حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ایمان کے چار ارکان ہیں: ۱۔خدا پر توکل ۲۔اپنے معاملات خدا کے سپرد کردینا ۳۔خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کردینا ۴۔خدا کی قضا پر راضی رہنا۔ بحارالانوار کتاب الروضۃ باب16 حدیث154

*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك‏
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول‏
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله‏
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول‏
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال‏
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول‏ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک‏
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل‏
السادس لو تعذر المثل فی المثلی‏
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین‏
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي‏
صور بيع الفضولي‏
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک‏
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه‏
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل‏
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك‏
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه‏
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله‏
مسألة في ولاية الأب و الجد

مکاسب حصہ دوم

مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار

مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار، فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغیر عمل به و إلا فإن علم أنه لم یقصد بقوله بعتک نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ ففیه احتمالان حمله على نصفه المملوک له و حمله على النصف المشاع بینه و بین الأجنبی و منشأ الاحتمالین إما تعارض ظاهره النصف أعنی الحصة المشاعة فی مجموع النصفین مع ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص و إن لم یکن له هذا الظهور فی غیر المقام و لذا یحمل الإقرار على الإشاعة کما سیجی‏ء أو مع ظهور إنشاء البیع فی البیع لنفسه لأن بیع مال الغیر لا بد فیه إما من نیة الغیر أو اعتقاد کون المال لنفسه و إما من‏ بنائه على تملکه للمال عدوانا کما فی بیع الغاصب و الکل خلاف المفروض هنا.

و مما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین قول البائع بعت غانما مع کون الاسم مشترکا بین عبده و عبد غیره حیث ادعى فخر الدین الإجماع على انصرافه إلى عبده فقاس علیه ما نحن فیه إذ لیس للفظ المبیع هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقى ظهور البیع فی وقوعه لنفس البائع و انصراف لفظ المبیع فی مقام التصرف إلى مال المتصرف سلیمین عن المعارض فیفسر بهما إجمال لفظ المبیع ثم إنه لو کان البائع وکیلا فی بیع النصف أو ولیا عن مالکه فهل هو کالأجنبی وجهان مبنیان على أن المعارض لظهور النصف فی المشاع هو انصراف لفظ المبیع إلى مال البائع فی مقام التصرف أو ظهور التملیک فی الأصالة الأقوى هو الأول لأن ظهور التملیک فی الأصالة من باب الإطلاق و ظهور النصف فی المشاع و إن کان کذلک أیضا إلا أن ظهور المقید وارد على ظهور المطلق.

و ما ذکره الشهید الثانی من عدم قصد الفضولی إلى مدلول اللفظ و إن کان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقید إلا أنه مختص بالفضولی لأن القصد الحقیقی موجود فی الوکیل و الولی فالأقوى فیهما الاشتراک فی البیع تحکیما لظاهر النصف إلا أن یمنع ظهور النصف إلا فی النصف المشاع فی المجموع و أما ملاحظة حقی المالکین و إرادة الإشاعة فی الکل من حیث إنه مجموعهما فغیر معلومة بل معلومة العدم بالفرض. و من المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذکور یصدق على نصفه المختص فقد ملک کلیا یملک مصداقه فهو کما لو باع کلیا سلفا مع کونه مأذونا فی بیع ذلک عن غیره أیضا لکنه لم یقصد إلا مدلول اللفظ من غیر ملاحظة وقوعه عنه أو عن غیره فإن الظاهر وقوعه لنفسه لأنه عقد على ما یملکه فصرفه إلى الغیر من‏ دون صارف لا وجه له و لعله لما ذکرنا ذکر جماعة کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم أنه لو أصدق المرأة عینا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقی لا نصف الباقی و قیمة نصف الموهوب و إن ذکروا ذلک احتمالا و لیس إلا من جهة صدق النصف على الباقی فیدخل فی قوله تعالى‏ فنصف ما فرضتم‏ و إن کان یمکن توجیه هذا الحکم منهم بأنه لما کان الربع الباقی للمرأة من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج و مساویا له من جمیع الجهات بل لا تغایر بینهما إلا بالاعتبار فلا وجه لاعتبار القیمة نظیر ما لو دفع المقترض نفس العین المقترضة مع کونها قیمیة لکن الظاهر أنهم لم یریدوا هذا الوجه و إنما عللوا استحقاقه للنصف الباقی ببقاء مقدار حقه فلا یخلو عن منافاة لهذا المقام و نظیره فی ظهور المنافاة لما هنا ما ذکروه فی باب الصلح من أنه إذا أقر من بیده المال لأحد المدعیین للمال بسبب موجب للشرکة کالإرث فصالحه المقر له على ذلک النصف کان النصف مشاعا فی نصیبها فإن أجاز شریکه نفذ فی المجموع و إلا نفذ فی الربع فإن مقتضى ما ذکروه هنا اختصاص المصالحة بنصف المقر له لأنه إن أوقع الصلح على نصفه الذی أقر له به فهو کما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غیر المقر أو معه و إن أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أیضا إلى حصته فلا وجه لاشتراکه بینه و بین شریکه و لذا اختار سید مشایخنا قدس الله أسرارهم اختصاصه بالمقر له و فصل فی المسالک بین ما لو وقع الصلح على نصفه أو مطلق النصف و بین ما إذا وقع على النصف الذی أقر به ذو الید فاختار مذهب المشهور فی الثالث لأن الإقرار منزل على الإشاعة و حکمه بالاختصاص فی الأولین لاختصاص النصف وضعا فی الأول و انصرافا فی الثانی إلى النصف المختص و اعترضه فی مجمع الفائدة بأن هذا لیس تفصیلا بل مورد کلام المشهور هو الثالث لفرضهم‏ المصالحة على ذلک النصف المقر به و تمام الکلام فی محله و على کل حال فلا إشکال فی أن لفظ النصف المقر به إذا وقع فی کلام المالک للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال یقتضی صرفه إلى نصفه یحمل على المشاع فی نصیبه و نصیب شریکه و لهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلین الشریکین الثابت ید کل منهما على نصف العین بأن ثلث العین لفلان حمل على الثلث المشاع فی النصیبین فلو کذبه الشریک الآخر دفع المقر إلى المقر له نصف ما فی یده لأن المنکر بزعم المقر ظالم للسدس ب تصرفه فی النصف لأنه باعتقاده إنما یستحق الثلث فالسدس الفاضل فی ید المنکر نسبته إلى المقر و المقر له على حد سواء فإنه قدر تالف من العین المشترکة فیوزع على الاستحقاق.

و دعوى أن مقتضى الإشاعة تنزیل المقر به على ما فی ید کل منهما فیکون فی ید المقر سدس و فی ید المنکر سدس کما لو صرح بذلک و قال إن له فی ید کل منهما سدسا و إقراره بالنسبة إلى ما فی ید الغیر غیر مسموع فلا یجب إلا أن یدفع إلیه ثلث ما فی یده و هو السدس المقر به و قد تلف السدس الآخر بزعم المقر على المقر له ب تکذیب المنکر مدفوعة بأن ما فی ید الغیر لیس عین ماله فیکون کما لو أقر شخص بنصف کل من داره و دار غیره بل هو مقدار حصته المشاعة کحصة المقر و حصة المقر له بزعم المقر إلا أنه لما یجبر المکذب على دفع شی‏ء مما فی یده فقد تلف سدس مشاع یوزع على المقر و المقر له فلا معنى لحسابه على المقر له وحده إلا على احتمال ضعیف و هو تعلق الغصب بالمشاع و صحة تقسیم الغاصب مع الشریک فیتمحض ما یأخذه الغاصب للمغصوب منه و ما یأخذه الشریک لنفسه لکنه احتمال مضعف فی محله و إن قال به أو مال إلیه بعض على ما حکی للحرج أو السیرة.

نعم یمکن أن یقال فی هذا المقام بأن التلف فی المقام حاصل بإذن الشارع للمنکر الغاصب لحق المقر له باعتقاد المقر و الشارع إنما أذن له فی أخذ ما یأخذه على أنه من مال المقر له فالشارع إنما حسب السدس فی ید المنکر على المقر له فلا یحسب منه على المقر شی‏ء و لیس هذا کأخذ الغاصب جزء معینا من المال عدوانا بدون إذن الشارع حتى یحسب على کلا الشریکین. و الحاصل أن أخذ الجزء لما کان بإذن الشارع و إنما أذن له على أن یکون من مال المقر له و لعله لذا ذکر الأکثر بل نسبه فی الإیضاح إلى الأصحاب فی مسألة الإقرار بالنسب أن أحد الأخوین إذا أقر بثالث دفع إلیه الزائد عما یستحقه باعتقاده و هو الثالث و لا یدفع إلیه نصف ما فی یده نظرا إلى أنه أقر بتساویهما فی مال المورث و کل ما حصل کان لهما و کل ما نوى کذلک هذا.

و لکن لا یخفى ضعف هذا الاحتمال من جهة أن الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقر مع المقر له بما یقتضیه الواقع الذی أقر به. و من المعلوم أن مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر هو کون ما فی یده على حسب إقراره بالمناصفة و أما المنکر فإن کان عالما فیکون ما فی یده مالا مشترکا لا یحل له منه إلا ما قابل حصته عما فی یدهما و الزائد حق لهما علیه.

و أما مسألة الإقرار بالنسب فالمشهور و إن صاروا إلى ما ذکر و حکاه الکلینی عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد بل ظاهره جعل فتواه کروایته إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم بمخالفته للقاعدة حتى قوى فی المسالک الحمل على الإشاعة و تبعه سبطه و السید صاحب‏ الریاض فی شرحی النافع.

و الظاهر أن مستند المشهور بعض الروایات الضعیفة المنجبر بعمل أصحاب الحدیث کالفضل و الکلینی بل و غیرهما. ف روى الصدوق مرسلا و الشیخ مسندا عن وهب بن وهب أبی البختری عن جعفر ابن محمد عن أبیه ع قال: قضى علی ع فی رجل مات و ترک ورثة فأقر أحد الورثة بدین على أبیه أنه یلزم ذلک فی حصته بقدر ما ورث و لا یکون ذلک فی ماله کله و إن أقر اثنان من الورثة و کانا عدلین أجیز ذلک على الورثة و إن لم یکونا عدلین ألزما فی حصتهما بقدر ما ورثا و کذلک إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما یلزمه فی حصته و بالإسناد قال قال علی ع: من أقر لأخیه فهو شریک فی المال و لا یثبت نسبه فإن أقر اثنان فکذلک إلا أن یکونا عدلین فیثبت نسبه و یضرب فی المیراث معهم. و عن قرب الإسناد روایة الخبرین عن السندی بن محمد و تمام الکلام فی محله من کتاب الإقرار و المیراث إن شاء الله.

***