعتق أیضا علیهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدین لهم و أما حرمان الدیان عنها عینا و قیمة و إرث الورثة لها و أخذ غیر ولدها قیمة حصته منها أو من ولدها و صرفها فی غیر الدین فهو باطل لمخالفته لأدلة ثبوت حق الدیان من غیر أن یقتضی النهی عن التصرف فی أم الولد لذلک. و مما ذکرنا یظهر ما فی قول بعض من أورد على ما فی المسالک بما ذکرناه أن الجمع بین فتاوى الأصحاب و أدلتهم مشکل جدا حیث إنهم قیدوا الدین بکونه ثمنا و حکموا بأنها تعتق على ولدها من نصیبه و أن ما فضل عن نصیبه تنعتق بالسرایة و تسعى فی أداء قیمتها و لو قصدوا أن أم الولد أو سهم الولد مستثنى من الدین کالکفن عملا بالنصوص المزبورة فله وجه إلا أنهم لا یعدون ذلک من المستثنیات و لا ذکر فی النصوص صریحا انتهى. و أنت خبیر بأن النصوص المزبورة لا تقتضی سقوط حق الدیان کما لا یخفى.

و منها تعلق کفن مولاها بها على ما حکاه فی الروضة بشرط عدم کفایة بعضها له بناء على ما تقدم نظیره فی الدین من أن المنع لغایة الإرث و هو مفقود مع الحاجة إلى الکفن و قد عرفت أن هذه حکمة غیر مطردة و لا منعکسة.

و أما بناء على ما تقدم من جواز بیعها فی غیر ثمنها من الدین مع أن الکفن یتقدم على الدین فبیعها له أولى بل اللازم ذلک أیضا بناء على حصر الجواز فی بیعها فی ثمنها على ما تقدم من أن وجود مقابل الکفن الممکن صرفه فی ثمنها لا یمنع عن بیعها فیعلم من ذلک تقدیم الکفن على حق الاستیلاد و إلا لصرف مقابله فی ثمنها و لم تبع و من ذلک یظهر النظر فیما قیل من أن هذا القول مأخوذ من القول بجواز بیعها فی مطلق الدین المستوعب و توضیحه أنه إذا کان للمیت المدیون أم ولد و مقدار ما یجهز به فقد اجتمع هنا حق المیت و حق بائع أم الولد و حق أم الولد فإذا ثبت عدم سقوط حق بائع أم الولد دار الأمر بین إهمال حق المیت بترک الکفن و إهمال حق أم الولد ببیعها فإذا حکم بجواز بیع أم الولد حینئذ بناء على ما تقدم فی المسألة السابقة کان معناه تقدیم حق المیت على حق أم الولد و لازم ذلک تقدیمه علیها مع عدم الدین و انحصار الحق فی المیت و أم الولد اللهم إلا أن یقال لما ثبت بالدلیل السابق تقدیم دین ثمن أم الولد على حقها و ثبت بعموم النص تقدیم الکفن على الدین اقتضى الجمع بینهما تخصیص جواز صرفها فی ثمنها بما إذا لم یحتج المیت إلى الکفن بنفسه أو لبذل باذل أو بما إذا کان للمیت مقابل الکفن لأن مقابل الکفن غیر قابل للصرف فی الدین فلو لم یکن غیرها لزم من صرفها فی الثمن تقدیم الدین على الکفن أما إذا لم یکن هناک دین و تردد الأمر بین حقها و حق مولاها المیت فلا دلیل على تقدیم حق مولاها لیخصص به قاعدة المنع عن بیع أم الولد عدا ما یدعى من قاعدة تعلق حق الکفن بمال المیت لکن الظاهر اختصاص تلک القاعدة بما إذا لم یتعلق به حق سابق مانع من التصرف فیه و الاستیلاد من ذلک الحق و لو فرض تعارض الحقین فالمرجع إلى أصالة فساد بیعها قبل الحاجة إلى الکفن فتأمل.

نعم یمکن أن یقال نظیر ما قیل فی الدین من أن الولد یرث نصیبه و ینعتق علیه و تتعلق بذمته مئونة التجهیز أو تستسعى أمه و لو بإیجار نفسها فی مدة و أخذ الأجرة قبل العمل و صرفها فی التجهیز و المسألة محل إشکال.

و منها ما إذا جنت على غیر مولاها فی حیاته‏ أما بعد موته فلا إشکال فی حکمها لأنها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحریة إما إلى الحریة الخالصة أو الرقیة الخالصة و حکم جنایتها عمدا أنه إن کان فی مورد ثبت القصاص فللمجنی علیه القصاص نفسا کان أو طرفا و له استرقاقها کلا أو بعضا على حسب جنایتها فیصیر المقدار المسترق منها ملکا طلقا و ربما تخیل بعض أنه یمکن أن یقال إن رقیتها للمجنی علیه لا تزید على رقیتها للمالک الأول لأنها تنتقل إلیه على حسب ما کانت عند الأول ثم ادعى أنه یمکن أن یدعى ظهور أدلة المنع خصوصا صحیحة عمر بن یزید المتقدمة فی عدم بیع أم الولد مطلقا. و الظاهر أن مراده بإمکان القول المذکور مقابل امتناعه عقلا و إلا فهو احتمال مخالف للإجماع و النص الدال على الاسترقاق الظاهر فی صیرورة الجانی رقا خالصا و ما وجه به هذا الاحتمال من أنها تنتقل إلى المجنی علیه على حسب ما کانت عند الأول ففیه أنه لیس فی النص إلا الاسترقاق و هو جعلها رقا له کسائر الرقیق لا انتقالها عن المولى الأول إلیه حتى یقال إنه إنما کان على النحو الذی کان للمولى الأول. و الحاصل أن المستفاد بالضرورة من النص و الفتوى أن الاستیلاد یحدث للأمة حقا على مستولدها یمنع من مباشرة بیعها و من البیع لغرض عائد إلیه مثل قضاء دیونه و کفنه على خلاف فی ذلک و إن کانت الجنایة خطأ فالمشهور أنها کغیرها من الممالیک یتخیر المولى بین دفعها أو دفع ما قابل الجنایة منها إلى المجنی علیه و بین أن یفدیها بأقل الأمرین على المشهور أو بالأرش على ما عن الشیخ‏ و غیره.

و عن الخلاف و السرائر و استیلاد المبسوط أنه لا خلاف فی أن جنایتها تتعلق برقبتها لکن عن دیات المبسوط أن جنایتها على سیدها بلا خلاف إلا من أبی ثور فإنه جعلها فی ذمتها تتبع بها بعد العتق و هو المخالف لما فی الاستیلاد من المبسوط و ربما یوجه بإرادة نفی الخلاف بین العامة و ربما نسب إلیه الغفلة کما عن المختلف و الأظهر أن المراد بکونها على سیدها عود خسارة جنایتها على السید فی مقابل عدم خسارة المولى لا من عین الجانی و لا من مال آخر و کونها فی ذمة نفسها تتبع بها بعد العتق و لیس المراد وجوب فدائها.

و على هذا أیضا یحمل ما فی روایة مسمع عن أبی عبد الله ع قال: أم الولد جنایتها فی حقوق الناس على سیدها و ما کان من حقوق الله فی الحدود فإن ذلک فی بدنها فمعنى کونها على سیدها أن الأمة بنفسها لا تتحمل من الجنایة شیئا. و مثلها ما أرسل عن علی ع فی قوله: المعتق على دبر فهو من الثلث و ما جنى هو و المکاتب و أم الولد فالمولى ضامن لجنایتهم. و المراد من جمیع ذلک خروج دیة الجنایة من مال المولى المردد بین ملکه الجانی أو ملک آخر و کیف کان فإطلاقات حکم جنایة مطلق المملوک سلیمة عن المخصص و لا یعارضها أیضا إطلاق المنع عن بیع أم الولد لأن ترک فدائها و التخلیة بینها و بین المجنی علیه لیس نقلا لها خلافا للمحکی عن موضع من المبسوط و المهذب و المختلف من تعیین الفداء على السید.

و لعله للروایتین المؤیدتین بأن استیلاد المولى هو الذی أبطل أحد طرفی التخییر فتعین علیه الآخر بناء على أنه لا فرق بین إبطال طرفی التخییر بعد الجنایة کما لو قتل أو باع عبده الجانی و بین إبطاله قبلها کالاستیلاد الموجب لعدم تأثیر أسباب‏ الانتقال فیها و قد عرفت معنى الروایتین و المؤید مصادرة لا یبطل به إطلاق النصوص‏.

و منها ما إذا جنت على مولاها بما یوجب صحة استرقاقها لو کان المجنی علیه غیر المولى‏ فهل تعود ملکا طلقا ب جنایتها على مولاها فیجوز له التصرف الناقل فیها کما هی المحکی فی الروضة عن بعض و عدها السیوری من صور الجواز أو لا کما هو المشهور إذ لم یتحقق بجنایتها على مولاها إلا جواز الاقتصاص منها و أما الاسترقاق فهو تحصیل للحاصل.

و ما یقال فی توجیهه من أن الأسباب الشرعیة تؤثر بقدر الإمکان فإذا لم تؤثر الجنایة الاسترقاق أمکن أن یتحقق للمولى أثر جدید و هو استقلال جدید فی التصرف فیها مضافا إلى أن استرقاقها لترک القصاص کفکاک رقابهن الذی أنیط به الجواز فی صحیحة ابن یزید المتقدمة و مضافا إلى أن المنع عن التصرف لأجل التخفیف لا یناسب الجانی عمدا فیندفع بما لا یخفى و أما الجنایة على مولاها خطأ فلا إشکال فی أنها لا یجوز التصرف فیها کما لا یخفى.

و روى الشیخ فی الموثق عن غیاث عن جعفر عن أبیه عن علی ع قال: إذا قتلت أم الولد سیدها خطأ فهی حرة لیس علیها سعایة و عن الشیخ و الصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه ص: إن أم الولد إذا قتلت سیدها خطأ فهی حرة لا تبعة علیها و إن قتلته عمدا قتلت به. و عن الشیخ عن حماد عن جعفر عن أبیه: إذا قتلت أم الولد سیدها خطأ سعت فی قیمتها و یمکن حملها على سعیها فی بقیة قیمتها إذا قصر نصیب ولدها. و عن الشیخ فی التهذیب و الاستبصار الجمع بینهما بغیر ذلک فراجع.

و منها ما إذا جنى حر علیها بما فیه دیتها فإنها لو لم تکن مستولدة کان‏ للمولى التخییر بین دفعها إلى الجانی و أخذ قیمتها و بین إمساکها و لا شی‏ء له لئلا یلزم الجمع بین العوض و المعوض ففی المستولدة یحتمل ذلک و یحتمل أن لا یجوز للمولى أخذ القیمة لیلزم منه استحقاق الجانی للرقبة و أما احتمال منع الجانی عن أخذها و عدم تملکه لها بعد أخذ الدیة منه فلا وجه له لأن الاستیلاد یمنع عن المعاوضة أو ما فی حکمها لا عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوض بحکم الشرع و المسألة من أصلها موضع إشکال لعدم لزوم الجمع بین العوض و المعوض لأن الدیة عوض شرعی عما فات بالجنایة لا عن رقبة العبد و تمام الکلام فی محله.

و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت‏ حکاه فی الروضة و کذا لو أسرها المشرکون ثم استعادها المسلمون فکأنه فیما إذا أسرها غیر مولاها و لم یثبت کونها أمة المولى إلا بعد القسمة و قلنا إن القسمة لا تنقص و یغرم الإمام قیمتها لمالکها لکن المحکی عن الأکثر و المنصوص أنها ترد على مالکها و یغرم قیمتها للمقاتلة.

و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة و ملکت أمواله التی هی منها.

و منها ما إذا کان مولاها ذمیا و قتل مسلما فإنه یدفع هو و أمواله إلى أولیاء المقتول هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأول و هو ما إذا عرض لأم الولد حق للغیر أقوى من الاستیلاد.

و أما القسم الثانی و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستیلاد فمن موارده ما إذا أسلمت و هی أمة ذمی‏ فإنها تباع علیه بناء على أن حق إسلامها المقتضی لعدم سلطنة الکافر علیها أولى من حق الاستیلاد المعرض للعتق و لو فرض تکافؤ دلیلهما کان المرجع عمومات صحة البیع دون قاعدة سلطنة الناس مسلطون على أموالهم المقتضیة لعدم جواز بیعها علیه لأن المفروض أن قاعدة السلطنة قد ارتفعت بحکومة أدلة نفی سلطنة الکافر على المسلم فالمالک لیس مسلطا قطعا و لا حق له فی عین الملک جزما إنما الکلام فی تعارض حقی أم الولد من حیث کونها مسلمة فلا یجوز کونها مقهورة بید الکافر و من حیث کونها فی معرض العتق فلا یجوز إخراجها عن هذه العرصة و الظاهر أن الأول أولى للاعتبار و حکومة قاعدة نفی السبیل على جل القواعد و لقوله ص: الإسلام یعلو و لا یعلى علیه. و مما ذکرنا ظهر أنه لا وجه للتمسک باستصحاب المنع قبل إسلامها لأن الشک إنما هو فی طرو ما مقدم على حق الاستیلاد و الأصل عدمه مع إمکان معارضة الأصل بمثله لو فرض فی بعض الصور تقدم الإسلام على المنع عن البیع و مع إمکان دعوى ظهور قاعدة المنع فی عدم سلطنة المالک و تقدیم حق الاستیلاد على حق الملک فلا ینافی تقدیم حق آخر لها على هذا الحق.

و منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو فی کسبها فتباع على من ینفق علیها على ما حکی عن اللمعة و کنز العرفان و أبی العباس و الصیمری و المحقق الثانی. و قال فی القواعد لو عجز عن الإنفاق على أم الولد أمرت بالتکسب فإن عجزت أنفق علیها من بیت المال و لا یجب عتقها و لو کانت الکفایة بالتزویج وجبت و لو تعذر الجمیع ففی البیع إشکال انتهى. و ظاهره عدم جواز البیع مهما أمکن الإنفاق من مال المولى أو کسبه أو مالها أو عوض بضعها أو وجود من یؤخذ بنفقتها أو بیت المال و هو حسن و مع عدم ذلک کله فلا یبعد المنع عن البیع أیضا و فرضها کالحر فی وجوب سد رمقها کفایة على جمیع من اطلع علیها و لو فرض عدم ذلک أیضا أو کون ذلک ضررا عظیما علیها فلا یبعد الجواز لحکومة أدلة نفی الضرر و لأن رفع هذا عنها أولى من تحملها ذلک رجاء أن تنعتق من نصیب ولدها مع جریان ما ذکرناه‏ أخیرا فی الصورة السابقة من احتمال ظهور أدلة المنع فی ترجیح حق الاستیلاد على حق مالکها لا على حقها الآخر فتدبر.

و منها بیعها على من تنعتق علیه‏ على ما حکی من الجماعة المتقدم إلیهم الإشارة لأن فیه تعجیل حقها و هو حسن لو علم أن العلة حصول العتق فلعل الحکمة انعتاق خاص اللهم إلا أن یستند إلى ما ذکرناه أخیرا فی ظهور أدلة المنع أو یقال إن هذا عتق فی الحقیقة. و یلحق بذلک بیعها بشرط العتق فلو لم یف المشتری احتمل وجوب استردادها کما عن الشهید الثانی و یحتمل إجبار الحاکم أو العدول المشتری على الإعتاق إذ إعتاقها علیه قهرا و کذلک بیعها ممن أقر بحریتها و یشکل بأنه إن علم المولى صدق المقر لم یجز له البیع و أخذ الثمن فی مقابل الحر و إن علم بکذبه لم یجز أیضا لعدم جواز بیع أم الولد و مجرد صیرورتها حرة على المشتری فی ظاهر الشرع مع کونها ملکا له فی الواقع و بقائها فی الواقع على صفة الرقیة للمشتری لا یجوز البیع بل الحریة الواقعیة و إن تأخرت أولى من الظاهریة و إن تعجلت.

و منها ما إذا مات قریبها و خلف ترکة و لم یکن له وارث سواها فتشتری من مولاها للعتق و ترث قریبها و هو مختار الجماعة السابقة و ابن سعید فی النزهة و حکی عن العمانی و عن المهذب إجماع الأصحاب علیه و بذلک یمکن ترجیح أخبار الإرث على قاعدة المنع مضافا إلى ظهورها فی رفع سلطنة المالک و المفروض هنا عدم کون البیع باختیاره بل تباع علیه لو امتنع‏ و أما القسم الثالث و هو ما یکون الجواز لحق سابق على الاستیلاد فمن مواردها ما إذا کان علوقها بعد الرهن‏ فإن المحکی عن الشیخ و الحلی و ابن زهرة و المختلف و التذکرة و اللمعة و المسالک و المحقق الثانی و السیوری و أبی العباس و الصیمری جواز بیعها حینئذ و لعله لعدم الدلیل على بطلان حکم الرهن‏ السابق بالاستیلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حکم الرهن و أدلة المنع عن بیع أم الولد فی دین غیر ثمنها خلافا للمحکی عن الشرائع و التحریر فالمنع مطلقا. و عن الشهید فی بعض تحقیقاته الفرق بین وقوع الوطء بإذن المرتهن و وقوعه بدونه و عن الإرشاد و القواعد التردد و تمام الکلام فی باب الرهن.

و منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر علیه‏ و کانت فاضلة عن المستثنیات فی أداء الدین فتباع حینئذ کما فی القواعد و اللمعة و جامع المقاصد.

و عن المهذب و کنز العرفان و غایة المرام لما ذکر من سبق تعلق حق الدیان بها و لا دلیل على بطلانه بالاستیلاد و هو حسن مع وجود الدلیل على تعلق حق الغرماء بالأعیان أما لو لم یثبت إلا الحجر على المفلس فی التصرف و وجوب بیع الحاکم أمواله فی الدین فلا یؤثر فی دعوى اختصاصها بما هو قابل للبیع فی نفسه فتأمل و تمام الکلام فی باب الحجر إن شاء الله.

و منها ما إذا کان علوقها بعد جنایتها و هذا فی الجنایة التی لا تجوز البیع لو کانت لاحقة بل تلزم المولى بالفداء و أما لو قلنا بأن الجنایة اللاحقة أیضا ترفع المنع لم یکن فائدة فی فرض تقدیمها.

و منها ما إذا کان علوقها فی زمان خیار بائعها فإن المحکی عن الحلی جواز استردادها مع کونها ملکا للمشتری و لعله لاقتضاء الخیار ذلک فلا یبطله الاستیلاد خلافا للعلامة و ولده و المحقق و الشهید الثانیین و غیرهم فحکموا بأنه إذا فسخ رجع بقیمة أم الولد و لعله لصیرورتها منزلة التالف و الفسخ بنفسه لا یقتضی إلا جعل العقد من زمان الفسخ کأن لم یکن و أما وجوب رد العین فهو من أحکامه لو لم یمنع عقلا أو شرعا و المانع الشرعی کالعقلی. نعم لو قیل إن الممنوع إنما هو نقل المالک أو النقل من قبله لدیونه أما الانتقال عنه بسبب یقتضیه الدلیل خارج عن اختیاره فلم یثبت فلا مانع شرعا من استرداد عینها. و الحاصل أن منع الاستیلاد عن استرداد بائعها لها یحتاج إلى دلیل مفقود اللهم إلا أن یدعى أن الاستیلاد حق لأم الولد مانع عن انتقالها عن ملک المولى لحقه أو لحق غیره إلا أن یکون للغیر حق أقوى أو سابق یقتضی انتقالها و المفروض أن حق الخیار لا یقتضی انتقالها بقول مطلق بل یقتضی انتقالها مع الإمکان شرعا و المفروض أن تعلق حق أم الولد مانع شرعا کالعتق و البیع على القول بصحتهما فی زمان الخیار فتأمل.

و منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها بناء على ما استظهر الاتفاق علیه من جواز اشتراط الأداء من مال معین فیتعلق به حق المضمون له و حیث فرض سابقا على الاستیلاد فلا یزاحم به على قول محکی فی الروضة. و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه إذا کان النذر مشروطا بشرط لم یحصل قبل الوطء ثم حصل بعده بناء على ما ذکروه من خروج المنذور کونها صدقة عن ملک الناذر بمجرد النذر فی المطلق بعد حصول الشرط فی المعلق کما حکاه صاحب المدارک عنهم فی باب الزکاة و یحتمل کون استیلادها کإتلافها فیحصل الحنث و تستقر القیمة جمعا بین حقی أم الولد و المنذور له و لو نذر التصدق بها فإن کان مطلقا قلنا بخروجها عن الملک بمجرد ذلک کما حکی عن بعض فلا حکم للعلوق و إن قلنا بعدم خروجها عن ملکه احتمل تقدیم حق المنذور له فی العین و تقدیم حق الاستیلاد و الجمع بینهما بالقیمة و لو کان معلقا فوطئها قبل حصول الشرط صارت أم ولد فإذا حصل الشرط وجب التصدق بها لتقدم‏ سببه و یحتمل انحلال النذر لصیرورة التصدق مرجوحا بالاستیلاد مع الرجوع إلى القیمة أو بدونه و تمام الکلام یحتاج إلى بسط تمام لا یسعه الوقت.

و منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط ثم فسخت کتابته فللمولى أن یبیعها على ما حکاه فی الروضة عن بعض الأصحاب بناء على أن مستولدته أم ولد بالفعل غیر معلق على عتقه فلا یجوز له بیع ولدها.

و أما القسم الرابع فهو ما کان إبقاؤها فی ملک المولى غیر معرض لها للعتق‏لعدم توریث الولد من أبیه لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأم أو الأب واقعا لفجور أو ظاهرا باعتراف ثم إنا لم نذکر فی کل مورد من موارد الاستثناء إلا قلیلا من کثیر ما یحتمله من الکلام فیطلب تفصیل کل واحد من مقامه‏.

***