حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: مومن، غیرت مند اور کریم ہوتا ہے جبکہ فاسق و فاجر ، دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ کنزالعمال حدیث681، مستدرک الوسائل حدیث9970

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسئلة الثانیة عشرة الغش

المسئلة الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف‏ و الأخبار به متواترة نذکر بعضها متیمنا فعن النبی ص بأسانید متعددة: لیس من المسلمین من غشهم و فی روایة العیون بأسانید قال رسول الله ص: لیس منا من غش مسلما أو ضره أو ماکره و فی عقاب الأعمال عن النبی ص: من غش مسلما فی بیع أو شراء فلیس منا و یحشر مع الیهود یوم القیامة لأنه من غش الناس فلیس بمسلم إلى أن قال و من غشنا فلیس منا قالها ثلاثا و من غش أخاه المسلم نزع الله برکة رزقه و أفسد علیه معیشته و وکله إلى نفسه و فی مرسلة هشام عن أبی عبد الله ع: أنه قال لرجل یبیع الدقیق إیاک و الغش فإن من غش غش فی ماله فإن لم یکن له مال غش فی أهله و فی روایة سعد الإسکاف عن أبی جعفر ع قال: مر النبی ص‏ فی سوق المدینة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامک إلا طیبا فأوحى الله إلیه أن یدس یده فی الطعام ففعل فأخرج طعاما ردیا فقال لصاحبه ما أراک إلا و قد جمعت خیانة و غشا للمسلمین و روایة موسى بن بکر عن أبی الحسن ع: أنه أخذ دینارا من الدنانیر المصبوبة بین یدیه فقطعها نصفین ثم قال ألقه فی البالوعة حتى لا یباع بشی‏ء فیه غش و قوله فیه غش جملة ابتدائیة و الضمیر فی لا یباع راجع إلى الدینار. و فی روایة هشام بن الحکم قال: کنت أبیع السابری فی الظلال فمر بی أبو الحسن فقال لی یا هشام إن البیع فی الظلال غش و الغش لا یحل و فی روایة الحلبی قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل یشتری طعاما فیکون أحسن له و اتفق له أن یبله من غیر أن یلتمس زیادته فقال إن کان بیعا لا یصلحه إلا ذلک و لا ینفقه غیره من غیر أن یلتمس فیه زیادة فلا بأس و إن کان إنما یغش به المسلمین فلا یصلح و روایته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل یکون عنده لونان من الطعام سعرهما شتى و أحدهما أجود من الآخر و یخلطهما جمیعا ثم یبیعهما بسعر واحد فقال لا یصلح له أن یغش المسلمین حتى یبینه و روایة داود بن سرحان قال: کان معی جرابان من مسک أحدهما رطب و الآخر یابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت الیابس أبیعه فإذا أنا لا أعطی بالیابس الثمن الذی یسوى و لا یزیدونی على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله ع عن ذلک أ یصلح لی أن أندیه قال لا إلا أن تعلمهم قال فندیته ثم أعلمتهم قال لا بأس.

ثم إن ظاهر الأخبار هو کون الغش بما یخفى‏ کمزج اللبن بالماء و خلط الجید بالردی‏ء فی مثل الدهن و منه وضع الحریر فی مکان بارد لیکتسب ثقلا و نحو ذلک‏.

و أما المزج و الخلط بما لا یخفى فلا یحرم‏ لعدم انصراف الغش إلیه.

و یدل علیه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة صحیحة ابن مسلم عن أحدهما ع: أنه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال إذا رؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یغط الجید الردی‏ء. و مقتضى هذه الروایة بل روایة الحلبی الثانیة و روایة سعد الإسکاف أنه لا یشترط فی حرمة الغش کونه مما لا یعرف إلا من قبل البائع فیجب الإعلام بالعیب غیر الخفی إلا أن تنزیل الحرمة فی موارد الروایات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبیس على المشتری و عدم التفطن له و إن کان من شأن ذلک العیب أن یتفطن له فلا تدل الروایات على وجوب الإعلام إذا کان العیب من شأنه التفطن له فقصر المشتری و سامح فی الملاحظة.

ثم إن غش المسلم إنما هو بیع المغشوش علیه مع جهله فلا فرق بین کون الاغتشاش بفعله أو ب غیره فلو حصل اتفاقا أو لغرض وجب الإعلام بالعیب الخفی و یمکن أن یمنع صدق الأخبار المذکورة إلا على ما إذا قصد التلبیس و أما ما هو ملتبس فی نفسه فلا یجب علیه الإعلام. نعم یحرم علیه إظهار ما یدل على سلامته من ذلک فالعبرة فی الحرمة بقصد تلبیس الأمر على المشتری سواء أ کان العیب خفیا أم جلیا کما تقدم لا بکتمان العیب مطلقا أو خصوص الخفی و إن لم یقصد التلبیس و من هنا منع فی التذکرة من کون بیع المعیب مطلقا مع عدم الإعلام بالعیب غشا. و فی التفصیل المذکور فی روایة الحلبی إشارة إلى هذا المعنى حیث إنه ع جوز بل الطعام بدون قید الإعلام إذا لم یقصد به الزیادة و إن حصلت به و حرمه مع قصد الغش. نعم یمکن أن یقال فی صورة تعیب المبیع ب خروجه عن مقتضى خلقته الأصلیة بعیب خفی أو جلی أن التزام البائع بسلامته عن العیب مع علمه به غش للمشتری کما لو صرح باشتراط السلامة فإن العرف یحکمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعیب أنه غاش‏.

ثم إن الغش یکون بإخفاء الأدنى فی الأعلى کمزج الجید بالردی‏ء أو غیر المراد فی المراد کإدخال الماء فی اللبن أو بإظهار الصفة الجیدة المفقودة واقعا و هو التدلیس أو بإظهار الشی‏ء على خلاف جنسه کبیع المموه على أنه ذهب أو فضة.

ثم إن فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفى- بعد تمثیله له بمزج اللبن بالماء وجهین فی صحة المعاملة و فسادها من حیث إن المحرم هو الغش و المبیع عین مملوکة ینتفع بها و من أن المقصود بالبیع هو اللبن و الجاری علیه العقد هو المشوب. ثم قال و فی الذکرى فی باب الجماعة ما حاصله إنه لو نوى الاقتداء بإمام معین على أنه زید فبان عمرا إن فی الحکم نظرا و مثله ما لو قال بعتک هذا الفرس فإذا هو حمار و جعل منشأ التردد تغلیب الإشارة أو الوصف انتهى.

و ما ذکره من وجهی الصحة و الفساد جار فی مطلق العیب لأن المقصود هو الصحیح و الجاری علیه العقد هو المعیب و جعله من باب تعارض الإشارة و الوصف مبنی على إرادة الصحیح من عنوان المبیع فیکون قوله بعتک هذا العبد بعد تبین کونه أعمى بمنزلة قوله بعتک هذا البصیر. و أنت خبیر بأنه لیس الأمر کذلک کما سیجی‏ء فی باب العیب بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطیة و عدم کونه مقوما للمبیع کما یشهد به العرف و الشرع. ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار إلیه هو الصحیح لم یکن إشکال فی تقدیم العنوان على الإشارة بعد ما فرض رحمه الله أن المقصود بالبیع هو اللبن‏، و الجاری علیه العقد هو المشوب لأن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و لذا اتفقوا على بطلان الصرف فیما إذا تبین أحد العوضین معیبا من غیر الجنس. و أما التردد فی مسألة تعارض الإشارة و العنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظیة فإنها مرددة بین کون متعلق القصد أولا و بالذات هو العین الحاضرة و یکون اتصافه بالعنوان مبنیا على الاعتقاد و کون متعلقة هو العنوان و الإشارة إلیه باعتبار حضوره. أما على تقدیر العلم بما هو المقصود بالذات و مغایرته للموجود الخارجی کما فیما نحن فیه فلا یتردد أحد فی البطلان. و أما وجه تشبیه مسألة الاقتداء فی الذکرى بما یتعارض فیه الإشارة و الوصف فی الکلام مع عدم الإجمال فی النیة ف باعتبار عروض الاشتباه للناوی بعد ذلک فیما نواه إذ کثیرا ما یشتبه على الناوی أنه خطر فی ذهنه العنوان و نوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر فی إمام الجماعة فیکون الإمام هو المعنون بذلک العنوان و إنما أشار إلیه معتقدا لحضوره أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر و عنونه بذلک العنوان لإحراز معرفته بالعدالة أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختیار هذا.

ثم إنه قد یستدل على الفساد- کما نسب إلى المحقق الأردبیلی رحمه الله بورود النهی عن هذا البیع فیکون المغشوش منهیا عن بیعه کما أشیر إلیه فی روایة قطع الدینار و الأمر بإلقائه فی البالوعة معللا بقوله حتى لا یباع بشی‏ء و لأن نفس البیع غش منهی عنه‏.

و فیه نظر ف إن النهی عن البیع لکونه مصداقا لمحرم هو الغش لا یوجب فساده کما تقدم فی بیع العنب على من یعمله خمرا. و أما النهی عن بیع المغشوش لنفسه فلم یوجد فی خبر و أما خبر الدینار فلو عمل به لخرجت المسألة عن مسألة الغش لأنه إذا وجب إتلاف الدینار و إلقاؤه فی البالوعة کان داخلا فیما یکون المقصود منه حراما نظیر آلات اللهو و القمار.

و قد ذکرنا ذلک فیما یحرم الاکتساب به لکون المقصود منه محرما فیحمل الدینار على المضروب من غیر جنس النقدین أو من غیر الخالص منهما لأجل التلبیس على الناس و معلوم أن مثله بهیئته لا یقصد منه إلا التلبیس فهی آلة الفساد لکل من دفعت إلیه و أین هو من اللبن الممزوج بالماء و شبهه.

فالأقوى حینئذ فی المسألة صحة البیع فی غیر القسم الرابع‏ ثم العمل على ما تقتضیه القاعدة عند تبین الغش فإن کان قد غش فی إظهار وصف مفقود کان فیه خیار التدلیس و إن کان من قبیل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خیار العیب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن فهو لبن معیوب و إن کان من قبیل التراب الکثیر فی الحنطة کان له حکم تبعض الصفقة و ینقص من الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غیر متمول و لو کان شیئا متمولا بطل البیع فی مقابله‏.

***