حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور الوداع کہہ چکی ہے جبکہ آخرت آرہی ہے اور اپنی آمد کی اطلاع دے چکی ہے
کنزالعمال حدیث44225،بحارالانوار ج74ص419کتاب الروضۃ، ابواب المواعظ والحکم ، باب15 مواعظ امیر المومنین ؑ
{ القول فی میراث الأزواج: الزوجان یتوارثان } و یصاحبان جمیع الورثة مع خلوهما من الموانع { و إن لم یدخل } الزوج { إلا فی المریض } الذی تزوج فی مرضه فإنه لا یرثها و لا ترثه { إلا أن یدخل أو یبرأ } من مرضه فیتوارثان بعده و إن مات قبل الدخول و لو کانت المریضة هی الزوجة توارثا و إن لم یدخل على الأقرب کالصحیحة عملا بالأصل و تخلفه فی الزوج لدلیل خارج لا یوجب إلحاقها به لأنه قیاس { و الطلاق الرجعی لا یمنع من الإرث } من الطرفین { إذا مات أحدهما فی العدة الرجعیة } لأن المطلقة رجعیا بحکم الزوجة { بخلاف البائن } فإنه لا یقع بعده توارث فی عدته { إلا } أن یطلق و هو { فی المرض } فإنها ترثه إلى سنة و لا یرثها هو { على ما سلف } فی کتاب الطلاق ثم الزوجة إن کانت ذات ولد من الزوج ورثت من جمیع ما ترکه کغیرها من الورثة على المشهور خصوصا بین المتأخرین و کذا یرثها الزوج مطلقا.
{ و تمنع الزوجة غیر ذات الولد من الأرض } مطلقا { عینا و قیمة } و تمنع { من الآلات } أی آلات البناء من الأخشاب و الأبواب { و الأبنیة } من الأحجار و الطوب و غیرها { عینا لا قیمة } فیقوم البناء و الدور فی أرض المتوفى خالیة عن الأرض باقیة فیها إلى أن تفنى بغیر عوض على الأظهر و تعطى من القیمة الربع أو الثمن و یظهر من العبارة أنها ترث من عین الأشجار المثمرة و غیرها لعدم استثنائها فتدخل فی عموم الإرث لأن کل ما خرج عن المستثنى ترث من عینه کغیرها و هو أحد الأقوال فی المسألة إلا أن المصنف لا یعهد ذلک من مذهبه و إنما المعروف منه و من المتأخرین حرمانها من عین الأشجار کالأبنیة دون قیمتها و یمکن حمل الآلات على ما یشمل الأشجار کما حمل هو و غیره کلام الشیخ فی النهایة على ذلک مع أنه لم یتعرض للأشجار و جعلوا کلامه کقول المتأخرین فی حرمانها من عین الأشجار حیث ذکر الآلات و هو حمل بعید على خلاف الظاهر و مع ذلک یبقى فرق بین الآلات هنا و بینها فی عبارته فی الدروس و عبارة المتأخرین حیث ضموا إلیها ذکر الأشجار فإن المراد بالآلات فی کلامهم ما هو الظاهر منها و هی آلات البناء و الدور و لو حمل کلام المصنف هنا و کلام الشیخ و من تبعه على ما یظهر من معنى الآلات و یجعل قولا برأسه فی حرمانها من الأرض مطلقا و من آلات البناء عینا لا قیمة و إرثها من الشجر کغیره کان أجود بل النصوص الصحیحة و غیرها دالة علیه أکثر من دلالتها على القول المشهور بین المتأخرین و الظاهر عدم الفرق فی الأبنیة بین ما اتخذ للسکنى و غیرها من المصالح کالرحى و الحمام و معصرة الزیت و السمسم و العنب و الإصطبل و المراح و غیرها لشمول الأبنیة لذلک کله و إن لم یدخل فی الرباع المعبر عنه فی کثیر من الأخبار لأنه جمع ربع و هو الدار.
و لو اجتمع ذات الولد و الخالیة عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع و ثمن ما حرمت الأخرى من عینه و اختصاصها بدفع القیمة دون سائر الورثة لأن سهم الزوجیة منحصر فیهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص بالأخرى و إن دفع القیمة على وجه القهر لا الاختیار فهو کالدین لا یفرق فیه بین بذل الوارث العین و عدمه و لا بین امتناعه من القیمة و عدمه فیبقى فی ذمته إلى أن یمکن الحاکم إجباره على أدائها أو البیع علیه قهرا کغیره من الممتنعین من أداء الحق و لو تعذر ذلک کله بقی فی ذمته إلى أن یمکن للزوجة تخلیصه و لو مقاصة سواء فی ذلک الحصة و غیرها و اعلم أن النصوص مع کثرتها فی هذا الباب خالیة عن الفرق بین الزوجتین بل تدل على اشتراکهما فی الحرمان و علیه جماعة من الأصحاب و التعلیل الوارد فیها له و هو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من یکرهون شامل لهما أیضا و إن کان فی الخالیة من الولد أقوى و وجه فرق المصنف و غیره بینهما وروده فی روایة ابن أذینة و هی مقطوعة تقصر عن تخصیص تلک الأخبار الکثیرة و فیها الصحیح و الحسن إلا أن فی الفرق تقلیلا لتخصیص آیة إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذکر فی عموم الأخبار فلعله أولى من تقلیل تخصیص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأکثر إلیه و فی المسألة أقوال أخر و مباحث طویلة حققناها فی رسالة مفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقیق الحال فلیقف علیها.
{ و لو طلق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوج } بخامسة { و مات } قبل تعیین المطلقة أو بعده { ثم اشتبهت المطلقة } من الأربع { فللمعلومة } بالزوجیة و هی التی تزوج بها أخیرا { ربع النصیب } الثابت للزوجات و هو الربع أو الثمن { و ثلاثة أرباعه بین } الأربع { الباقیات } التی اشتبهت المطلقة فیهن بحیث احتمل أن یکون کل واحدة هی المطلقة { بالسویة } هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا غیر ابن إدریس و مستنده روایة أبی بصیر عن الباقر ع و محصولها ما ذکرناه و فی طریق الروایة علی بن فضال و حاله مشهور و مع ذلک فی الحکم مخالفة للأصل من توریث من یعلم عدم إرثه للقطع بأن إحدى الأربع غیر وارثه { و } من ثم { قیل } و القائل ابن إدریس { بالقرعة } لأنها لکل أمر مشتبه أو مشتبه فی الظاهر مع تعیینه فی نفس الأمر و هو هنا کذلک لأن إحدى الأربع فی نفس الأمر لیست وارثه فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث و حکم بالنصیب للباقیات بالسویة و سقط عنها الاعتداد أیضا لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت من حیث إنه قد تزوج بالخامسة و على المشهور هل یتعدى الحکم إلى غیر المنصوص کما لو اشتبهت المطلقة فی اثنتین أو ثلاث خاصة أو فی جملة الخمس أو کان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة و تزوج بأخرى و حصل الاشتباه بواحدة أو بأکثر أو لم یتزوج و اشتبهت المطلقة بالباقیات أو ببعضهن أو طلق أزید من واحدة و تزوج کذلک حتى لو طلق الأربع و تزوج بأربع و اشتبهن أو فسخ نکاح واحدة لعیب و غیره أو أزید و تزوج غیرها أو لم یتزوج وجهان القرعة کما ذهب إلیه ابن إدریس فی المنصوص لأنه غیر منصوص مع عموم أنها لکل أمر مشتبه و انسحاب الحکم السابق فی کل هذه الفروع لمشارکته للمنصوص فی المقتضی و هو اشتباه المطلقة بغیرها من الزوجات و تساوی الکل فی الاستحقاق فلا ترجیح و لأنه لا خصوصیة ظاهرة فی قلة الاشتباه و کثرته فالنص على عین لا یفید التخصیص بالحکم بل التنبیه على مأخذ الحکم و إلحاقه بکل ما حصل فیه الاشتباه فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصیب بین الأربع أو ما ألحق بها بالسویة و على الثانی یقسم نصیب المشتبهة و هو ربع النصیب إن اشتبهت بواحدة و نصفه إن اشتبهت باثنتین بین الاثنتین أو الثلاث بالسویة و یکون للمعینتین نصف النصیب و للثلاث ثلاثة أرباعه و هکذا و لا یخفى أن القول بالقرعة فی غیر موضع النص هو الأقوى بل فیه إن لم یحصل الإجماع و الصلح فی الکل خیر.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ ششم
* کتاب المیراث *
الفصل الأول الموجبات للإرث و الموانع منه
الفصل الثانی فی بیان السهام
مسائل
القول فی میراث الأجداد و الإخوة
القول فی میراث الأعمام و الأخوال
القول فی میراث الأزواج
الفصل الثالث فی الولاء
الفصل الرابع فی التوابع
* کتاب الحدود *
الفصل الأول فی حد الزنى
تتمة
الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة
الفصل الثالث فی القذف
الفصل الرابع فی الشرب
الفصل الخامس فی السرقة
الفصل السادس فی المحاربة
الفصل السابع فی عقوبات متفرقة
* کتاب القصاص *
الفصل الأول فی قصاص النفس
القول فی شرائط القصاص
القول فی ما یثبت به القتل
الفصل الثانی فی قصاص الطرف
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الدیات *
الفصل الأول فی مورد الدیة
مسائل
الفصل الثانی فی التقدیرات
القول فی دیة المنافع
الفصل الثالث فی الشجاج
الفصل الرابع فی التوابع
شرح لمعہ حصہ ششم
القول فی میراث الأزواج
{ القول فی میراث الأزواج: الزوجان یتوارثان } و یصاحبان جمیع الورثة مع خلوهما من الموانع { و إن لم یدخل } الزوج { إلا فی المریض } الذی تزوج فی مرضه فإنه لا یرثها و لا ترثه { إلا أن یدخل أو یبرأ } من مرضه فیتوارثان بعده و إن مات قبل الدخول و لو کانت المریضة هی الزوجة توارثا و إن لم یدخل على الأقرب کالصحیحة عملا بالأصل و تخلفه فی الزوج لدلیل خارج لا یوجب إلحاقها به لأنه قیاس { و الطلاق الرجعی لا یمنع من الإرث } من الطرفین { إذا مات أحدهما فی العدة الرجعیة } لأن المطلقة رجعیا بحکم الزوجة { بخلاف البائن } فإنه لا یقع بعده توارث فی عدته { إلا } أن یطلق و هو { فی المرض } فإنها ترثه إلى سنة و لا یرثها هو { على ما سلف } فی کتاب الطلاق ثم الزوجة إن کانت ذات ولد من الزوج ورثت من جمیع ما ترکه کغیرها من الورثة على المشهور خصوصا بین المتأخرین و کذا یرثها الزوج مطلقا.
{ و تمنع الزوجة غیر ذات الولد من الأرض } مطلقا { عینا و قیمة } و تمنع { من الآلات } أی آلات البناء من الأخشاب و الأبواب { و الأبنیة } من الأحجار و الطوب و غیرها { عینا لا قیمة } فیقوم البناء و الدور فی أرض المتوفى خالیة عن الأرض باقیة فیها إلى أن تفنى بغیر عوض على الأظهر و تعطى من القیمة الربع أو الثمن و یظهر من العبارة أنها ترث من عین الأشجار المثمرة و غیرها لعدم استثنائها فتدخل فی عموم الإرث لأن کل ما خرج عن المستثنى ترث من عینه کغیرها و هو أحد الأقوال فی المسألة إلا أن المصنف لا یعهد ذلک من مذهبه و إنما المعروف منه و من المتأخرین حرمانها من عین الأشجار کالأبنیة دون قیمتها و یمکن حمل الآلات على ما یشمل الأشجار کما حمل هو و غیره کلام الشیخ فی النهایة على ذلک مع أنه لم یتعرض للأشجار و جعلوا کلامه کقول المتأخرین فی حرمانها من عین الأشجار حیث ذکر الآلات و هو حمل بعید على خلاف الظاهر و مع ذلک یبقى فرق بین الآلات هنا و بینها فی عبارته فی الدروس و عبارة المتأخرین حیث ضموا إلیها ذکر الأشجار فإن المراد بالآلات فی کلامهم ما هو الظاهر منها و هی آلات البناء و الدور و لو حمل کلام المصنف هنا و کلام الشیخ و من تبعه على ما یظهر من معنى الآلات و یجعل قولا برأسه فی حرمانها من الأرض مطلقا و من آلات البناء عینا لا قیمة و إرثها من الشجر کغیره کان أجود بل النصوص الصحیحة و غیرها دالة علیه أکثر من دلالتها على القول المشهور بین المتأخرین و الظاهر عدم الفرق فی الأبنیة بین ما اتخذ للسکنى و غیرها من المصالح کالرحى و الحمام و معصرة الزیت و السمسم و العنب و الإصطبل و المراح و غیرها لشمول الأبنیة لذلک کله و إن لم یدخل فی الرباع المعبر عنه فی کثیر من الأخبار لأنه جمع ربع و هو الدار.
و لو اجتمع ذات الولد و الخالیة عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع و ثمن ما حرمت الأخرى من عینه و اختصاصها بدفع القیمة دون سائر الورثة لأن سهم الزوجیة منحصر فیهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص بالأخرى و إن دفع القیمة على وجه القهر لا الاختیار فهو کالدین لا یفرق فیه بین بذل الوارث العین و عدمه و لا بین امتناعه من القیمة و عدمه فیبقى فی ذمته إلى أن یمکن الحاکم إجباره على أدائها أو البیع علیه قهرا کغیره من الممتنعین من أداء الحق و لو تعذر ذلک کله بقی فی ذمته إلى أن یمکن للزوجة تخلیصه و لو مقاصة سواء فی ذلک الحصة و غیرها و اعلم أن النصوص مع کثرتها فی هذا الباب خالیة عن الفرق بین الزوجتین بل تدل على اشتراکهما فی الحرمان و علیه جماعة من الأصحاب و التعلیل الوارد فیها له و هو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من یکرهون شامل لهما أیضا و إن کان فی الخالیة من الولد أقوى و وجه فرق المصنف و غیره بینهما وروده فی روایة ابن أذینة و هی مقطوعة تقصر عن تخصیص تلک الأخبار الکثیرة و فیها الصحیح و الحسن إلا أن فی الفرق تقلیلا لتخصیص آیة إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذکر فی عموم الأخبار فلعله أولى من تقلیل تخصیص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأکثر إلیه و فی المسألة أقوال أخر و مباحث طویلة حققناها فی رسالة مفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقیق الحال فلیقف علیها. { و لو طلق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوج } بخامسة { و مات } قبل تعیین المطلقة أو بعده { ثم اشتبهت المطلقة } من الأربع { فللمعلومة } بالزوجیة و هی التی تزوج بها أخیرا { ربع النصیب } الثابت للزوجات و هو الربع أو الثمن { و ثلاثة أرباعه بین } الأربع { الباقیات } التی اشتبهت المطلقة فیهن بحیث احتمل أن یکون کل واحدة هی المطلقة { بالسویة } هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا غیر ابن إدریس و مستنده روایة أبی بصیر عن الباقر ع و محصولها ما ذکرناه و فی طریق الروایة علی بن فضال و حاله مشهور و مع ذلک فی الحکم مخالفة للأصل من توریث من یعلم عدم إرثه للقطع بأن إحدى الأربع غیر وارثه { و } من ثم { قیل } و القائل ابن إدریس { بالقرعة } لأنها لکل أمر مشتبه أو مشتبه فی الظاهر مع تعیینه فی نفس الأمر و هو هنا کذلک لأن إحدى الأربع فی نفس الأمر لیست وارثه فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث و حکم بالنصیب للباقیات بالسویة و سقط عنها الاعتداد أیضا لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت من حیث إنه قد تزوج بالخامسة و على المشهور هل یتعدى الحکم إلى غیر المنصوص کما لو اشتبهت المطلقة فی اثنتین أو ثلاث خاصة أو فی جملة الخمس أو کان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة و تزوج بأخرى و حصل الاشتباه بواحدة أو بأکثر أو لم یتزوج و اشتبهت المطلقة بالباقیات أو ببعضهن أو طلق أزید من واحدة و تزوج کذلک حتى لو طلق الأربع و تزوج بأربع و اشتبهن أو فسخ نکاح واحدة لعیب و غیره أو أزید و تزوج غیرها أو لم یتزوج وجهان القرعة کما ذهب إلیه ابن إدریس فی المنصوص لأنه غیر منصوص مع عموم أنها لکل أمر مشتبه و انسحاب الحکم السابق فی کل هذه الفروع لمشارکته للمنصوص فی المقتضی و هو اشتباه المطلقة بغیرها من الزوجات و تساوی الکل فی الاستحقاق فلا ترجیح و لأنه لا خصوصیة ظاهرة فی قلة الاشتباه و کثرته فالنص على عین لا یفید التخصیص بالحکم بل التنبیه على مأخذ الحکم و إلحاقه بکل ما حصل فیه الاشتباه فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصیب بین الأربع أو ما ألحق بها بالسویة و على الثانی یقسم نصیب المشتبهة و هو ربع النصیب إن اشتبهت بواحدة و نصفه إن اشتبهت باثنتین بین الاثنتین أو الثلاث بالسویة و یکون للمعینتین نصف النصیب و للثلاث ثلاثة أرباعه و هکذا و لا یخفى أن القول بالقرعة فی غیر موضع النص هو الأقوى بل فیه إن لم یحصل الإجماع و الصلح فی الکل خیر.
***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول