حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
کل بروز قیامت وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گا اور لوگوں سے بہت زیادہ قریب رہا ہوگا
بحارالانوار تتمۃ کتاب الروضۃ باب16، مستدرک الوسائل حدیث9972
المسألة الثامنة الرشوة حرام و فی جامع المقاصد و المسالک أن على تحریمها إجماع المسلمین.
و یدل علیه الکتاب و السنة و فی المستفیضة: أنه کفر بالله العظیم أو شرک ففی روایة الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین ع قال: أیما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامة و عن حوائجه و إن أخذ هدیة کان غلولا و إن أخذ الرشوة فهو مشرک و عن الخصال فی الصحیح عن عمار بن مروان قال: کل شیء غل من الإمام فهو سحت و السحت أنواع کثیرة منها ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و الربا بعد البینة فأما الرشا یا عمار فی الأحکام فإن ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله: و مثلها روایة سماعة عن أبی عبد الله ع: و فی روایة یوسف بن جابر: لعن رسول الله ص من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه فی امرأته و رجلا احتاج الناس إلیه لفقهه فسألهم الرشوة و ظاهر هذه الروایة سؤال الرشوة لبذل فقهه فتکون ظاهرة فی حرمة أخذ الرشوة للحکم بالحق أو للنظر فی أمر المترافعین لیحکم بعد ذلک بینهما بالحق من غیر أجرة.
و هذا المعنى هو ظاهر تفسیر الرشوة فی القاموس بالجعل و إلیه نظر المحقق الثانی حیث فسر فی حاشیة الإرشاد الرشوة بما یبذله المتحاکمان.
و ذکر فی جامع المقاصد أن الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوة و هو صریح الحلی أیضا فی مسألة تحریم أخذ الرشوة مطلقا و إعطائها إلا إذا کان على إجراء حکم صحیح فلا یحرم على المعطی هذا و لکن عن مجمع البحرین قلما تستعمل الرشوة إلا فیما یتوصل به إلى إبطال حق أو تمشیة باطل و عن المصباح هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له أو یحمله على ما یرید و عن النهایة أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة و الراشی الذی یعطی ما یعینه على الباطل و المرتشی الآخذ و الرائش هو الذی یسعى بینهما لیزید لهذا أو ینقص لهذا و مما یدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحکم ما تقدم فی روایة عمار بن مروان من جعل الرشا فی الحکم مقابلا لأجور القضاة خصوصا بکلمة إما.
نعم لا یختص بما یبذل على خصوص الباطل بل یعم ما یبذل لحصول غرضه و هو الحکم له حقا کان أو باطلا و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایة. و یمکن حمل روایة یوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحکم للراشی حقا أو باطلا أو یقال إن المراد الجعل فأطلق علیه الرشوة تأکیدا للحرمة.
و منه یظهر حرمة أخذ الحاکم للجعل من المتحاکمین مع تعین الحکومة علیه کما یدل علیه قوله ع احتاج الناس إلیه لفقهه و المشهور المنع مطلقا بل فی جامع المقاصد دعوى النص و الإجماع و لعله لحمل الاحتیاج فی الروایة على الاحتیاج إلى نوعه و لإطلاق ما تقدم فی روایة عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت بناء على أن الأجر فی العرف یشمل الجعل أیضا و إن کان بینهما فرق عند المتشرعة.
و ربما یستدل على المنع بصحیحة ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله ع عن قاض بین قریتین یأخذ على القضاء الرزق من السلطان قال ع ذلک السحت و فیه أن ظاهر الروایة کون القاضی منصوبا من قبل السلطان الظاهر بل الصریح فی سلطان الجور إذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سحتا قطعا و لا شک أن هذا المنصوب غیر قابل للقضاء فما یأخذه سحت من هذا الوجه و لو فرض کونه قابلا للقضاء لم یکن رزقه من بیت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا فیجب إخراجه عن العموم إلا أن یقال إن المراد الرزق من غیر بیت المال و جعله على القضاء بمعنى المقابلة قرینة على إرادة العوض و کیف کان فالأولى فی الاستدلال على المنع ما ذکرناه خلافا لظاهر الغنیة و المحکی عن القاضی الجواز.
و لعله للأصل و ظاهر روایة حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله ع یقول: من استأکل بعلمه افتقر فقلت إن فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و الصلة و الإکرام فقال ع لیس أولئک بمستأکلین إنما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدى من الله لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا إلى آخر الخبر و اللام فی قوله لیبطل به الحقوق إما للغایة أو للعاقبة. و على الأول فیدل على حرمة أخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل. و على الثانی فیدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غیر علم طمعا فی الدنیا و على کل تقدیر فظاهرها حصر الاستیکال المذموم فیما کان لأجل الحکم بالباطل و مع عدم معرفة الحق ف یجوز الاستیکال مع الحکم بالحق.
و دعوى کون الحصر إضافیا بالنسبة إلى الفرد الذی ذکره على حرمة السائل فلا یدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد دون کل من کان غیر المحصور فیه خلاف الظاهر و فصل فی المختلف فجوز أخذ الجعل و الأجرة مع حاجة القاضی و عدم تعیین القضاء علیه و منعه مع غناه أو عدم الغنى عنه و لعل اعتبار عدم تعین القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العینیة و حاجته لا تسوغ أخذ الأجرة علیها و إنما یجب على القاضی و غیره رفع حاجته من وجوه أخر. و أما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء کما یظهر بالتأمل فی روایتی یوسف و عمار المتقدمتین و لا مانع من التکسب بالقضاء من جهة وجوبه الکفائی کما هو أحد الأقوال فی المسألة الآتیة فی محلها إن شاء الله.
و أما الارتزاق من بیت المال فلا إشکال فی جوازه للقاضی مع حاجته بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فیه لما سیجیء من الأخبار الواردة فی مصارف الأراضی الخراجیة. و یدل علیه ما کتبه أمیر المؤمنین ع إلى مالک الأشتر من قوله ع: و افسح له أی للقاضی بالبذل ما یزیح علته و تقل معه حاجته إلى الناس.
و لا فرق بین أن یأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سیجیء من حلیة بیت المال لأهله و لو خرج من ید الجائر. و أما ما تقدم فی صحیحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فیه
و أما الهدیة و هی ما یبذله على وجه الهبة لیورث المودة الموجبة للحکم له حقا کان أو باطلا و إن لم یقصد المبذول له الحکم إلا بالحق إذا عرف و لو من القرائن أن الباذل قصد الحکم له على کل تقدیر فیکون الفرق بینها و بین الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحکم و الهدیة تبذل لإیراث الحب المحرک له على الحکم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها لأنها رشوة أو بحکمها بتنقیح المناط. و علیه یحمل ما تقدم من قول أمیر المؤمنین ع: و إن أخذ یعنی الوالی هدیة کان غلولا و ما ورد من أن هدایا العمال غلول و فی آخر سحت. و عن عیون الأخبار عن مولانا أبی الحسن الرضا ع عن أمیر المؤمنین ع: فی تفسیر قوله تعالى أکالون للسحت قال هو الرجل یقضی لأخیه حاجته ثم یقبل هدیته و للروایة توجیهات تکون الروایة على بعضها محمولة على ظاهرها من التحریم و على بعضها محمولة على المبالغة فی رجحان التجنب عن قبول الهدایا من أهل الحاجة إلیه لئلا یقع فی الرشوة یوما.
و هل تحرم الرشوة فی غیر الحکم بناء على صدقها کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایة کأن یبذل له مالا على أن یصلح أمره عند الأمیر.
فإن کان أمره منحصرا فی المحرم أو مشترکا بینه و بین المحلل لکن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدلیل علیها عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا فی الحکم بل لأنه أکل للمال بالباطل فتکون الحرمة هنا لأجل الفساد فلا یحرم القبض فی نفسه و إنما یحرم التصرف لأنه باق على ملک الغیر. نعم یمکن أن یستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم فی هدیة الولاة و العمال و أما بذل المال على وجه الهدیة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فیه کما یدل علیه ما ورد: فی أن الرجل یبذل الرشوة لیتحرک من منزله فیسکنه قال لا بأس به و المراد المنزل المشترک کالمدرسة و المسجد و السوق و نحوها.
و مما یدل على التفصیل فی الرشوة بین الحاجة المحرمة و غیرها روایة الصیرفی قال: سمعت أبا الحسن ع و سأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان یشترون منا القرب و الإداوة فیوکلون الوکیل حتى یستوفیه منا فنرشوه حتى یظلمنا فقال لا بأس بما تصلح به مالک ثم سکت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته یأخذ منک أقل من الشرط قلت نعم قال فسدت رشوتک. و مما یعد من الرشوة أو یلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة کبیعه من القاضی ما یساوی عشرة دراهم بدرهم.
فإن لم یقصد من المعاملة إلا المحاباة التی فی ضمنها أو قصد المعاملة لکن جعل المحاباة لأجل الحکم له بأن کان الحکم له من قبیل ما تواطئا علیه من الشروط غیر المصرح بها فی العقد فهی الرشوة و إن قصد أصل المعاملة و حابى فیها لجلب قلب القاضی فهو کالهدیة ملحقة بالرشوة. و فی فساد المعاملة المحاباة فیها وجه قوی.
ثم إن کل ما حکم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده و رد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحکم کالجعل و الأجرة- حیث حکم بتحریمها. و کذا الرشوة لأنها حقیقة جعل على الباطل و لذا فسره فی القاموس بالجعل
و لو لم یقصد بها المقابلة بل أعطی مجانا لیکون داعیا على الحکم و هو المسمى بالهدیة فالظاهر عدم ضمانه لأن مرجعه إلى هبة مجانیة فاسدة إذ الداعی لا یعد عوضا و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و کونها من السحت إنما یدل على حرمة الأخذ لا على الضمان و عموم على الید مختص بغیر الید المتفرعة على التسلیط المجانی و لذا لا یضمن بالهبة الفاسدة فی غیر هذا المقام.
و فی کلام بعض المعاصرین أن احتمال عدم الضمان فی الرشوة مطلقا غیر بعید معللا بتسلیط المالک علیها مجانا و لأنها تشبه المعاوضة و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. و لا یخفى ما بین تعلیله من التنافی لأن تشبیهه الرشوة بالمعاوضة یستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحیحة توجب ضمان کل منهما ما وصل إلیه بعوضه الذی دفعه ف یکون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعی و هو المثل أو القیمة و لیس فی المعاوضات ما لا یضمن العوض بصحیحه حتى لا یضمن بفاسده. نعم قد یتحقق عدم الضمان فی بعض المعاوضات بالنسبة إلى غیر العوض کما أن العین المستأجرة غیر مضمونة فی ید المستأجر بالإجارة فربما یدعى أنها غیر مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة. لکن هذا کلام آخر [قد ثبت فساده بما ذکرنا فی باب الغصب من أن المراد مما لا یضمن بصحیحه أن یکون عدم الضمان مستندا إلى نفس العقد الصحیح لمکان الباء و عدم ضمان عین المستأجرة لیس مستندا إلى الإجازة الصحیحة بل إلى قاعدة الأمانة المالکیة و الشرعیة لکون التصرف فی العین مقدمة لاستیفاء المنفعة مأذونا فیه شرعا فلا یترتب علیه الضمان بخلاف الإجازة الفاسدة فإن الإذن الشرعی فیها مفقود و الإذن المالکی غیر مثمر لکونه تبعیا و لکونه لمصلحة القابض فتأمل] و الکلام فی ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة و التحقیق أن کونها معاوضة أو شبیهة بها وجه لضمان العوض فیها لا لعدم الضمان.
فروع فی اختلاف الدافع و القابض:
لو ادعى الدافع أنها هدیة ملحقة بالرشوة فی الفساد و الحرمة و ادعى القابض أنها هبة صحیحة لداعی القربة أو غیرها احتمل تقدیم الأول لأن الدافع أعرف بنیته و لأصالة الضمان فی الید إذا کانت الدعوى بعد التلف و الأقوى تقدیم الثانی لأنه یدعی الصحة.
و لو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم و ادعى القابض کونها هبة صحیحة احتمل أنه کذلک لأن الأمر یدور بین الهبة الصحیحة و الإجارة الفاسدة. و یحتمل العدم إذ لا عقد مشترک هنا اختلفا فی صحته و فساده فالدافع منکر لأصل العقد الذی یدعیه القابض لا لصحته فیحلف على عدم وقوعه و لیس هذا من مورد التداعی کما لا یخفى.
و لو ادعى أنها رشوة و القابض أنها هدیة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناء على ما سبق من أن الهدیة المحرمة لا توجب الضمان ففی تقدیم الأول لأصالة الضمان فی الید أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان و منع أصالة الضمان وجهان أقواهما الأول لأن عموم خبر على الید یقضی بالضمان إلا مع تسلیط المالک مجانا و الأصل عدم تحققه و هذا حاکم على أصالة عدم سبب الضمان فافهم.
***
حوزوی کتب
مکاسب حصہ اول
*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن
مکاسب حصہ اول
المسألة الثامنة الرشوة
المسألة الثامنة الرشوة حرام و فی جامع المقاصد و المسالک أن على تحریمها إجماع المسلمین.
و یدل علیه الکتاب و السنة و فی المستفیضة: أنه کفر بالله العظیم أو شرک ففی روایة الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین ع قال: أیما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامة و عن حوائجه و إن أخذ هدیة کان غلولا و إن أخذ الرشوة فهو مشرک و عن الخصال فی الصحیح عن عمار بن مروان قال: کل شیء غل من الإمام فهو سحت و السحت أنواع کثیرة منها ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و الربا بعد البینة فأما الرشا یا عمار فی الأحکام فإن ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله: و مثلها روایة سماعة عن أبی عبد الله ع: و فی روایة یوسف بن جابر: لعن رسول الله ص من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه فی امرأته و رجلا احتاج الناس إلیه لفقهه فسألهم الرشوة و ظاهر هذه الروایة سؤال الرشوة لبذل فقهه فتکون ظاهرة فی حرمة أخذ الرشوة للحکم بالحق أو للنظر فی أمر المترافعین لیحکم بعد ذلک بینهما بالحق من غیر أجرة.
و هذا المعنى هو ظاهر تفسیر الرشوة فی القاموس بالجعل و إلیه نظر المحقق الثانی حیث فسر فی حاشیة الإرشاد الرشوة بما یبذله المتحاکمان.
و ذکر فی جامع المقاصد أن الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوة و هو صریح الحلی أیضا فی مسألة تحریم أخذ الرشوة مطلقا و إعطائها إلا إذا کان على إجراء حکم صحیح فلا یحرم على المعطی هذا و لکن عن مجمع البحرین قلما تستعمل الرشوة إلا فیما یتوصل به إلى إبطال حق أو تمشیة باطل و عن المصباح هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له أو یحمله على ما یرید و عن النهایة أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة و الراشی الذی یعطی ما یعینه على الباطل و المرتشی الآخذ و الرائش هو الذی یسعى بینهما لیزید لهذا أو ینقص لهذا و مما یدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحکم ما تقدم فی روایة عمار بن مروان من جعل الرشا فی الحکم مقابلا لأجور القضاة خصوصا بکلمة إما.
نعم لا یختص بما یبذل على خصوص الباطل بل یعم ما یبذل لحصول غرضه و هو الحکم له حقا کان أو باطلا و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایة. و یمکن حمل روایة یوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحکم للراشی حقا أو باطلا أو یقال إن المراد الجعل فأطلق علیه الرشوة تأکیدا للحرمة.
و منه یظهر حرمة أخذ الحاکم للجعل من المتحاکمین مع تعین الحکومة علیه کما یدل علیه قوله ع احتاج الناس إلیه لفقهه و المشهور المنع مطلقا بل فی جامع المقاصد دعوى النص و الإجماع و لعله لحمل الاحتیاج فی الروایة على الاحتیاج إلى نوعه و لإطلاق ما تقدم فی روایة عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت بناء على أن الأجر فی العرف یشمل الجعل أیضا و إن کان بینهما فرق عند المتشرعة.
و ربما یستدل على المنع بصحیحة ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله ع عن قاض بین قریتین یأخذ على القضاء الرزق من السلطان قال ع ذلک السحت و فیه أن ظاهر الروایة کون القاضی منصوبا من قبل السلطان الظاهر بل الصریح فی سلطان الجور إذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سحتا قطعا و لا شک أن هذا المنصوب غیر قابل للقضاء فما یأخذه سحت من هذا الوجه و لو فرض کونه قابلا للقضاء لم یکن رزقه من بیت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا فیجب إخراجه عن العموم إلا أن یقال إن المراد الرزق من غیر بیت المال و جعله على القضاء بمعنى المقابلة قرینة على إرادة العوض و کیف کان فالأولى فی الاستدلال على المنع ما ذکرناه خلافا لظاهر الغنیة و المحکی عن القاضی الجواز.
و لعله للأصل و ظاهر روایة حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله ع یقول: من استأکل بعلمه افتقر فقلت إن فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و الصلة و الإکرام فقال ع لیس أولئک بمستأکلین إنما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدى من الله لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا إلى آخر الخبر و اللام فی قوله لیبطل به الحقوق إما للغایة أو للعاقبة. و على الأول فیدل على حرمة أخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل. و على الثانی فیدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غیر علم طمعا فی الدنیا و على کل تقدیر فظاهرها حصر الاستیکال المذموم فیما کان لأجل الحکم بالباطل و مع عدم معرفة الحق ف یجوز الاستیکال مع الحکم بالحق.
و دعوى کون الحصر إضافیا بالنسبة إلى الفرد الذی ذکره على حرمة السائل فلا یدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد دون کل من کان غیر المحصور فیه خلاف الظاهر و فصل فی المختلف فجوز أخذ الجعل و الأجرة مع حاجة القاضی و عدم تعیین القضاء علیه و منعه مع غناه أو عدم الغنى عنه و لعل اعتبار عدم تعین القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العینیة و حاجته لا تسوغ أخذ الأجرة علیها و إنما یجب على القاضی و غیره رفع حاجته من وجوه أخر. و أما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء کما یظهر بالتأمل فی روایتی یوسف و عمار المتقدمتین و لا مانع من التکسب بالقضاء من جهة وجوبه الکفائی کما هو أحد الأقوال فی المسألة الآتیة فی محلها إن شاء الله. و أما الارتزاق من بیت المال فلا إشکال فی جوازه للقاضی مع حاجته بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فیه لما سیجیء من الأخبار الواردة فی مصارف الأراضی الخراجیة. و یدل علیه ما کتبه أمیر المؤمنین ع إلى مالک الأشتر من قوله ع: و افسح له أی للقاضی بالبذل ما یزیح علته و تقل معه حاجته إلى الناس.
و لا فرق بین أن یأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سیجیء من حلیة بیت المال لأهله و لو خرج من ید الجائر. و أما ما تقدم فی صحیحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فیه
و أما الهدیة و هی ما یبذله على وجه الهبة لیورث المودة الموجبة للحکم له حقا کان أو باطلا و إن لم یقصد المبذول له الحکم إلا بالحق إذا عرف و لو من القرائن أن الباذل قصد الحکم له على کل تقدیر فیکون الفرق بینها و بین الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحکم و الهدیة تبذل لإیراث الحب المحرک له على الحکم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها لأنها رشوة أو بحکمها بتنقیح المناط. و علیه یحمل ما تقدم من قول أمیر المؤمنین ع: و إن أخذ یعنی الوالی هدیة کان غلولا و ما ورد من أن هدایا العمال غلول و فی آخر سحت. و عن عیون الأخبار عن مولانا أبی الحسن الرضا ع عن أمیر المؤمنین ع: فی تفسیر قوله تعالى أکالون للسحت قال هو الرجل یقضی لأخیه حاجته ثم یقبل هدیته و للروایة توجیهات تکون الروایة على بعضها محمولة على ظاهرها من التحریم و على بعضها محمولة على المبالغة فی رجحان التجنب عن قبول الهدایا من أهل الحاجة إلیه لئلا یقع فی الرشوة یوما.
و هل تحرم الرشوة فی غیر الحکم بناء على صدقها کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایة کأن یبذل له مالا على أن یصلح أمره عند الأمیر. فإن کان أمره منحصرا فی المحرم أو مشترکا بینه و بین المحلل لکن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدلیل علیها عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا فی الحکم بل لأنه أکل للمال بالباطل فتکون الحرمة هنا لأجل الفساد فلا یحرم القبض فی نفسه و إنما یحرم التصرف لأنه باق على ملک الغیر. نعم یمکن أن یستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم فی هدیة الولاة و العمال و أما بذل المال على وجه الهدیة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فیه کما یدل علیه ما ورد: فی أن الرجل یبذل الرشوة لیتحرک من منزله فیسکنه قال لا بأس به و المراد المنزل المشترک کالمدرسة و المسجد و السوق و نحوها.
و مما یدل على التفصیل فی الرشوة بین الحاجة المحرمة و غیرها روایة الصیرفی قال: سمعت أبا الحسن ع و سأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان یشترون منا القرب و الإداوة فیوکلون الوکیل حتى یستوفیه منا فنرشوه حتى یظلمنا فقال لا بأس بما تصلح به مالک ثم سکت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته یأخذ منک أقل من الشرط قلت نعم قال فسدت رشوتک. و مما یعد من الرشوة أو یلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة کبیعه من القاضی ما یساوی عشرة دراهم بدرهم.
فإن لم یقصد من المعاملة إلا المحاباة التی فی ضمنها أو قصد المعاملة لکن جعل المحاباة لأجل الحکم له بأن کان الحکم له من قبیل ما تواطئا علیه من الشروط غیر المصرح بها فی العقد فهی الرشوة و إن قصد أصل المعاملة و حابى فیها لجلب قلب القاضی فهو کالهدیة ملحقة بالرشوة. و فی فساد المعاملة المحاباة فیها وجه قوی.
ثم إن کل ما حکم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده و رد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحکم کالجعل و الأجرة- حیث حکم بتحریمها. و کذا الرشوة لأنها حقیقة جعل على الباطل و لذا فسره فی القاموس بالجعل
و لو لم یقصد بها المقابلة بل أعطی مجانا لیکون داعیا على الحکم و هو المسمى بالهدیة فالظاهر عدم ضمانه لأن مرجعه إلى هبة مجانیة فاسدة إذ الداعی لا یعد عوضا و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و کونها من السحت إنما یدل على حرمة الأخذ لا على الضمان و عموم على الید مختص بغیر الید المتفرعة على التسلیط المجانی و لذا لا یضمن بالهبة الفاسدة فی غیر هذا المقام.
و فی کلام بعض المعاصرین أن احتمال عدم الضمان فی الرشوة مطلقا غیر بعید معللا بتسلیط المالک علیها مجانا و لأنها تشبه المعاوضة و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. و لا یخفى ما بین تعلیله من التنافی لأن تشبیهه الرشوة بالمعاوضة یستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحیحة توجب ضمان کل منهما ما وصل إلیه بعوضه الذی دفعه ف یکون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعی و هو المثل أو القیمة و لیس فی المعاوضات ما لا یضمن العوض بصحیحه حتى لا یضمن بفاسده. نعم قد یتحقق عدم الضمان فی بعض المعاوضات بالنسبة إلى غیر العوض کما أن العین المستأجرة غیر مضمونة فی ید المستأجر بالإجارة فربما یدعى أنها غیر مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة. لکن هذا کلام آخر [قد ثبت فساده بما ذکرنا فی باب الغصب من أن المراد مما لا یضمن بصحیحه أن یکون عدم الضمان مستندا إلى نفس العقد الصحیح لمکان الباء و عدم ضمان عین المستأجرة لیس مستندا إلى الإجازة الصحیحة بل إلى قاعدة الأمانة المالکیة و الشرعیة لکون التصرف فی العین مقدمة لاستیفاء المنفعة مأذونا فیه شرعا فلا یترتب علیه الضمان بخلاف الإجازة الفاسدة فإن الإذن الشرعی فیها مفقود و الإذن المالکی غیر مثمر لکونه تبعیا و لکونه لمصلحة القابض فتأمل] و الکلام فی ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة و التحقیق أن کونها معاوضة أو شبیهة بها وجه لضمان العوض فیها لا لعدم الضمان.
فروع فی اختلاف الدافع و القابض:
لو ادعى الدافع أنها هدیة ملحقة بالرشوة فی الفساد و الحرمة و ادعى القابض أنها هبة صحیحة لداعی القربة أو غیرها احتمل تقدیم الأول لأن الدافع أعرف بنیته و لأصالة الضمان فی الید إذا کانت الدعوى بعد التلف و الأقوى تقدیم الثانی لأنه یدعی الصحة.
و لو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم و ادعى القابض کونها هبة صحیحة احتمل أنه کذلک لأن الأمر یدور بین الهبة الصحیحة و الإجارة الفاسدة. و یحتمل العدم إذ لا عقد مشترک هنا اختلفا فی صحته و فساده فالدافع منکر لأصل العقد الذی یدعیه القابض لا لصحته فیحلف على عدم وقوعه و لیس هذا من مورد التداعی کما لا یخفى.
و لو ادعى أنها رشوة و القابض أنها هدیة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناء على ما سبق من أن الهدیة المحرمة لا توجب الضمان ففی تقدیم الأول لأصالة الضمان فی الید أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان و منع أصالة الضمان وجهان أقواهما الأول لأن عموم خبر على الید یقضی بالضمان إلا مع تسلیط المالک مجانا و الأصل عدم تحققه و هذا حاکم على أصالة عدم سبب الضمان فافهم. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول