حضرت امام محمد باقر عليهالسلام نے فرمایا:
اللہ نے مومن کو تین خوبیوں سے نوازا ہے: دنیا اور دین میں عزت، آخرت میں کامیابی اور عالمین کے دلوں میں رعب۔
بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب15حدیث21
{ [الفصل] الأول فی مورد الدیة } بفتح المیم و هو موضع ورودها مجازا و المراد بیان ما تجب فیه الدیة من أنواع القتل.
{ إنما تثبت الدیة بالأصالة فی الخطإ [و شبهه] } المحض { و شبهه } و هو العمد الذی یشبه الخطأ و احترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حینئذ عن العمد { فالأول } و هو الخطأ المحض { مثل أن یرمی حیوانا فیصیب إنسانا أو إنسانا معینا فیصیب غیره } و مرجعه إلى عدم قصد الإنسان أو الشخص و الثانی لازم للأول { و الثانی } و هو الخطأ الشبیه بالعمد و بالعکس أن یقصدهما بما لا یقتل غالبا و إن لم یکن عدوانا { مثل أن یضرب للتأدیب } ضربا لا یقتل عادة { فیموت } المضروب.
{ و الضابط فی العمد و قسیمیه أن العمد هو أن یتعمد الفعل و القصد } بمعنى أن یقصد قتل الشخص المعین و فی حکمه تعمد الفعل دون القصد إذا کان الفعل مما یقتل غالبا کما سبق.
{ و الخطأ المحض أن لا یتعمد فعلا و لا قصدا } بالمجنی علیه و إن قصد الفعل فی غیره.
{ و الخطأ الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل } و یقصد إیقاعه بالشخص المعین { و یخطئ فی القصد إلى القتل } أی لا یقصده مع أن الفعل لا یقتل غالبا.
{ فالطبیب یضمن فی ماله ما یتلف بعلاجه } نفسا و طرفا لحصول التلف المستند إلى فعله و لا یطل دم امرأ مسلم و لأنه قاصد إلى الفعل مخطئ فی القصد فکان فعله شبیه عمد { و إن احتاط و اجتهد و أذن المریض } لأن ذلک لا دخل له فی عدم الضمان هنا لتحقق الضمان مع الخطإ المحض فهنا أولى و إن اختلف الضامن و قال ابن إدریس لا یضمن مع العلم و الاجتهاد للأصل و لسقوطه بإذنه و لأنه فعل سائغ شرعا فلا یستعقب ضمانا و فیه أن أصالة البراءة تنقطع بدلیل الشغل و الإذن فی العلاج لا فی الإتلاف و لا منافاة بین الجواز و الضمان کالضارب للتأدیب و قد روی أن أمیر المؤمنین ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام و الأولى الاعتماد على الإجماع فقد نقله المصنف فی الشرح و جماعة لا على الروایة لضعف سندها بالسکونی { و لو أبرأه } المعالج من الجنایة قبل وقوعها { فالأقرب الصحة } لمسیس الحاجة إلى مثل ذلک إذ لأغنى عن العلاج و إذا عرف الطبیب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل مع الضرورة إلیه فوجب فی الحکمة شرع الإبراء دفعا للضرورة «و لروایة السکونی عن أبی عبد الله ع قال قال أمیر المؤمنین ع: من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و إلا فهو ضامن» و إنما ذکر الولی لأنه هو المطالب على تقدیر التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من یتولى المطالبة و ظاهر العبارة أن المبرئ المریض و حکمه کذلک للعلة الأولى و یمکن بتکلف إدخاله فی الولی أو لأن المجنی علیه إذا أذن فی الجنایة سقط ضمانها فکیف بإذنه فی المباح المأذون فی فعله و لا یخفى علیک ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تکفی فی شرعیة الحکم بمجردها مع قیام الأدلة على خلافه و الخبر سکونی مع أن البراءة حقیقة لا تکون إلا بعد ثبوت الحق لأنها إسقاط لما فی الذمة من الحق و ینبه علیه أیضا أخذها من الولی إذ لا حق له قبل الجنایة و قد لا یصار إلیه بتقدیر عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى الأذى و من ثم ذهب ابن إدریس إلى عدم صحتها قبله و هو حسن.
{ و النائم یضمن ما یجنیه فی مال العاقلة } لأنه مخطئ فی فعله و قصده فیکون خطأ محضا { و قیل } و القائل الشیخ إنه یضمنه { فی ماله } جعلا له من باب الأسباب لا الجنایات و الأقوى الأول اطرادا للقاعدة.
{ و حامل المتاع یضمن لو أصاب به إنسانا فی ماله } أما أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله و أما کونه فی ماله فلقصده الفعل الذی هو سبب الجنایة و یشکل إذا لم یقصد الفعل بالمجنی علیه فإنه حینئذ یکون خطأ محضا کما مر إلا أنهم أطلقوا الحکم هنا { و کذا } یضمن { المعنف بزوجته جماعا } قبلا أو دبرا { أو ضما فیجنی علیها } فی ماله أیضا و هو واضح لقصده الفعل و إنما أخطأ فی القصد و کذا القول فی الزوجة إذا أعنفت به و للشیخ قول بأنهما إن کانا مأمونین فلا شیء علیهما و إن کانا متهمین فالدیة استنادا إلى روایة مرسلة و الأقوى الأول لروایة سلیمان بن خالد عن الصادق ع و لتحقق الجنایة و لیست بخطإ محض و نفی التهمة ینفی العمد لا أصل القتل.
{ و الصائح بالطفل أو المجنون أو المریض } مطلقا { أو الصحیح على حین غفلة یضمن } فی ماله أیضا لأنه خطأ مقصود { و قیل } و القائل الشیخ فی المبسوط أن الضامن { عاقلته } جعلا له من قبیل الأسباب و هو ضعیف و لأن ضمان الغیر جنایة غیره على خلاف الأصل فلا یصار إلیه بمثل ذلک و لو کان الصیاح بالصحیح الکامل على غیر غفلة فلا ضمان لأنه لیس من أسباب الإتلاف بل هو اتفاقی لا بسب الصیحة إلا أن یعلم استناده إلیها فالدیة.
{ و الصادم لغیره یضمن فی ماله دیة المصدوم } لاستناد التلف إلیه مع قصد الفعل { و لو مات الصادم فهدر } لموته بفعل نفسه إن کان المصدوم فی ملکه أو مباح أو طریق واسع.
{ و لو وقف المصدوم فی موضع لیس له الوقوف فیه } فمات الصادم بصدمة { ضمن } المصدوم { الصادم } لتعدیه بالوقوف فیما لیس له الوقوف فیه { إذا لم یکن له } أی للصادم { مندوحة } فی العدول عنه کالطریق الضیق.
{ و لو تصادم حران فماتا فلورثة کل } واحد منهما { نصف دیته و یسقط النصف } لاستناد موت کل منهما إلى سببین أحدهما من فعله و الآخر من غیره فیسقط ما قابل فعله و هو النصف { و لو کانا فارسین } بل مطلق الراکبین { کان على کل منهما } مضافا إلى نصف الدیة { نصف قیمة فرس الآخر } إن تلفت بالتصادم { و یقع التقاص } فی الدیة و القیمة و یرجع صاحب الفضل هذا إذا استند الصدم إلى اختیارهما أما لو غلبتهما الدابتان احتمل کونه کذلک إحالة على رکوبهما مختارین فکان السبب من فعلهما و إهدار الهالک إحالة على فعل الدابتین و لو کان أحدهما فارسا و الآخر راجلا ضمن الراجل نصف دیة الفارس و نصف قیمة فرسه و الفارس نصف دیة الراجل و لو کانا صبیین و الرکوب منهما فنصف دیة کل على عاقلة الآخر لأن فعلهما خطأ مطلقا و کذا لو أرکبهما ولیهما و لو أرکبهما أجنبی ضمن دیتهما معا { و لو کانا عبدین بالغین فهدر } لأن نصیب کل منهما هدر و ما على صاحبه فات بموته لا یضمنه المولى و لو مات أحدهما خاصة تعلقت قیمته برقبة الحی فإن هلک قبل استیفائها منه فاتت لفوات محلها و لو کان أحدهما حرا و الآخر عبدا فماتا تعلقت نصف دیة الحر برقبة العبد و تعلقت نصف قیمة العبد بترکة الحر فیتناقصان و لو مات أحدهما خاصة تعلقت جنایته بالآخر کما مر.
{ و لو قال الرامی حذار } بفتح الحاء و کسر آخره مبنیا علیه هذا هو الأصل فی الکلمة لکن ینبغی أن یراد هنا ما دل على معناها { فلا ضمان } مع سماع المجنی علیه لما روی من حکم أمیر المؤمنین ع فیه «و قال: قد أعذر من حذر» و لو لم یقل حذار أو قالها فی وقت لا یتمکن المرمی من الحذر أو لم یسمع فالدیة على عاقلة الرامی.
{ و لو وقع من علو على غیره } قاصدا للوقوع علیه { و لم یقصد القتل فقتل فهو شبیه عمد } یلزمه الدیة فی ماله { إذا کان الوقوع لا یقتل غالبا } و إلا فهو عامد { و إن وقع مضطرا } إلى الوقوع { أو قصد الوقوع على غیره } أو لغیر ذلک { فعلى العاقلة } دیة جنایته لأنه خطأ محض حیث لم یقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجنی علیه و إن قصد غیره { أما لو ألقته الریح أو زلق } فوقع بغیر اختیاره { فهدر جنایته } على غیره { و نفسه } و قیل تؤخذ دیة المجنی علیه من بیت المال { و لو دفع } الواقع من إنسان غیره { ضمنه الدافع و ما یجنیه } لکونه سببا فی الجنایتین و قیل دیة الأسفل على الواقع و یرجع بها على الدافع لصحیحة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و الأول أشهر.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ ششم
* کتاب المیراث *
الفصل الأول الموجبات للإرث و الموانع منه
الفصل الثانی فی بیان السهام
مسائل
القول فی میراث الأجداد و الإخوة
القول فی میراث الأعمام و الأخوال
القول فی میراث الأزواج
الفصل الثالث فی الولاء
الفصل الرابع فی التوابع
* کتاب الحدود *
الفصل الأول فی حد الزنى
تتمة
الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة
الفصل الثالث فی القذف
الفصل الرابع فی الشرب
الفصل الخامس فی السرقة
الفصل السادس فی المحاربة
الفصل السابع فی عقوبات متفرقة
* کتاب القصاص *
الفصل الأول فی قصاص النفس
القول فی شرائط القصاص
القول فی ما یثبت به القتل
الفصل الثانی فی قصاص الطرف
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الدیات *
الفصل الأول فی مورد الدیة
مسائل
الفصل الثانی فی التقدیرات
القول فی دیة المنافع
الفصل الثالث فی الشجاج
الفصل الرابع فی التوابع
شرح لمعہ حصہ ششم
الفصل الأول فی مورد الدیة
{ [الفصل] الأول فی مورد الدیة } بفتح المیم و هو موضع ورودها مجازا و المراد بیان ما تجب فیه الدیة من أنواع القتل. { إنما تثبت الدیة بالأصالة فی الخطإ [و شبهه] } المحض { و شبهه } و هو العمد الذی یشبه الخطأ و احترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حینئذ عن العمد { فالأول } و هو الخطأ المحض { مثل أن یرمی حیوانا فیصیب إنسانا أو إنسانا معینا فیصیب غیره } و مرجعه إلى عدم قصد الإنسان أو الشخص و الثانی لازم للأول { و الثانی } و هو الخطأ الشبیه بالعمد و بالعکس أن یقصدهما بما لا یقتل غالبا و إن لم یکن عدوانا { مثل أن یضرب للتأدیب } ضربا لا یقتل عادة { فیموت } المضروب.
{ و الضابط فی العمد و قسیمیه أن العمد هو أن یتعمد الفعل و القصد } بمعنى أن یقصد قتل الشخص المعین و فی حکمه تعمد الفعل دون القصد إذا کان الفعل مما یقتل غالبا کما سبق.
{ و الخطأ المحض أن لا یتعمد فعلا و لا قصدا } بالمجنی علیه و إن قصد الفعل فی غیره. { و الخطأ الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل } و یقصد إیقاعه بالشخص المعین { و یخطئ فی القصد إلى القتل } أی لا یقصده مع أن الفعل لا یقتل غالبا.
{ فالطبیب یضمن فی ماله ما یتلف بعلاجه } نفسا و طرفا لحصول التلف المستند إلى فعله و لا یطل دم امرأ مسلم و لأنه قاصد إلى الفعل مخطئ فی القصد فکان فعله شبیه عمد { و إن احتاط و اجتهد و أذن المریض } لأن ذلک لا دخل له فی عدم الضمان هنا لتحقق الضمان مع الخطإ المحض فهنا أولى و إن اختلف الضامن و قال ابن إدریس لا یضمن مع العلم و الاجتهاد للأصل و لسقوطه بإذنه و لأنه فعل سائغ شرعا فلا یستعقب ضمانا و فیه أن أصالة البراءة تنقطع بدلیل الشغل و الإذن فی العلاج لا فی الإتلاف و لا منافاة بین الجواز و الضمان کالضارب للتأدیب و قد روی أن أمیر المؤمنین ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام و الأولى الاعتماد على الإجماع فقد نقله المصنف فی الشرح و جماعة لا على الروایة لضعف سندها بالسکونی { و لو أبرأه } المعالج من الجنایة قبل وقوعها { فالأقرب الصحة } لمسیس الحاجة إلى مثل ذلک إذ لأغنى عن العلاج و إذا عرف الطبیب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل مع الضرورة إلیه فوجب فی الحکمة شرع الإبراء دفعا للضرورة «و لروایة السکونی عن أبی عبد الله ع قال قال أمیر المؤمنین ع: من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و إلا فهو ضامن» و إنما ذکر الولی لأنه هو المطالب على تقدیر التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من یتولى المطالبة و ظاهر العبارة أن المبرئ المریض و حکمه کذلک للعلة الأولى و یمکن بتکلف إدخاله فی الولی أو لأن المجنی علیه إذا أذن فی الجنایة سقط ضمانها فکیف بإذنه فی المباح المأذون فی فعله و لا یخفى علیک ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تکفی فی شرعیة الحکم بمجردها مع قیام الأدلة على خلافه و الخبر سکونی مع أن البراءة حقیقة لا تکون إلا بعد ثبوت الحق لأنها إسقاط لما فی الذمة من الحق و ینبه علیه أیضا أخذها من الولی إذ لا حق له قبل الجنایة و قد لا یصار إلیه بتقدیر عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى الأذى و من ثم ذهب ابن إدریس إلى عدم صحتها قبله و هو حسن.
{ و النائم یضمن ما یجنیه فی مال العاقلة } لأنه مخطئ فی فعله و قصده فیکون خطأ محضا { و قیل } و القائل الشیخ إنه یضمنه { فی ماله } جعلا له من باب الأسباب لا الجنایات و الأقوى الأول اطرادا للقاعدة.
{ و حامل المتاع یضمن لو أصاب به إنسانا فی ماله } أما أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله و أما کونه فی ماله فلقصده الفعل الذی هو سبب الجنایة و یشکل إذا لم یقصد الفعل بالمجنی علیه فإنه حینئذ یکون خطأ محضا کما مر إلا أنهم أطلقوا الحکم هنا { و کذا } یضمن { المعنف بزوجته جماعا } قبلا أو دبرا { أو ضما فیجنی علیها } فی ماله أیضا و هو واضح لقصده الفعل و إنما أخطأ فی القصد و کذا القول فی الزوجة إذا أعنفت به و للشیخ قول بأنهما إن کانا مأمونین فلا شیء علیهما و إن کانا متهمین فالدیة استنادا إلى روایة مرسلة و الأقوى الأول لروایة سلیمان بن خالد عن الصادق ع و لتحقق الجنایة و لیست بخطإ محض و نفی التهمة ینفی العمد لا أصل القتل.
{ و الصائح بالطفل أو المجنون أو المریض } مطلقا { أو الصحیح على حین غفلة یضمن } فی ماله أیضا لأنه خطأ مقصود { و قیل } و القائل الشیخ فی المبسوط أن الضامن { عاقلته } جعلا له من قبیل الأسباب و هو ضعیف و لأن ضمان الغیر جنایة غیره على خلاف الأصل فلا یصار إلیه بمثل ذلک و لو کان الصیاح بالصحیح الکامل على غیر غفلة فلا ضمان لأنه لیس من أسباب الإتلاف بل هو اتفاقی لا بسب الصیحة إلا أن یعلم استناده إلیها فالدیة.
{ و الصادم لغیره یضمن فی ماله دیة المصدوم } لاستناد التلف إلیه مع قصد الفعل { و لو مات الصادم فهدر } لموته بفعل نفسه إن کان المصدوم فی ملکه أو مباح أو طریق واسع. { و لو وقف المصدوم فی موضع لیس له الوقوف فیه } فمات الصادم بصدمة { ضمن } المصدوم { الصادم } لتعدیه بالوقوف فیما لیس له الوقوف فیه { إذا لم یکن له } أی للصادم { مندوحة } فی العدول عنه کالطریق الضیق.
{ و لو تصادم حران فماتا فلورثة کل } واحد منهما { نصف دیته و یسقط النصف } لاستناد موت کل منهما إلى سببین أحدهما من فعله و الآخر من غیره فیسقط ما قابل فعله و هو النصف { و لو کانا فارسین } بل مطلق الراکبین { کان على کل منهما } مضافا إلى نصف الدیة { نصف قیمة فرس الآخر } إن تلفت بالتصادم { و یقع التقاص } فی الدیة و القیمة و یرجع صاحب الفضل هذا إذا استند الصدم إلى اختیارهما أما لو غلبتهما الدابتان احتمل کونه کذلک إحالة على رکوبهما مختارین فکان السبب من فعلهما و إهدار الهالک إحالة على فعل الدابتین و لو کان أحدهما فارسا و الآخر راجلا ضمن الراجل نصف دیة الفارس و نصف قیمة فرسه و الفارس نصف دیة الراجل و لو کانا صبیین و الرکوب منهما فنصف دیة کل على عاقلة الآخر لأن فعلهما خطأ مطلقا و کذا لو أرکبهما ولیهما و لو أرکبهما أجنبی ضمن دیتهما معا { و لو کانا عبدین بالغین فهدر } لأن نصیب کل منهما هدر و ما على صاحبه فات بموته لا یضمنه المولى و لو مات أحدهما خاصة تعلقت قیمته برقبة الحی فإن هلک قبل استیفائها منه فاتت لفوات محلها و لو کان أحدهما حرا و الآخر عبدا فماتا تعلقت نصف دیة الحر برقبة العبد و تعلقت نصف قیمة العبد بترکة الحر فیتناقصان و لو مات أحدهما خاصة تعلقت جنایته بالآخر کما مر.
{ و لو قال الرامی حذار } بفتح الحاء و کسر آخره مبنیا علیه هذا هو الأصل فی الکلمة لکن ینبغی أن یراد هنا ما دل على معناها { فلا ضمان } مع سماع المجنی علیه لما روی من حکم أمیر المؤمنین ع فیه «و قال: قد أعذر من حذر» و لو لم یقل حذار أو قالها فی وقت لا یتمکن المرمی من الحذر أو لم یسمع فالدیة على عاقلة الرامی.
{ و لو وقع من علو على غیره } قاصدا للوقوع علیه { و لم یقصد القتل فقتل فهو شبیه عمد } یلزمه الدیة فی ماله { إذا کان الوقوع لا یقتل غالبا } و إلا فهو عامد { و إن وقع مضطرا } إلى الوقوع { أو قصد الوقوع على غیره } أو لغیر ذلک { فعلى العاقلة } دیة جنایته لأنه خطأ محض حیث لم یقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجنی علیه و إن قصد غیره { أما لو ألقته الریح أو زلق } فوقع بغیر اختیاره { فهدر جنایته } على غیره { و نفسه } و قیل تؤخذ دیة المجنی علیه من بیت المال { و لو دفع } الواقع من إنسان غیره { ضمنه الدافع و ما یجنیه } لکونه سببا فی الجنایتین و قیل دیة الأسفل على الواقع و یرجع بها على الدافع لصحیحة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و الأول أشهر.
***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول