حضرت امام علی زین العابدین عليهالسلام نے فرمایا:
کسی کو اذیت نہ دینا کمال عقل کی دلیل ہے اور دنیا و آخرت میں جسم کی راحت ہے
تحف العقول ص283،اصول کافی ج1ص20کتاب العقل و الجھل
المسئلة السابعة عشرة القیافة و هو حرام فی الجملة نسبه فی الحدائق إلى الأصحاب و فی الکفایة لا أعرف له خلافا و عن المنتهى الإجماع.
و القائف کما عن الصحاح و القاموس و المصباح هو الذی یعرف الآثار- و عن النهایة و مجمع البحرین زیادة أنه یعرف شبه الرجل بأخیه و أبیه و فی جامع المقاصد و المسالک کما عن إیضاح النافع و المیسیة أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض و قید فی الدروس و جامع المقاصد کما فی التنقیح حرمتها بما إذا ترتب علیها محرم و الظاهر أنه مراد الکل و إلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمی أو الظنی بنسب شخص لا دلیل على تحریمه و لذا نهی فی بعض الأخبار عن إتیان القائف و الآخذ بقوله.
ففی المحکی عن الخصال ما أحب أن تأتیهم و عن مجمع البحرین أن فی الحدیث لا تأخذ بقول القائف. و نسب بعض أهل السنة أن رسول الله ص قضى بقول القافة و قد أنکر ذلک علیهم فی أخبارنا کما یشهد به ما فی الکافی عن زکریا بن یحیى بن نعمان الصیرفی قال: سمعت علی بن جعفر یحدث حسن بن الحسین بن علی بن الحسین فقال و الله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا ع فقال الحسن إی و الله جعلت فداک لقد بغى علیه إخوته فقال علی بن جعفر إی و الله و نحن عمومته بغینا علیه فقال له الحسن جعلت فداک کیف صنعتم فإنی لم أحضرکم قال قال له إخوته و نحن أیضا- ما کان فینا إمام قط حائل اللون فقال لهم الرضا ع هو ابنی قالوا فإن رسول الله ص قد قضى ب القافة فبیننا و بینک القافة قال ابعثوا أنتم إلیهم فأما أنا فلا و لا تعلموهم لما دعوتموهم إلیه و لتکونوا فی بیوتکم فلما جاءوا أقعدونا فی البستان و اصطف عمومته و إخوته و أخواته و أخذوا الرضا ع و ألبسوه جبة من صوف و قلنسوة منها و وضعوا على عنقه مسحاة و قالوا له ادخل البستان کأنک تعمل فیه ثم جاءوا بأبی جعفر ع فقالوا ألحقوا هذا الغلام بأبیه فقالوا لیس له هاهنا أب و لکن هذا عم أبیه و هذا عمه و هذه عمته و إن یکن له هاهنا أب فهو صاحب البستان فإن قدمیه و قدمیه واحدة فلما رجع أبو الحسن ع قالوا هذا أبوه قال علی بن جعفر فقمت فمصصت ریق أبی جعفر ع ثم قلت له أشهد أنک إمامی إلى آخر الخبر نقلناه بطوله تیمنا.
***
حوزوی کتب
مکاسب حصہ اول
*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن
مکاسب حصہ اول
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة السابعة عشرة القیافة و هو حرام فی الجملة نسبه فی الحدائق إلى الأصحاب و فی الکفایة لا أعرف له خلافا و عن المنتهى الإجماع. و القائف کما عن الصحاح و القاموس و المصباح هو الذی یعرف الآثار- و عن النهایة و مجمع البحرین زیادة أنه یعرف شبه الرجل بأخیه و أبیه و فی جامع المقاصد و المسالک کما عن إیضاح النافع و المیسیة أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض و قید فی الدروس و جامع المقاصد کما فی التنقیح حرمتها بما إذا ترتب علیها محرم و الظاهر أنه مراد الکل و إلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمی أو الظنی بنسب شخص لا دلیل على تحریمه و لذا نهی فی بعض الأخبار عن إتیان القائف و الآخذ بقوله.
ففی المحکی عن الخصال ما أحب أن تأتیهم و عن مجمع البحرین أن فی الحدیث لا تأخذ بقول القائف. و نسب بعض أهل السنة أن رسول الله ص قضى بقول القافة و قد أنکر ذلک علیهم فی أخبارنا کما یشهد به ما فی الکافی عن زکریا بن یحیى بن نعمان الصیرفی قال: سمعت علی بن جعفر یحدث حسن بن الحسین بن علی بن الحسین فقال و الله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا ع فقال الحسن إی و الله جعلت فداک لقد بغى علیه إخوته فقال علی بن جعفر إی و الله و نحن عمومته بغینا علیه فقال له الحسن جعلت فداک کیف صنعتم فإنی لم أحضرکم قال قال له إخوته و نحن أیضا- ما کان فینا إمام قط حائل اللون فقال لهم الرضا ع هو ابنی قالوا فإن رسول الله ص قد قضى ب القافة فبیننا و بینک القافة قال ابعثوا أنتم إلیهم فأما أنا فلا و لا تعلموهم لما دعوتموهم إلیه و لتکونوا فی بیوتکم فلما جاءوا أقعدونا فی البستان و اصطف عمومته و إخوته و أخواته و أخذوا الرضا ع و ألبسوه جبة من صوف و قلنسوة منها و وضعوا على عنقه مسحاة و قالوا له ادخل البستان کأنک تعمل فیه ثم جاءوا بأبی جعفر ع فقالوا ألحقوا هذا الغلام بأبیه فقالوا لیس له هاهنا أب و لکن هذا عم أبیه و هذا عمه و هذه عمته و إن یکن له هاهنا أب فهو صاحب البستان فإن قدمیه و قدمیه واحدة فلما رجع أبو الحسن ع قالوا هذا أبوه قال علی بن جعفر فقمت فمصصت ریق أبی جعفر ع ثم قلت له أشهد أنک إمامی إلى آخر الخبر نقلناه بطوله تیمنا. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول