حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعہ اُسے مٹانے میں جلدی کرو۔ مستدرک الوسائل حدیث 13703

*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك‏
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول‏
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله‏
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول‏
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال‏
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول‏ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک‏
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل‏
السادس لو تعذر المثل فی المثلی‏
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین‏
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي‏
صور بيع الفضولي‏
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک‏
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه‏
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل‏
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك‏
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه‏
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله‏
مسألة في ولاية الأب و الجد

مکاسب حصہ دوم

فروع

فروع‏: و لو أکرهه على بیع واحد غیر معین من عبدین فباعهما أو باع نصف أحدهما ففی التذکرة إشکال. أقول أما بیع العبدین فإن کان تدریجا فالظاهر وقوع الأول مکرها دون الثانی مع احتمال الرجوع إلیه فی التعیین سواء ادعى العکس أم لا و لو باعهما دفعة احتملت صحة الجمیع لأنه خلاف المکره علیه و الظاهر أنه لم یقع شی‏ء منهما عن إکراه و بطلان الجمیع لوقوع أحدهما مکرها علیه و لا ترجیح و الأول أقوى.

و لو أکره على بیع معین فضم إلیه غیره و باعهما دفعة فالأقوى الصحة فی غیر ما أکره علیه و أما مسألة النصف فإن باع النصف بعد الإکراه على الکل بقصد أن یبیع النصف الآخر امتثالا للمکره بناء على شمول الإکراه لبیع المجموع دفعتین فلا إشکال فی وقوعه مکرها علیه و إن کان لرجاء أن یقنع المکره بالنصف کان أیضا إکراها لکن فی سماع دعوى البائع ذلک مع عدم الأمارات نظر.

بقی الکلام فیما وعدنا ذکره من الفرع المذکور فی التحریر قال فی التحریر لو أکره على الطلاق فطلق ناویا فالأقرب وقوع الطلاق انتهى. و نحوه فی المسالک بزیادة احتمال عدم الوقوع لأن الإکراه أسقط أثر اللفظ و مجرد النیة لا حکم لها. و حکى عن سبطه فی نهایة المرام أنه نقله قولا و استدل علیه بعموم ما دل من النص و الإجماع على بطلان عقد المکره و الإکراه متحقق هنا إذ المفروض أنه لولاه لما فعله ثم قال و المسألة محل إشکال انتهى و عن بعض الأجلة أنه لو علم أنه لا یلزمه إلا اللفظ و له تجریده عن القصد فلا شبهه فی عدم الإکراه و إنما یحتمل الإکراه مع عدم العلم بذلک سواء ظن لزوم القصد و إن لم یرده المکره أم لا انتهى.

ثم إن بعض المعاصرین ذکر الفرع عن المسالک و بناه على أن المکره لا قصد له أصلا فرده بثبوت القصد للمکره و جزم بوقوع الطلاق المذکور مکرها علیه و فیه ما عرفت سابقا من أنه لم یقل أحد بخلو المکره عن قصد معنى اللفظ و لیس هذا مرادا من قولهم إن المکره غیر قاصد إلى مدلول اللفظ و لذا شرک الشهید الثانی بین المکره و الفضولی فی ذلک کما عرفت سابقا فبناء هذا الحکم فی هذا الفرع على ما ذکر ضعیف جدا و کذا ما تقدم عن بعض الأجلة من أنه إن علم بکفایة مجرد اللفظ المجرد عن النیة فنوى اختیارا صح لأن مرجع ذلک إلى وجوب التوریة على العارف بها المتفطن لها إذ لا فرق بین التخلص بالتوریة و بین تجرید اللفظ عن قصد المعنى بحیث یتکلم به لاغیا و قد عرفت أن ظاهر الأدلة و الأخبار الواردة فی طلاق المکره و عتقه عدم اعتبار العجز عن التوریة.

و توضیح الأقسام المتصورة فی الفرع المذکور أن الإکراه الملحق بوقوع الطلاق قصدا إلیه راضیا به إما أن لا یکون له دخل فی الفعل أصلا بأن یوقع الطلاق قصدا إلیه عن طیب النفس بحیث لا یکون الداعی إلیه هو الإکراه لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به و لا یخفى بداهة وقوع الطلاق هنا و عدم جواز حمل الفرع المذکور علیه فلا معنى لجعله فی التحریر أقرب و ذکر احتمال عدم الوقوع فی المسالک و جعله قولا فی نهایة المرام و استشکاله فیه لعموم النص و الإجماع.

و کذا لا ینبغی التأمل فی وقوع الطلاق لو لم یکن الإکراه مستقلا فی داعی الوقوع بل هو بضمیمة شی‏ء اختیاری للفاعل و إن کان الداعی هو الإکراه فإما أن یکون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمکره بالکسر کمن قال له ولده طلق زوجتک و إلا قتلتک أو قتلت نفسی فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغیر له إذا تعرض لقتل والده‏ أو کان الداعی على الفعل شفقة دینیة على المکره بالکسر أو على المطلقة أو على غیرهما ممن یرید نکاح الزوجة لئلا یقع الناس فی محرم و الحکم فی الصورتین لا یخلو عن إشکال. و إن کان الفعل لداعی التخلص من الضرر فقد یکون قصد الفعل لأجل اعتقاد المکره أن الحذر لا یتحقق إلا بإیقاع الطلاق حقیقة لغفلته عن أن التخلص غیر متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق و حصول البینونة فیوطن نفسه على رفع الید عن الزوجة و الإعراض عنها فیوقع الطلاق قاصدا و هذا کثیرا ما یتفق للعوام.

و قد یکون هذا التوطین و الإعراض من جهة جهله بالحکم الشرعی أو کونه رأى مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق یقع مع الإکراه فإذا أکره على الطلاق فقد طلق قاصدا لوقوعه لأن القصد إلى اللفظ المکره علیه بعد اعتقاد کونه سببا مستقلا فی وقوع البینونة یستلزم القصد إلى وقوعها فیرضی نفسه بذلک و یوطنها علیه و هذا أیضا کثیرا ما یتفق للعوام و الحکم فی هاتین الصورتین لا یخلو عن إشکال إلا أن تحقق الإکراه أقرب‏. ثم إن المشهور بین المتأخرین أنه لو رضی المکره بما فعله صح العقد بل عن الریاض تبعا للحدائق أن علیه اتفاقهم لأنه عقد حقیقی فیؤثر أثره مع اجتماع باقی شرائط البیع و هو طیب النفس. و دعوى اعتبار مقارنة طیب النفس للعقد خالیة عن الشاهد مدفوعة بالإطلاقات و أضعف منها دعوى اعتبارها فی مفهوم العقد اللازم منه عدم کون عقد الفضولی عقدا حقیقة و أضعف من الکل دعوى اعتبار طیب نفس العاقد فی تأثیر عقده اللازم منه عدم صحة بیع المکره بحق و کون إکراهه على العقد تعبدیا لا لتأثیر فیه و یؤیده فحوى صحة عقد الفضولی حیث إن المالک طیب النفس بوقوع أثر العقد و غیر منشئ للنقل بکلامه.

و إمضاء إنشاء الغیر لیس إلا طیب النفس بمضمونه و لیس إنشاء مستأنفا مع أنه لو کان فهو موجود هنا فلم یصدر من المالک هنالک إلا طیب النفس بانتقاله متأخرا عن إنشاء العقد و هذا موجود فیما نحن فیه مع زائد و هو إنشاؤه للنقل المدلول علیه بلفظ العقد لما عرفت من أن عقده إنشاء حقیقی. و توهم أن عقد الفضولی واجد لما هو مفقود هنا و هو طیب نفس العاقد بما ینشؤه مدفوع بالقطع بأن طیب النفس لا أثر له لا فی صدق العقدیة إذ یکفی فیه مجرد قصد الإنشاء المدلول علیه باللفظ المستعمل فیه و لا فی النقل و الانتقال لعدم مدخلیة غیر المالک فیه. ن عم لو صح ما ذکر سابقا من توهم أن المکره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا و أنه قاصد نفس اللفظ الذی هو بمعنى الصوت کما صرح به بعض صح أنه لا یجدی تعقب الرضا إذ لا عقد حینئذ لکن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى فراجع‏.

فظهر مما ذکرنا ضعف وجه التأمل فی المسألة کما عن الکفایة و مجمع الفائدة تبعا ل لمحقق الثانی فی جامع المقاصد و إن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى‏ إلا أن تکون تجارة عن تراض‏ الدال على اعتبار کون العقد عن التراضی مضافا إلى النبوی المشهور الدال على رفع حکم الإکراه مؤیدا بالنقض بالهازل مع أنهم لم یقولوا بصحته بعد لحوق الرضا و الکل کما ترى لأن دلالة الآیة على اعتبار وقوع العقد عن التراضی إما بمفهوم الحصر و إما بمفهوم الوصف و لا حصر کما لا یخفى لأن الاستثناء منقطع و غیر مفرغ.

و مفهوم الوصف على القول به مقید بعدم ورود الوصف مورد الغالب کما فی‏ ربائبکم اللاتی فی حجورکم‏ و دعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة و سیجی‏ء زیادة توضیح لعدم دلالة الآیة على اعتبار سبق التراضی فی البیع الفضولی.

و أما حدیث الرفع ففیه أولا أن المرفوع فیه هی المؤاخذة و الأحکام المتضمنة لمؤاخذة المکره و إلزامه بشی‏ء و الحکم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن یرضى بذلک و هذا حق له لا علیه.

نعم قد یلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى یرضى المکره أو یفسخ و هذا إلزام لغیره و الحدیث لا یرفع المؤاخذة و الإلزام عن غیر المکره کما تقدم و أما إلزامه بعد طول المدة باختیار البیع أو فسخه فهو من توابع الحق الثابت له بالإکراه لا من أحکام الفعل المتحقق على وجه الإکراه ثم إن ما ذکرنا واضح على القول بکون الرضا ناقلا و کذلک على القول بالکشف بعد التأمل.

و ثانیا أنه یدل على أن الحکم الثابت للفعل المکره علیه لو لا الإکراه یرتفع عنه إذا وقع مکرها علیه کما هو معنى رفع الخطأ و النسیان أیضا و هذا المعنى موجود فیما نحن فیه لأن أثر العقد الصادر من المالک مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإکراه سبب مستقل لنقل المال و من المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإکراه و هذا الأثر الناقص المترتب علیه مع الإکراه العلة التامة للملکیة لم یکن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإکراه لیرتفع به إذ المفروض أن الجزئیة ثابتة له بوصف الإکراه فکیف یعقل ارتفاعه بالإکراه و بعبارة أخرى أن اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإکراه هو اللزوم المنفی بهذا الحدیث و المدعى ثبوته للعقد بوصف الإکراه هو وقوفه على رضا المالک و هذا غیر مرتفع بالإکراه لکن یرد على هذا أن مقتضى حکومة الحدیث على الإطلاقات هو تقیدها بالمسبوقیة بطیب النفس فلا یجوز الاستناد إلیها لصحة بیع المکره و وقوفه على الرضا اللاحق فلا یبقى دلیل على صحة بیع المکره فیرجع إلى أصالة الفساد.

و بعبارة أخرى أن أدلة صحة البیع تدل على سببیة مستقلة فإذا قیدت بغیر المکره لم یبق لها دلالة على حکم المکره بل لو کان هنا ما یدل على صحة البیع بالمعنى الأعم من السببیة المستقلة کان دلیل الإکراه حاکما علیه مقیدا له فلا ینفع اللهم إلا أن یقال إن الإطلاقات المقیدة للسببیة المستقلة مقیدة بحکم الأدلة الأربعة المقتضیة لحرمة أکل المال بالباطل و مع عدم طیب النفس بالبیع المرضی به سبقه الرضا أو لحقه و مع ذلک فلا حکومة للحدیث علیها إذ البیع المرضی به سابقا لا یعقل عروض الإکراه له.

و أما المرضی به بالرضا اللاحق فإنما یعرضه الإکراه من حیث ذات الموصوف و هو أصل البیع قبل الرضا و لا نقول بتأثیره بل مقتضى الأدلة الأربعة مدخلیة الرضا فی تأثیره و وجوب الوفاء به. فالإطلاقات بعد التقیید تثبت التأثیر التام لمجموع العقد المکره علیه و الرضا به لاحقا و لازمه بحکم العقل کون العقد المکره علیه بعض المؤثر التام و هذا لا یرتفع بالإکراه لأن الإکراه مأخوذ فیه بالفرض [إلا أن یقال إن أدلة الإکراه‏] کما ترفع السببیة المستقلة [التی أفادتها الإطلاقات قبل التقیید کذلک ترفع مطلق الأثر عن العقد المکره علیه لأن التأثیر الناقص أیضا استفید من الإطلاقات بعد تقییدها بالرضا الأعم من اللاحق‏] و هذا لا یفرق فیه أیضا بین جعل الرضا ناقلا أو کاشفا إذ على الأول یکون تمام المؤثر نفسه و على الثانی یکون الأمر المنتزع منه العارض للعقد و هو تعقبه للرضا و کیف کان فذات العقد المکره علیه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا یترتب علیه إلا کونه جزء المؤثر التام و هذا أمر عقلی قهری یحصل له بعد حکم الشارع بکون المؤثر التام هو المجموع منه و من الرضا أو وصف تعقبه له فتأمل.

بقی الکلام فی أن الرضا المتأخر ناقل أو کاشف‏؟

مقتضى الأصل‏ و عدم حدوث حل مال الغیر إلا عن طیب نفسه هو الأول إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلیة هو الثانی کما سیجی‏ء فی مسألة الفضولی و ربما یدعى أن مقتضى الأصل هنا و فی الفضولی هو الکشف لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملک حین صدوره فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى و هو النقل من حین العقد و ترتب الآثار علیه لا یکون إلا بالحکم بحصول الملک فی زمان النقل. و فیه أن مفاد العقد السابق لیس النقل من حینه بل نفس النقل إلا أن إنشاءه لما کان فی زمان التکلم فإن کان ذلک الإنشاء مؤثرا فی نظر الشارع فی زمان التکلم حدث الأثر فیه و إن کان مؤثرا بعد حصول أمر حدث الأثر بعده. فحصول النقل فی نظر الشارع یتبع زمان حکمه الناشئ من اجتماع ما یعتبر فی الحکم و لذلک کان الحکم بتحقق الملک بعد القبول أو بعد القبض فی الصرف و السلم و الهبة أو بعد انقضاء زمان الخیار على مذهب الشیخ غیر مناف لمقتضى الإیجاب و لم یکن تبعیضا فی مقتضاه بالنسبة إلى الأزمنة.

فإن قلت حکم الشارع بثبوت الملک و إن کان بعد الرضا إلا أن حکمه بذلک لما کان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فکأنه حکم بعد الرضا بثبوت الملک قبله. قلت المراد هو الملک شرعا و لا معنى لتخلف زمانه عن زمان الحکم الشرعی بالملک و سیأتی توضیح ذلک فی البیع الفضولی إن شاء الله. و إن شئت توضیح ما ذکرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد فإنه و إن کان حلا للعقد السابق و جعله کأن لم یکن إلا أنه لا ترتفع به الملکیة السابقة على الفسخ لأن العبرة بزمان حدوثه لا بزمان متعلقة ثم على القول بالکشف هل للطرف غیر المکره أن یفسخ قبل رضا المکره أم لا یأتی بیانه فی الفضولی إن شاء الله.

***