حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: اے ابوالحسنؑ! رسول خدا (ص) نے مجھ سے عہد کیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ میں ان کے اہلِ بیت ؑ میں سب سے پہلے ان سے جا ملوں گی اور یہ ضرور ہوگا، لہٰذا آپ امرِ الٰہی پر صبر کیجئے گا اور اس کی قضا پر راضی رہیے گا۔ بحارالانوار کتاب تاریخ فاطمہ ؑ والحسن ؑ والحسین ؑ باب7 حدیث30

*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك‏
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول‏
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله‏
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول‏
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال‏
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول‏ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک‏
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل‏
السادس لو تعذر المثل فی المثلی‏
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین‏
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي‏
صور بيع الفضولي‏
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک‏
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه‏
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل‏
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك‏
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه‏
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله‏
مسألة في ولاية الأب و الجد

مکاسب حصہ دوم

مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول

مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول‏:

الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الإیجاب على القبول‏ و به صرح فی‏ الخلاف و الوسیلة و السرائر و التذکرة کما عن الإیضاح و جامع المقاصد و لعله الأصل بعد حمل آیة وجوب الوفاء على العقود المتعارفة کإطلاق البیع و التجارة فی الکتاب و السنة.

و زاد بعضهم أن القبول فرع الإیجاب فلا یتقدم علیه و أنه تابع له فلا یصح تقدمه علیه. و حکی عن غایة المراد عن الخلاف الإجماع علیه و لیس فی الخلاف فی هذه المسألة إلا أن البیع مع تقدیم الإیجاب متفق علیه فیؤخذ به فراجع خلافا للشیخ فی المبسوط فی باب النکاح و إن وافق الخلاف فی البیع إلا أنه عدل عنه فی باب النکاح بل ظاهر کلامه عدم الخلاف فی صحته بین الإمامیة حیث إنه بعد ما ذکر أن تقدیم القبول بلفظ الأمر فی النکاح بأن یقول الرجل زوجنی فلانة جائز بلا خلاف قال أما البیع فإنه إذا قال بعینها فقال بعتکها صح عندنا و عند قوم من المخالفین و قال قوم منهم لا یصح حتى یسبق الإیجاب انتهى.

و کیف کان فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستندة إلى کلامه فی باب البیع و أما فی باب النکاح فکلامه صریح فی جواز التقدیم کالمحقق رحمه الله فی الشرائع و العلامة فی التحریر و الشهیدین فی بعض کتبهما و جماعة ممن تأخر عنهما للعمومات السلیمة عما یصلح لتخصیصها و فحوى جوازه فی النکاح الثابت بالأخبار مثل: خبر أبان بن تغلب الوارد فی کیفیة الصیغة المشتمل على صحة تقدیم القبول بقوله للمرأة أتزوجک متعة على کتاب الله و سنة رسول الله ص إلى أن قال فإذا قالت نعم فهی امرأتک و أنت أولى الناس بها.

و روایة سهل الساعدی المشهورة فی کتب الفریقین کما قیل المشتملة على تقدیم القبول من الزوج بلفظ زوجنیها. و التحقیق أن القبول إما أن یکون بلفظ قبلت و رضیت و إما أن یکون بطریق‏ الأمر و الاستیجاب نحو بعنی فیقول المخاطب بعتک و إما أن یکون بلفظ اشتریت و ملکت مخففا و ابتعت فإن کان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقدیمه وفاقا لما عرفت فی صدر المسألة بل المحکی عن المیسیة و المسالک و مجمع الفائدة أنه لا خلاف فی عدم جواز تقدیم لفظ قبلت و هو المحکی عن نهایة الأحکام و کشف اللثام فی باب النکاح و قد اعترف به غیر واحد من متأخری المتأخرین أیضا بل المحکی هناک عن ظاهر التذکرة الإجماع علیه.

و یدل علیه مضافا إلى ما ذکر و إلى کونه خلاف المتعارف من العقد أن القبول الذی هو أحد رکنی عقد المعاوضة فرع الإیجاب فلا یعقل تقدمه علیه و لیس المراد من هذا القبول الذی هو رکن للعقد مجرد الرضا بالإیجاب سواء تحقق قبل ذلک أم لا حیث إن الرضا لشی‏ء لا یستلزم فی تحققه فی الماضی فقد یرضى الإنسان بالأمر المستقبل بل المراد منه الرضا بالإیجاب على وجه یتضمن إنشاء نقل ماله فی الحال إلى الموجب على وجه العوضیة لأن المشتری ناقل کالبائع و هذا لا یتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإیجاب إذ مع تقدمه لا یتحقق النقل فی الحال فإن من رضی بمعاوضة ینشأها الموجب فی المستقبل لم ینقل فی الحال ماله إلى الموجب بخلاف من رضی بالمعاوضة التی أنشأها الموجب سابقا فإنه یرفع بهذا الرضا یده من ماله و ینقله إلى غیره على وجه العوضیة.

و من هنا یتضح فساد ما حکی عن بعض المحققین فی رد الدلیل المذکور و هو کون القبول فرع الإیجاب و تابعا له و هو أن تبعیة القبول للإیجاب لیس تبعیة اللفظ للفظ و لا القصد للقصد حتى یمتنع تقدیمه و إنما هو على سبیل الفرض و التنزیل بأن یجعل القابل نفسه متناولا لما یلقى إلیه من الموجب و الموجب مناولا کما یقول السائل فی مقام الإنشاء أنا راض بما تعطینی و قابل لما تمنحنی ف هو متناول قدم إنشاءه أو أخر فعلى هذا یصح تقدیم القبول و لو بلفظ قبلت و رضیت‏ إن لم یقم إجماع على خلافه انتهى.

و وجه الفساد ما عرفت سابقا من أن الرضا بما یصدر من الموجب فی المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه لیس فیه إنشاء نقل من القابل فی الحال بل هو رضا منه بالانتقال فی الاستقبال و لیس المراد أن أصل الرضا بشی‏ء تابع لتحققه فی الخارج أو لأصل الرضا به حتى یحتاج إلى توضیحه بما ذکره من المثال بل المراد الرضا الذی یعد قبولا و رکنا فی العقد.

و مما ذکرنا یظهر الوجه فی المنع عن تقدم القبول بلفظ الأمر کما لو قال یعنی هذا بدرهم فقال بعتک لأن غایة الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها لکن لم یتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقلة نقل فی الحال للدرهم إلى البائع کما لا یخفى.

و أما ما یظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون بما ستعرف من مصیر الأکثر على خلافه و أما فحوى جوازه فی النکاح ففیها بعد الإغماض عن حکم الأصل بناء على منع دلالة روایة سهل- على کون لفظ الأمر هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد إیجاب النبی ص و یؤیده أنه لولاه یلزم الفصل الطویل بین الإیجاب و القبول منع الفحوى و قصور دلالة روایة أبان من حیث اشتمالها على کفایة قول المرأة نعم فی الإیجاب. ثم اعلم أن فی صحة تقدیم القبول بلفظ الأمر اختلافا کثیرا بین کلمات الأصحاب فقال فی المبسوط إن قال بعنیها بألف فقال بعتک صح و الأقوى عندی أنه لا یصح حتى یقول المشتری بعد ذلک اشتریت و اختار ذلک فی الخلاف و صرح به فی الغنیة فقال و اعتبرنا حصول الإیجاب من البائع و القبول من المشتری حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری و هو أن یقول بعنیه بألف فیقول بعتک فإنه لا ینعقد حتى یقول المشتری بعد ذلک اشتریت أو قبلت و صرح به أیضا فی السرائر و الوسیلة.

و عن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحکم اتفاقی و حکى الإجماع عن ظاهر الغنیة أیضا أو صریحها.

و عن المسالک المشهور بل قیل إن هذا الحکم ظاهر کل من اشتراط الإیجاب و القبول و مع ذلک کله فقد صرح الشیخ فی المبسوط فی باب النکاح بجواز التقدیم بلفظ الأمر بالبیع و نسبته إلینا مشعر بقرینة السیاق إلى عدم الخلاف فیه بیننا فقال إذا تعاقدا فإن تقدم الإیجاب على القبول فقال زوجتک فقال قبلت التزویج صح و کذا إذا تقدم الإیجاب على القبول فی البیع صح بلا خلاف و إما أن تأخر الإیجاب و سبق القبول فإن کان فی النکاح فقال الزوج زوجنیها فقال زوجتکها صح و إن لم یعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر الساعدی: قال الرجل زوجنیها یا رسول الله فقال زوجتکها بما معک من القرآن فقدم القبول و تأخر الإیجاب و إن کان هذا فی البیع فقال بعنیها فقال بعتکها صح عندنا و عند قوم من المخالفین و قال قوم منهم لا یصح حتى یسبق الإیجاب انتهى.

و حکی جواز التقدیم بهذا اللفظ عن القاضی فی الکامل بل یمکن نسبة هذا الحکم إلى کل من جوز تقدیم القبول على الإیجاب بقول مطلق و تمسک له فی النکاح بروایة سهل الساعدی المعبر فیها عن القبول بطلب التزویج إلا أن المحقق مع تصریحه فی البیع بعدم کفایة الاستیجاب و الإیجاب صرح بجواز تقدیم القبول على الإیجاب.

و ذکر العلامة قدس سره الاستیجاب و الإیجاب و جعله خارجا عن قید اعتبار الإیجاب و القبول کالمعاطاة و جزم بعدم کفایته مع أنه تردد فی اعتبار تقدیم القبول و کیف کان فقد عرفت أن الأقوى المنع فی البیع لما عرفت بل لو قلنا بکفایة التقدیم بلفظ قبلت یمکن المنع هنا بناء على اعتبار الماضویة فیما دل على‏ القبول ثم إن هذا کله بناء على المذهب المشهور بین الأصحاب من عدم کفایة مطلق اللفظ فی اللزوم و عدم القول بکفایة مطلق الصیغة فی الملک.

و أما على ما قویناه سابقا فی مسألة المعاطاة من أن البیع العرفی موجب للملک و أن الأصل فی الملک اللزوم فاللازم الحکم باللزوم فی کل مورد لم یقم إجماع على عدم اللزوم و هو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا أو کان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم و أما فی غیر ذلک فالأصل اللزوم.

و قد عرفت أن القبول على وجه طلب البیع قد صرح فی المبسوط بصحته بل یظهر منه عدم الخلاف فیه بیننا و حکى فی الکامل أیضا فتأمل و إن کان التقدیم بلفظ اشتریت أو ابتعت أو تملکت أو ملکت هذا بکذا فالأقوى جوازه لأنه إنشاء ملکیته للمبیع بإزاء ماله عوضا ففی الحقیقة إنشاء المعاوضة کالبائع إلا أن البائع ینشئ ملکیة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه و المشتری ینشئ ملکیة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله ففی الحقیقة کل منهما یخرج ماله إلى صاحبه و یدخل مال صاحبه فی ملکه إلا أن الإدخال فی الإیجاب مفهوم من ذکر العوض و فی القبول مفهوم من نفس الفعل و الإخراج بالعکس و حینئذ فلیس فی حقیقة الاشتراء من حیث هو معنى القبول لکنه لما کان الغالب وقوعه عقیب الإیجاب و إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقیب نقله إلیه یوجب تحقق المطاوعة و مفهوم القبول أطلق علیه القبول و هذا المعنى مفقود فی الإیجاب المتأخر- لأن المشتری إنما ینقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا و البائع إنما ینشئ انتقال الثمن إلیه کذلک لا بمدلول الصیغة.

و قد صرح فی النهایة و المسالک على ما حکی بأن اشتریت لیس قبولا حقیقة و إنما هو بدل و أن الأصل فی القبول قبلت لأن القبول فی الحقیقة ما لا یمکن‏ الابتداء به و لفظ اشتریت یجوز الابتداء به و مرادهما أنه بنفسه لا یکون قبولا فلا ینافی ما ذکرنا من تحقق مفهوم القبول فیه إذا وقع عقیب تملیک البائع کما أن رضیت بالبیع لیس فیه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلا إذا وقع متأخرا و لذا منعنا عن تقدیمه فکل من رضیت و اشتریت بالنسبة إلى إفادة نقل المال و مطاوعة البیع عند التقدم و التأخر متعاکسان.

فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول فی العقد یوجب تأخیر قوله اشتریت حتى یقع قبولا لأن إنشاء مالکیته لمال الغیر إذا وقع عقیب تملیک الغیر له یتحقق فیه معنى الانتقال و قبول الأثر فیکون اشتریت متأخرا التزاما بالأثر عقیب إنشاء التأثیر من البائع بخلاف ما لو تقدم فإن مجرد إنشاء المالکیة لمال لا یوجب تحقق مفهوم القبول کما لو نوى تملک المباحات أو اللقطة فإنه لا قبول فیه رأسا. قلت المسلم من الاجتماع هو اعتبار القبول من المشتری بالمعنى الشامل للرضا بالإیجاب و أما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة و قبول الأثر فلا، فقد تبین من جمیع ذلک أن إنشاء القبول لا بد أن یکون جامعا لتضمن إنشاء النقل و للرضا بإنشاء البائع تقدم أو تأخر و لا یعتبر إنشاء انفعال نقل البائع.

فقد تحصل مما ذکرناه صحة تقدیم القبول إذا کان بلفظ اشتریت وفاقا لمن عرفت بل هو ظاهر إطلاق الشیخ فی الخلاف حیث إنه لم یتعرض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستیجاب و الإیجاب و قد عرفت عدم الملازمة بین المنع عنه و المنع عن تقدیم مثل اشتریت و کذا السید فی الغنیة حیث أطلق اعتبار الإیجاب و القبول و احترز بذلک عن انعقاده بالمعاطاة و بالاستیجاب و الإیجاب و کذا ظاهر إطلاق الحلبی فی الکافی حیث لم یذکر تقدیم الإیجاب من شروط الانعقاد.

و الحاصل أن المصرح بذلک فیما وجدت من القدماء الحلی و ابن حمزة فمن التعجب بعد ذلک حکایة الإجماع عن الخلاف على تقدیم الإیجاب مع أنه لم یزد على الاستدلال بعدم کفایة الاستیجاب و الإیجاب بأن ما عداه مجمع على صحته و لیس على صحته دلیل و لعمری أن مثل هذا مما یوهن الاعتماد على الإجماع المنقول و قد نبهنا على أمثال ذلک فی مواردها.

نعم یشکل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصیغة تقدیم الإیجاب و لا فرق بین المتعارف هنا و بینه فی المسألة الآتیة و هو الوصل بین الإیجاب و القبول فالحکم لا یخلو عن شوب الإشکال.

ثم إن ما ذکرنا جار فی کل قبول یؤدی بإنشاء مستقل کالإجارة التی یؤدی قبولها بلفظ تملک منک منفعة کذا أو ملکت و النکاح الذی یؤدی قبولها بلفظ نکحت و تزوجت و أما بالإنشاء فی قبوله إلا قبلت أو ما یتضمنه کارتهنت فقد یقال بجواز تقدیم القبول فیه إذ لا التزام فی قبوله لشی‏ء کما کان فی قبول البیع التزام بنقل ماله إلى البائع بل لا ینشئ به معنى غیر الرضا بفعل الموجب و قد تقدم أن الرضا یجوز تعلقه بأمر مترقب کما یجوز تعلقه بأمر محقق فیجوز أن یقول رضیت برهنک هذا عندی فیقول رهنت.

و التحقیق عدم الجواز لأن اعتبار القبول فیه من جهة تحقق عنوان المرتهن و لا یخفى أنه لا یصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن لأن الإیجاب إنشاء للفعل و القبول إنشاء للانفعال و کذا القول فی الهبة و القرض فإنه لا یحصل من إنشاء القول فیهما التزام بشی‏ء- و إنما یحصل به الرضا بفعل الموجب و نحوهما قبول المصالحة المتضمنة للإسقاط أو التملیک بغیر عوض. و أما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما کان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفین و کانت نسبتها إلیهما على وجه سواء و لیس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغایرا للالتزام الحاصل من الآخر کان البادی منهما موجبا لصدق الموجب علیه لغة و عرفا. ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول لزم أن یکون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول إذ لو قال أیضا صالحتک کان إیجابا آخر- فیلزم ترکیب العقد من إیجابین و تحقق من جمیع ذلک أن تقدیم القبول فی الصلح أیضا غیر جائز إذ لا قبول فیه بغیر لفظ قبلت و رضیت. و قد عرفت أن قبلت و رضیت مع التقدیم لا یدل على إنشاء لنقل العوض فی الحال.

فتلخص مما ذکرنا أن القبول فی العقود على أقسام لأنه إما أن یکون التزاما بشی‏ء من القابل کنقل مال عنه أو زوجیة و إما أن لا یکون فیه سوى الرضا بالإیجاب.

و الأول على قسمین لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب کالمصالحة أو متغایرا کالاشتراء.

و الثانی أیضا على قسمین لأنه إما أن یعتبر فیه عنوان المطاوعة کالارتهان و الاتهاب و الاقتراض و إما أن لا یثبت فیه اعتبار أزید من الرضا بالإیجاب کالوکالة و العاریة و شبههما فتقدیم القبول على الإیجاب لا یکون إلا فی القسم الثانی من کل من القسمین.

ثم إن مغایرة الالتزام فی قبول البیع لالتزام إیجابه اعتبار عرفی فکل من التزم بنقل ماله على وجه العوضیة لمال آخر یسمى مشتریا و کل من نقل ماله على أن یکون عوضه مالا من آخر یسمى بائعا. و بعبارة أخرى کل من ملک ماله غیره بعوض فهو البائع و کل من ملک مال غیره بعوض ماله فهو المشتری و إلا ف کل منهما فی الحقیقة یملک ماله غیره بإزاء مال‏ غیره و یملک مال غیره بإزاء ماله.

***