الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبرة فی تأثیره عدا رضا المالک فلا یکفی اتصاف المتعاقدین بصحة الإنشاء و لا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصیل فقط على الکشف للزومه علیه حینئذ بل مطلقا لتوقف تأثیره الثابت و لو على القول بالنقل علیها و ذلک لأن العقد إما تمام السبب أو جزؤه و على أی حال فیعتبر اجتماع الشروط عنده و لهذا لا یجوز الإیجاب فی حال جهل القابل بالعوضین بل لو قلنا بجواز ذلک لم یلزم منه الجواز هنا لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط و لو سلم کونها جزء ف هو جزء للمؤثر لا للعقد فیکون جمیع ما دل من النص و الإجماع على اعتبار الشروط فی البیع ظاهره فی اعتبارها فی إنشاء النقل و الانتقال بالعقد. نعم لو دل دلیل على اعتبار شرط فی ترتب الأثر الشرعی على العقد من غیر ظهور فی اعتباره فی أصل الإنشاء أمکن القول بکفایة وجوده حین الإجازة و لعل من هذا القبیل القدرة على التسلیم و إسلام مشتری المصحف و العبد المسلم ثم هل یشترط بقاء الشرائط المعتبرة حین العقد إلى زمان الإجازة أم لا لا ینبغی الإشکال فی عدم اشتراط بقاء المتعاقدین على شروطهما حتى على القول بالنقل.
نعم على القول بکونها بیعا مستأنفا یقوى الاشتراط و أما شروط العوضین فالظاهر اعتبارها بناء على النقل و أما بناء على الکشف فوجهان و اعتبارها علیه أیضا غیر بعید.
الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل من تعیین العوضین و تعیین نوع العقد من کونه بیعا أو صلحا فضلا عن جنسه من کونه نکاحا لجاریته أو بیعا لها أم یکفی العلم الإجمالی بوقوع عقد قابل للإجازة وجهان من کون الإجازة کالإذن السابق فیجوز تعلقه بغیر المعین إلا إذا بلغ حدا لا یجوز معه التوکیل و من أن الإجازة بحسب الحقیقة أحد رکنی العقد لأن المعاهدة الحقیقیة إنما تحصل بین المالکین بعد الإجازة فتشبه القبول مع عدم تعیین الإیجاب عند القابل و من هنا یظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد و لا یکفی مجرد احتماله فیجیزه على تقدیر وقوعه إذا انکشف وقوعه لأن الإجازة و إن لم تکن من العقود حتى تشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعلیق فیها إلا أنها فی معناها و لذا یخاطب المجیز بعدها بالوفاء بالعقد السابق مع أن الوفاء بالعقد السابق لا یکون إلا فی حق العاقد فتأمل.
الثالث المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغیر و إما العقد الواقع على عوضه و على کل منهما إما أن یکون المجاز أول عقد وقع على المال أو على عوضه أو آخره أو عقدا بین سابق و لاحق واقعین على مورده أو بدله أو بالاختلاف و مجمع الکل فیما إذا باع عبدا لمالک بفرس ثم باعه المشتری بکتاب ثم باعه الثالث بدینار و باع البائع الفرس بدرهم و باع الثالث الدینار بجاریة و باع بائع الفرس الدرهم برغیف ثم بیع الدرهم بحمار و بیع الرغیف بعسل أما إجازة العقد الواقع على مال المالک أعنی العبد بالکتاب فهی ملزمة له و لما بعده مما وقع على مورده أعنی العبد بالدینار بناء على الکشف و أما بناء على النقل فیبنی على ما تقدم من اعتبار ملک المجیز حین العقد و عدمه و هی فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده أعنی بیع العبد بفرس بالنسبة إلى المجیز. أما بالنسبة إلى من ملک بالإجازة و هو المشتری بالکتاب فقابلیته للإجازة مبنیة على مسألة اشتراط ملک المجیز حین العقد هذا حال العقود السابقة و اللاحقة على مورده أعنی مال المجیز.
و أما العقود الواقعة على عوض مال المجیز ف السابقة على هذا العقد و هو بیع الفرس بالدرهم فیتوقف لزومها على إجازة المالک الأصلی للعوض و هو الفرس و اللاحقة له أعنی بیع الدینار بجاریة تلزم بلزوم هذا العقد. و أما إجازة العقد الواقع على العوض أعنی بیع الدرهم برغیف فهی ملزمة للعقود السابقة علیه سواء وقعت على نفس مال المالک أعنی بیع العبد بالفرس أم على عوضه و هو بیع الفرس بالدرهم و للعقود اللاحقة له إذا وقعت على العوض و هو بیع الدرهم بالحمار. أما الواقعة على هذا البدل المجاز أعنی بیع الرغیف بالعسل فحکمها حکم العقود الواقعة على المعوض ابتداء. و ملخص ما ذکرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجیز فإن وقعت من أشخاص متعددة کانت إجازة منها فسخا لما قبله و إجازة لما بعده على الکشف و إن وقعت من شخص واحد انعکس الأمر و لعل هذا هو المراد من المحکی عن الإیضاح و الدروس فی حکم ترتب العقود من أنه إذا أجاز عقدا على المبیع صح و ما بعده و فی الثمن ینعکس فإن العقود المترتبة على المبیع لا یکون إلا من أشخاص متعددة. و أما العقود المترتبة على الثمن فلیس مرادهما أن یعقد على الثمن الشخصی مرارا لأن حکم ذلک حکم العقود المترتبة على المبیع على ما سمعت سابقا من قولنا أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى آخره بل مرادهما ترامی الأثمان فی العقود المترتبة کما صرح بذلک المحقق و الشهید الثانیان و قد علم من ذلک أن مرادنا بما ذکرنا فی المقسم من أن العقد المجاز على عوض مال الغیر لیس العوض الشخصی الأول له بل العوض و لو بواسطة.
ثم إن هنا إشکالا فی شمول الحکم لجواز تتبع العقود لصورة علم المشتری بالغصب أشار إلیه العلامة رحمه الله فی القواعد و أوضحه قطب الدین و الشهید فی الحواشی المنسوبة إلیه فقال الأول فیما حکی عنه إن وجه الإشکال أن المشتری مع العلم یکون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن و لذا لو تلف لم یکن له الرجوع و لو بقی ففیه الوجهان فلا تنفذ فیه إجازة الغیر بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبیع اشتراه و من أن الثمن عوض عن العین المملوکة و لم یمنع من نفوذ الملک فیه إلا عدم صدوره عن المالک فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه انتهى. و قال فی محکی الحواشی إن المشتری مع علمه بالغصب یکون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن فلا یدخل فی ملک رب العین فحینئذ إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه و أتلفه عند الدفع إلى البائع فتتحقق ملکیته للمبیع فلا یتصور نفوذ الإجازة فیها لصیرورته ملکا للبائع و إن أمکن إجازة المبیع مع احتمال عدم نفوذها أیضا لأن ما دفعه إلى الغاصب کالمأذون له فی إتلافه فلا یکون ثمنا فلا تؤثر الإجازة فی جعله ثمنا فصار الإشکال فی صحة البیع و فی التتبع ثم قال إنه یلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البیع فی المبیع لاستحالة کون المبیع بلا ثمن فإذا قیل إن الإشکال فی صحة العقد کان صحیحا أیضا انتهى.
و اقتصر فی جامع المقاصد على ما ذکره الشهید أخیرا فی وجه سرایة هذا الإشکال إلى صحة عقد الفضولی مع علم المشتری بالغصب و المحکی عن الإیضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالک مع علم المشتری على کون الإجازة ناقلة فیکون منشأ الإشکال فی الجواز و العدم الإشکال فی الکشف و النقل. قال فی محکی الإیضاح إذا کان المشتری جاهلا فللمالک تتبع العقود و رعایة مصلحته و الربح فی سلسلتی الثمن و المثمن و أما إذا کان عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشتری إذا رجع علیه بالسلعة لا یرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عینه فیکون قد ملک الغاصب مجانا لأنه بالتسلیم إلى الغاصب لیس للمشتری استعادته من الغاصب بنص الأصحاب و المالک قبل الإجازة لم یملک الثمن لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب فلو لم یکن للغاصب فیکون الملک بغیر مالک و هو محال فیکون قد سبق ملک الغاصب للثمن على سبب ملک المالک له أی الإجازة فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملکه لم یکن للمالک إبطاله و یکون ما یشتری الغاصب بالثمن و ربحه له و لیس للمالک أخذه لأنه ملک الغاصب و على القول بأن إجازة المالک کاشفة فإذا أجاز العقد کان له و یحتمل أن یقال لمالک العین حق تعلق بالثمن فإن له إجازة البیع و أخذ الثمن و حقه مقدم على حق الغاصب لأن الغاصب یؤخذ بأخس أحواله و أشقها علیه و المالک مأخوذ بأجود الأحوال ثم قال و الأصح عندی مع وجود عین الثمن للمشتری العالم أخذه و مع التلف لیس له الرجوع به انتهى کلامه رحمه الله.
و ظاهر کلامه أنه لا وقع للإشکال على تقدیر الکشف و هذا هو المتجه إذ حینئذ یندفع ما استشکله القطب و الشهید بأن تسلیط المشتری للبائع على الثمن على تقدیر الکشف تسلیط على ملک الغیر بالعقد السابق على التسلیط الحاصل بالإقباض فإذا انکشف ذلک بالإجازة عمل بمقتضاه و إذا تحقق الرد انکشف کون ذلک تسلیطا من المشتری على ماله فلیس له أن یسترده بناء على ما نقل من الأصحاب.
نعم على القول بالنقل یقع الإشکال فی جواز إجازة العقد الواقع على الثمن لأن إجازة المالک المبیع له موقوفة على تملکه للثمن لأنه قبلها أجنبی عنه و المفروض أن تملکه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل و کذا الإشکال فی إجازة العقد الواقع على المبیع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إیاه على الخلاف فی اختصاص عدم رجوع المشتری على الثمن بصورة التلف و عدمه لأن تسلیط المشتری للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالک المبیع بالإجازة فلا یبقى مورد للإجازة. و ما ذکره فی الإیضاح من احتمال تقدیم حق المجیز لأنه أسبق و أنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال فلم یعلم له وجه بناء على النقل لأن العقد جزء سبب لتملک المجیز و التسلیط المتأخر عنه علة تامة لتملک الغاصب فکیف یکون حق المجیز أسبق.
نعم یمکن أن یقال إن حکم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسلیط المراعى بعدم إجازة مالک المبیع لا لأن نفس التسلیط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقدیری الرد و الإجازة و حیث إن حکمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسلیط المتفرع على عقد فاسد وجب الاقتصار فیه على المتیقن و هو التسلیط على تقدیر عدم الإجازة فافهم.
حوزوی کتب
مکاسب حصہ دوم
*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
السادس لو تعذر المثل فی المثلی
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي
صور بيع الفضولي
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
مسألة في ولاية الأب و الجد
مکاسب حصہ دوم
أما القول فی المجاز
و أما القول فی المجاز فاستقصاؤه یکون ببیان أمور:
الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبرة فی تأثیره عدا رضا المالک فلا یکفی اتصاف المتعاقدین بصحة الإنشاء و لا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصیل فقط على الکشف للزومه علیه حینئذ بل مطلقا لتوقف تأثیره الثابت و لو على القول بالنقل علیها و ذلک لأن العقد إما تمام السبب أو جزؤه و على أی حال فیعتبر اجتماع الشروط عنده و لهذا لا یجوز الإیجاب فی حال جهل القابل بالعوضین بل لو قلنا بجواز ذلک لم یلزم منه الجواز هنا لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط و لو سلم کونها جزء ف هو جزء للمؤثر لا للعقد فیکون جمیع ما دل من النص و الإجماع على اعتبار الشروط فی البیع ظاهره فی اعتبارها فی إنشاء النقل و الانتقال بالعقد. نعم لو دل دلیل على اعتبار شرط فی ترتب الأثر الشرعی على العقد من غیر ظهور فی اعتباره فی أصل الإنشاء أمکن القول بکفایة وجوده حین الإجازة و لعل من هذا القبیل القدرة على التسلیم و إسلام مشتری المصحف و العبد المسلم ثم هل یشترط بقاء الشرائط المعتبرة حین العقد إلى زمان الإجازة أم لا لا ینبغی الإشکال فی عدم اشتراط بقاء المتعاقدین على شروطهما حتى على القول بالنقل.
نعم على القول بکونها بیعا مستأنفا یقوى الاشتراط و أما شروط العوضین فالظاهر اعتبارها بناء على النقل و أما بناء على الکشف فوجهان و اعتبارها علیه أیضا غیر بعید.
الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل من تعیین العوضین و تعیین نوع العقد من کونه بیعا أو صلحا فضلا عن جنسه من کونه نکاحا لجاریته أو بیعا لها أم یکفی العلم الإجمالی بوقوع عقد قابل للإجازة وجهان من کون الإجازة کالإذن السابق فیجوز تعلقه بغیر المعین إلا إذا بلغ حدا لا یجوز معه التوکیل و من أن الإجازة بحسب الحقیقة أحد رکنی العقد لأن المعاهدة الحقیقیة إنما تحصل بین المالکین بعد الإجازة فتشبه القبول مع عدم تعیین الإیجاب عند القابل و من هنا یظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد و لا یکفی مجرد احتماله فیجیزه على تقدیر وقوعه إذا انکشف وقوعه لأن الإجازة و إن لم تکن من العقود حتى تشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعلیق فیها إلا أنها فی معناها و لذا یخاطب المجیز بعدها بالوفاء بالعقد السابق مع أن الوفاء بالعقد السابق لا یکون إلا فی حق العاقد فتأمل.
الثالث المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغیر و إما العقد الواقع على عوضه و على کل منهما إما أن یکون المجاز أول عقد وقع على المال أو على عوضه أو آخره أو عقدا بین سابق و لاحق واقعین على مورده أو بدله أو بالاختلاف و مجمع الکل فیما إذا باع عبدا لمالک بفرس ثم باعه المشتری بکتاب ثم باعه الثالث بدینار و باع البائع الفرس بدرهم و باع الثالث الدینار بجاریة و باع بائع الفرس الدرهم برغیف ثم بیع الدرهم بحمار و بیع الرغیف بعسل أما إجازة العقد الواقع على مال المالک أعنی العبد بالکتاب فهی ملزمة له و لما بعده مما وقع على مورده أعنی العبد بالدینار بناء على الکشف و أما بناء على النقل فیبنی على ما تقدم من اعتبار ملک المجیز حین العقد و عدمه و هی فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده أعنی بیع العبد بفرس بالنسبة إلى المجیز. أما بالنسبة إلى من ملک بالإجازة و هو المشتری بالکتاب فقابلیته للإجازة مبنیة على مسألة اشتراط ملک المجیز حین العقد هذا حال العقود السابقة و اللاحقة على مورده أعنی مال المجیز.
و أما العقود الواقعة على عوض مال المجیز ف السابقة على هذا العقد و هو بیع الفرس بالدرهم فیتوقف لزومها على إجازة المالک الأصلی للعوض و هو الفرس و اللاحقة له أعنی بیع الدینار بجاریة تلزم بلزوم هذا العقد. و أما إجازة العقد الواقع على العوض أعنی بیع الدرهم برغیف فهی ملزمة للعقود السابقة علیه سواء وقعت على نفس مال المالک أعنی بیع العبد بالفرس أم على عوضه و هو بیع الفرس بالدرهم و للعقود اللاحقة له إذا وقعت على العوض و هو بیع الدرهم بالحمار. أما الواقعة على هذا البدل المجاز أعنی بیع الرغیف بالعسل فحکمها حکم العقود الواقعة على المعوض ابتداء. و ملخص ما ذکرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجیز فإن وقعت من أشخاص متعددة کانت إجازة منها فسخا لما قبله و إجازة لما بعده على الکشف و إن وقعت من شخص واحد انعکس الأمر و لعل هذا هو المراد من المحکی عن الإیضاح و الدروس فی حکم ترتب العقود من أنه إذا أجاز عقدا على المبیع صح و ما بعده و فی الثمن ینعکس فإن العقود المترتبة على المبیع لا یکون إلا من أشخاص متعددة. و أما العقود المترتبة على الثمن فلیس مرادهما أن یعقد على الثمن الشخصی مرارا لأن حکم ذلک حکم العقود المترتبة على المبیع على ما سمعت سابقا من قولنا أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى آخره بل مرادهما ترامی الأثمان فی العقود المترتبة کما صرح بذلک المحقق و الشهید الثانیان و قد علم من ذلک أن مرادنا بما ذکرنا فی المقسم من أن العقد المجاز على عوض مال الغیر لیس العوض الشخصی الأول له بل العوض و لو بواسطة.
ثم إن هنا إشکالا فی شمول الحکم لجواز تتبع العقود لصورة علم المشتری بالغصب أشار إلیه العلامة رحمه الله فی القواعد و أوضحه قطب الدین و الشهید فی الحواشی المنسوبة إلیه فقال الأول فیما حکی عنه إن وجه الإشکال أن المشتری مع العلم یکون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن و لذا لو تلف لم یکن له الرجوع و لو بقی ففیه الوجهان فلا تنفذ فیه إجازة الغیر بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبیع اشتراه و من أن الثمن عوض عن العین المملوکة و لم یمنع من نفوذ الملک فیه إلا عدم صدوره عن المالک فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه انتهى. و قال فی محکی الحواشی إن المشتری مع علمه بالغصب یکون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن فلا یدخل فی ملک رب العین فحینئذ إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه و أتلفه عند الدفع إلى البائع فتتحقق ملکیته للمبیع فلا یتصور نفوذ الإجازة فیها لصیرورته ملکا للبائع و إن أمکن إجازة المبیع مع احتمال عدم نفوذها أیضا لأن ما دفعه إلى الغاصب کالمأذون له فی إتلافه فلا یکون ثمنا فلا تؤثر الإجازة فی جعله ثمنا فصار الإشکال فی صحة البیع و فی التتبع ثم قال إنه یلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البیع فی المبیع لاستحالة کون المبیع بلا ثمن فإذا قیل إن الإشکال فی صحة العقد کان صحیحا أیضا انتهى.
و اقتصر فی جامع المقاصد على ما ذکره الشهید أخیرا فی وجه سرایة هذا الإشکال إلى صحة عقد الفضولی مع علم المشتری بالغصب و المحکی عن الإیضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالک مع علم المشتری على کون الإجازة ناقلة فیکون منشأ الإشکال فی الجواز و العدم الإشکال فی الکشف و النقل. قال فی محکی الإیضاح إذا کان المشتری جاهلا فللمالک تتبع العقود و رعایة مصلحته و الربح فی سلسلتی الثمن و المثمن و أما إذا کان عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشتری إذا رجع علیه بالسلعة لا یرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عینه فیکون قد ملک الغاصب مجانا لأنه بالتسلیم إلى الغاصب لیس للمشتری استعادته من الغاصب بنص الأصحاب و المالک قبل الإجازة لم یملک الثمن لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب فلو لم یکن للغاصب فیکون الملک بغیر مالک و هو محال فیکون قد سبق ملک الغاصب للثمن على سبب ملک المالک له أی الإجازة فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملکه لم یکن للمالک إبطاله و یکون ما یشتری الغاصب بالثمن و ربحه له و لیس للمالک أخذه لأنه ملک الغاصب و على القول بأن إجازة المالک کاشفة فإذا أجاز العقد کان له و یحتمل أن یقال لمالک العین حق تعلق بالثمن فإن له إجازة البیع و أخذ الثمن و حقه مقدم على حق الغاصب لأن الغاصب یؤخذ بأخس أحواله و أشقها علیه و المالک مأخوذ بأجود الأحوال ثم قال و الأصح عندی مع وجود عین الثمن للمشتری العالم أخذه و مع التلف لیس له الرجوع به انتهى کلامه رحمه الله.
و ظاهر کلامه أنه لا وقع للإشکال على تقدیر الکشف و هذا هو المتجه إذ حینئذ یندفع ما استشکله القطب و الشهید بأن تسلیط المشتری للبائع على الثمن على تقدیر الکشف تسلیط على ملک الغیر بالعقد السابق على التسلیط الحاصل بالإقباض فإذا انکشف ذلک بالإجازة عمل بمقتضاه و إذا تحقق الرد انکشف کون ذلک تسلیطا من المشتری على ماله فلیس له أن یسترده بناء على ما نقل من الأصحاب.
نعم على القول بالنقل یقع الإشکال فی جواز إجازة العقد الواقع على الثمن لأن إجازة المالک المبیع له موقوفة على تملکه للثمن لأنه قبلها أجنبی عنه و المفروض أن تملکه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل و کذا الإشکال فی إجازة العقد الواقع على المبیع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إیاه على الخلاف فی اختصاص عدم رجوع المشتری على الثمن بصورة التلف و عدمه لأن تسلیط المشتری للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالک المبیع بالإجازة فلا یبقى مورد للإجازة. و ما ذکره فی الإیضاح من احتمال تقدیم حق المجیز لأنه أسبق و أنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال فلم یعلم له وجه بناء على النقل لأن العقد جزء سبب لتملک المجیز و التسلیط المتأخر عنه علة تامة لتملک الغاصب فکیف یکون حق المجیز أسبق.
نعم یمکن أن یقال إن حکم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسلیط المراعى بعدم إجازة مالک المبیع لا لأن نفس التسلیط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقدیری الرد و الإجازة و حیث إن حکمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسلیط المتفرع على عقد فاسد وجب الاقتصار فیه على المتیقن و هو التسلیط على تقدیر عدم الإجازة فافهم.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول