حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان راہِ خدا میں شہید ہوجائے کہ اس سے بالاتر کوئی اور نیکی نہیں ہوتی۔
بحارالانوار کتاب العشرۃ باب2حدیث25
مسألة: و من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا، فلا یجوز للمملوک أن یوقع عقدا إلا بإذن سیده سواء أ کان لنفسه فی ذمته أو بما فی یده أم لغیره لعموم أدلة عدم استقلاله فی أموره. قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء. و عن الفقیه بسنده إلى زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد الله ع قالا: المملوک لا یجوز نکاحه و لا طلاقه إلا بإذن سیده قلت فإن کان السید زوجه بید من الطلاق قال بید السید ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء فشیء الطلاق.
و الظاهر من القدرة خصوصا بقرینة الروایة هو الاستقلال إذ المحتاج إلى غیره فی فعل غیر قادر علیه فیعلم عدم استقلاله فیما یصدق علیه أنه شیء فکل ما صدر عنه من دون مدخلیة المولى فهو شرعا بمنزلة العدم لا یترتب علیه الأثر المقصود منه لا أنه لا یترتب علیه حکم شرعی أصلا کیف و أفعال العبید موضوعات لأحکام کثیرة کالأحرار.
و کیف کان فإنشاءات العبد لا یترتب علیه آثارها من دون إذن المولى أما مع الإذن السابق فلا إشکال و أما مع الإجازة اللاحقة فیحتمل عدم الوقوع لأن المنع فیه لیس من جهة العوضین الذین یتعلق بهما حق المجیز فله أن یرضى بما وقع على ماله من التصرف فی السابق و أن لا یرضى بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر و ما صدر على وجه لا یتغیر منه بعده و بتقریر آخر أن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد و حاصله أعنی انتقال المال بعوض و هذا فیما نحن فیه لیس منوطا برضا المولى قطعا إذ المفروض أنه أجنبی عن العوضین و إنما له حق فی کون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده فإذا وقع على وجه یستقل به العبد فلحوق الإجازة لا یخرجه عن الاستقلال الواقع علیه قطعا إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى لعموم أدلة الوفاء بالعقود و المخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلیة المولى أصلا سابقا و لاحقا لا مدخلیة إذنه السابق و لو شک أیضا وجب الأخذ بالعموم فی مورد الشک. و تؤید إرادة الأعم من الإجازة الصحیحة السابقة فإن جواز النکاح یکفیه لحوق الإجازة. فالمراد بالإذن هو الأعم إلا أنه خرج الطلاق بالدلیل و لا یلزم تأخیر البیان لأن الکلام المذکور مسوق لبیان نفی استقلال العبد فی الطلاق بحیث لا یحتاج إلى رضا المولى أصلا بل و مع کراهة المولى کما یرشد إلیه التعبیر عن السؤال بقوله بید من الطلاق.
و یؤید المختار بل یدل علیه ما ورد فی صحة نکاح العبد الواقع بغیر إذن المولى إذا أجازه معللا بأنه لم یعص الله تعالى و إنما عصى سیده فإذا أجاز جاز بتقریب أن الروایة تشمل ما لو کان العبد هو العاقد على نفسه و حمله على ما إذا عقد الغیر له مناف لترک الاستفصال مع أن تعلیل الصحة بأنه لم یعص الله تعالى إلى آخره فی قوة أن یقال إنه إذا عصى الله بعقد کعقد على ما حرم الله تعالى على ما مثل به الإمام ع فی روایات أخرى واردة فی هذه المسألة کان العقد باطلا لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصیته أما إذا لم یعص الله و عصى سیده أمکن رضا سیده فیما بعد بما لم یرض به سابقا فإذا رضی به و أجاز صح. فیکون الحاصل أن معیار الصحة فی معاملة العبد بعد کون المعاملة فی نفسها مما لم ینه عنه الشارع هو رضا سیده بوقوعه سابقا أو لاحقا و أنه إذا عصى سیده بمعاملة ثم رضی السید بها صح و أن ما قاله المخالف من أن معصیة السید لا یزول حکمها برضاه بعده و أنه لا ینفع الرضا اللاحق کما نقله السائل عن طائفة من العامة غیر صحیح فافهم و اغتنم و من ذلک یعرف أن استشهاد بعض بهذه الروایات على صحة عقد العبد و إن لم یسبقه إذن و لم یلحقه إجازة بل و مع سبق النهی أیضا لأن غایة الأمر هو عصیان العبد و إثمه فی إیقاع العقد و التصرف فی لسانه الذی هو ملک للمولى لکن النهی مطلقا لا یوجب الفساد خصوصا النهی الناشئ عن معصیة السید کما یومئ إلیه هذه الأخبار الدالة على أن معصیة السید لا تقدح بصحة العقد فی غیر محله بل الروایات ناطقة کما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاع کراهة المولى و تبدله بالرضا بما فعله العبد و لیست کراهة الله عز و جل بحیث یستحیل رضاه بعد ذلک بوقوعه السابق فکأنه قال لم یعص الله حتى یستحیل تعقبه للإجازة و الرضا و إنما عصى سیده فإذا أجاز جاز فقد علق الجواز صریحا على الإجازة.
و دعوى أن تعلیق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد و هو التزویج المحتاج إلى إجازة السید إجماعا لا نفس إنشاء العقد حتى لو فرضناه للغیر یکون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد مدفوعة بأن المنساق من الروایة إعطاء قاعدة کلیة بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه یکفی فی کل ما یتوقف على مراجعة السید و کان فعله من دون مراجعته أو مع النهی عنه معصیة له و المفروض أن نفس العقد من هذا القبیل.
ثم إن ما ذکره من عصیان العبد بتصرفه فی لسانه و أنه لا یقتضی الفساد یشعر بزعم أن المستند فی بطلان عقد العبد لغیره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى و فیه أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئیة للسیرة المستمرة على مکالمة العبید و نحو ذلک من المشاغل الجزئیة. و ثانیا بداهة أن الحرمة فی مثل هذه لا توجب الفساد فلا یظن استناد العلماء فی الفساد إلى الحرمة. و ثالثا أن الاستشهاد بالروایة لعدم کون معصیة السید ب التکلم بألفاظ العقد و التصرف فی لسانه قادحا فی صحة العقد غیر صحیح لأن مقتضاه أن التکلم إن کان معصیة لله تعالى یکون مفسدا مع أنه لا یقول به أحد فإن حرمة العقد من حیث إنه تحریک اللسان کما فی الصلاة و القراءة المضیقة و نحوهما لا یوجب فساد العقد إجماعا. فالتحقیق أن المستند فی الفساد هو الآیة المتقدمة و الروایات الواردة فی عدم جواز أمر العبد و مضیه مستقلا و أنه لیس له من الأمر شیء.
فرع:
لو أمر العبد آمر أن یشتری نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم بناء على کفایة رضا المولى الحاصل من تعریضه للبیع من إذنه الصریح بل یمکن جعل نفس الإیجاب موجبا للإذن الضمنی و لا یقدح عدم قابلیة المشتری للقبول فی زمان الإیجاب لأن هذا الشرط لیس على حد غیره من الشروط المعتبرة فی کل من المتعاقدین من أول الإیجاب إلى آخر القبول بل هو نظیر إذن مالک الثمن فی الاشتراء حیث یکفی تحققه بعد الإیجاب و قبل القبول الذی بنى المشتری على إنشائه فضولا.
و عن القاضی البطلان فی المسألة مستدلا علیه باتحاد عبارته مع عبارة السید فیتحد الموجب و القابل و فیه مع اقتضائه المنع لو أذن له السید سابقا منع الاتحاد أولا و منع قدحه ثانیا هذا إذا أمره الأمر بالاشتراء من مولاه فإن أمره بالاشتراء من وکیل المولى فعن جماعة منهم المحقق و الشهید الثانیان أنه لا یصح لعدم الإذن من المولى.
و ربما قیل بالجواز حینئذ أیضا بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهی و هو لا یستلزم الفساد و فیه ما عرفت أن وجه المنع هو أدلة عدم استقلال العبد فی شیء لا منعه عن التصرف فی لسانه فراجع ما تقدم و الله أعلم.
حوزوی کتب
مکاسب حصہ دوم
*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
السادس لو تعذر المثل فی المثلی
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي
صور بيع الفضولي
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
مسألة في ولاية الأب و الجد
مکاسب حصہ دوم
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
مسألة: و من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا، فلا یجوز للمملوک أن یوقع عقدا إلا بإذن سیده سواء أ کان لنفسه فی ذمته أو بما فی یده أم لغیره لعموم أدلة عدم استقلاله فی أموره. قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء. و عن الفقیه بسنده إلى زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد الله ع قالا: المملوک لا یجوز نکاحه و لا طلاقه إلا بإذن سیده قلت فإن کان السید زوجه بید من الطلاق قال بید السید ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء فشیء الطلاق.
و الظاهر من القدرة خصوصا بقرینة الروایة هو الاستقلال إذ المحتاج إلى غیره فی فعل غیر قادر علیه فیعلم عدم استقلاله فیما یصدق علیه أنه شیء فکل ما صدر عنه من دون مدخلیة المولى فهو شرعا بمنزلة العدم لا یترتب علیه الأثر المقصود منه لا أنه لا یترتب علیه حکم شرعی أصلا کیف و أفعال العبید موضوعات لأحکام کثیرة کالأحرار.
و کیف کان فإنشاءات العبد لا یترتب علیه آثارها من دون إذن المولى أما مع الإذن السابق فلا إشکال و أما مع الإجازة اللاحقة فیحتمل عدم الوقوع لأن المنع فیه لیس من جهة العوضین الذین یتعلق بهما حق المجیز فله أن یرضى بما وقع على ماله من التصرف فی السابق و أن لا یرضى بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر و ما صدر على وجه لا یتغیر منه بعده و بتقریر آخر أن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد و حاصله أعنی انتقال المال بعوض و هذا فیما نحن فیه لیس منوطا برضا المولى قطعا إذ المفروض أنه أجنبی عن العوضین و إنما له حق فی کون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده فإذا وقع على وجه یستقل به العبد فلحوق الإجازة لا یخرجه عن الاستقلال الواقع علیه قطعا إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى لعموم أدلة الوفاء بالعقود و المخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلیة المولى أصلا سابقا و لاحقا لا مدخلیة إذنه السابق و لو شک أیضا وجب الأخذ بالعموم فی مورد الشک. و تؤید إرادة الأعم من الإجازة الصحیحة السابقة فإن جواز النکاح یکفیه لحوق الإجازة. فالمراد بالإذن هو الأعم إلا أنه خرج الطلاق بالدلیل و لا یلزم تأخیر البیان لأن الکلام المذکور مسوق لبیان نفی استقلال العبد فی الطلاق بحیث لا یحتاج إلى رضا المولى أصلا بل و مع کراهة المولى کما یرشد إلیه التعبیر عن السؤال بقوله بید من الطلاق.
و یؤید المختار بل یدل علیه ما ورد فی صحة نکاح العبد الواقع بغیر إذن المولى إذا أجازه معللا بأنه لم یعص الله تعالى و إنما عصى سیده فإذا أجاز جاز بتقریب أن الروایة تشمل ما لو کان العبد هو العاقد على نفسه و حمله على ما إذا عقد الغیر له مناف لترک الاستفصال مع أن تعلیل الصحة بأنه لم یعص الله تعالى إلى آخره فی قوة أن یقال إنه إذا عصى الله بعقد کعقد على ما حرم الله تعالى على ما مثل به الإمام ع فی روایات أخرى واردة فی هذه المسألة کان العقد باطلا لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصیته أما إذا لم یعص الله و عصى سیده أمکن رضا سیده فیما بعد بما لم یرض به سابقا فإذا رضی به و أجاز صح. فیکون الحاصل أن معیار الصحة فی معاملة العبد بعد کون المعاملة فی نفسها مما لم ینه عنه الشارع هو رضا سیده بوقوعه سابقا أو لاحقا و أنه إذا عصى سیده بمعاملة ثم رضی السید بها صح و أن ما قاله المخالف من أن معصیة السید لا یزول حکمها برضاه بعده و أنه لا ینفع الرضا اللاحق کما نقله السائل عن طائفة من العامة غیر صحیح فافهم و اغتنم و من ذلک یعرف أن استشهاد بعض بهذه الروایات على صحة عقد العبد و إن لم یسبقه إذن و لم یلحقه إجازة بل و مع سبق النهی أیضا لأن غایة الأمر هو عصیان العبد و إثمه فی إیقاع العقد و التصرف فی لسانه الذی هو ملک للمولى لکن النهی مطلقا لا یوجب الفساد خصوصا النهی الناشئ عن معصیة السید کما یومئ إلیه هذه الأخبار الدالة على أن معصیة السید لا تقدح بصحة العقد فی غیر محله بل الروایات ناطقة کما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاع کراهة المولى و تبدله بالرضا بما فعله العبد و لیست کراهة الله عز و جل بحیث یستحیل رضاه بعد ذلک بوقوعه السابق فکأنه قال لم یعص الله حتى یستحیل تعقبه للإجازة و الرضا و إنما عصى سیده فإذا أجاز جاز فقد علق الجواز صریحا على الإجازة.
و دعوى أن تعلیق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد و هو التزویج المحتاج إلى إجازة السید إجماعا لا نفس إنشاء العقد حتى لو فرضناه للغیر یکون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد مدفوعة بأن المنساق من الروایة إعطاء قاعدة کلیة بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه یکفی فی کل ما یتوقف على مراجعة السید و کان فعله من دون مراجعته أو مع النهی عنه معصیة له و المفروض أن نفس العقد من هذا القبیل.
ثم إن ما ذکره من عصیان العبد بتصرفه فی لسانه و أنه لا یقتضی الفساد یشعر بزعم أن المستند فی بطلان عقد العبد لغیره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى و فیه أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئیة للسیرة المستمرة على مکالمة العبید و نحو ذلک من المشاغل الجزئیة. و ثانیا بداهة أن الحرمة فی مثل هذه لا توجب الفساد فلا یظن استناد العلماء فی الفساد إلى الحرمة. و ثالثا أن الاستشهاد بالروایة لعدم کون معصیة السید ب التکلم بألفاظ العقد و التصرف فی لسانه قادحا فی صحة العقد غیر صحیح لأن مقتضاه أن التکلم إن کان معصیة لله تعالى یکون مفسدا مع أنه لا یقول به أحد فإن حرمة العقد من حیث إنه تحریک اللسان کما فی الصلاة و القراءة المضیقة و نحوهما لا یوجب فساد العقد إجماعا. فالتحقیق أن المستند فی الفساد هو الآیة المتقدمة و الروایات الواردة فی عدم جواز أمر العبد و مضیه مستقلا و أنه لیس له من الأمر شیء.
فرع: لو أمر العبد آمر أن یشتری نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم بناء على کفایة رضا المولى الحاصل من تعریضه للبیع من إذنه الصریح بل یمکن جعل نفس الإیجاب موجبا للإذن الضمنی و لا یقدح عدم قابلیة المشتری للقبول فی زمان الإیجاب لأن هذا الشرط لیس على حد غیره من الشروط المعتبرة فی کل من المتعاقدین من أول الإیجاب إلى آخر القبول بل هو نظیر إذن مالک الثمن فی الاشتراء حیث یکفی تحققه بعد الإیجاب و قبل القبول الذی بنى المشتری على إنشائه فضولا.
و عن القاضی البطلان فی المسألة مستدلا علیه باتحاد عبارته مع عبارة السید فیتحد الموجب و القابل و فیه مع اقتضائه المنع لو أذن له السید سابقا منع الاتحاد أولا و منع قدحه ثانیا هذا إذا أمره الأمر بالاشتراء من مولاه فإن أمره بالاشتراء من وکیل المولى فعن جماعة منهم المحقق و الشهید الثانیان أنه لا یصح لعدم الإذن من المولى.
و ربما قیل بالجواز حینئذ أیضا بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهی و هو لا یستلزم الفساد و فیه ما عرفت أن وجه المنع هو أدلة عدم استقلال العبد فی شیء لا منعه عن التصرف فی لسانه فراجع ما تقدم و الله أعلم.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول