حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: زیادہ کھانے پینے سے اپنے دلوں کو مردہ نہ کرو، کیونکہ اس سے دل ایسے مردہ ہوجاتے ہیں جیسے زیادہ پانی سے کھیتی مرجاتی ہے تنبیہ الخواطر ج1ص46، مستدرک الوسائل حدیث 19619

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

التنبیه الرابع

الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله‏ فلا یشمل من تسلط على قریة أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فیأخذ منهم حقوق المسلمین.

نعم ظاهر الدلیل المتقدم من العلامة شموله له لکنک عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى کما أن ظاهره عدم الفرق بین السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج و المؤمن و الکافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاق إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف‏.

و المسألة مشکلة من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه و لا عموم فیها لغیر المورد فیقتصر فی مخالفة القاعدة علیه و من لزوم الحرج- و دعوى الإطلاق فی بعض الأخبار المتقدمة مثل قوله ع فی صحیحة الحلبی: لا بأس بأن یتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان و قوله ع فی صحیحة محمد بن مسلم: کل أرض دفعها إلیک سلطان فعلیک فیما أخرج الله منها الذی قاطعک علیه و غیر ذلک‏.

و یمکن أن یرد لزوم الحرج بلزومه على کل تقدیر لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا فی هذه الأزمنة یأخذ الخراج عن کل أرض و لو لم تکن خراجیة و أنهم یأخذون کثیرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى الخراج و لیس الخراج ممتازا عندهم عن سائر ما یأخذونه ظلما من العشور و سائر ما یظلمون به الناس کما لا یخفى على من لاحظ سیرة عمالهم فلا بد إما من الحکم بحل ذلک کله لدفع الحرج و إما من الحکم بکون ما فی ید السلطان و عماله من الأموال المجهولة المالک و أما الإطلاقات فهی مضافا إلى إمکان دعوى انصرافها إلى الغالب کما فی المسالک مسوقة لبیان حکم آخر کجواز إدخال أهل الأرض الخراجیة فی تقبل الأرض فی صحیحة الحلبی لدفع توهم حرمة ذلک کما یظهر من أخبار أخرى- و کجواز أخذ أکثر مما تقبل به الأرض من السلطان فی روایة الفیض بن المختار و کغیر ذلک من أحکام قبالة الأرض و استیجارها فیما عداها من الروایات. و الحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم- مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشکل‏.

و مما یدل على عدم شمول کلمات الأصحاب‏ أن عنوان المسألة فی کلامهم ما یأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزکاة کما فی المنتهى أو باسم الخراج و المقاسمة کما فی غیره. و ما یأخذه الجائر المؤمن لیس لشبهة الخراج و المقاسمة لأن المراد بشبهتهما- شبهه استحقاقهما الحاصلة فی مذهب العامة نظیر شبهه تملک سائر ما یأخذون مما لا یستحقون لأن مذهب الشیعة أن الولایة فی الأراضی الخراجیة إنما هی للإمام أو نائبه الخاص أو العام فما یأخذه الجائر المعتقد لذلک- إنما هو شی‏ء یظلم به فی اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا نظیر ما یأخذه من الأملاک الخاصة التی لا خراج علیها أصلا و لو فرض حصول شبهه الاستحقاق لبعض سلاطین الشیعة من بعض الوجوه لم یدخل ذلک فی عناوین الأصحاب قطعا لأن مرادهم من الشبهة الشبهة من حیث المذهب التی أمضاها الشارع للشیعة لا الشبهة فی نظر شخص خاص لأن الشبهة الخاصة إن کانت عن سبب صحیح کاجتهاد أو تقلید فلا إشکال فی حلیته له و استحقاقه للآخذ بالنسبة إلیه و إلا کانت باطلة غیر نافذة فی حق أحد.

و الحاصل أن آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق فی کلام الأصحاب لیس إلا الجائر المخالف و مما یؤیده أیضا عطف الزکاة علیها مع أن الجائر الموافق لا یرى لنفسه ولایة جبایة الصدقات و کیف کان فالذی أتخیل أنه کلما ازداد المنصف المتأمل فی کلماتهم یزداد له هذا المعنى وضوحا فما أطنب به بعض فی دعوى عموم النص و کلمات الأصحاب مما لا ینبغی أن یغتر به‏.

و لأجل ما ذکرنا و غیره فسر صاحب إیضاح النافع- الجائر فی عبارة النافع بالمخالف فالقول بالاختصاص کما استظهره فی المسالک و جزم به فی إیضاح النافع و جعله الأصح فی الریاض لا یخلو عن قوة.

فینبغی فی الأراضی التی بید الجائر الموافق فی المعاملة على عینها أو على‏ ما یؤخذ علیها مراجعة الحاکم الشرعی‏.

و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا یرى نفسه مستحقا لجبایة تلک الوجوه‏ و إنما أخذ ما یأخذ نظیر ما یأخذه على غیر الأراضی الخراجیة من الأملاک الخاصة فهو أیضا غیر داخل فی منصرف الأخبار و لا فی کلمات الأصحاب فحکمه حکم السلطان الموافق‏.

و أما السلطان الکافر فلم أجد فیه نصا. و ینبغی لمن تمسک بإطلاق النص و الفتوى التزام دخوله فیهما لکن الإنصاف انصرافهما إلى غیره مضافا إلى ما تقدم فی السلطان الموافق من اعتبار کون الأخذ بشبهة الاستحقاق و قد تمسک فی ذلک بعض بنفی السبیل للکافر على المؤمن فتأمل.

***