حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور الوداع کہہ چکی ہے جبکہ آخرت آرہی ہے اور اپنی آمد کی اطلاع دے چکی ہے کنزالعمال حدیث44225،بحارالانوار ج74ص419کتاب الروضۃ، ابواب المواعظ والحکم ، باب15 مواعظ امیر المومنین ؑ

شرح لمعہ حصہ ششم

القول فی میراث الأزواج‏

{ القول فی میراث الأزواج‏: الزوجان یتوارثان‏ } و یصاحبان جمیع الورثة مع خلوهما من الموانع { و إن لم یدخل‏ } الزوج { إلا فی المریض‏ } الذی تزوج فی مرضه فإنه لا یرثها و لا ترثه { إلا أن یدخل أو یبرأ } من مرضه فیتوارثان بعده و إن مات قبل الدخول و لو کانت المریضة هی الزوجة توارثا و إن لم یدخل على الأقرب کالصحیحة عملا بالأصل و تخلفه فی الزوج لدلیل خارج لا یوجب إلحاقها به لأنه قیاس { و الطلاق الرجعی لا یمنع من الإرث‏ } من الطرفین { إذا مات أحدهما فی العدة الرجعیة } لأن المطلقة رجعیا بحکم الزوجة { بخلاف البائن‏ } فإنه لا یقع بعده توارث فی عدته { إلا } أن یطلق و هو { فی المرض‏ } فإنها ترثه إلى سنة و لا یرثها هو { على ما سلف‏ } فی کتاب الطلاق ثم الزوجة إن کانت ذات ولد من الزوج ورثت من جمیع ما ترکه کغیرها من الورثة على المشهور خصوصا بین المتأخرین و کذا یرثها الزوج مطلقا.

{ و تمنع الزوجة غیر ذات الولد من الأرض‏ } مطلقا { عینا و قیمة } و تمنع‏ { من الآلات‏ } أی آلات البناء من الأخشاب و الأبواب { و الأبنیة } من الأحجار و الطوب و غیرها { عینا لا قیمة } فیقوم البناء و الدور فی أرض المتوفى خالیة عن الأرض باقیة فیها إلى أن تفنى بغیر عوض على الأظهر و تعطى من القیمة الربع أو الثمن و یظهر من العبارة أنها ترث من عین الأشجار المثمرة و غیرها لعدم استثنائها فتدخل فی عموم الإرث لأن کل ما خرج عن المستثنى ترث من عینه کغیرها و هو أحد الأقوال فی المسألة إلا أن المصنف لا یعهد ذلک من مذهبه و إنما المعروف منه و من المتأخرین حرمانها من عین الأشجار کالأبنیة دون قیمتها و یمکن حمل الآلات على ما یشمل الأشجار کما حمل هو و غیره کلام الشیخ فی النهایة على ذلک مع أنه لم یتعرض للأشجار و جعلوا کلامه کقول المتأخرین فی حرمانها من عین الأشجار حیث ذکر الآلات و هو حمل بعید على خلاف الظاهر و مع ذلک یبقى فرق بین الآلات‏ هنا و بینها فی عبارته فی الدروس و عبارة المتأخرین حیث ضموا إلیها ذکر الأشجار فإن المراد بالآلات فی کلامهم ما هو الظاهر منها و هی آلات البناء و الدور و لو حمل کلام المصنف هنا و کلام الشیخ و من تبعه على ما یظهر من معنى الآلات و یجعل قولا برأسه فی حرمانها من الأرض مطلقا و من آلات البناء عینا لا قیمة و إرثها من الشجر کغیره کان أجود بل النصوص الصحیحة و غیرها دالة علیه أکثر من دلالتها على القول المشهور بین المتأخرین و الظاهر عدم الفرق فی الأبنیة بین ما اتخذ للسکنى و غیرها من المصالح کالرحى و الحمام و معصرة الزیت و السمسم و العنب و الإصطبل‏ و المراح و غیرها لشمول الأبنیة لذلک کله و إن لم یدخل فی الرباع المعبر عنه فی کثیر من الأخبار لأنه جمع ربع و هو الدار.

و لو اجتمع ذات الولد و الخالیة عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع و ثمن ما حرمت الأخرى من عینه و اختصاصها بدفع القیمة دون سائر الورثة لأن سهم الزوجیة منحصر فیهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص بالأخرى و إن دفع القیمة على وجه القهر لا الاختیار فهو کالدین لا یفرق فیه بین بذل الوارث العین و عدمه و لا بین امتناعه من القیمة و عدمه فیبقى فی ذمته إلى أن یمکن الحاکم إجباره على أدائها أو البیع علیه قهرا کغیره من الممتنعین من أداء الحق و لو تعذر ذلک کله بقی فی ذمته إلى أن یمکن للزوجة تخلیصه و لو مقاصة سواء فی ذلک الحصة و غیرها و اعلم أن النصوص مع کثرتها فی هذا الباب خالیة عن الفرق بین الزوجتین بل تدل على اشتراکهما فی الحرمان و علیه جماعة من الأصحاب و التعلیل الوارد فیها له و هو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من یکرهون شامل لهما أیضا و إن کان فی الخالیة من الولد أقوى و وجه فرق المصنف و غیره بینهما وروده فی روایة ابن أذینة و هی مقطوعة تقصر عن تخصیص تلک الأخبار الکثیرة و فیها الصحیح و الحسن إلا أن فی الفرق تقلیلا لتخصیص آیة إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذکر فی عموم الأخبار فلعله أولى من تقلیل تخصیص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأکثر إلیه و فی المسألة أقوال أخر و مباحث طویلة حققناها فی رسالة مفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقیق الحال فلیقف علیها. { و لو طلق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوج‏ } بخامسة { و مات‏ } قبل تعیین المطلقة أو بعده { ثم اشتبهت المطلقة } من الأربع { فللمعلومة } بالزوجیة و هی التی تزوج بها أخیرا { ربع النصیب‏ } الثابت للزوجات و هو الربع أو الثمن { و ثلاثة أرباعه بین‏ } الأربع‏ { الباقیات‏ } التی اشتبهت المطلقة فیهن بحیث احتمل أن یکون کل واحدة هی المطلقة { بالسویة } هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا غیر ابن إدریس و مستنده روایة أبی بصیر عن الباقر ع و محصولها ما ذکرناه و فی طریق الروایة علی بن فضال و حاله مشهور و مع ذلک فی الحکم مخالفة للأصل من توریث من یعلم عدم إرثه للقطع بأن إحدى الأربع غیر وارثه { و } من ثم‏ { قیل‏ } و القائل ابن إدریس‏ { بالقرعة } لأنها لکل أمر مشتبه أو مشتبه فی الظاهر مع تعیینه فی نفس الأمر و هو هنا کذلک لأن إحدى الأربع فی نفس الأمر لیست وارثه فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث و حکم بالنصیب للباقیات بالسویة و سقط عنها الاعتداد أیضا لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت من حیث إنه قد تزوج بالخامسة و على المشهور هل یتعدى‏ الحکم إلى غیر المنصوص کما لو اشتبهت المطلقة فی اثنتین أو ثلاث خاصة أو فی جملة الخمس أو کان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة و تزوج بأخرى و حصل الاشتباه بواحدة أو بأکثر أو لم یتزوج و اشتبهت المطلقة بالباقیات أو ببعضهن أو طلق أزید من واحدة و تزوج کذلک حتى لو طلق الأربع و تزوج بأربع و اشتبهن أو فسخ نکاح واحدة لعیب و غیره أو أزید و تزوج غیرها أو لم یتزوج وجهان القرعة کما ذهب إلیه ابن إدریس فی المنصوص لأنه غیر منصوص مع عموم أنها لکل أمر مشتبه و انسحاب الحکم السابق فی کل هذه الفروع لمشارکته للمنصوص فی المقتضی و هو اشتباه المطلقة بغیرها من الزوجات و تساوی الکل فی‏ الاستحقاق فلا ترجیح و لأنه لا خصوصیة ظاهرة فی قلة الاشتباه و کثرته فالنص على عین لا یفید التخصیص بالحکم بل التنبیه على مأخذ الحکم و إلحاقه بکل ما حصل فیه الاشتباه فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصیب بین الأربع أو ما ألحق بها بالسویة و على الثانی یقسم نصیب المشتبهة و هو ربع النصیب إن اشتبهت بواحدة و نصفه إن اشتبهت باثنتین بین الاثنتین أو الثلاث بالسویة و یکون للمعینتین نصف النصیب و للثلاث ثلاثة أرباعه و هکذا و لا یخفى أن القول بالقرعة فی غیر موضع النص هو الأقوى بل فیه إن لم یحصل الإجماع و الصلح فی الکل خیر.

***