حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: حضرت صاحب الامر عجل اللہ فرجہ کا ظہور لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد ہوگا اور واللہ! یہ سلسلہ اس لیے ہے تاکہ تمہاری پہچان(آزمائش) ہوسکے اصول کافی باب التمحیص والامتحان حدیث3

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا

المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله‏ و کذا بیع الخشب بقصد أن یعمله صنما أو صلیبا لأن فیه إعانة على الإثم و العدوان و لا إشکال و لا خلاف فی ذلک‏.

أما لو لم یقصد ذلک ف الأکثر على عدم التحریم للأخبار المستفیضة منها خبر ابن أذینة قال: کتبت إلى أبی عبد الله ع أسأله عن رجل له کرم یبیع العنب و التمر ممن یعلم أنه یجعله خمرا أو مسکرا. فقال ع إنما باعه حلالا فی الإبان الذی یحل شربه أو أکله فلا بأس ببیعه و روایة أبی کهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله ع إلى أن قال هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم أنه یصنعه خمرا إلى غیر ذلک مما هو دونهما فی الظهور. و قد تعارض تلک بمکاتبة ابن أذینة: عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال لا و روایة عمرو بن حریث: عن التوت أبیعه ممن یصنع الصلیب أو الصنم قال لا.

و قد یجمع بینهما و بین الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صلیبا أو صنما أو تواطئهما علیه و فیه أن هذا فی غایة البعد إذ لا داعی للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما فی متن بیعه أو خارجه ثم یجی‏ء و یسأل الإمام ع عن جواز فعل هذا فی المستقبل و حرمته و هل یحتمل أن یرید الراوی بقوله أبیع التوت ممن یصنع الصنم و الصلیب أبیعه مشترطا علیه و ملزما فی متن العقد أو قبله أن لا یتصرف فیه إلا بجعله صنما.

فالأولى حمل الأخبار المانعة على الکراهة لشهادة غیر واحد من الأخبار على الکراهة کما أفتى به جماعة و یشهد له روایة الحلبی: عن بیع العصیر ممن یصنعه خمرا فقال بیعه ممن یصنعه خلا أحب إلى و لا أرى به بأسا و غیرها أو الالتزام بالحرمة فی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا أو صنما لظاهر تلک الأخبار و العمل فی مسألة بیع العنب و شبهها على الأخبار المجوزة و هذا الجمع قول فصل لو لم یکن قولا بالفصل‏.

و کیف کان فقد یستدل على حرمة البیع- ممن یعلم أنه یصرف‏ المبیع فی الحرام بعموم النهی على التعاون على الإثم و العدوان‏. و قد یستشکل فی صدق الإعانة بل یمنع حیث لم یقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان بناء على أن الإعانة هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا و أول من أشار إلى هذا المحقق الثانی فی حاشیة الإرشاد فی هذه المسألة حیث إنه بعد حکایة القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانع قال و یؤیده قوله تعالى‏ و لا تعاونوا على الإثم‏ و یشکل بلزوم عدم جواز بیع شی‏ء مما یعلم عادة التوصل به إلى محرم لو تم هذا الاستدلال ف یمنع معاملة أکثر الناس. و الجواب عن الآیة المنع من کون محل النزاع معاونة مع أن الأصل الإباحة و إنما یظهر المعاونة مع بیعه لذلک انتهى. و وافقه فی اعتبار القصد فی مفهوم الإعانة جماعة من متأخری المتأخرین کصاحب الکفایة و غیره هذا.

و ربما زاد بعض المعاصرین على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان علیه فی تحقق مفهوم الإعانة فی الخارج و تخیل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلانی من الغیر و لم یتحقق منه لم یحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه و أنه لو تحقق الفعل کان حراما من جهة القصد إلى المحرم و من جهة الإعانة و فیه تأمل فإن حقیقة الإعانة على الشی‏ء هو الفعل بقصد حصول الشی‏ء سواء حصل أم لا. و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغیر بقصد التوصل إلیه فهو داخل فی الإعانة على الإثم و لو تحقق الحرام لم یتعدد العقاب‏.

و ما أبعد ما بین ما ذکره المعاصر و بین ما یظهر من الأکثر من عدم اعتبار القصد فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن یخاف تلفه بقوله ص: من أعان على قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوبا بین عینیه آیس من رحمة الله‏.

و قد استدل فی التذکرة على حرمة بیع السلاح من أعداء الدین بأن فیه إعانة على الظلم و استدل المحقق الثانی على حرمة بیع العصیر المتنجس ممن یستحله بأن فیه إعانة على الإثم و قد استدل المحقق الأردبیلی على ما حکی عنه من القول بالحرمة فی مسألتنا بأن فیه إعانة على الإثم و قد قرره على ذلک فی الحدائق فقال إنه جید فی حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز و فی الریاض بعد ذکر الأخبار السابقة الدالة على الجواز قال و هذه النصوص و إن کثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربما کان بعضها صریحا لکن فی مقابلتها للأصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشکال انتهى. و الظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم و من العقول حکم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنکر مهما أمکن‏.

و یؤید ما ذکروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها فی غیر واحد من الأخبار. ففی النبوی المروی فی الکافی عن أبی عبد الله ع: من أکل الطین فمات فقد أعان على نفسه و فی العلوی الوارد فی الطین المروی أیضا فی الکافی عن أبی عبد الله ع: فإن أکلته و مت فقد أعنت على نفسک و یدل علیه غیر واحد مما ورد فی أعوان الظلمة و سیأتی. و حکی أنه سئل بعض الأکابر فقیل له إنی رجل خیاط أخیط للسلطان ثیابه فهل ترانی بذلک فی أعوان الظلمة فقال له المعین لهم من یبیعک الإبر و الخیوط و أما أنت فمن الظلمة أنفسهم.

و قال المحقق الأردبیلی فی آیات أحکامه فی الکلام على الآیة الظاهر أن المراد بالإعانة على المعاصی مع القصد أو على الوجه الذی یصدق أنها إعانة مثل أن یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه إیاها أو یطلب القلم لکتابة ظلم فیعطیه إیاه و نحو ذلک مما یعد معونة عرفا فلا تصدق على التاجر الذی یتجر لتحصیل غرضه أنه معاون للظالم العاشر فی أخذ العشور و لا على الحاج الذی یؤخذ منه المال ظلما و غیر ذلک مما لا یحصى فلا یعلم صدقها على بیع العنب ممن یعمله خمرا أو الخشب ممن یعمله صنما و لذا ورد فی الروایات الصحیحة جوازه و علیه الأکثر و نحو ذلک مما لا یخفى انتهى کلامه رفع مقامه. و لقد دقق النظر حیث لم یعلق صدق الإعانة على القصد و لا أطلق القول بصدقه بدونه بل علقه بالقصد أو بالصدق العرفی و إن لم یکن قصد.

لکن أقول لا شک فی أنه إذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر إلى مقصده و لا إلى مقدمة من مقدماته بل یترتب علیه الوصول من دون قصد الفاعل فلا یسمى إعانة کما فی تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور و مسیر الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما و کذلک لا إشکال فیما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إلیه وصول الغیر إلى مطلبه الخاص فإنه یقال إنه إعانة على ذلک المطلب فإن کان عدوانا مع علم المعین به صدق الإعانة على العدوان. و إنما الإشکال فیما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغیر إلى مقدمة مشترکة بین المعصیة و غیرها مع العلم بصرف الغیر إیاها إلى المعصیة کما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملک المشتری له و انتفاعه به فهی إعانة له بالنسبة إلى أصل تملک العنب و لذا لو فرض ورود النهی عن معاونة هذا المشتری الخاص فی جمیع أموره أو فی خصوص تملک العنب حرم بیع العنب علیه مطلقا فمسألة بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا نظیر إعطاء السیف أو العصا لمن یرید قتلا أو ضربا حیث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بیده و التمکن منه کما أن الغرض من بیع العنب تملکه له فکل من البیع و الإعطاء بالنسبة إلى أصل تملک الشخص و استقراره فی یده إعانة إلا أن الإشکال فی أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع و المعطی فی الحرام هل یوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا.

فحاصل محل الکلام هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه فی الحرام هل هی إعانة على الحرام أم لا. فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارة التاجر و مسیر الحاج و أن الفرق بین إعطاء السوط للظالم و بین بیع العنب لا وجه له و أن إعطاء السوط إذا کان إعانة کما اعترف به فیما تقدم من آیات الأحکام کان بیع العنب کذلک کما اعترف به فی شرح الإرشاد فإذا بنینا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام- کما جزم به بعض دخل ما نحن فیه فی الإعانة على المحرم فیکون بیع العنب إعانة على تملک العنب المحرم مع قصد التوصل به إلى التخمیر و إن لم یکن إعانة على نفس التخمیر أو على شرب الخمر.

و إن شئت قلت إن شراء العنب للتخمیر حرام کغرس العنب لأجل ذلک فالبائع إنما یعین على الشراء المحرم.

نعم لو لم یعلم أن الشراء لأجل التخمیر لم یحرم و إن علم أنه سیخمر العنب بإرادة جدیدة منه و کذا الکلام فی بائع الطعام على من یرتکب المعاصی فإنه لو علم إرادته من الطعام المبیع التقوی به عند التملک على المعصیة حرم البیع منه. و أما العلم بأنه یحصل من هذا الطعام قوة على المعصیة یتوصل بها إلیها فلا یوجب التحریم هذا و لکن الحکم بحرمة الإتیان بشرط الحرام توصلا إلیه قد یمنع إلا من حیث صدق التجری و البیع لیس إعانة علیه و إن کان إعانة على الشراء إلا أنه فی نفسه لیس تجریا فإن التجری یحصل بالفعل المتلبس بالقصد و توهم أن الفعل مقدمة له فیحرم الإعانة مدفوع بأنه لم یوجد قصد إلى التجری حتى یحرم و إلا لزم التسلسل فافهم. نعم لو ورد النهی بالخصوص عن بعض شروط الحرام کالغرس للخمر دخل الإعانة علیه فی الإعانة على الإثم کما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن‏ الغارس على حرمة التملک للتخمیر حرم الإعانة علیه أیضا بالبیع.

فتحصل مما ذکرناه- أن قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمة فعل المعین و أن محل الکلام هی الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط و أنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غیر جهة التجری و أن مجرد بیع العنب ممن یعلم أنه سیجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلک من الشراء لیس محرما أصلا لا من جهة الشرط و لا من جهة المشروط و من ذلک یعلم ما فیما تقدم عن حاشیة الإرشاد من أنه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أکثر الناس.

ثم إن محل الکلام فیما یعد شرطا للمعصیة الصادرة عن الغیر فما تقدم من المبسوط من حرمة ترک بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله ص من أعان على قتل مسلم إلى آخر الحدیث محل تأمل إلا أن یرید الفحوى و لذا استدل فی المختلف بعد حکایة ذلک عن الشیخ ب وجوب حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر.

ثم إنه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها بین ما ینحصر فائدته و منفعته عرفا فی المشروط المحرم کحصول العصا فی ید الظالم المستعیر لها من غیره لضرب أحد فإن ملکه للانتفاع بها فی هذا الزمان تنحصر فائدته عرفا فی الضرب و کذا من استعار کأسا لیشرب الخمر فیه و بین ما لم یکن کذلک کتملیک الخمار للعنب فإن منفعة التملیک و فائدته غیر منحصرة عرفا فی الخمر حتى عند الخمار فیعد الأول عرفا إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثانی. و لعل من جعل بیع السلاح من أعداء الدین حال قیام الحرب من المساعدة على المحرم و جوز بیع العنب ممن یعمله خمرا کالفاضلین فی الشرائع و التذکرة و غیرهما نظر إلى ذلک و کذلک المحقق الثانی حیث منع من بیع العصیر المتنجس على مستحله مستندا إلى کونه من الإعانة على الإثم و منع من کون بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا من الإعانة فإن تملک المستحل للعصیر منحصر فائدته عرفا عنده فی الانتفاع به حال النجاسة بخلاف تملک العنب و کیف کان فلو ثبت تمیز موارد الإعانة من العرف فهو و إلا فالظاهر مدخلیة قصد المعین.

نعم یمکن الاستدلال على حرمة بیع الشی‏ء ممن یعلم أنه یصرف المبیع فی الحرام بأن دفع المنکر کرفعه واجب و لا یتم إلا بترک البیع فیجب و إلیه أشار المحقق الأردبیلی رحمه الله حیث استدل على حرمة بیع العنب فی المسألة بعد عموم النهی عن الإعانة بأدلة النهی عن المنکر. و یشهد بهذا ما ورد من أنه: لو لا أن بنی أمیة وجدوا من یجبی لهم الصدقات و یشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا دل على مذمة الناس فی فعل ما لو ترکوه لم یتحقق المعصیة من بنی أمیة فدل على ثبوت الذم لکل ما لو ترک لم یتحقق المعصیة من الغیر و هذا و إن دل بظاهره على حرمة بیع العنب و لو ممن یعلم أنه سیجعله خمرا مع عدم قصد ذلک حین الشراء إلا أنه لم یقم دلیل على وجوب تعجیز من یعلم أنه سیهم بالمعصیة و إنما الثابت من النقل و العقل القاضی بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها و أشرف علیها بحیث لو لا الردع لفعلها أو استمر علیها.

ثم إن الاستدلال المذکور إنما یحسن مع علم البائع بأنه لو لم یبعه لم تحصل المعصیة لأنه حینئذ قادر على الردع أما لو لم یعلم ذلک أو علم بأنه یحصل منه المعصیة بفعل الغیر فلا یتحقق الارتداع بترک البیع کمن یعلم عدم الانتهاء بنهیه عن المنکر و توهم أن البیع حرام على کل أحد فلا یسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو ترکه لفعله غیره مدفوع بأن ذلک فیما کان محرما على کل واحد على سبیل الاستقلال ف لا یجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة و لو من غیری فلا ینفع ترکی له. أما إذا وجب على جماعة شی‏ء واحد کحمل ثقیل مثلا بحیث یراد منهم الاجتماع علیه فإذا علم واحد من حال الباقی عدم القیام به و الاتفاق معه فی إیجاد الفعل کان قیامه بنفسه بذلک الفعل لغوا فلا یجب و ما نحن فیه من هذا القبیل فإن عدم تحقق المعصیة من مشتری العنب موقوف على تحقق ترک البیع من کل بائع فترک المجموع للبیع سبب واحد لترک المعصیة کما أن بیع واحد منهم على البدل شرط لتحققها فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقی معه فی تحصیل السبب و المفروض أن قیامه منفردا لغو سقط وجوبه.

و أما ما تقدم من الخبر فی اتباع بنی أمیة فالذم فیه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذکورة فی الروایة و سیأتی تحریم کون الرجل من أعوان الظلمة حتى فی المباحات التی لا دخل لها برئاستهم فضلا عن مثل جبایة الصدقات و حضور الجماعات و شبهها مما هو من أعظم المحرمات. و قد تلخص مما ذکرنا أن فعل ما هو من قبیل الشرط لتحقق المعصیة من الغیر من دون قصد توصل الغیر به إلى المعصیة غیر محرم لعدم کونه فی العرف إعانة مطلقا أو على التفصیل الذی احتملناه أخیرا و أما ترک هذا الفعل فإن کان سببا یعنی علة تامة لعدم المعصیة من الغیر کما إذا انحصر العنب عنده وجب لوجوب الردع عن المعصیة عقلا و نقلا و أما لو لم یکن سببا بل کان السبب ترکه منضما إلى ترک غیره فإن علم أو ظن أو احتمل قیام الغیر بالترک وجب قیامه به أیضا و إن علم أو ظن عدم قیام الغیر سقط عنه وجوب الترک لأن ترکه بنفسه لیس برادع حتى یجب. نعم هو جزء للرادع المرکب من مجموع تروک أرباب العنب لکن یسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الکل فی الخارج‏.

فعلم مما ذکرناه فی هذا المقام‏ أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر یقع على وجوه أحدها أن یقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغیر به إلى الحرام و هذا لا إشکال فی حرمته لکونه إعانة. الثانی أن یقع منه من دون قصد لحصول الحرام و لا لحصول ما هو مقدمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصیة العاشر فإنه لم یقصد بها تسلط العاشر علیه الذی هو شرط لأخذ العشر و هذا لا إشکال فی عدم حرمته. الثالث أن یقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغیر لا لحصول نفس الحرام منه و هذا قد یکون من دون قصد الغیر التوصل بذلک الشرط إلى الحرام کبیع العنب من الخمار المقصود منه تملکه للعنب الذی هو شرط لتخمیره لا نفس التخمیر مع عدم قصد الغیر أیضا التخمیر حال الشراء و هذا أیضا لا إشکال فی عدم حرمته و قد یکون مع قصد الغیر التوصل به إلى الحرام أعنی التخمیر حال شراء العنب و هذا أیضا على وجهین أحدهما أن یکون ترک هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغیر و الأقوى هنا وجوب الترک و حرمة الفعل. و الثانی أن لا یکون کذلک بل یعلم عادة أو یظن بحصول الحرام من الغیر من غیر تأثیر لترک ذلک الفعل و الظاهر عدم وجوب الترک حینئذ بناء على ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الإعانة علیه مطلقا أو على ما احتملناه من التفصیل.

ثم کل مورد حکم فیه بحرمة البیع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البیع لتعلق النهی بما هو خارج عن المعاملة- أعنی الإعانة على الإثم أو المسامحة فی الردع عنه. و یحتمل الفساد لإشعار قوله ع فی روایة تحف العقول المتقدمة بعد قوله: و کل بیع ملهو به و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله أو یقوى به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی أو باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراؤه و إمساکه إلخ [إلى آخر حدیث تحف العقول‏] بناء على أن التحریم مسوق لبیان الفساد فی تلک الروایة کما لا یخفى لکن فی الدلالة تأمل و لو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتری خاصة للحرام لأن الفساد لا یتبعض‏.

***