حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: امید کی کوئی انتہا نہیں غررالحکم حدیث1010

*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك‏
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول‏
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله‏
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول‏
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال‏
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول‏ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک‏
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل‏
السادس لو تعذر المثل فی المثلی‏
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین‏
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي‏
صور بيع الفضولي‏
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک‏
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه‏
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل‏
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك‏
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه‏
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله‏
مسألة في ولاية الأب و الجد

مکاسب حصہ دوم

الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة

الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها على المشهور بل ظاهر ما تقدم من السرائر کونه بمنزلة المغصوب الاتفاق على الحکم.

و یدل علیه عموم قوله لا یحل مال امرأ مسلم لأخیه إلا عن طیب نفسه بناء على صدق المال على المنفعة و لذا یجعل ثمنا فی البیع و صداقا فی النکاح خلافا للوسیلة فنفى الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان کما فی النبوی المرسل. و تفسیره أن من ضمن شیئا و تقبله لنفسه فخراجه له فالباء للسببیة أو المقابلة فالمشتری لما أقدم على ضمان المبیع و تقبله على نفسه بتقبیل البائع و تضمینه إیاه على أن یکون الخراج له مجانا کان اللازم من ذلک أن خراجه له على تقدیر الفساد کما أن الضمان علیه على هذا التقدیر أیضا. و الحاصل أن ضمان العین لا یجتمع مع ضمان الخراج و مرجعه إلى أن الغنیمة و الفائدة بإزاء الغرامة و هذا المعنى مستنبط من أخبار کثیرة متفرقة مثل قوله فی مقام الاستشهاد على کونه منفعة المبیع فی زمان الخیار للمشتری أ لا ترى أنها لو احترقت کانت من مال المشتری و نحوه فی الرهن و غیره.v و فیه أن هذا الضمان لیس هو ما أقدم علیه المتبایعان حتى یکون الخراج بإزائه و إنما هو أمر قهری حکم به الشارع کما حکم بضمان المقبوض بالسوم و المغصوب. فالمراد بالضمان الذی بإزائه الخراج التزام الشی‏ء على نفسه و تقبله له مع إمضاء الشارع له و ربما ینتقض ما ذکرناه فی معنى الروایة بالعاریة المضمونة حیث إنه أقدم على ضمانها مع أن خراجها لیس له لعدم تملکه للمنفعة و إنما تملک الانتفاع الذی عینه المالک فتأمل.

و الحاصل أن دلالة الروایة لا تقصر عن سندها فی الوهن فلا یترک لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم و احترامه و عدم حله إلا عن طیب النفس و ربما یرد هذا القول بما ورد فی شراء الجاریة المسروقة من ضمان قیمة الولد و عوض اللبن بل عوض کلما انتفع. و فیه أن الکلام فی البیع الفاسد الحاصل بین مالکی العوضین من جهة أن مالک العین جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن لا ما کان فساده من جهة التصرف فی مال الغیر و أضعف من ذلک رده بصحیحة أبی ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة ردا على أبی حنیفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العین و لو بالغصب سقط کراها کما یظهر من تلک الصحیحة.

نعم لو کان القول المذکور موافقا لقول أبی حنیفة فی إطلاق القول بأن الخراج بالضمان انتهضت الصحیحة و ما قبلها ردا علیه هذا کله فی المنفعة المستوفاة و أما المنفعة الفائتة بغیر استیفاء فالمشهور فیها أیضا الضمان و قد عرفت عبارة السرائر المتقدمة و لعله لکون المنافع أموالا فی ید من بیده العین فهی مقبوضة فی یده و لذا یجری على المنفعة حکم المقبوض إذا قبض العین فتدخل المنفعة فی ضمان المستأجر و یتحقق قبض الثمن فی السلم بقبض الجاریة المجعول خدمتها ثمنا و کذا الدار المجعول سکناها ثمنا مضافا إلى أنه مقتضى احترام‏ مال المسلم إذ کونه فی ید غیر مالکه مدة طویلة من غیر أجرة مناف للاحترام لکن یشکل الحکم بعد تسلیم کون المنافع أموالا حقیقة بأن مجرد ذلک لا یکفی فی تحقق الضمان إلا أن یندرج فی عموم على الید ما أخذت و لا إشکال فی عدم شمول صلة الموصول للمنافع و حصولها فی الید بقبض العین لا یوجب صدق الأخذ و دعوى أنه کنایة عن مطلق الاستیلاء الحاصل فی المنافع بقبض الأعیان مشکلة.

و أما احترام مال المسلم فإنما یقتضی عدم حل التصرف فیه و إتلافه بلا عوض و إنما یتحقق ذلک فی الاستیفاء فالحکم بعدم الضمان مطلقا کما عن الإیضاح أو مع علم البائع بالفساد کما عن بعض آخر موافق للأصل السلیم مضافا إلى أنه قد یدعى شمول قاعدة ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده له و من المعلوم أن صحیح البیع لا یوجب ضمانا للمشتری للمنفعة لأنها له مجانا و لا یتقسط الثمن علیها و ضمانها مع الاستیفاء لأجل الإتلاف فلا ینافی القاعدة المذکورة لأنها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف مضافا إلى الأخبار الواردة فی ضمان المنافع المستوفاة من الجاریة المسروقة المبیعة الساکتة عن ضمان غیرها فی مقام البیان.

و کذا صحیحة محمد بن قیس الواردة فیمن باع ولیدة أبیه بغیر إذنه فقال ع: الحکم أن یأخذ الولیدة و ابنها و سکت عن المنافع الفائتة فإن عدم الضمان فی هذه الموارد مع کون العین لغیر البائع یوجب عدم الضمان هنا بطریق أولى.

و الإنصاف أن للتوقف فی المسألة کما فی المسالک تبعا للدروس و التنقیح مجالا و ربما یظهر من القواعد فی باب الغصب عند التعرض لأحکام البیع الفاسد اختصاص الإشکال و التوقف بصورة علم البائع على ما استظهر السید العمید و المحقق الثانی من عبارة الکتاب. و عن الفخر حمل الإشکال فی العبارة على مطلق صورة عدم الاستیفاء.

فتحصل من ذلک کله أن الأقوال فی ضمان المنافع غیر المستوفاة خمسة :

لأول الضمان و کأنه للأکثر.

الثانی عدم الضمان کما عن الإیضاح.

الثالث الضمان إلا مع علم البائع کما عن بعض من کتب على الشرائع.

الرابع التوقف فی هذه الصورة کما استظهره جامع المقاصد و السید العمید من عبارة القواعد.

الخامس التوقف مطلقا کما عن الدروس و التنقیح و المسالک و محتمل القواعد کما یظهر من فخر الدین.

و قد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف إلا أن المحکی عن التذکرة ما لفظه أن منافع الأموال من العبد و الثیاب و العقار و غیرها مضمونة بالتفویت و الفوات تحت الید العادیة فلو غصب عبدا أو جاریة أو ثوبا أو عقارا أو حیوانا مملوکا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت یده بأن بقیت مدة فی یده لا یستعملها عند علمائنا أجمع.

و لا یبعد أن یراد بالید العادیة مقابل الید الحقة فتشمل ید المشتری فیما نحن فیه خصوصا مع غلبته و لا سیما مع جهل البائع به و أظهر منه ما فی السرائر فی آخر باب الإجارة من الاتفاق أیضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة مع قوله فی باب البیع إن البیع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشی‏ء المغصوب إلا فی ارتفاع الإثم عن إمساکه انتهى. و على هذا فالقول بالضمان لا یخلو عن قوة و إن کان المتراءى من ظاهر صحیحة أبی ولاد اختصاص الضمان فی المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غیر محل الرخصة إلا أنا لم نجد بذلک عاملا فی المغصوب الذی هو موردها.

***