حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ خدا تم پر پے در پے بلائیں بھیج رہا ہے تو تم اس کا شکر ادا کرو اور جب دیکھو کہ اس کی طرف سے مسلسل نعمتیں پہنچ رہی ہیں تو پھر خبردار ہوجاؤ۔ !! غررالحکم حدیث1708

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر

المسئلة لأولى یجوز بیع المملوک الکافر أصلیا کان أم مرتدا ملیا بلا خلاف ظاهر بل ادعی علیه الإجماع و لیس ببعید کما یظهر للمتتبع فی المواضع المناسبة لهذه المسألة ک استرقاق الکفار و شراء بعضهم من بعض و بیع العبد الکافر إذا أسلم على مولاه الکافر و عتق الکافرة و بیع المرتد و ظهور کفر العبد المشتری على ظاهر الإسلام و غیر ذلک‏.

و کذا الفطری على الأقوى بل الظاهر أنه لا خلاف فیه من هذه الجهة و إن کان فیه کلام من حیث کونه فی معرض التلف لوجوب قتله و لم نجد من تأمل فیه من جهة نجاسته عدا ما یظهر من بعض الأساطین- فی شرحه على القواعد حیث احترز بقول العلامة ما لا یقبل التطهیر من النجاسات عما یقبله و لو بالإسلام کالمرتد و لو عن فطرة على أصح القولین ف بنى جواز بیع المرتد على قبول توبته بل بنى جواز بیع مطلق الکافر على قبوله للطهر بالإسلام. و أنت خبیر بأن حکم الأصحاب بجواز بیع الکافر نظیر حکمهم بجواز بیع الکلب لا من حیث قابلیته للتطهیر نظیر الماء المتنجس و إن اشتراطهم قبول التطهیر إنما هو فیما یتوقف الانتفاع به على طهارته- لیتصف بالملکیة لا مثل الکلب و الکافر المملوکین مع النجاسة إجماعا. و بالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامة فقال أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بیعه ضعیف جدا لعدم قبول توبته فلا یقبل التطهیر ثم ذکر جماعة ممن جوز بیعه إلى أن قال و لعل من جوز بیعه بنى على قبول توبته انتهى و تبعه على ذلک شیخنا المعاصر. أقول لا إشکال و لا خلاف فی کون المملوک المرتد عن فطرة ملکا و مالا لمالکه و یجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم یقتل و إنما استشکل من استشکل فی جواز بیعه من حیث کونه فی معرض القتل بل واجب الإتلاف شرعا فکان الإجماع منعقد على عدم المنع من بیعه من جهة عدم قابلیته للطهارة بالتوبة.

قال فی الشرائع و یصح رهن المرتد و إن کان عن فطرة و استشکل فی المسالک من جهة وجوب إتلافه و کونه فی معرض التلف ثم اختار الجواز لبقاء مالیته إلى زمان القتل. و قال فی القواعد و یصح رهن المرتد و إن کان عن فطرة على إشکال‏ و ذکر فی جامع المقاصد أن منشأ الإشکال أنه یجوز بیعه فیجوز رهنه بطریق أولى و من أن مقصود البیع حاصل- و أما مقصود الرهن فقد لا یحصل ب قتل الفطری حتما و الآخر قد لا یتوب ثم اختار الجواز و قال فی التذکرة المرتد إن کان عن فطرة ففی جواز بیعه نظر ینشأ من تضاد الحکمین- و من بقاء الملک فإن کسبه لمولاه أما عن غیر فطرة فالوجه صحة بیعه لعدم تحتم قتله ثم ذکر المحارب الذی لا تقبل توبته- لوقوعها بعد القدرة علیه و استدل على جواز بیعه بما یظهر منه جواز بیع المرتد عن فطرة و جعله نظیر المریض المأیوس عن برئه نعم منع فی التحریر و الدروس عن بیع المرتد عن فطرة و المحارب إذا وجب قتله للوجه المتقدم. و عن التذکرة بل فی الدروس أن بیع المرتد عن ملة أیضا مراعى بالتوبة و کیف کان فالمتتبع یقطع بأن اشتراط قابلیة الطهارة إنما هو فیما یتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته و لذا قسم فی المبسوط المبیع إلى آدمی و غیره. ثم اشترط الطهارة فی غیر الآدمی نعم استثنى الکلب الصیود. ***