المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح حرام إذا کانت الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى و نصا و کذا مع عدم التجسم وفاقا لظاهر النهایة و صریح السرائر و المحکی عن حواشی الشهید و المیسیة و المسالک و إیضاح النافع و الکفایة و مجمع البرهان و غیرهم.
للروایات المستفیضة مثل قوله ع: نهى رسول الله ص ان ینقش شیء من الحیوان على الخاتم و قوله ع: و نهى عن تزویق البیوت قلت و ما تزویق البیوت قال تصاویر التماثیل و المتقدم عن تحف العقول: و صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی و قوله ع فی عدة أخبار: من صور صورة کلفه الله یوم القیامة أن ینفخ فیها و لیس بنافخ. و قد یستظهر اختصاصها بالمجسمة من حیث إن النفخ فی الروح لا یکون إلا فی المجسمة و إرادة تجسم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فیه خلاف الظاهر. و فیه أن النفخ یمکن تصوره فی النقش بملاحظة محله بل بدونها کما فی أمر الإمام ع الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر فی مجلس الخلیفة أو بملاحظة لون النقش الذی هو فی الحقیقة أجزاء لطیفة من الصبغ. و الحاصل أن مثل هذا لا یعد قرینة عرفا على تخصیص الصورة بالمجسم و أظهر من الکل صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان فإن ذکر الشمس و القمر قرینة على إرادة مجرد النقش. و مثل قوله ع: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام.
فإن المثال و التصویر مترادفان على ما حکاه کاشف اللثام عن أهل اللغة مع أن الشائع من التصویر و المطلوب منه هی الصور المنقوشة على أشکال الرجال و النساء و الطیور و السباع دون الأجسام المصنوعة على تلک الإشکال.
و یؤیده أن الظاهر أن الحکمة فی التحریم هی حرمة التشبه بالخالق فی إبداع الحیوانات و أعضائها على الإشکال المطبوعة التی یعجز البشر عن نقشها على ما هی علیه فضلا عن اختراعها و لذا منع بعض الأساطین عن تمکین غیر المکلف من ذلک. و من المعلوم أن المادة لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبة فالتشبه إنما یحصل بالنقش و التشکیل لا غیر.
و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم بذوات الأرواح فإن صور غیرها کثیرا ما یحصل بفعل الإنسان للدواعی الأخر غیر قصد التصویر و لا یحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبیه بل کل ما یصنعه الإنسان من التصرف فی الأجسام فیقع على شکل واحد من مخلوقات الله تعالى.
و لذا قال کاشف اللثام على ما حکی عنه فی مسألة کراهة الصلاة فی الثوب المشتمل على التماثیل أنه لو عمت الکراهة لتماثیل ذی الروح و غیرها کرهت الثیاب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها و الثیاب المحشوة لشبه طرائقها المخیطة بها بل الثیاب قاطبة لشبه خیوطها بالأخشاب و نحوها انتهى و إن کان ما ذکره لا یخلو عن نظر کما سیجیء هذا. و لکن العمدة فی اختصاص الحکم بذوات الأرواح أصالة الإباحة مضافا إلى ما دل على الرخصة مثل صحیحة محمد بن مسلم السابقة و روایة التحف المتقدمة و ما ورد: فی تفسیر قوله تعالى یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل فی قوله ع و الله ما هی تماثیل الرجال و النساء و لکنها تماثیل الشجر و شبهه و الظاهر شمولها للجسم و غیره فبها یقید بعض ما مر من الإطلاق خلافا لظاهر جماعة حیث إنهم بین من یحکی عنه تعمیمه الحکم لغیر ذی الروح و لو لم یکن مجسما لبعض الإطلاقات اللازم تقییدها بما تقدم مثل قوله ع: و ینهى عن تزویق البیوت و قوله ع: من مثل مثالا إلى آخر الحدیث و بین من عبر بالتماثیل المجسمة بناء على شمول التمثال لغیر الحیوان کما هو کذلک فخص الحکم بالمجسم لأن المتیقن من المقیدات للإطلاقات و الظاهر منها بحکم غلبة الاستعمال و الوجود النقوش لا غیر و فیه أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم ف تعین حملها على الکراهة دون التخصیص بالمجسمة. و بالجملة التمثال فی الإطلاقات المانعة مثل قوله ص من مثل مثالا إن کان ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم کان کذلک فی الأدلة المرخصة لما عدا الحیوان کروایة تحف العقول و صحیحة محمد بن مسلم و ما فی تفسیر الآیة فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة فی العموم و اختصاص المقیدات المجوزة بالنقوش تحکم.
ثم إنه لو عممنا الحکم بغیر الحیوان مطلقا أو مع التجسم فالظاهر أن المراد به ما کان مخلوقا لله سبحانه على هیئة خاصة معجبة للناظر على وجه تمیل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها فمثل تمثال السیف و الرمح و القصور و الأبنیة و السفن مما هو مصنوع للعباد و إن کانت فی هیئة حسنة معجبة خارج. و کذا مثل تمثال القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط مما خلق الله لا على هیئة معجبة للناظر بحیث تمیل النفس إلى مشاهدتها و لو بالصور الحاکیة لها لعدم شمول الأدلة لذلک کله هذا کله مع قصد الحکایة و التمثیل ف لو دعت الحاجة إلى عمل شیء یکون شبیها بشیء من خلق الله و لو کان حیوانا من غیر قصد الحکایة فلا بأس قطعا و منه یظهر النظر فیما تقدم عن کاشف اللثام.
ثم إن المرجع فی الصورة إلى العرف فلا یقدح فی الحرمة نقص بعض الأعضاء و لیس فیما ورد من رجحان تغیر الصورة بقلع عینها أو کسر رأسها دلالة على جواز تصویر الناقص.
و لو صور بعض أجزاء الحیوان ففی حرمته نظر بل منع و علیه فلو صور نصف الحیوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقی موجودا بأن فرضه إنسانا جالسا لا یتبین ما دون وسطه حرم و إن قصد النصف لا غیر لم یحرم إلا مع صدق الحیوان على هذا النصف و لو بدا له فی إتمامه حرم الإتمام لصدق التصویر بإکمال الصورة لأنه إیجاد لها و لو اشتغل بتصویر حیوان فعل حراما حتى لو بدا له فی إتمامه و هل یکون ما فعل حراما من حیث التصویر أو لا یحرم إلا من حیث التجری وجهان من أنه لم یقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه و من أن معنى حرمة الفعل عرفا لیس إلا حرمة الاشتغال به عمدا فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. و الفرق بین فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بین الحرام هو قضاء العرف فتأمل.
بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه، فالمحکی عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبیلی أن المستفاد من الأخبار الصحیحة و أقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور و قرره الحاکی على هذه الاستفادة.
و ممن اعترف بعدم الدلیل على الحرمة المحقق الثانی فی جامع المقاصد مفرعا على ذلک جواز بیع الصور المعمولة و عدم لحوقها بآلات اللهو و القمار و أوانی النقدین و صرح فی حاشیة الإرشاد بجواز النظر إلیها. لکن ظاهر کلام بعض القدماء حرمة بیع التماثیل و ابتیاعها ففی المقنعة بعد أن ذکر فیما یحرم الاکتساب به الخمر و صناعتها و بیعها قال و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک حرام و بیعه و ابتیاعه حرام انتهى و فی النهایة و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتى لعب الصبیان بالجوز و التجارة فیها و التصرف فیها و التکسب بها محظور انتهى و نحوها ظاهر السرائر.
و یمکن أن یستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر من تحریم عمل الشیء مبغوضیة وجود المعمول ابتداء و استدامة بما تقدم فی صحیحة ابن مسلم من قوله ع: لا بأس ما لم یکن حیوانا بناء على أن الظاهر من سؤال الراوی عن التماثیل سؤاله عن حکم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى و هو الاقتناء. و أما نفس الإیجاد فهو عمل مختص بالنقاش أ لا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصیر فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما بل ما نحن فیه أولى بالانصراف لأن صنعة العصیر و الخمر یقع من کل أحد بخلاف صنعة التماثیل و بما تقدم من الحصر فی قوله ع فی روایة تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التی یجیء فیها الفساد محضا و لا یکون منه و فیه شیء من وجوه الصلاح إلى قوله ع یحرم جمیع التقلب فیه فإن ظاهره أن کل ما یحرم صنعته و منها التصاویر یجیء منها الفساد محضا یحرم جمیع التقلب فیه بمقتضى ما ذکر فی الروایة بعد هذه الفقرة. و بالنبوی: لا تدع صورة إلا محوتها و لا کلبا إلا قتلته بناء على إرادة الکلب الهراش المؤذی الذی یحرم اقتناؤه. و ما عن قرب الإسناد بسنده عن علی بن جعفر ع عن أخیه ع قال: سألته عن التماثیل هل یصلح أن یلعب بها قال لا و بما ورد فی إنکار أن المعمول لسلیمان على نبینا و آله و علیه السلام هی تماثیل الرجال و النساء.
فإن الإنکار إنما یرجع إلى مشیه سلیمان للمعمول کما هو ظاهر الآیة دون أصل العمل فدل على کون مشیه وجود التمثال من المنکرات التی لا یلیق بمنصب النبوة. و بمفهوم صحیحة زرارة عن أبی جعفر ع: لا بأس بأن یکون التماثیل فی البیوت إذا غیرت رءوسها و ترک ما سوى ذلک و روایة المثنى عن أبی عبد الله ع: إن علیا ع یکره الصور فی البیوت بضمیمة ما ورد فی روایة أخرى مرویة فی باب الربا: إن علیا ع لم یکن یکره الحلال و روایة الحلبی المحکیة عن مکارم الأخلاق عن أبی عبد الله ع قال: أهدیت إلى طنفسة من الشام فیها تماثیل طائر فأمرت به فغیر رأسه فجعل کهیئة الشجر.
هذا و فی الجمیع نظر أما الأول فلأن الممنوع هو إیجاد الصورة و لیس وجودها مبغوضا حتى یجب رفعه. نعم قد یفهم الملازمة من سیاق الدلیل أو من خارج کما أن حرمة إیجاد النجاسة فی المسجد یستلزم مبغوضیة وجودها فیه المستلزم لوجوب رفعها. و أما الروایات فالصحیحة الأولى غیر ظاهرة فی السؤال عن الاقتناء لأن عمل الصور مما هو مرکوز فی الأذهان حتى أن السؤال عن حکم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها إذ لا یحتمل حرمة اقتناء ما لا یحرم عمله. و أما الحصر فی روایة تحف العقول فهو بقرینة الفقرة السابقة منه الواردة فی تقسیم الصناعات إلى ما یترتب علیه الحلال و الحرام و ما لا یترتب علیه إلا الحرام إضافی بالنسبة إلى هذین القسمین یعنی لم یحرم من القسمین إلا ما ینحصر فائدته فی الحرام و لا یترتب علیه إلا الفساد. نعم یمکن أن یقال إن الحصر وارد فی مساق التعلیل و إعطاء الضابطة للفرق بین الصنائع لا لبیان حرمة خصوص القسم المذکور. و أما النبوی فسیاقه ظاهر فی الکراهة کما یدل علیه عموم الأمر بقتل الکلاب.
و قوله ع فی بعض هذه الروایات و لا قبرا إلا سویته. و أما روایة علی بن جعفر فلا تدل إلا على کراهة اللعب بالصورة و لا نمنعها بل و لا الحرمة إذا کان اللعب على وجه اللهو و أما ما فی تفسیر الآیة ف ظاهره رجوع الإنکار إلى مشیة سلیمان على نبینا و آله و علیه السلام لعملهم بمعنى إذنه فیه أو إلى تقریره لهم فی العمل و أما الصحیحة فالبأس فیها محمول على الکراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء و عدم وجوب المحو. و أما ما ورد من أن علیا ع لم یکن یکره الحلال ف محمول على المباح المتساوی طرفاه لأنه ع کان یکره المکروه قطعا. و أما روایة الحلبی فلا دلالة لها على الوجوب أصلا.
و لو سلم الظهور فی الجمیع فهی معارضة بما هو أظهر و أکثر مثل صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله ع: ربما قمت أصلی و بین یدی الوسادة فیها تماثیل طیر فجعلت علیها ثوبا و روایة علی بن جعفر عن أخیه ع: عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل طیر أو سبع أ یصلی فیه قال لا بأس و عنه ع عن أخیه: عن البیت فیه صورة سمکة أو طیر یعبث به أهل البیت هل یصلی فیه قال لا حتى یقطع رأسه و یفسد و روایة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله ع عن الوسادة و البساط یکون فیه التماثیل قال لا بأس به یکون فی البیت قلت ما التماثیل فقال کل شیء یوطأ فلا بأس به و سیاق السؤال مع عموم الجواب یأبى عن تقیید الحکم بما یجوز عمله کما لا یخفى. و روایة أخرى لأبی بصیر قال: قلت لأبی عبد الله ع إنا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفرشها قال لا بأس بما یبسط و یفرش و یوطأ و إنما یکره منها ما نصب على الحائط و على السریر و عن قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه ع قال: سألته عن رجل کان فی بیته تماثیل أو فی ستر و لم یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت ثم علم ما علیه قال ع لیس علیه فیما لم یعلم شیء فإذا علم فلینزع الستر و لیکسر رءوس التماثیل فإن ظاهره أن الأمر بالکسر لأجل کون البیت مما یصلی فیه و لذلک لم یأمر ع بتغییر ما على الستر و اکتفی بنزعه و منه یظهر أن ثبوت البأس فی صحیحة زرارة السابقة مع عدم تغییر الرءوس إنما هو لأجل الصلاة.
و کیف کان فالمستفاد من جمیع ما ورد من الأخبار الکثیرة فی کراهة الصلاة فی البیت الذی فیه التماثیل إلا إذا غیرت أو کانت بعین واحدة أو ألقی علیها ثوب جواز اتخاذها و عمومها یشمل المجسمة و غیرها و یؤید الکراهة الجمع بین اقتناء الصور و التماثیل فی البیت و اقتناء الکلب و الإناء المجتمع فیه البول فی الأخبار الکثیرة مثل ما روی عنهم ع مستفیضا عن جبرئیل على نبینا و آله و علیه السلام: أننا لا ندخل بیتا فیه صورة إنسان و لا بیتا یبال فیه و لا بیتا فیه کلب و فی بعض الأخبار إضافة الجنب إلیها و الله العالم بأحکامه.
حوزوی کتب
مکاسب حصہ اول
*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن
مکاسب حصہ اول
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح حرام إذا کانت الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى و نصا و کذا مع عدم التجسم وفاقا لظاهر النهایة و صریح السرائر و المحکی عن حواشی الشهید و المیسیة و المسالک و إیضاح النافع و الکفایة و مجمع البرهان و غیرهم.
للروایات المستفیضة مثل قوله ع: نهى رسول الله ص ان ینقش شیء من الحیوان على الخاتم و قوله ع: و نهى عن تزویق البیوت قلت و ما تزویق البیوت قال تصاویر التماثیل و المتقدم عن تحف العقول: و صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی و قوله ع فی عدة أخبار: من صور صورة کلفه الله یوم القیامة أن ینفخ فیها و لیس بنافخ. و قد یستظهر اختصاصها بالمجسمة من حیث إن النفخ فی الروح لا یکون إلا فی المجسمة و إرادة تجسم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فیه خلاف الظاهر. و فیه أن النفخ یمکن تصوره فی النقش بملاحظة محله بل بدونها کما فی أمر الإمام ع الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر فی مجلس الخلیفة أو بملاحظة لون النقش الذی هو فی الحقیقة أجزاء لطیفة من الصبغ. و الحاصل أن مثل هذا لا یعد قرینة عرفا على تخصیص الصورة بالمجسم و أظهر من الکل صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان فإن ذکر الشمس و القمر قرینة على إرادة مجرد النقش. و مثل قوله ع: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام.
فإن المثال و التصویر مترادفان على ما حکاه کاشف اللثام عن أهل اللغة مع أن الشائع من التصویر و المطلوب منه هی الصور المنقوشة على أشکال الرجال و النساء و الطیور و السباع دون الأجسام المصنوعة على تلک الإشکال.
و یؤیده أن الظاهر أن الحکمة فی التحریم هی حرمة التشبه بالخالق فی إبداع الحیوانات و أعضائها على الإشکال المطبوعة التی یعجز البشر عن نقشها على ما هی علیه فضلا عن اختراعها و لذا منع بعض الأساطین عن تمکین غیر المکلف من ذلک. و من المعلوم أن المادة لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبة فالتشبه إنما یحصل بالنقش و التشکیل لا غیر.
و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم بذوات الأرواح فإن صور غیرها کثیرا ما یحصل بفعل الإنسان للدواعی الأخر غیر قصد التصویر و لا یحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبیه بل کل ما یصنعه الإنسان من التصرف فی الأجسام فیقع على شکل واحد من مخلوقات الله تعالى. و لذا قال کاشف اللثام على ما حکی عنه فی مسألة کراهة الصلاة فی الثوب المشتمل على التماثیل أنه لو عمت الکراهة لتماثیل ذی الروح و غیرها کرهت الثیاب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها و الثیاب المحشوة لشبه طرائقها المخیطة بها بل الثیاب قاطبة لشبه خیوطها بالأخشاب و نحوها انتهى و إن کان ما ذکره لا یخلو عن نظر کما سیجیء هذا. و لکن العمدة فی اختصاص الحکم بذوات الأرواح أصالة الإباحة مضافا إلى ما دل على الرخصة مثل صحیحة محمد بن مسلم السابقة و روایة التحف المتقدمة و ما ورد: فی تفسیر قوله تعالى یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل فی قوله ع و الله ما هی تماثیل الرجال و النساء و لکنها تماثیل الشجر و شبهه و الظاهر شمولها للجسم و غیره فبها یقید بعض ما مر من الإطلاق خلافا لظاهر جماعة حیث إنهم بین من یحکی عنه تعمیمه الحکم لغیر ذی الروح و لو لم یکن مجسما لبعض الإطلاقات اللازم تقییدها بما تقدم مثل قوله ع: و ینهى عن تزویق البیوت و قوله ع: من مثل مثالا إلى آخر الحدیث و بین من عبر بالتماثیل المجسمة بناء على شمول التمثال لغیر الحیوان کما هو کذلک فخص الحکم بالمجسم لأن المتیقن من المقیدات للإطلاقات و الظاهر منها بحکم غلبة الاستعمال و الوجود النقوش لا غیر و فیه أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم ف تعین حملها على الکراهة دون التخصیص بالمجسمة. و بالجملة التمثال فی الإطلاقات المانعة مثل قوله ص من مثل مثالا إن کان ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم کان کذلک فی الأدلة المرخصة لما عدا الحیوان کروایة تحف العقول و صحیحة محمد بن مسلم و ما فی تفسیر الآیة فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة فی العموم و اختصاص المقیدات المجوزة بالنقوش تحکم.
ثم إنه لو عممنا الحکم بغیر الحیوان مطلقا أو مع التجسم فالظاهر أن المراد به ما کان مخلوقا لله سبحانه على هیئة خاصة معجبة للناظر على وجه تمیل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها فمثل تمثال السیف و الرمح و القصور و الأبنیة و السفن مما هو مصنوع للعباد و إن کانت فی هیئة حسنة معجبة خارج. و کذا مثل تمثال القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط مما خلق الله لا على هیئة معجبة للناظر بحیث تمیل النفس إلى مشاهدتها و لو بالصور الحاکیة لها لعدم شمول الأدلة لذلک کله هذا کله مع قصد الحکایة و التمثیل ف لو دعت الحاجة إلى عمل شیء یکون شبیها بشیء من خلق الله و لو کان حیوانا من غیر قصد الحکایة فلا بأس قطعا و منه یظهر النظر فیما تقدم عن کاشف اللثام. ثم إن المرجع فی الصورة إلى العرف فلا یقدح فی الحرمة نقص بعض الأعضاء و لیس فیما ورد من رجحان تغیر الصورة بقلع عینها أو کسر رأسها دلالة على جواز تصویر الناقص.
و لو صور بعض أجزاء الحیوان ففی حرمته نظر بل منع و علیه فلو صور نصف الحیوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقی موجودا بأن فرضه إنسانا جالسا لا یتبین ما دون وسطه حرم و إن قصد النصف لا غیر لم یحرم إلا مع صدق الحیوان على هذا النصف و لو بدا له فی إتمامه حرم الإتمام لصدق التصویر بإکمال الصورة لأنه إیجاد لها و لو اشتغل بتصویر حیوان فعل حراما حتى لو بدا له فی إتمامه و هل یکون ما فعل حراما من حیث التصویر أو لا یحرم إلا من حیث التجری وجهان من أنه لم یقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه و من أن معنى حرمة الفعل عرفا لیس إلا حرمة الاشتغال به عمدا فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. و الفرق بین فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بین الحرام هو قضاء العرف فتأمل.
بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه، فالمحکی عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبیلی أن المستفاد من الأخبار الصحیحة و أقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور و قرره الحاکی على هذه الاستفادة.
و ممن اعترف بعدم الدلیل على الحرمة المحقق الثانی فی جامع المقاصد مفرعا على ذلک جواز بیع الصور المعمولة و عدم لحوقها بآلات اللهو و القمار و أوانی النقدین و صرح فی حاشیة الإرشاد بجواز النظر إلیها. لکن ظاهر کلام بعض القدماء حرمة بیع التماثیل و ابتیاعها ففی المقنعة بعد أن ذکر فیما یحرم الاکتساب به الخمر و صناعتها و بیعها قال و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک حرام و بیعه و ابتیاعه حرام انتهى و فی النهایة و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتى لعب الصبیان بالجوز و التجارة فیها و التصرف فیها و التکسب بها محظور انتهى و نحوها ظاهر السرائر.
و یمکن أن یستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر من تحریم عمل الشیء مبغوضیة وجود المعمول ابتداء و استدامة بما تقدم فی صحیحة ابن مسلم من قوله ع: لا بأس ما لم یکن حیوانا بناء على أن الظاهر من سؤال الراوی عن التماثیل سؤاله عن حکم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى و هو الاقتناء. و أما نفس الإیجاد فهو عمل مختص بالنقاش أ لا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصیر فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما بل ما نحن فیه أولى بالانصراف لأن صنعة العصیر و الخمر یقع من کل أحد بخلاف صنعة التماثیل و بما تقدم من الحصر فی قوله ع فی روایة تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التی یجیء فیها الفساد محضا و لا یکون منه و فیه شیء من وجوه الصلاح إلى قوله ع یحرم جمیع التقلب فیه فإن ظاهره أن کل ما یحرم صنعته و منها التصاویر یجیء منها الفساد محضا یحرم جمیع التقلب فیه بمقتضى ما ذکر فی الروایة بعد هذه الفقرة. و بالنبوی: لا تدع صورة إلا محوتها و لا کلبا إلا قتلته بناء على إرادة الکلب الهراش المؤذی الذی یحرم اقتناؤه. و ما عن قرب الإسناد بسنده عن علی بن جعفر ع عن أخیه ع قال: سألته عن التماثیل هل یصلح أن یلعب بها قال لا و بما ورد فی إنکار أن المعمول لسلیمان على نبینا و آله و علیه السلام هی تماثیل الرجال و النساء.
فإن الإنکار إنما یرجع إلى مشیه سلیمان للمعمول کما هو ظاهر الآیة دون أصل العمل فدل على کون مشیه وجود التمثال من المنکرات التی لا یلیق بمنصب النبوة. و بمفهوم صحیحة زرارة عن أبی جعفر ع: لا بأس بأن یکون التماثیل فی البیوت إذا غیرت رءوسها و ترک ما سوى ذلک و روایة المثنى عن أبی عبد الله ع: إن علیا ع یکره الصور فی البیوت بضمیمة ما ورد فی روایة أخرى مرویة فی باب الربا: إن علیا ع لم یکن یکره الحلال و روایة الحلبی المحکیة عن مکارم الأخلاق عن أبی عبد الله ع قال: أهدیت إلى طنفسة من الشام فیها تماثیل طائر فأمرت به فغیر رأسه فجعل کهیئة الشجر.
هذا و فی الجمیع نظر أما الأول فلأن الممنوع هو إیجاد الصورة و لیس وجودها مبغوضا حتى یجب رفعه. نعم قد یفهم الملازمة من سیاق الدلیل أو من خارج کما أن حرمة إیجاد النجاسة فی المسجد یستلزم مبغوضیة وجودها فیه المستلزم لوجوب رفعها. و أما الروایات فالصحیحة الأولى غیر ظاهرة فی السؤال عن الاقتناء لأن عمل الصور مما هو مرکوز فی الأذهان حتى أن السؤال عن حکم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها إذ لا یحتمل حرمة اقتناء ما لا یحرم عمله. و أما الحصر فی روایة تحف العقول فهو بقرینة الفقرة السابقة منه الواردة فی تقسیم الصناعات إلى ما یترتب علیه الحلال و الحرام و ما لا یترتب علیه إلا الحرام إضافی بالنسبة إلى هذین القسمین یعنی لم یحرم من القسمین إلا ما ینحصر فائدته فی الحرام و لا یترتب علیه إلا الفساد. نعم یمکن أن یقال إن الحصر وارد فی مساق التعلیل و إعطاء الضابطة للفرق بین الصنائع لا لبیان حرمة خصوص القسم المذکور. و أما النبوی فسیاقه ظاهر فی الکراهة کما یدل علیه عموم الأمر بقتل الکلاب.
و قوله ع فی بعض هذه الروایات و لا قبرا إلا سویته. و أما روایة علی بن جعفر فلا تدل إلا على کراهة اللعب بالصورة و لا نمنعها بل و لا الحرمة إذا کان اللعب على وجه اللهو و أما ما فی تفسیر الآیة ف ظاهره رجوع الإنکار إلى مشیة سلیمان على نبینا و آله و علیه السلام لعملهم بمعنى إذنه فیه أو إلى تقریره لهم فی العمل و أما الصحیحة فالبأس فیها محمول على الکراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء و عدم وجوب المحو. و أما ما ورد من أن علیا ع لم یکن یکره الحلال ف محمول على المباح المتساوی طرفاه لأنه ع کان یکره المکروه قطعا. و أما روایة الحلبی فلا دلالة لها على الوجوب أصلا.
و لو سلم الظهور فی الجمیع فهی معارضة بما هو أظهر و أکثر مثل صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله ع: ربما قمت أصلی و بین یدی الوسادة فیها تماثیل طیر فجعلت علیها ثوبا و روایة علی بن جعفر عن أخیه ع: عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل طیر أو سبع أ یصلی فیه قال لا بأس و عنه ع عن أخیه: عن البیت فیه صورة سمکة أو طیر یعبث به أهل البیت هل یصلی فیه قال لا حتى یقطع رأسه و یفسد و روایة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله ع عن الوسادة و البساط یکون فیه التماثیل قال لا بأس به یکون فی البیت قلت ما التماثیل فقال کل شیء یوطأ فلا بأس به و سیاق السؤال مع عموم الجواب یأبى عن تقیید الحکم بما یجوز عمله کما لا یخفى. و روایة أخرى لأبی بصیر قال: قلت لأبی عبد الله ع إنا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفرشها قال لا بأس بما یبسط و یفرش و یوطأ و إنما یکره منها ما نصب على الحائط و على السریر و عن قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه ع قال: سألته عن رجل کان فی بیته تماثیل أو فی ستر و لم یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت ثم علم ما علیه قال ع لیس علیه فیما لم یعلم شیء فإذا علم فلینزع الستر و لیکسر رءوس التماثیل فإن ظاهره أن الأمر بالکسر لأجل کون البیت مما یصلی فیه و لذلک لم یأمر ع بتغییر ما على الستر و اکتفی بنزعه و منه یظهر أن ثبوت البأس فی صحیحة زرارة السابقة مع عدم تغییر الرءوس إنما هو لأجل الصلاة. و کیف کان فالمستفاد من جمیع ما ورد من الأخبار الکثیرة فی کراهة الصلاة فی البیت الذی فیه التماثیل إلا إذا غیرت أو کانت بعین واحدة أو ألقی علیها ثوب جواز اتخاذها و عمومها یشمل المجسمة و غیرها و یؤید الکراهة الجمع بین اقتناء الصور و التماثیل فی البیت و اقتناء الکلب و الإناء المجتمع فیه البول فی الأخبار الکثیرة مثل ما روی عنهم ع مستفیضا عن جبرئیل على نبینا و آله و علیه السلام: أننا لا ندخل بیتا فیه صورة إنسان و لا بیتا یبال فیه و لا بیتا فیه کلب و فی بعض الأخبار إضافة الجنب إلیها و الله العالم بأحکامه.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول