حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
جہاں پر کلام کرنا مناسب نہیں ہوتا وہاں پر خاموشی اختیار کرلینا سب سے بہترین بلاغت ہے۔
غررالحکم حدیث 4224
المسئلة العشرون اللهو حرام على ما یظهر من المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و الذکرى و الجعفری و غیرها حیث عللوا لزوم الإتمام فی سفر الصید بکونه محرما من حیث اللهو.
قال فی المبسوط السفر على أربعة أقسام و ذکر الواجب و الندب و المباح ثم قال الرابع سفر المعصیة و عد من أمثلتها من طلب الصید للهو و البطر و نحوه بعینه عبارة السرائر. و قال فی المعتبر قال علماؤنا اللاهی بسفره کالمتنزه بصیده بطرا لا یترخص لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصیة انتهى و قال فی القواعد الخامس من شروط القصر إباحة السفر فلا یرخص العاصی بسفره کتابع الجائر و المتصید لهوا انتهى.
و قال فی المختلف فی کتاب المتاجر حرم الحلی الرمی من قوس الجلاهق قال و هذا الإطلاق لیس بجید بل ینبغی تقییده باللهو و البطر و قد صرح الحلی فی مسألة اللعب بالحمام بغیر رهان بحرمته و قال إن اللعب بجمیع الأشیاء قبیح و رده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب. و انتصر فی الریاض للحی بأن ما دل على قبح اللعب و ورود الذم به من الآیات و الروایات أظهر من أن یخفى فإذا ثبت القبح ثبت النهی ثم قال و لو لا شذوذه بحیث کاد أن یکون مخالفا للإجماع لکان المصیر إلى قوله لیس بذلک البعید انتهى. و لا یبعد أن یکون القول بجواز خصوص هذا اللعب و شذوذ القول بحرمته مع دعوى کثرة الروایات بل الآیات على حرمة مطلق اللهو لأجل النص على الجواز فیه فی قوله ع: لا بأس بشهادة من یلعب بالحمام و استدل فی الریاض أیضا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغیر المنصوص على جوازه بغیر عوض بما دل على تحریم اللهو و اللعب قال لکونها منه بلا تأمل انتهى.
و الأخبار الظاهرة فی حرمة اللهو کثیرة جدا منها ما تقدم من قوله ع فی روایة تحف العقول: و ما یکون منه و فیه الفساد محضا و لا یکون منه و لا فیه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة علیه و منها ما تقدم من روایة الأعمش حیث عد فی الکبائر الاشتغال بالملاهی التی تصد عن ذکر الله کالغناء و ضرب الأوتار فإن الملاهی جمع ملهی مصدرا أو ملهی وصفا لا الملهاة آلة لأنه لا یناسب التمثیل بالغناء و نحوها فی عد الاشتغال بالملاهی من الکبائر روایة العیون الواردة فی الکبائر و هی حسنة کالصحیحة بل صحیحة.
و منها ما تقدم فی روایات القمار فی قوله ع: کل ما ألهى عن ذکر الله فهو المیسر و منها: قوله ع فی جواب من خرج فی السفر یطلب الصید بالبزاة و الصقور إنما خرج فی لهو لا یقصر و منها ما تقدم فی روایة الغناء فی حدیث الرضا ع: فی جواب من سأله عن السماع فقال إن لأهل الحجاز فیه رأى قال و هو فی حیز اللهو: و قوله ع فی رد من زعم أن النبی ص رخص فی أن یقال جئناکم جئناکم حیونا نحیکم إلى آخر الحدیث،کذبوا إن الله یقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إلى آخر الآیتین و منها ما دل على أن اللهو من الباطل بضمیمة ما یظهر منه حرمة الباطل کما تقدم فی روایات الغناء. ففی بعض الروایات: کل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة المسابقة و ملاعبة الرجل أهله إلى آخر الحدیث و فی روایة علی بن جعفر عن أخیه ع قال: سألته عن اللعب بالأربعة عشر و شبهها قال لا تستحب شیئا من اللعب غیر الرهان و الرمی إلى غیر ذلک مما یتوقف علیه المتتبع و یؤیدها أن حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنه من حیث اللهو لا من حیث خصوص الآلة. ففی روایة سماعة قال قال أبو عبد الله ع: لما مات آدم شمت به إبلیس و قابیل فاجتمعا فی الأرض فجعل إبلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتة ب آدم على نبینا و آله و علیه السلام فکل ما کان فی الأرض من هذا الضرب الذی یتلذذ به الناس فإنما هو من ذلک فإن فیه إشارة إلى أن المناط هو مطلق التلهی و التلذذ و یؤیدها ما تقدم من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغیر عوض فإن الظاهر أنه لا وجه له عدا کونه لهوا- و إن لم یصرحوا بذلک عدا القلیل منهم کما تقدم. نعم صرح فی التذکرة بحرمة المسابقة على جمیع الألعاب کما تقدم فی نقل کلامه فی مسألة القمار.
هذا و لکن الإشکال فی معنى اللهو، فإنه إن أرید به مطلق اللعب کما یظهر من الصحاح و القاموس فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور و السیرة فإن اللعب هی الحرکة لا لغرض عقلائی و لا خلاف ظاهرا فی عدم حرمته على الإطلاق. نعم لو خص اللهو بما یکون من بطر و فسر بشدة الفرح کان الأقوى تحریمه و یدخل فی ذلک الرقص و التصفیق و الضرب بالطست بدل الدف و کل ما یفید فائدة آلات اللهو و لو جعل مطلق الحرکات التی لا یتعلق بها غرض عقلائی مع انبعاثها عن القوى الشهویة ففی حرمته تردد.
و اعلم أن هنا عنوانین آخرین اللعب و اللغو:
أما اللعب، فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما و لکن مقتضى تعاطفهما فی غیر موضع من الکتاب العزیز تغایرهما و لعلهما من قبیل الفقیر و المسکین إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا و لعل اللعب یشمل مثل حرکات الأطفال غیر المنبعثة عن القوى الشهویة.
و اللهو ما تلتذ به النفس و ینبعث عن القوى الشهویة. و قد ذکر غیر واحد أن قوله تعالى أنما الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینة إلى آخر الآیة بیان ملاذ الدنیا على ترتیب تدرجه فی العمر و قد جعلوا لکل واحد منها ثمان سنین و کیف کان فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب عدا الحلی على ما عرفت من کلامه و لعله یرید اللهو و إلا فالأقوى الکراهة.
و أما اللغو، فإن جعل مرادف اللهو کما یظهر من بعض الأخبار کان فی حکمه.
ففی روایة محمد بن أبی عباد المتقدمة عن أبی الحسن الرضا ع: إن السماع فی حیز اللهو و الباطل أ ما سمعت قول الله تعالى و إذا مروا باللغو مروا کراما و نحوها روایة أبی أیوب حیث أراد باللغو الغناء مستشهدا بالآیة و إن أرید به مطلق الحرکات اللاغیة فالأقوى فیها الکراهة. و فی روایة أبی خالد الکابلی عن سید الساجدین: تفسیر الذنوب التی تهتک العصم بشرب الخمر و اللعب بالقمار و تعاطی ما یضحک الناس من اللغو و المزاح و ذکر عیوب الناس: و فی وصیة النبی ص لأبی ذر رضی الله عنه أن الرجل لیتکلم بالکلمة فیضحک الناس فیهوی ما بین السماء و الأرض.
***
حوزوی کتب
مکاسب حصہ اول
*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن
مکاسب حصہ اول
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة العشرون اللهو حرام على ما یظهر من المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و الذکرى و الجعفری و غیرها حیث عللوا لزوم الإتمام فی سفر الصید بکونه محرما من حیث اللهو.
قال فی المبسوط السفر على أربعة أقسام و ذکر الواجب و الندب و المباح ثم قال الرابع سفر المعصیة و عد من أمثلتها من طلب الصید للهو و البطر و نحوه بعینه عبارة السرائر. و قال فی المعتبر قال علماؤنا اللاهی بسفره کالمتنزه بصیده بطرا لا یترخص لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصیة انتهى و قال فی القواعد الخامس من شروط القصر إباحة السفر فلا یرخص العاصی بسفره کتابع الجائر و المتصید لهوا انتهى.
و قال فی المختلف فی کتاب المتاجر حرم الحلی الرمی من قوس الجلاهق قال و هذا الإطلاق لیس بجید بل ینبغی تقییده باللهو و البطر و قد صرح الحلی فی مسألة اللعب بالحمام بغیر رهان بحرمته و قال إن اللعب بجمیع الأشیاء قبیح و رده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب. و انتصر فی الریاض للحی بأن ما دل على قبح اللعب و ورود الذم به من الآیات و الروایات أظهر من أن یخفى فإذا ثبت القبح ثبت النهی ثم قال و لو لا شذوذه بحیث کاد أن یکون مخالفا للإجماع لکان المصیر إلى قوله لیس بذلک البعید انتهى. و لا یبعد أن یکون القول بجواز خصوص هذا اللعب و شذوذ القول بحرمته مع دعوى کثرة الروایات بل الآیات على حرمة مطلق اللهو لأجل النص على الجواز فیه فی قوله ع: لا بأس بشهادة من یلعب بالحمام و استدل فی الریاض أیضا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغیر المنصوص على جوازه بغیر عوض بما دل على تحریم اللهو و اللعب قال لکونها منه بلا تأمل انتهى.
و الأخبار الظاهرة فی حرمة اللهو کثیرة جدا منها ما تقدم من قوله ع فی روایة تحف العقول: و ما یکون منه و فیه الفساد محضا و لا یکون منه و لا فیه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة علیه و منها ما تقدم من روایة الأعمش حیث عد فی الکبائر الاشتغال بالملاهی التی تصد عن ذکر الله کالغناء و ضرب الأوتار فإن الملاهی جمع ملهی مصدرا أو ملهی وصفا لا الملهاة آلة لأنه لا یناسب التمثیل بالغناء و نحوها فی عد الاشتغال بالملاهی من الکبائر روایة العیون الواردة فی الکبائر و هی حسنة کالصحیحة بل صحیحة.
و منها ما تقدم فی روایات القمار فی قوله ع: کل ما ألهى عن ذکر الله فهو المیسر و منها: قوله ع فی جواب من خرج فی السفر یطلب الصید بالبزاة و الصقور إنما خرج فی لهو لا یقصر و منها ما تقدم فی روایة الغناء فی حدیث الرضا ع: فی جواب من سأله عن السماع فقال إن لأهل الحجاز فیه رأى قال و هو فی حیز اللهو: و قوله ع فی رد من زعم أن النبی ص رخص فی أن یقال جئناکم جئناکم حیونا نحیکم إلى آخر الحدیث،کذبوا إن الله یقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إلى آخر الآیتین و منها ما دل على أن اللهو من الباطل بضمیمة ما یظهر منه حرمة الباطل کما تقدم فی روایات الغناء. ففی بعض الروایات: کل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة المسابقة و ملاعبة الرجل أهله إلى آخر الحدیث و فی روایة علی بن جعفر عن أخیه ع قال: سألته عن اللعب بالأربعة عشر و شبهها قال لا تستحب شیئا من اللعب غیر الرهان و الرمی إلى غیر ذلک مما یتوقف علیه المتتبع و یؤیدها أن حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنه من حیث اللهو لا من حیث خصوص الآلة. ففی روایة سماعة قال قال أبو عبد الله ع: لما مات آدم شمت به إبلیس و قابیل فاجتمعا فی الأرض فجعل إبلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتة ب آدم على نبینا و آله و علیه السلام فکل ما کان فی الأرض من هذا الضرب الذی یتلذذ به الناس فإنما هو من ذلک فإن فیه إشارة إلى أن المناط هو مطلق التلهی و التلذذ و یؤیدها ما تقدم من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغیر عوض فإن الظاهر أنه لا وجه له عدا کونه لهوا- و إن لم یصرحوا بذلک عدا القلیل منهم کما تقدم. نعم صرح فی التذکرة بحرمة المسابقة على جمیع الألعاب کما تقدم فی نقل کلامه فی مسألة القمار. هذا و لکن الإشکال فی معنى اللهو، فإنه إن أرید به مطلق اللعب کما یظهر من الصحاح و القاموس فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور و السیرة فإن اللعب هی الحرکة لا لغرض عقلائی و لا خلاف ظاهرا فی عدم حرمته على الإطلاق. نعم لو خص اللهو بما یکون من بطر و فسر بشدة الفرح کان الأقوى تحریمه و یدخل فی ذلک الرقص و التصفیق و الضرب بالطست بدل الدف و کل ما یفید فائدة آلات اللهو و لو جعل مطلق الحرکات التی لا یتعلق بها غرض عقلائی مع انبعاثها عن القوى الشهویة ففی حرمته تردد.
و اعلم أن هنا عنوانین آخرین اللعب و اللغو:
أما اللعب، فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما و لکن مقتضى تعاطفهما فی غیر موضع من الکتاب العزیز تغایرهما و لعلهما من قبیل الفقیر و المسکین إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا و لعل اللعب یشمل مثل حرکات الأطفال غیر المنبعثة عن القوى الشهویة.
و اللهو ما تلتذ به النفس و ینبعث عن القوى الشهویة. و قد ذکر غیر واحد أن قوله تعالى أنما الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینة إلى آخر الآیة بیان ملاذ الدنیا على ترتیب تدرجه فی العمر و قد جعلوا لکل واحد منها ثمان سنین و کیف کان فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب عدا الحلی على ما عرفت من کلامه و لعله یرید اللهو و إلا فالأقوى الکراهة.
و أما اللغو، فإن جعل مرادف اللهو کما یظهر من بعض الأخبار کان فی حکمه.
ففی روایة محمد بن أبی عباد المتقدمة عن أبی الحسن الرضا ع: إن السماع فی حیز اللهو و الباطل أ ما سمعت قول الله تعالى و إذا مروا باللغو مروا کراما و نحوها روایة أبی أیوب حیث أراد باللغو الغناء مستشهدا بالآیة و إن أرید به مطلق الحرکات اللاغیة فالأقوى فیها الکراهة. و فی روایة أبی خالد الکابلی عن سید الساجدین: تفسیر الذنوب التی تهتک العصم بشرب الخمر و اللعب بالقمار و تعاطی ما یضحک الناس من اللغو و المزاح و ذکر عیوب الناس: و فی وصیة النبی ص لأبی ذر رضی الله عنه أن الرجل لیتکلم بالکلمة فیضحک الناس فیهوی ما بین السماء و الأرض. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول