ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ تارة یقع فی مواد الألفاظ من حیث إفادة المعنى بالصراحة و الظهور و الحقیقة و المجاز و الکنایة و من حیث اللغة المستعملة فی معنى المعاملة و أخرى فی هیئة کل من الإیجاب و القبول من حیث اعتبار کونه بالجملة الفعلیة و کونه بالماضی و ثالثة فی هیئة ترکیب الإیجاب و القبول من حیث الترتیب و الموالاة أما الکلام من حیث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالکنایات.
قال فی التذکرة الرابع من شروط الصیغة التصریح فلا یقع بالکنایة بیع البتة مثل قوله أدخلته فی ملکک أو جعلته لک أو خذه منی أو سلطتک علیه بکذا عملا بأصالة بقاء الملک و لأن المخاطب لا یدری بم خوطب انتهى. و زاد فی غایة المراد على الأمثلة مثل قوله أعطیتکه بکذا أو تسلط علیه بکذا.
و ربما یبدل هذا باشتراط الحقیقة فی الصیغة فلا ینعقد بالمجازات حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بین المجاز القریب و البعید. و المراد بالصریح کما یظهر من جماعة من الخاصة و العامة فی باب الطلاق و غیره ما کان موضوعا بعنوان ذلک العقد لغة أو شرعا و من الکنایة ما أفاد لازم ذلک العقد بحسب الوضع فیفید إرادة نفسه بالقرائن و هی على قسمین عندهم جلیة و خفیة.
و الذی یظهر من النصوص المتفرقة فی أبواب العقود اللازمة و الفتاوى المتعرضة لصیغها فی البیع بقول مطلق و فی بعض أنواعه و فی غیر البیع من العقود اللازمة هو الاکتفاء بکل لفظ له ظهور عرفی معتد به فی المعنى المقصود فلا فرق بین قوله بعت و ملکت و بین قوله نقلت إلى ملکک أو جعلته ملکا لک بکذا و هذا هو الذی قواه جماعة من متأخری المتأخرین. و حکی عن جماعة ممن تقدمهم کالمحقق حیث حکى عن تلمیذه کاشف الرموز أنه حکى عن شیخه المحقق أن عقد البیع لا یلزم فیه لفظ مخصوص و أنه اختاره أیضا و حکى عن الشهید رحمه الله فی حواشیه أنه جوز البیع بکل لفظ دل علیه مثل أسلمت إلیک و عاوضتک. و حکاه فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین بل هو ظاهر العلامة رحمه الله فی التحریر حیث قال إن الإیجاب هو اللفظ الدال على النقل مثل بعتک أو ملکتک أو ما یقوم مقامهما و نحوه المحکی عن التبصرة و الإرشاد و شرحه لفخر الإسلام فإذا کان الإیجاب هو اللفظ الدال على النقل فکیف لا ینعقد بمثل نقلته إلى ملکک أو جعلته ملکا لک بکذا بل قد یدعى أنه ظاهر کل من أطلق اعتبار الإیجاب و القبول فیه من دون ذکر لفظ خاص کالشیخ و أتباعه فتأمل.
و قد حکی عن الأکثر تجویز البیع حالا بلفظ السلم. و صرح جماعة أیضا فی بیع التولیة بانعقاده بقوله ولیتک العقد أو ولیتک السلعة و التشریک فی المبیع بلفظ شرکتک. و عن المسالک فی مسألة تقبل أحد الشریکین فی النخل حصة صاحبه بشیء معلوم من الثمرة أن ظاهر الأصحاب جواز ذلک بلفظ التقبیل مع أنه لا یخرج عن البیع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة هذا ما حضرنی من کلماتهم فی البیع و أما فی غیره فظاهر جماعة فی القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص فجوزوه بقوله تصرف فیه أو انتفع به و علیک رد عوضه أو خذه بمثله و أسلفتک و غیر ذلک مما عدوا مثله فی البیع من الکنایات مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البیع و الإجارة.
و حکی عن جماعة فی الرهن أن إیجابه یؤدی بکل لفظ یدل علیه مثل قوله هذه وثیقة عندک. و عن الدروس تجویزه بقوله خذه أو أمسکه بمالک. و حکی عن غیر واحد تجویز إیجاب الضمان الذی هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال و تقلدته و شبه ذلک. و لقد ذکر المحقق و جماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العاریة معللین بتحقق القصد و تردد جماعة فی انعقاد الإجارة بلفظ بیع المنفعة و قد ذکر جماعة جواز المزارعة بکل لفظ یدل على تسلیم الأرض للمزارعة. و عن مجمع البرهان کما فی غیره أنه لا خلاف فی جوازها بکل لفظ یدل على المطلوب مع کونه ماضیا و عن المشهور جوازها بلفظ ازرع.
و قد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت و تصدقت مع القرینة الدالة على إرادة الوقف مثل أن لا یباع و لا یورث مع عدم الخلاف کما عن غیر واحد على أنهما من الکنایات و جوز جماعة وقوع النکاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه لیس صریحا فیه. و مع هذه الکلمات کیف یجوز أن یسند إلى العلماء أو أکثرهم وجوب إیقاع العقد باللفظ الموضوع له و أنه لا یجوز بالألفاظ المجازیة خصوصا مع تعمیمها للقریبة و البعیدة کما تقدم عن بعض المحققین.
و لعله لما عرفت من تنافی ما اشتهر بینهم من عدم جواز التعبیر بالألفاظ المجازیة فی العقود اللازمة مع ما عرفت منهم من الاکتفاء فی أکثرها بالألفاظ غیر الموضوعة لذلک العقد جمع المحقق الثانی على ما حکی عنه فی باب السلم و النکاح بین کلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعیدة و هو جمع حسن.
و لعل الاحسن منه أن یراد باعتبار الحقائق فی العقود اعتبار الدلالة اللفظیة الوضعیة سواء أ کان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه أو مستعملا فیه مجازا بقرینة لفظ موضوع آخر لیرجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع إذ لا یعقل الفرق فی الوضوح الذی هو مناط الصراحة بین إفادة لفظ للمطلب بحکم الوضع أو إفادته له بضمیمة لفظ آخر یدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلک اللفظ و هذا بخلاف اللفظ الذی یکون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد فإن الاعتماد علیه فی متفاهم المتعاقدین و إن کان من المجازات القریبة جدا رجوع عما بنی علیه من عدم العبرة بغیر الأقوال فی إنشاء المقاصد و لذا لم یجوزوا العقد بالمعاطاة و لو مع سبق مقال أو اقتران حال یدل على إرادة البیع جزما. و مما ذکرنا یظهر الإشکال فی الاقتصار على المشترک اللفظی اتکالا على القرینة الحالیة المعینة و کذا المشترک المعنوی.
و یمکن أن ینطبق على ما ذکرنا الاستدلال المتقدم فی عبارة التذکرة بقوله قدس سره ( لأن المخاطب لا یدری بم خوطب) إذ لیس المراد أن المخاطب لا یفهم منها المطلب و لو بالقرائن الخارجیة بل المراد أن الخطاب بالکنایة لما لم یدل على المعنى المنشأ ما لم یقصد الملزوم لأن اللازم الأعم کما هو الغالب بل المطرد فی الکنایات لا یدل على الملزوم ما لم یقصد المتکلم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص فالخطاب فی نفسه محتمل لا یدری المخاطب بم خوطب و إنما یفهم المراد بالقرائن الخارجیة الکاشفة عن قصد المتکلم.
و المفروض على ما تقرر فی مسألة المعاطاة أن النیة بنفسها أو مع انکشافها بغیر الأقوال لا تؤثر فی النقل و الانتقال فلم یحصل هنا عقد لفظی یقع التفاهم به لکن هذا الوجه لا یجری فی جمیع ما ذکروه من أمثلة الکنایة. ثم إنه ربما یدعى أن العقود المؤثرة فی النقل و الانتقال أسباب شرعیة توقیفیة کما حکی عن الإیضاح من أن کل عقد لازم وضع الشارع له صیغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتیقن و هو کلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروایات المتکثرة الآتی بعضها.
و أما ما ذکره الفخر قدس سره فلعل المراد فیه من الخصوصیة المأخوذة فی الصیغة شرعا هی اشتمالها على العنوان المعبر به عن تلک المعاملة فی کلام الشارع فإذا کانت العلاقة الحادثة بین الرجل و المرأة معبرا عنها فی کلام الشارع بالنکاح أو الزوجیة أو المتعة فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوین فلا یجوز بلفظ الهبة أو البیع أو الإجارة أو نحو ذلک و هکذا الکلام فی العقود المنشئة للمقاصد الأخر کالبیع و الإجارة و نحوهما. فخصوصیة اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها على هذه العناوین الدائرة فی لسان الشارع أو ما یرادفها لغة أو عرفا لأنها بهذه العناوین موارد للأحکام الشرعیة التی لا تحصى.
فعلى هذا فالضابط وجوب إیقاع العقد بإنشاء العناوین الدائرة فی لسان الشارع إذ لو وقع بإنشاء غیرها فإن کان لا مع قصد تلک العناوین کما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع لم تترتب علیه الآثار المحمولة فی الشریعة على الزوجیة الدائمة أو المنقطعة و إن کان بقصد هذه العناوین دخل فی الکنایة التی عرفت أن تجویزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال.
فما ذکره الفخر رحمه الله مؤید لما ذکرناه و استفدناه من کلام والده قدس سره و إلیه یشیر أیضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود متلقاة من الشارع فلا ینعقد عقد بلفظ آخر لیس من جنسه.
و ما عن المسالک من أنه یجب الاقتصار فی العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة و مراده بالمنقولة شرعا هی المأثورة فی کلام الشارع.
و عن کنز العرفان فی باب النکاح أنه حکم شرعی حادث فلا بد له من دلیل یدل على حصوله و هو العقد اللفظی المتلقى من النص ثم ذکر لإیجاب النکاح ألفاظا ثلاثة و عللها بورودها فی القرآن. و لا یخفى أن تعلیله هذا کالصریح فیما ذکرناه من تفسیر توقیفیة العقود و أنها متلقاة من الشارع و وجوب الاقتصار على المتیقن.
و من هذا الضابط تقدر على تمیز الصریح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة فی أبواب العقود المذکورة من غیره و أن الإجارة بلفظ العاریة غیر جائزة و بلفظ بیع المنفعة أو السکنى مثلا لا یبعد جوازه و هکذا.
حوزوی کتب
مکاسب حصہ دوم
*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
السادس لو تعذر المثل فی المثلی
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي
صور بيع الفضولي
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
مسألة في ولاية الأب و الجد
مکاسب حصہ دوم
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ تارة یقع فی مواد الألفاظ من حیث إفادة المعنى بالصراحة و الظهور و الحقیقة و المجاز و الکنایة و من حیث اللغة المستعملة فی معنى المعاملة و أخرى فی هیئة کل من الإیجاب و القبول من حیث اعتبار کونه بالجملة الفعلیة و کونه بالماضی و ثالثة فی هیئة ترکیب الإیجاب و القبول من حیث الترتیب و الموالاة أما الکلام من حیث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالکنایات.
قال فی التذکرة الرابع من شروط الصیغة التصریح فلا یقع بالکنایة بیع البتة مثل قوله أدخلته فی ملکک أو جعلته لک أو خذه منی أو سلطتک علیه بکذا عملا بأصالة بقاء الملک و لأن المخاطب لا یدری بم خوطب انتهى. و زاد فی غایة المراد على الأمثلة مثل قوله أعطیتکه بکذا أو تسلط علیه بکذا.
و ربما یبدل هذا باشتراط الحقیقة فی الصیغة فلا ینعقد بالمجازات حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بین المجاز القریب و البعید. و المراد بالصریح کما یظهر من جماعة من الخاصة و العامة فی باب الطلاق و غیره ما کان موضوعا بعنوان ذلک العقد لغة أو شرعا و من الکنایة ما أفاد لازم ذلک العقد بحسب الوضع فیفید إرادة نفسه بالقرائن و هی على قسمین عندهم جلیة و خفیة.
و الذی یظهر من النصوص المتفرقة فی أبواب العقود اللازمة و الفتاوى المتعرضة لصیغها فی البیع بقول مطلق و فی بعض أنواعه و فی غیر البیع من العقود اللازمة هو الاکتفاء بکل لفظ له ظهور عرفی معتد به فی المعنى المقصود فلا فرق بین قوله بعت و ملکت و بین قوله نقلت إلى ملکک أو جعلته ملکا لک بکذا و هذا هو الذی قواه جماعة من متأخری المتأخرین. و حکی عن جماعة ممن تقدمهم کالمحقق حیث حکى عن تلمیذه کاشف الرموز أنه حکى عن شیخه المحقق أن عقد البیع لا یلزم فیه لفظ مخصوص و أنه اختاره أیضا و حکى عن الشهید رحمه الله فی حواشیه أنه جوز البیع بکل لفظ دل علیه مثل أسلمت إلیک و عاوضتک. و حکاه فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین بل هو ظاهر العلامة رحمه الله فی التحریر حیث قال إن الإیجاب هو اللفظ الدال على النقل مثل بعتک أو ملکتک أو ما یقوم مقامهما و نحوه المحکی عن التبصرة و الإرشاد و شرحه لفخر الإسلام فإذا کان الإیجاب هو اللفظ الدال على النقل فکیف لا ینعقد بمثل نقلته إلى ملکک أو جعلته ملکا لک بکذا بل قد یدعى أنه ظاهر کل من أطلق اعتبار الإیجاب و القبول فیه من دون ذکر لفظ خاص کالشیخ و أتباعه فتأمل.
و قد حکی عن الأکثر تجویز البیع حالا بلفظ السلم. و صرح جماعة أیضا فی بیع التولیة بانعقاده بقوله ولیتک العقد أو ولیتک السلعة و التشریک فی المبیع بلفظ شرکتک. و عن المسالک فی مسألة تقبل أحد الشریکین فی النخل حصة صاحبه بشیء معلوم من الثمرة أن ظاهر الأصحاب جواز ذلک بلفظ التقبیل مع أنه لا یخرج عن البیع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة هذا ما حضرنی من کلماتهم فی البیع و أما فی غیره فظاهر جماعة فی القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص فجوزوه بقوله تصرف فیه أو انتفع به و علیک رد عوضه أو خذه بمثله و أسلفتک و غیر ذلک مما عدوا مثله فی البیع من الکنایات مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البیع و الإجارة.
و حکی عن جماعة فی الرهن أن إیجابه یؤدی بکل لفظ یدل علیه مثل قوله هذه وثیقة عندک. و عن الدروس تجویزه بقوله خذه أو أمسکه بمالک. و حکی عن غیر واحد تجویز إیجاب الضمان الذی هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال و تقلدته و شبه ذلک. و لقد ذکر المحقق و جماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العاریة معللین بتحقق القصد و تردد جماعة فی انعقاد الإجارة بلفظ بیع المنفعة و قد ذکر جماعة جواز المزارعة بکل لفظ یدل على تسلیم الأرض للمزارعة. و عن مجمع البرهان کما فی غیره أنه لا خلاف فی جوازها بکل لفظ یدل على المطلوب مع کونه ماضیا و عن المشهور جوازها بلفظ ازرع.
و قد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت و تصدقت مع القرینة الدالة على إرادة الوقف مثل أن لا یباع و لا یورث مع عدم الخلاف کما عن غیر واحد على أنهما من الکنایات و جوز جماعة وقوع النکاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه لیس صریحا فیه. و مع هذه الکلمات کیف یجوز أن یسند إلى العلماء أو أکثرهم وجوب إیقاع العقد باللفظ الموضوع له و أنه لا یجوز بالألفاظ المجازیة خصوصا مع تعمیمها للقریبة و البعیدة کما تقدم عن بعض المحققین. و لعله لما عرفت من تنافی ما اشتهر بینهم من عدم جواز التعبیر بالألفاظ المجازیة فی العقود اللازمة مع ما عرفت منهم من الاکتفاء فی أکثرها بالألفاظ غیر الموضوعة لذلک العقد جمع المحقق الثانی على ما حکی عنه فی باب السلم و النکاح بین کلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعیدة و هو جمع حسن.
و لعل الاحسن منه أن یراد باعتبار الحقائق فی العقود اعتبار الدلالة اللفظیة الوضعیة سواء أ کان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه أو مستعملا فیه مجازا بقرینة لفظ موضوع آخر لیرجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع إذ لا یعقل الفرق فی الوضوح الذی هو مناط الصراحة بین إفادة لفظ للمطلب بحکم الوضع أو إفادته له بضمیمة لفظ آخر یدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلک اللفظ و هذا بخلاف اللفظ الذی یکون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد فإن الاعتماد علیه فی متفاهم المتعاقدین و إن کان من المجازات القریبة جدا رجوع عما بنی علیه من عدم العبرة بغیر الأقوال فی إنشاء المقاصد و لذا لم یجوزوا العقد بالمعاطاة و لو مع سبق مقال أو اقتران حال یدل على إرادة البیع جزما. و مما ذکرنا یظهر الإشکال فی الاقتصار على المشترک اللفظی اتکالا على القرینة الحالیة المعینة و کذا المشترک المعنوی.
و یمکن أن ینطبق على ما ذکرنا الاستدلال المتقدم فی عبارة التذکرة بقوله قدس سره ( لأن المخاطب لا یدری بم خوطب) إذ لیس المراد أن المخاطب لا یفهم منها المطلب و لو بالقرائن الخارجیة بل المراد أن الخطاب بالکنایة لما لم یدل على المعنى المنشأ ما لم یقصد الملزوم لأن اللازم الأعم کما هو الغالب بل المطرد فی الکنایات لا یدل على الملزوم ما لم یقصد المتکلم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص فالخطاب فی نفسه محتمل لا یدری المخاطب بم خوطب و إنما یفهم المراد بالقرائن الخارجیة الکاشفة عن قصد المتکلم.
و المفروض على ما تقرر فی مسألة المعاطاة أن النیة بنفسها أو مع انکشافها بغیر الأقوال لا تؤثر فی النقل و الانتقال فلم یحصل هنا عقد لفظی یقع التفاهم به لکن هذا الوجه لا یجری فی جمیع ما ذکروه من أمثلة الکنایة. ثم إنه ربما یدعى أن العقود المؤثرة فی النقل و الانتقال أسباب شرعیة توقیفیة کما حکی عن الإیضاح من أن کل عقد لازم وضع الشارع له صیغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتیقن و هو کلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروایات المتکثرة الآتی بعضها.
و أما ما ذکره الفخر قدس سره فلعل المراد فیه من الخصوصیة المأخوذة فی الصیغة شرعا هی اشتمالها على العنوان المعبر به عن تلک المعاملة فی کلام الشارع فإذا کانت العلاقة الحادثة بین الرجل و المرأة معبرا عنها فی کلام الشارع بالنکاح أو الزوجیة أو المتعة فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوین فلا یجوز بلفظ الهبة أو البیع أو الإجارة أو نحو ذلک و هکذا الکلام فی العقود المنشئة للمقاصد الأخر کالبیع و الإجارة و نحوهما. فخصوصیة اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها على هذه العناوین الدائرة فی لسان الشارع أو ما یرادفها لغة أو عرفا لأنها بهذه العناوین موارد للأحکام الشرعیة التی لا تحصى.
فعلى هذا فالضابط وجوب إیقاع العقد بإنشاء العناوین الدائرة فی لسان الشارع إذ لو وقع بإنشاء غیرها فإن کان لا مع قصد تلک العناوین کما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع لم تترتب علیه الآثار المحمولة فی الشریعة على الزوجیة الدائمة أو المنقطعة و إن کان بقصد هذه العناوین دخل فی الکنایة التی عرفت أن تجویزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال. فما ذکره الفخر رحمه الله مؤید لما ذکرناه و استفدناه من کلام والده قدس سره و إلیه یشیر أیضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود متلقاة من الشارع فلا ینعقد عقد بلفظ آخر لیس من جنسه.
و ما عن المسالک من أنه یجب الاقتصار فی العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة و مراده بالمنقولة شرعا هی المأثورة فی کلام الشارع.
و عن کنز العرفان فی باب النکاح أنه حکم شرعی حادث فلا بد له من دلیل یدل على حصوله و هو العقد اللفظی المتلقى من النص ثم ذکر لإیجاب النکاح ألفاظا ثلاثة و عللها بورودها فی القرآن. و لا یخفى أن تعلیله هذا کالصریح فیما ذکرناه من تفسیر توقیفیة العقود و أنها متلقاة من الشارع و وجوب الاقتصار على المتیقن.
و من هذا الضابط تقدر على تمیز الصریح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة فی أبواب العقود المذکورة من غیره و أن الإجارة بلفظ العاریة غیر جائزة و بلفظ بیع المنفعة أو السکنى مثلا لا یبعد جوازه و هکذا.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول