حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
بھائی چارے کے پردے میں اپنے بھائی کا حق ضائع نہ کرو، کیونکہ وہ شخص بھائی قرار نہیں پاسکتا جس کا تو حق ضائع کردے
شرح ابن ابی الحدیدج16ص105، من لا یحضرہ الفقیہ حدیث5835
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة و أجزائها التی تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب و فی التذکرة کما عن المنتهى و التنقیح الإجماع علیه و عن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملکیتها. و یدل علیه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار ما دل على أن المیتة لا ینتفع بها منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن أکل المال بالباطل و خصوص عد ثمن المیتة من السحت فی روایة السکونی.
نعم قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز مثل روایة صیقل قال: کتبوا إلى الرجل ع جعلنا الله فداک أنا قوم نعمل السیوف و لیست لنا معیشة و لا تجارة غیرها و نحن مضطرون إلیها و إنما غلافها من جلود المیتة من البغال و الحمیر الأهلیة لا یجوز فی أعمالنا غیرها فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا و نحن محتاجون إلى جوابک فی هذه المسألة یا سیدنا لضرورتنا إلیها فکتب ع اجعلوا ثوبا للصلاة إلى آخر الحدیث و نحوها روایة أخرى بهذا المضمون و لذا قال فی الکفایة و الحدائق إن الحکم لا یخلو عن إشکال.
و یمکن أن یقال إن مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا و لا فی ضمن السیف على أن یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد فغایة ما یدل علیه جواز الانتفاع بجلد المیتة بجعله غمدا للسیف و هو لا ینافی عدم جواز معاوضته بالمال و لذا جوز جماعة منهم الفاضلان فی مختصر النافع و الإرشاد على ما حکی عنهما الاستقاء بجلد المیتة لغیر الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بیعه مع أن الجواب لا ظهور فیه فی الجواز إلا من حیث التقریر الغیر الظاهر فی الرضا خصوصا فی المکاتبات المحتملة للتقیة.
هذا. و لکن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد المیتة منفعة مقصودة کالاستقاء بها للبساتین و الزرع إذا فرض عده مالا عرفا فمجرد النجاسة لا یصلح علة لمنع البیع لو لا الإجماع على حرمة بیع المیتة بقول مطلق لأن المانع حرمة الانتفاع فی المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. و إن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بکل نجس فإن هذا کلام آخر سیجیء ما فیه بعد ذکر النجاسات.
لکنا نقول إذا قام الدلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشیء من النجاسات فلا مانع من صحة بیعه لأن ما دل على المنع عن بیع النجس من النص و الإجماع ظاهر فی کون المانع حرمة الانتفاع فإن روایة تحف العقول المتقدمة قد علل فیها المنع عن بیع شیء من وجوه النجس بکونه منهیا عن أکله و شربه إلى آخر ما ذکر فیها. و مقتضى روایة دعائم الإسلام المتقدمة أیضا إناطة جواز البیع و عدمه بجواز الانتفاع و عدمه.
و أدخل ابن زهرة فی الغنیة النجاسات فیما لا یجوز بیعه من جهة عدم حل الانتفاع بها و استدل أیضا على جواز بیع الزیت النجس بأن النبی ص أذن فی الاستصباح به تحت السماء قال و هذا یدل على جواز بیعه لذلک انتهى. فقد ظهر من أول کلامه و آخره أن المانع من البیع منحصر فی حرمة الانتفاع و أنه یجوز مع عدمها و مثل ما ذکرناه عن الغنیة من الاستدلال کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البیع حیث ذکر النبوی الدال على إذن النبی ص فی الاستصباح ثم قال و هذا یدل على جواز بیعه انتهى.
و عن فخر الدین فی شرح الإرشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح الاستدلال على المنع عن بیع النجس بأنه محرم الانتفاع و کل ما کان کذلک لا یجوز بیعه. نعم ذکر فی التذکرة شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط الطهارة. و استدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة المیتة و الإنصاف إمکان إرجاعه إلى ما ذکرناه فتأمل. و یؤیده أنهم أطبقوا على بیع العبد الکافر و کلب الصید و علله فی التذکرة بحل الانتفاع به و رد من منع عن بیعه ل نجاسته بأن النجاسة غیر مانعة و تعدى إلى کلب الحائط و الماشیة و الزرع لأن المقتضی و هو النفع موجود فیها.
و مما ذکرناه من قوة جواز بیع جلد المیتة- لو لا الإجماع إذا جوزنا الانتفاع به فی الاستقاء یظهر حکم جواز المعاوضة على لبن الیهودیة المرضعة بأن یجعل تمام الأجرة أو بعضها فی مقابل اللبن فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة علیه.
فرعان:
الأول أنه کما لا یجوز بیع المیتة منفردة کذلک لا یجوز بیعها منضمة إلى مذکى و لو باعها فإن کان المذکى ممتازا صح البیع فیه و بطل فی المیتة کما سیجیء فی محله و إن کان مشتبها بالمیتة لم یجز بیعه أیضا- لأنه لا ینتفع به منفعة محللة- بناء على وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین فهو فی حکم المیتة من حیث الانتفاع فأکل المال بإزائه أکل المال بالباطل کما أن أکل کل من المشتبهین فی حکم أکل المیتة. و من هنا یعلم أنه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیتة و غیره. لکن فی صحیحة الحلبی و حسنته إذا اختلط المذکى بالمیتة بیع ممن یستحل المیتة و حکی نحوهما عن کتاب علی بن جعفر. و استوجه العمل بهذه الأخبار فی الکفایة و هو مشکل مع أن المروی عن أمیر المؤمنین ع أنه یرمى بهما. و جوز بعضهم البیع بقصد بیع المذکى. و فیه أن القصد لا ینفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذکى لأجل الاشتباه. نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة و جواز ارتکاب أحدهما جاز البیع بالقصد المذکور- و لکن لا ینبغی القول به فی المقام لأن الأصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التذکیة غایة الأمر العلم الإجمالی بتذکیة أحدهما و هو غیر قادح فی العمل بالأصلین و إنما یصح القول بجواز ارتکاب أحدهما فی المشتبهین إذا کان الأصل فی کل منهما الحل و علم إجمالا بوجود الحرام فقد یقال هنا بجواز ارتکاب أحدهما اتکالا على أصالة الحل و عدم جواز ارتکاب الآخر بعد ذلک حذرا عن ارتکاب الحرام الواقعی و إن کان هذا الکلام مخدوشا فی هذا المقام أیضا. لکن القول به ممکن هنا بخلاف ما نحن فیه لما ذکرنا فافهم-.
و عن العلامة حمل الخبرین على جواز استنقاذ مال المستحل للمیتة بذلک برضاه. و فیه أن المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعیة کالذمی و یمکن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التی لا تحلها الحیاة من الصوف و العظم و الشعر و نحوها و تخصیص المشتری بالمستحل لأن الداعی له على الاشتراء اللحم أیضا و لا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقع العقد علیه.
و فی مستطرفات السرائر عن جامع البزنطی صاحب الرضا ع قال: سألته عن الرجل تکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء یصلح له أن ینتفع بما قطع قال نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها. و استوجه فی الکفایة العمل بها تبعا لما حکاه الشهید عن العلامة فی بعض أقواله و الروایة شاذة- ذکر الحلی بعد إیرادها أنها من نوادر الأخبار و الإجماع منعقد على تحریم المیتة و التصرف فیها على کل حال إلا أکلها للمضطر. أقول مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله ع: أ ما علمت أنه یصیب الثوب و الید و هو حرام و مع الإغماض عن المرجحات یرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالمیتة مطلقا مع أن الصحیحة صریحة فی المنع عن البیع إلا أن یحمل على إرادة البیع من غیر الإعلام بالنجاسة.
الثانی أن المیتة من غیر النفس السائلة یجوز المعاوضة علیها إذا کانت مما ینتفع بها أو ببعض أجزائها کدهن السمک المیتة للإسراج و التدهین لوجود المقتضی و عدم المانع لأن أدلة عدم الانتفاع بالمیتة مختصة بالنجسة و صرح بما ذکرنا جماعة و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه.
***
حوزوی کتب
مکاسب حصہ اول
*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن
مکاسب حصہ اول
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة و أجزائها التی تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب و فی التذکرة کما عن المنتهى و التنقیح الإجماع علیه و عن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملکیتها. و یدل علیه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار ما دل على أن المیتة لا ینتفع بها منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن أکل المال بالباطل و خصوص عد ثمن المیتة من السحت فی روایة السکونی.
نعم قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز مثل روایة صیقل قال: کتبوا إلى الرجل ع جعلنا الله فداک أنا قوم نعمل السیوف و لیست لنا معیشة و لا تجارة غیرها و نحن مضطرون إلیها و إنما غلافها من جلود المیتة من البغال و الحمیر الأهلیة لا یجوز فی أعمالنا غیرها فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا و نحن محتاجون إلى جوابک فی هذه المسألة یا سیدنا لضرورتنا إلیها فکتب ع اجعلوا ثوبا للصلاة إلى آخر الحدیث و نحوها روایة أخرى بهذا المضمون و لذا قال فی الکفایة و الحدائق إن الحکم لا یخلو عن إشکال.
و یمکن أن یقال إن مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا و لا فی ضمن السیف على أن یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد فغایة ما یدل علیه جواز الانتفاع بجلد المیتة بجعله غمدا للسیف و هو لا ینافی عدم جواز معاوضته بالمال و لذا جوز جماعة منهم الفاضلان فی مختصر النافع و الإرشاد على ما حکی عنهما الاستقاء بجلد المیتة لغیر الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بیعه مع أن الجواب لا ظهور فیه فی الجواز إلا من حیث التقریر الغیر الظاهر فی الرضا خصوصا فی المکاتبات المحتملة للتقیة.
هذا. و لکن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد المیتة منفعة مقصودة کالاستقاء بها للبساتین و الزرع إذا فرض عده مالا عرفا فمجرد النجاسة لا یصلح علة لمنع البیع لو لا الإجماع على حرمة بیع المیتة بقول مطلق لأن المانع حرمة الانتفاع فی المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. و إن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بکل نجس فإن هذا کلام آخر سیجیء ما فیه بعد ذکر النجاسات.
لکنا نقول إذا قام الدلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشیء من النجاسات فلا مانع من صحة بیعه لأن ما دل على المنع عن بیع النجس من النص و الإجماع ظاهر فی کون المانع حرمة الانتفاع فإن روایة تحف العقول المتقدمة قد علل فیها المنع عن بیع شیء من وجوه النجس بکونه منهیا عن أکله و شربه إلى آخر ما ذکر فیها. و مقتضى روایة دعائم الإسلام المتقدمة أیضا إناطة جواز البیع و عدمه بجواز الانتفاع و عدمه.
و أدخل ابن زهرة فی الغنیة النجاسات فیما لا یجوز بیعه من جهة عدم حل الانتفاع بها و استدل أیضا على جواز بیع الزیت النجس بأن النبی ص أذن فی الاستصباح به تحت السماء قال و هذا یدل على جواز بیعه لذلک انتهى. فقد ظهر من أول کلامه و آخره أن المانع من البیع منحصر فی حرمة الانتفاع و أنه یجوز مع عدمها و مثل ما ذکرناه عن الغنیة من الاستدلال کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البیع حیث ذکر النبوی الدال على إذن النبی ص فی الاستصباح ثم قال و هذا یدل على جواز بیعه انتهى.
و عن فخر الدین فی شرح الإرشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح الاستدلال على المنع عن بیع النجس بأنه محرم الانتفاع و کل ما کان کذلک لا یجوز بیعه. نعم ذکر فی التذکرة شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط الطهارة. و استدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة المیتة و الإنصاف إمکان إرجاعه إلى ما ذکرناه فتأمل. و یؤیده أنهم أطبقوا على بیع العبد الکافر و کلب الصید و علله فی التذکرة بحل الانتفاع به و رد من منع عن بیعه ل نجاسته بأن النجاسة غیر مانعة و تعدى إلى کلب الحائط و الماشیة و الزرع لأن المقتضی و هو النفع موجود فیها. و مما ذکرناه من قوة جواز بیع جلد المیتة- لو لا الإجماع إذا جوزنا الانتفاع به فی الاستقاء یظهر حکم جواز المعاوضة على لبن الیهودیة المرضعة بأن یجعل تمام الأجرة أو بعضها فی مقابل اللبن فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة علیه.
فرعان:
الأول أنه کما لا یجوز بیع المیتة منفردة کذلک لا یجوز بیعها منضمة إلى مذکى و لو باعها فإن کان المذکى ممتازا صح البیع فیه و بطل فی المیتة کما سیجیء فی محله و إن کان مشتبها بالمیتة لم یجز بیعه أیضا- لأنه لا ینتفع به منفعة محللة- بناء على وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین فهو فی حکم المیتة من حیث الانتفاع فأکل المال بإزائه أکل المال بالباطل کما أن أکل کل من المشتبهین فی حکم أکل المیتة. و من هنا یعلم أنه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیتة و غیره. لکن فی صحیحة الحلبی و حسنته إذا اختلط المذکى بالمیتة بیع ممن یستحل المیتة و حکی نحوهما عن کتاب علی بن جعفر. و استوجه العمل بهذه الأخبار فی الکفایة و هو مشکل مع أن المروی عن أمیر المؤمنین ع أنه یرمى بهما. و جوز بعضهم البیع بقصد بیع المذکى. و فیه أن القصد لا ینفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذکى لأجل الاشتباه. نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة و جواز ارتکاب أحدهما جاز البیع بالقصد المذکور- و لکن لا ینبغی القول به فی المقام لأن الأصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التذکیة غایة الأمر العلم الإجمالی بتذکیة أحدهما و هو غیر قادح فی العمل بالأصلین و إنما یصح القول بجواز ارتکاب أحدهما فی المشتبهین إذا کان الأصل فی کل منهما الحل و علم إجمالا بوجود الحرام فقد یقال هنا بجواز ارتکاب أحدهما اتکالا على أصالة الحل و عدم جواز ارتکاب الآخر بعد ذلک حذرا عن ارتکاب الحرام الواقعی و إن کان هذا الکلام مخدوشا فی هذا المقام أیضا. لکن القول به ممکن هنا بخلاف ما نحن فیه لما ذکرنا فافهم-.
و عن العلامة حمل الخبرین على جواز استنقاذ مال المستحل للمیتة بذلک برضاه. و فیه أن المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعیة کالذمی و یمکن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التی لا تحلها الحیاة من الصوف و العظم و الشعر و نحوها و تخصیص المشتری بالمستحل لأن الداعی له على الاشتراء اللحم أیضا و لا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقع العقد علیه.
و فی مستطرفات السرائر عن جامع البزنطی صاحب الرضا ع قال: سألته عن الرجل تکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء یصلح له أن ینتفع بما قطع قال نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها. و استوجه فی الکفایة العمل بها تبعا لما حکاه الشهید عن العلامة فی بعض أقواله و الروایة شاذة- ذکر الحلی بعد إیرادها أنها من نوادر الأخبار و الإجماع منعقد على تحریم المیتة و التصرف فیها على کل حال إلا أکلها للمضطر. أقول مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله ع: أ ما علمت أنه یصیب الثوب و الید و هو حرام و مع الإغماض عن المرجحات یرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالمیتة مطلقا مع أن الصحیحة صریحة فی المنع عن البیع إلا أن یحمل على إرادة البیع من غیر الإعلام بالنجاسة.
الثانی أن المیتة من غیر النفس السائلة یجوز المعاوضة علیها إذا کانت مما ینتفع بها أو ببعض أجزائها کدهن السمک المیتة للإسراج و التدهین لوجود المقتضی و عدم المانع لأن أدلة عدم الانتفاع بالمیتة مختصة بالنجسة و صرح بما ذکرنا جماعة و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول