حضرت امام محمد باقر عليه‌السلام نے فرمایا: حضرت قائم آلِ محمد ؑ کی دو طرح کی غَیبت ہوگی جن میں سے ایک میں (تو)کہا جائے گا کہ وہ (گویا)اس دنیا سے رخصت ہوچکے ہیں اور معلوم نہیں کہ کس وادی میں جاچکے ہیں الغیبۃ للنعمانی باب10 حدیث8

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة

المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان‏ على المشهور بل فی التذکرة کما عن الخلاف الإجماع على تحریم بیع السرجین النجس و یدل علیه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار روایة یعقوب بن شعیب: ثمن العذرة من السحت. نعم فی روایة محمد بن المصادف: لا بأس ببیع العذرة.

[الجمع بین الروایات المانعة و المجوزة]:

و جمع الشیخ بینهما بحمل الأول على عذرة الإنسان و الثانی على عذرة البهائم و لعله لأن الأول نص‏ فی عذرة الإنسان ظاهر فی غیرها بعکس الخبر الثانی فیطرح ظاهر کل منهما بنص الآخر. و یقرب هذا الجمع روایة سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا حاضر عن بیع العذرة فقال إنی رجل أبیع العذرة فما تقول قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس ببیع العذرة. فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل على أن تعارض الأولین لیس إلا من حیث الدلالة فلا یرجع فیه إلى المرجحات السندیة أو المرجحات الخارجیة و به یدفع ما یقال من أن العلاج فی الخبرین المتنافیین على وجه التباین الکلی هو الرجوع إلى المرجحات الخارجیة ثم التخییر أو التوقف لا إلغاء ظهور کل منهما و لهذا طعن على من جمع بین الأمر و النهی بحمل الأمر على الإباحة و النهی على الکراهة. و احتمل السبزواری حمل خبر المنع على الکراهة و فیه ما لا یخفى من البعد و أبعد منه ما عن المجلسی- من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ینتفع به و الجواز على غیرها و نحوه حمل خبر المنع على التقیة- لکونه مذهب أکثر العامة.

[الأظهر من وجوه الجمع‏]:

و الأظهر ما ذکره الشیخ رحمه الله- لو أرید التبرع بالحمل لکونه أولى من الطرح و إلا فروایة الجواز لا یجوز الأخذ بها- من وجوه لا تخفى.

[وجه ثبوت الحکم فی غیر عذرة الإنسان‏]:

ثم إن لفظ العذرة فی الروایات إن قلنا إنه ظاهر فی عذرة الإنسان کما حکی التصریح به عن بعض أهل اللغة فثبوت الحکم فی غیرها بالأخبار العامة المتقدمة و بالإجماع المتقدم على السرجین النجس. و استشکل فی الکفایة فی الحکم تبعا للمقدس الأردبیلی رحمه الله إن لم یثبت الإجماع و هو حسن إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة.

و ربما یستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بیع عذرة ما عدا الإنسان و فیه نظر.

فرع:

الأقوى جواز بیع الأرواث الطاهرة التی ینتفع بها منفعة محللة مقصودة و عن الخلاف نفی الخلاف فیه. و حکی أیضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع علیه. و عن المفید حرمة بیع العذرة و الأبوال کلها إلا بول الإبل. و حکی عن سلار أیضا و لا أعرف مستندا لذلک إلا دعوى أن تحریم الخبائث فی قوله تعالى‏ و یحرم علیهم الخبائث‏ یشمل تحریم بیعها. و قوله ع: إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه و ما تقدم من روایة دعائم الإسلام و غیرها. و یرد على الأول أن المراد بقرینة مقابلته لقوله تعالى‏ یحل لهم الطیبات‏ الأکل لا مطلق الانتفاع و فی النبوی و غیره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عین الشی‏ء بحیث یدل على تحریم جمیع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة و منفعة الروث لیست هی الأکل المحرم فهو کالطین المحرم کما عرفت سابقا.

***