حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
جو بہترین چیز والدین اپنی اولاد کو وراثت میں دیتے ہیں وہ ادب ہے
غررالحکم حدیث9347، اصول کافی ج8ص150کتاب الروضۃ، حدیث من ولد فی الاسلام
من جملة أولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوى و قد رأینا هنا ذکر مناصب الفقیه امتثالا لأمر أکثر حضار مجلس المذاکرة فنقول مستعینا بالله:
للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
أحدها الإفتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی علمه و مورده المسائل الفرعیة و الموضوعات الاستنباطیة من حیث ترتب حکم فرعی علیها و لا إشکال و لا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه إلا ممن لا یرى جواز التقلید للعامی و تفصیل الکلام فی هذا المقام موکول إلى مباحث الاجتهاد و التقلید.
الثانی الحکومة فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجملة و هذا المنصب أیضا ثابت له بلا خلاف فتوى و نصا و تفصیل الکلام فیه من حیث شرائط الحاکم و المحکوم به و المحکوم علیه موکول إلى کتاب القضاء.
الثالث ولایة التصرف فی الأموال و الأنفس و هو المقصود بالتفصیل هنا فنقول:
الولایة تتصور على وجهین:
الأول استقلال الولی بالتصرف مع قطع النظر عن کون تصرف غیره منوطا بإذنه أو غیر منوط به و مرجع هذا إلى کون نظره سببا فی جواز تصرفه.
الثانی عدم استقلال غیره بالتصرف و کون تصرف الغیر منوطا بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرف و مرجع هذا إلى کون نظره شرطا فی جواز تصرف غیره و بین موارد الوجهین عموم من وجه ثم إذنه المعتبر فی تصرف الغیر إما أن یکون على وجه الاستنابة کوکیل الحاکم و إما أن یکون على وجه التفویض و التولیة کمتولی الأوقاف من قبل الحاکم و إما أن یکون على وجه الرضا کإذن الحاکم لغیره لفظا فی الصلاة على میت لا ولی له.
إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولایة لأحد بشیء من الأمور المذکورة خرجنا عن هذا الأصل فی خصوص النبی و الأئمة صلوات الله علیهم أجمعین بالأدلة الأربعة.
قال الله تعالى النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم و أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر و إنما ولیکم الله و رسوله الآیة إلى غیر ذلک.
و قال النبی ص کما فی روایة أیوب بن عطیة: أنا أولى بکل مؤمن من نفسه و قال فی یوم غدیر خم: أ لست أولى بکم من أنفسکم قالوا بلى قال من کنت مولاه فهذا على مولاه.
و الأخبار فی افتراض طاعتهم و کون معصیتهم کمعصیة الله کثیرة یکفی فی ذلک منها مقبولة عمر بن حنظلة و مشهورة أبی خدیجة و التوقیع الآتی حیث علل فیه حکومة الفقیه و تسلطه على الناس بأنی قد جعلته کذلک و أنه حجتی علیکم.
و أما الإجماع فغیر خفی و أما العقل القطعی فالمستقل منه حکمه بوجوب شکر المنعم بعد معرفة أنهم أولیاء النعم و غیر المستقل حکمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن فی الجملة کانت الإمامة مقتضیة لوجوب طاعة الإمام على الرعیة بطریق أولى لأن الحق هنا أعظم بمراتب فتأمل. و المقصود من جمیع ذلک دفع ما یتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعیة و أنه لا دلیل على وجوب إطاعته فی أوامره العرفیة أو سلطنته على الأموال و الأنفس. و بالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع و التأمل أن للإمام سلطنة مطلقة على الرعیة من قبل الله تعالى و أن تصرفهم نافذ على الرعیة ماض مطلقا هذا کله فی ولایتهم بالمعنى الأول.
و أما بالمعنى الثانی أعنی اشتراط تصرف الغیر بإذنهم فهو و إن کان مخالفا للأصل إلا أنه قد وردت أخبار خاصة بوجوب الرجوع إلیهم و عدم جواز الاستقلال لغیرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع غیر المأخوذة على شخص معین من الرعیة کالحدود و التعزیرات و التصرف فی أموال القاصرین و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق و نحو ذلک یکفی فی ذلک ما دل على أنهم أولو الأمر و الولایة فإن الظاهر من هذا العنوان عرفا من یجب الرجوع إلیه فی الأمور العامة التی لم تحمل فی الشرع على شخص خاص و کذا ما دل على وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثة إلى رواة الحدیث معللا بأنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله فإنه دل على أن الإمام هو المرجع الأصلی.
و ما عن العلل بسنده عن الفضل بن الشاذان: عن مولانا أبی الحسن الرضا ع فی علل حاجة الناس إلى الإمام حیث قال بعد ذکر جملة من العلل و منها أنا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل عاشوا و بقوا إلا بقیم و رئیس لما لا بد لهم منه من أمر الدین و الدنیا فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلق بلا رئیس و هو یعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوام لهم إلا به هذا مضافا إلى ما ورد فی خصوص الحدود و التعزیرات و الحکومات و أنها لإمام المسلمین و فی الصلاة على الجنائز من أن سلطان الله أحق بها من کل أحد و غیر ذلک مما یعثر علیه المتتبع و کیف کان فلا إشکال فی عدم جواز التصرف فی کثیر من الأمور العامة بدون إذنهم و رضاهم لکن لا عموم یقتضی أصالة توقف کل تصرف على الإذن.
نعم الأمور التی یرجع فیها کل قوم إلى رئیسهم لا یبعد الاطراد فیها بمقتضى کونهم أولی الأمر و ولاته و المرجع الأصلی فی الحوادث الواقعة و المرجع فی غیر ذلک من موارد الشک إلى إطلاقات أدلة تلک التصرفات إن وجدت على الجواز أو المنع و إلا ف إلى الأصول العملیة لکن حیث کان الکلام فی اعتبار إذن الإمام أو نائبه الخاص مع التمکن منه لم یجز إجراء الأصول لأنها لا تنفع مع التمکن من الرجوع إلى الحجة و إنما تنفع ذلک مع عدم التمکن من الرجوع إلیها لبعض العوارض و بالجملة فلا یهمنا التعرض لذلک.
أما الولایة على الوجه الأول أعنی استقلاله فی التصرف فلم یثبت بعموم عدا ما ربما یتخیل من أخبار واردة فی شأن العلماء مثل: إن العلماء ورثة الأنبیاء و ذلک أن الأنبیاء لم یورثوا دینارا و لا درهما و لکن أورثوا أحادیث من أحادیثهم فمن أخذ بشیء منها أخذ بحظ وافر و أن: العلماء أمناء الرسل.
و قوله ع: مجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه و قوله ص: علماء أمتی کأنبیاء بنی إسرائیل و فی المرسلة المرویة فی الفقه الرضوی: أن منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الأنبیاء فی بنی إسرائیل و قوله ع فی نهج البلاغة: أولى الناس بالأنبیاء أعلمهم بما جاءوا به إن أولى الناس بإبراهیم للذین اتبعوه إلى آخر الآیة و قوله ص ثلاثا: اللهم ارحم خلفائی قیل و من خلفاؤک یا رسول الله قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی و قوله ع فی مقبولة عمر بن حنظلة: قد جعلته علیکم حاکما و فی مشهورة أبی خدیجة: جعلته علیکم قاضیا و قوله عجل الله فرجه: هم حجتی علیکم و أنا حجة الله. إلى غیر ذلک مما یظفر به المتتبع لکن الإنصاف بعد ملاحظة سیاقها أو صدرها أو ذیلها یقتضی الجزم بأنها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیة لا کونهم کالنبی و الأئمة ص فی کونهم أولى بالناس فی أموالهم فلو طلب الفقیه الزکاة و الخمس من المکلف فلا دلیل على وجوب الدفع إلیه شرعا.
نعم لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما بدفعهما إلى الفقیه مطلقا أو بعد المطالبة لو أفتى بذلک الفقیه وجب اتباعه إن کان ممن یتعین تقلیده ابتداء أو بعد الاختیار فیخرج عن محل الکلام هذا مع أنه لو فرض العموم فیما ذکر من الأخبار وجب حملها على إرادة العام من الجهة المعهودة المتعارفة من وظیفته من حیث کونه رسولا مبلغا و إلا لزم تخصیص أکثر أفراد العام لعدم سلطنة الفقیه على أموال الناس و أنفسهم إلا فی موارد قلیلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.
و بالجملة فأقامه الدلیل على وجوب إطاعة الفقیه کالإمام إلا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد.
بقی الکلام فی ولایته على الوجه الثانی أعنی توقف تصرف الغیر على إذنه فیما کان متوقفا على إذن الإمام ع و حیث إن موارد التوقف على إذن الإمام غیر مضبوطة فلا بد من ذکر ما یکون کالضابط لها فنقول کل معروف علم من الشارع إرادة وجوده فی الخارج إن علم کونه وظیفة شخص خاص کنظر الأب فی مال ولده الصغیر أو صنف خاص کالإفتاء و القضاء أو کل من یقدر على القیام به کالأمر بالمعروف فلا إشکال فی شیء من ذلک و إن لم یعلم ذلک و احتمل کونه مشروطا فی جوازه أو وجوبه بنظر الفقیه وجب الرجوع فیه إلیه ثم إن علم الفقیه من الأدلة جواز تولیته لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص تولاه مباشرة أو استنابة إن کان مما یرى الاستنابة فیه و إلا عطله ف إن کونه معروفا لا ینافی إناطته بنظر الإمام ع و الحرمان عنه عند فقده کسائر البرکات التی حرمنا منها بفقده عجل الله تعالى فرجه.
و مرجع هذا إلى الشک فی کون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاص. أما وجوب الرجوع إلى الفقیه فی الأمور المذکورة فیدل علیه مضافا إلى ما یستفاد من جعله حاکما کما فی مقبولة ابن حنظلة الظاهرة فی کونه کسائر الحکام المنصوبة فی زمان النبی ص و الصحابة فی إلزام الناس بإرجاع الأمور المذکورة إلیه و الانتهاء فیها إلى نظره بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الأمور العامة المطلوبة للسلطان إلیه و إلى ما تقدم من قوله ع: مجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه التوقیع المروی فی إکمال الدین و کتاب الغیبة و احتجاج الطبرسی الوارد فی جواب مسائل إسحاق بن یعقوب التی ذکر: إنی سألت العمری رضی الله عنه أن یوصل لی إلى الصاحب عجل الله فرجه کتابا فیه تلک المسائل التی قد أشکلت علی فورد الجواب بخطه علیه آلاف التحیة و السلام فی أجوبتها و فیها و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التی لا بد من الرجوع فیها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئیس مثل النظر فی أموال القاصرین لغیبة أو موت أو صغر أو سفه و أما تخصیصها بخصوص المسائل الشرعیة فبعید من وجوه منها أن الظاهر وکول نفس الحادثة إلیه لیباشر أمرها مباشرة أو استنابة لا الرجوع فی حکمها إلیه.
و منها التعلیل بکونهم حجتی علیکم و أنا حجة الله فإنه إنما یناسب الأمور التی یکون المرجع فیها هو الرأی و النظر فکان هذا منصب ولاة الإمام من قبل نفسه لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقیه بعد غیبة الإمام و إلا کان المناسب أن یقول إنهم حجج الله علیکم کما وصفهم فی مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال و الحرام.
و منها أن وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیة إلى العلماء الذی هو من بدیهیات الإسلام من السلف إلى الخلف مما لم یکن یخفى على مثل إسحاق ابن یعقوب حتى یکتبه فی عداد مسائل أشکلت علیه بخلاف وجوب الرجوع فی المصالح العامة إلى رأی أحد و نظره فإنه یحتمل أن یکون الإمام ع قد وکله فی غیبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان. و الحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث لیس مختصا بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات ثم إن النسبة بین مثل هذا التوقیع و بین العمومات الظاهرة فی إذن الشارع فی کل معروف لکل أحد مثل قوله ع: کل معروف صدقة و قوله ع: عون الضعیف من أفضل الصدقة و أمثال ذلک و إن کانت عموما من وجه إلا أن الظاهر حکومة هذا التوقیع علیها و کونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام ع أو نائبه فی الأمور العامة التی یفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة و تحت عنوان الأمر فی قوله أولی الأمر و على تسلیم التنزل عن ذلک فالمرجع بعد تعارض العمومین إلى أصالة عدم مشروعیة ذلک المعروف مع عدم وقوعه عن رأی ولی الأمر هذا لکن المسألة لا تخلو عن إشکال و إن کان الحکم به مشهورا و على أی تقدیر.
فقد ظهر مما ذکرنا أن ما دلت علیه هذه الأدلة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الأمور التی تکون مشروعیة إیجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة و أما ما یشک فی مشروعیته کالحدود لغیر الإمام و تزویج الصغیرة لغیر الأب و الجد و ولایة المعاملة على مال الغائب بالعقد علیه و فسخ العقد الخیاری عنه و غیر ذلک فلا یثبت من تلک الأدلة مشروعیتها للفقیه بل لا بد للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر.
نعم الولایة على هذه و غیرها ثابتة للإمام ع بالأدلة المتقدمة المختصة به مثل آیة أولى بالمؤمنین من أنفسهم. و قد تقدم أن إثبات عموم نیابته للفقیه عنه ع فی هذا النحو من الولایة على الناس لیقتصر فی الخروج عنه على ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد.
و بالجملة فهاهنا مقامان أحدهما وجوب إیکال المعروف المأذون فیه إلیه لتقع خصوصیاته عن نظره و رأیه کتجهیز المیت الذی لا ولی له فإنه یجب أن تقع خصوصیاته من تعیین الغاسل و المغسل و تعیین شیء من ترکته للکفن و تعیین المدفن عن رأی الفقیه الثانی مشروعیة تصرف خاص فی نفس أو مال أو عرض و الثابت بالتوقیع و شبهه هو الأول دون الثانی و إن کان الإفتاء فی المقام الثانی بالمشروعیة و عدمها أیضا من وظیفته إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعیة. نعم لو ثبتت أدلة النیابة عموما تم ما ذکر ثم إنه قد اشتهر فی الألسن و تداول فی بعض الکتب روایة أن السلطان ولی من لا ولی له و هذا أیضا بعد الانجبار سندا أو مضمونا تحتاج إلى أدلة عموم النیابة.
و قد عرفت ما یصلح أن یکون دلیلا علیه و أنه لا یخلو عن وهن فی دلالته مع قطع النظر عن السند کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بین الأصحاب کون الفقهاء نواب الإمام و یظهر ذلک من المحقق الثانی أیضا فی رسالته الموسومة بقاطع اللجاج فی مسألة جواز أخذ الفقیه أجرة أراضی الأنفال من المخالفین کما یکون ذلک للإمام ع إذا ظهر للشک فی عموم النیابة و هو فی محله.
ثم إن قوله ع من لا ولی له فی المرسلة المذکورة لیس مطلق من لا ولی له بل المراد عدم الملکة یعنی أنه ولی من من شأنه أن یکون له ولی بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه فیشمل الصغیر الذی مات أبوه و المجنون بعد البلوغ و الغائب و الممتنع و المریض و المغمى علیه و المیت الذی لا ولی له و قاطبة المسلمین إذا کان لهم ملک کالمفتوح عنوة و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامة و نحو ذلک لکن یستفاد منه ما لم یکن یستفاد من التوقیع المذکور و هو الإذن فی فعل کل مصلحة لهم فتثبت به مشروعیة ما لم تثبت مشروعیته بالتوقیع المتقدم فیجوز له القیام بجمیع مصالح الطوائف المذکورین.
نعم لیس له فعل شیء لا تعود مصلحته إلیهم و إن کان ظاهر الولی یوهم ذلک إذ بعد ما ذکرنا من أن المراد بمن لا ولی له من من شأنه أن یکون له ولی یراد به کونه ممن ینبغی أن یکون له من یقوم بمصالحه لا بمعنى أنه ینبغی أن یکون علیه ولی له علیه ولایة الأخبار بحیث یکون تصرفه ماضیا علیه. و الحاصل أن الولی المنفی هو الولی للشخص لا علیه فیکون المراد بالولی المثبت ذلک أیضا فمحصله أن الله جعل الولی الذی یحتاج إلیه الشخص و ینبغی أن یکون له هو السلطان فافهم.
حوزوی کتب
مکاسب حصہ سوم
مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام
خاتمة فی أهم آداب التجارة
مکاسب حصہ سوم
مسألة في ولاية الفقيه
مسألة [في ولاية الفقيه]:
من جملة أولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوى و قد رأینا هنا ذکر مناصب الفقیه امتثالا لأمر أکثر حضار مجلس المذاکرة فنقول مستعینا بالله:
للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
أحدها الإفتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی علمه و مورده المسائل الفرعیة و الموضوعات الاستنباطیة من حیث ترتب حکم فرعی علیها و لا إشکال و لا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه إلا ممن لا یرى جواز التقلید للعامی و تفصیل الکلام فی هذا المقام موکول إلى مباحث الاجتهاد و التقلید.
الثانی الحکومة فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجملة و هذا المنصب أیضا ثابت له بلا خلاف فتوى و نصا و تفصیل الکلام فیه من حیث شرائط الحاکم و المحکوم به و المحکوم علیه موکول إلى کتاب القضاء.
الثالث ولایة التصرف فی الأموال و الأنفس و هو المقصود بالتفصیل هنا فنقول:
الولایة تتصور على وجهین:
الأول استقلال الولی بالتصرف مع قطع النظر عن کون تصرف غیره منوطا بإذنه أو غیر منوط به و مرجع هذا إلى کون نظره سببا فی جواز تصرفه. الثانی عدم استقلال غیره بالتصرف و کون تصرف الغیر منوطا بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرف و مرجع هذا إلى کون نظره شرطا فی جواز تصرف غیره و بین موارد الوجهین عموم من وجه ثم إذنه المعتبر فی تصرف الغیر إما أن یکون على وجه الاستنابة کوکیل الحاکم و إما أن یکون على وجه التفویض و التولیة کمتولی الأوقاف من قبل الحاکم و إما أن یکون على وجه الرضا کإذن الحاکم لغیره لفظا فی الصلاة على میت لا ولی له. إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولایة لأحد بشیء من الأمور المذکورة خرجنا عن هذا الأصل فی خصوص النبی و الأئمة صلوات الله علیهم أجمعین بالأدلة الأربعة.
قال الله تعالى النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم و أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر و إنما ولیکم الله و رسوله الآیة إلى غیر ذلک.
و قال النبی ص کما فی روایة أیوب بن عطیة: أنا أولى بکل مؤمن من نفسه و قال فی یوم غدیر خم: أ لست أولى بکم من أنفسکم قالوا بلى قال من کنت مولاه فهذا على مولاه.
و الأخبار فی افتراض طاعتهم و کون معصیتهم کمعصیة الله کثیرة یکفی فی ذلک منها مقبولة عمر بن حنظلة و مشهورة أبی خدیجة و التوقیع الآتی حیث علل فیه حکومة الفقیه و تسلطه على الناس بأنی قد جعلته کذلک و أنه حجتی علیکم.
و أما الإجماع فغیر خفی و أما العقل القطعی فالمستقل منه حکمه بوجوب شکر المنعم بعد معرفة أنهم أولیاء النعم و غیر المستقل حکمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن فی الجملة کانت الإمامة مقتضیة لوجوب طاعة الإمام على الرعیة بطریق أولى لأن الحق هنا أعظم بمراتب فتأمل. و المقصود من جمیع ذلک دفع ما یتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعیة و أنه لا دلیل على وجوب إطاعته فی أوامره العرفیة أو سلطنته على الأموال و الأنفس. و بالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع و التأمل أن للإمام سلطنة مطلقة على الرعیة من قبل الله تعالى و أن تصرفهم نافذ على الرعیة ماض مطلقا هذا کله فی ولایتهم بالمعنى الأول.
و أما بالمعنى الثانی أعنی اشتراط تصرف الغیر بإذنهم فهو و إن کان مخالفا للأصل إلا أنه قد وردت أخبار خاصة بوجوب الرجوع إلیهم و عدم جواز الاستقلال لغیرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع غیر المأخوذة على شخص معین من الرعیة کالحدود و التعزیرات و التصرف فی أموال القاصرین و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق و نحو ذلک یکفی فی ذلک ما دل على أنهم أولو الأمر و الولایة فإن الظاهر من هذا العنوان عرفا من یجب الرجوع إلیه فی الأمور العامة التی لم تحمل فی الشرع على شخص خاص و کذا ما دل على وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثة إلى رواة الحدیث معللا بأنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله فإنه دل على أن الإمام هو المرجع الأصلی.
و ما عن العلل بسنده عن الفضل بن الشاذان: عن مولانا أبی الحسن الرضا ع فی علل حاجة الناس إلى الإمام حیث قال بعد ذکر جملة من العلل و منها أنا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل عاشوا و بقوا إلا بقیم و رئیس لما لا بد لهم منه من أمر الدین و الدنیا فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلق بلا رئیس و هو یعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوام لهم إلا به هذا مضافا إلى ما ورد فی خصوص الحدود و التعزیرات و الحکومات و أنها لإمام المسلمین و فی الصلاة على الجنائز من أن سلطان الله أحق بها من کل أحد و غیر ذلک مما یعثر علیه المتتبع و کیف کان فلا إشکال فی عدم جواز التصرف فی کثیر من الأمور العامة بدون إذنهم و رضاهم لکن لا عموم یقتضی أصالة توقف کل تصرف على الإذن. نعم الأمور التی یرجع فیها کل قوم إلى رئیسهم لا یبعد الاطراد فیها بمقتضى کونهم أولی الأمر و ولاته و المرجع الأصلی فی الحوادث الواقعة و المرجع فی غیر ذلک من موارد الشک إلى إطلاقات أدلة تلک التصرفات إن وجدت على الجواز أو المنع و إلا ف إلى الأصول العملیة لکن حیث کان الکلام فی اعتبار إذن الإمام أو نائبه الخاص مع التمکن منه لم یجز إجراء الأصول لأنها لا تنفع مع التمکن من الرجوع إلى الحجة و إنما تنفع ذلک مع عدم التمکن من الرجوع إلیها لبعض العوارض و بالجملة فلا یهمنا التعرض لذلک.
إنما المهم التعرض لحکم ولایة الفقیه بأحد الوجهین المتقدمین فنقول:
أما الولایة على الوجه الأول أعنی استقلاله فی التصرف فلم یثبت بعموم عدا ما ربما یتخیل من أخبار واردة فی شأن العلماء مثل: إن العلماء ورثة الأنبیاء و ذلک أن الأنبیاء لم یورثوا دینارا و لا درهما و لکن أورثوا أحادیث من أحادیثهم فمن أخذ بشیء منها أخذ بحظ وافر و أن: العلماء أمناء الرسل.
و قوله ع: مجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه و قوله ص: علماء أمتی کأنبیاء بنی إسرائیل و فی المرسلة المرویة فی الفقه الرضوی: أن منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الأنبیاء فی بنی إسرائیل و قوله ع فی نهج البلاغة: أولى الناس بالأنبیاء أعلمهم بما جاءوا به إن أولى الناس بإبراهیم للذین اتبعوه إلى آخر الآیة و قوله ص ثلاثا: اللهم ارحم خلفائی قیل و من خلفاؤک یا رسول الله قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی و قوله ع فی مقبولة عمر بن حنظلة: قد جعلته علیکم حاکما و فی مشهورة أبی خدیجة: جعلته علیکم قاضیا و قوله عجل الله فرجه: هم حجتی علیکم و أنا حجة الله. إلى غیر ذلک مما یظفر به المتتبع لکن الإنصاف بعد ملاحظة سیاقها أو صدرها أو ذیلها یقتضی الجزم بأنها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیة لا کونهم کالنبی و الأئمة ص فی کونهم أولى بالناس فی أموالهم فلو طلب الفقیه الزکاة و الخمس من المکلف فلا دلیل على وجوب الدفع إلیه شرعا.
نعم لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما بدفعهما إلى الفقیه مطلقا أو بعد المطالبة لو أفتى بذلک الفقیه وجب اتباعه إن کان ممن یتعین تقلیده ابتداء أو بعد الاختیار فیخرج عن محل الکلام هذا مع أنه لو فرض العموم فیما ذکر من الأخبار وجب حملها على إرادة العام من الجهة المعهودة المتعارفة من وظیفته من حیث کونه رسولا مبلغا و إلا لزم تخصیص أکثر أفراد العام لعدم سلطنة الفقیه على أموال الناس و أنفسهم إلا فی موارد قلیلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.
و بالجملة فأقامه الدلیل على وجوب إطاعة الفقیه کالإمام إلا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد.
بقی الکلام فی ولایته على الوجه الثانی أعنی توقف تصرف الغیر على إذنه فیما کان متوقفا على إذن الإمام ع و حیث إن موارد التوقف على إذن الإمام غیر مضبوطة فلا بد من ذکر ما یکون کالضابط لها فنقول کل معروف علم من الشارع إرادة وجوده فی الخارج إن علم کونه وظیفة شخص خاص کنظر الأب فی مال ولده الصغیر أو صنف خاص کالإفتاء و القضاء أو کل من یقدر على القیام به کالأمر بالمعروف فلا إشکال فی شیء من ذلک و إن لم یعلم ذلک و احتمل کونه مشروطا فی جوازه أو وجوبه بنظر الفقیه وجب الرجوع فیه إلیه ثم إن علم الفقیه من الأدلة جواز تولیته لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص تولاه مباشرة أو استنابة إن کان مما یرى الاستنابة فیه و إلا عطله ف إن کونه معروفا لا ینافی إناطته بنظر الإمام ع و الحرمان عنه عند فقده کسائر البرکات التی حرمنا منها بفقده عجل الله تعالى فرجه.
و مرجع هذا إلى الشک فی کون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاص. أما وجوب الرجوع إلى الفقیه فی الأمور المذکورة فیدل علیه مضافا إلى ما یستفاد من جعله حاکما کما فی مقبولة ابن حنظلة الظاهرة فی کونه کسائر الحکام المنصوبة فی زمان النبی ص و الصحابة فی إلزام الناس بإرجاع الأمور المذکورة إلیه و الانتهاء فیها إلى نظره بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الأمور العامة المطلوبة للسلطان إلیه و إلى ما تقدم من قوله ع: مجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه التوقیع المروی فی إکمال الدین و کتاب الغیبة و احتجاج الطبرسی الوارد فی جواب مسائل إسحاق بن یعقوب التی ذکر: إنی سألت العمری رضی الله عنه أن یوصل لی إلى الصاحب عجل الله فرجه کتابا فیه تلک المسائل التی قد أشکلت علی فورد الجواب بخطه علیه آلاف التحیة و السلام فی أجوبتها و فیها و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التی لا بد من الرجوع فیها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئیس مثل النظر فی أموال القاصرین لغیبة أو موت أو صغر أو سفه و أما تخصیصها بخصوص المسائل الشرعیة فبعید من وجوه منها أن الظاهر وکول نفس الحادثة إلیه لیباشر أمرها مباشرة أو استنابة لا الرجوع فی حکمها إلیه.
و منها التعلیل بکونهم حجتی علیکم و أنا حجة الله فإنه إنما یناسب الأمور التی یکون المرجع فیها هو الرأی و النظر فکان هذا منصب ولاة الإمام من قبل نفسه لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقیه بعد غیبة الإمام و إلا کان المناسب أن یقول إنهم حجج الله علیکم کما وصفهم فی مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال و الحرام.
و منها أن وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیة إلى العلماء الذی هو من بدیهیات الإسلام من السلف إلى الخلف مما لم یکن یخفى على مثل إسحاق ابن یعقوب حتى یکتبه فی عداد مسائل أشکلت علیه بخلاف وجوب الرجوع فی المصالح العامة إلى رأی أحد و نظره فإنه یحتمل أن یکون الإمام ع قد وکله فی غیبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان. و الحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث لیس مختصا بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات ثم إن النسبة بین مثل هذا التوقیع و بین العمومات الظاهرة فی إذن الشارع فی کل معروف لکل أحد مثل قوله ع: کل معروف صدقة و قوله ع: عون الضعیف من أفضل الصدقة و أمثال ذلک و إن کانت عموما من وجه إلا أن الظاهر حکومة هذا التوقیع علیها و کونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام ع أو نائبه فی الأمور العامة التی یفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة و تحت عنوان الأمر فی قوله أولی الأمر و على تسلیم التنزل عن ذلک فالمرجع بعد تعارض العمومین إلى أصالة عدم مشروعیة ذلک المعروف مع عدم وقوعه عن رأی ولی الأمر هذا لکن المسألة لا تخلو عن إشکال و إن کان الحکم به مشهورا و على أی تقدیر.
فقد ظهر مما ذکرنا أن ما دلت علیه هذه الأدلة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الأمور التی تکون مشروعیة إیجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة و أما ما یشک فی مشروعیته کالحدود لغیر الإمام و تزویج الصغیرة لغیر الأب و الجد و ولایة المعاملة على مال الغائب بالعقد علیه و فسخ العقد الخیاری عنه و غیر ذلک فلا یثبت من تلک الأدلة مشروعیتها للفقیه بل لا بد للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر.
نعم الولایة على هذه و غیرها ثابتة للإمام ع بالأدلة المتقدمة المختصة به مثل آیة أولى بالمؤمنین من أنفسهم. و قد تقدم أن إثبات عموم نیابته للفقیه عنه ع فی هذا النحو من الولایة على الناس لیقتصر فی الخروج عنه على ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد.
و بالجملة فهاهنا مقامان أحدهما وجوب إیکال المعروف المأذون فیه إلیه لتقع خصوصیاته عن نظره و رأیه کتجهیز المیت الذی لا ولی له فإنه یجب أن تقع خصوصیاته من تعیین الغاسل و المغسل و تعیین شیء من ترکته للکفن و تعیین المدفن عن رأی الفقیه الثانی مشروعیة تصرف خاص فی نفس أو مال أو عرض و الثابت بالتوقیع و شبهه هو الأول دون الثانی و إن کان الإفتاء فی المقام الثانی بالمشروعیة و عدمها أیضا من وظیفته إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعیة. نعم لو ثبتت أدلة النیابة عموما تم ما ذکر ثم إنه قد اشتهر فی الألسن و تداول فی بعض الکتب روایة أن السلطان ولی من لا ولی له و هذا أیضا بعد الانجبار سندا أو مضمونا تحتاج إلى أدلة عموم النیابة.
و قد عرفت ما یصلح أن یکون دلیلا علیه و أنه لا یخلو عن وهن فی دلالته مع قطع النظر عن السند کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بین الأصحاب کون الفقهاء نواب الإمام و یظهر ذلک من المحقق الثانی أیضا فی رسالته الموسومة بقاطع اللجاج فی مسألة جواز أخذ الفقیه أجرة أراضی الأنفال من المخالفین کما یکون ذلک للإمام ع إذا ظهر للشک فی عموم النیابة و هو فی محله. ثم إن قوله ع من لا ولی له فی المرسلة المذکورة لیس مطلق من لا ولی له بل المراد عدم الملکة یعنی أنه ولی من من شأنه أن یکون له ولی بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه فیشمل الصغیر الذی مات أبوه و المجنون بعد البلوغ و الغائب و الممتنع و المریض و المغمى علیه و المیت الذی لا ولی له و قاطبة المسلمین إذا کان لهم ملک کالمفتوح عنوة و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامة و نحو ذلک لکن یستفاد منه ما لم یکن یستفاد من التوقیع المذکور و هو الإذن فی فعل کل مصلحة لهم فتثبت به مشروعیة ما لم تثبت مشروعیته بالتوقیع المتقدم فیجوز له القیام بجمیع مصالح الطوائف المذکورین.
نعم لیس له فعل شیء لا تعود مصلحته إلیهم و إن کان ظاهر الولی یوهم ذلک إذ بعد ما ذکرنا من أن المراد بمن لا ولی له من من شأنه أن یکون له ولی یراد به کونه ممن ینبغی أن یکون له من یقوم بمصالحه لا بمعنى أنه ینبغی أن یکون علیه ولی له علیه ولایة الأخبار بحیث یکون تصرفه ماضیا علیه. و الحاصل أن الولی المنفی هو الولی للشخص لا علیه فیکون المراد بالولی المثبت ذلک أیضا فمحصله أن الله جعل الولی الذی یحتاج إلیه الشخص و ینبغی أن یکون له هو السلطان فافهم.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول