حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
اگر بندے زبان سے حق کی تعریف کریں اور اس پر عمل بھی کریں لیکن ان کا دلی عقیدہ یہ نہ ہو کہ وہ حق ہے تو اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا
نورالثقلین ج3ص546حدیث87،بحارالانوارتتمہ کتاب الایمان والکفر باب24
{ القول فی میراث الأعمام و الأخوال } و أولادهم و هم أولو الأرحام إذ لم یرد على إرثهم فی القرآن نص بخصوصهم و إنما دخلوا فی آیة أولی الأرحام و إنما یرثون مع فقد الإخوة و بنیهم و الأجداد فصاعدا على الأشهر و نقل عن الفضل أنه لو خلف خالا و جدة لأم اقتسما المال نصفین.
{ و فیه مسائل: الأولى العم المنفرد یرث المال } أجمع لأب کان أم لأم { و کذا العمة } المنفردة { و للأعمام } أی العمین فصاعدا المال بینهم { بالسویة و } کذا { العمات } مطلقا فیهما { و لو اجتمعوا } الأعمام و العمات { اقتسموه بالسویة إن کانوا } جمیعا أعماما أو عمات { لأم } أی إخوة أب المیت من أمه خاصة { و ألا } یکونوا لأم خاصة بل للأبوین أو للأب { فبالتفاوت } للذکر مثل حظ الأنثیین { و الکلام فی قرابة الأب وحده } من الأعمام و الأخوال { کما سلف فی الإخوة } من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوین مع تساویهما فی الدرجة و استحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس و الثلث و غیره ذلک.
{ الثانیة للعم الواحد للأم أو العمة } الواحدة لها { مع قرابة الأب } أی العم أو العمة للأب الشامل للأبوین و للأب وحده { السدس و للزائد } عن الواحد مطلقا { الثلث } بالسویة کما فی الإخوة { و الباقی } عن السدس و الثلث من المال { لقرابة الأب } و الأم أو الأب مع فقده { و إن کان } قرابة الأب { واحدة } ذکرا أو أنثى ثم إن تعدد و اختلف بالذکورة و الأنوثة فللذکر مثل حظ الأنثیین کما مر.
{ الثالثة للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال } أو الخالات { مع الانفراد المال بالسویة } لأب کانوا أم لأم لم لهما { و لو } اجتمعوا و { تفرقوا } بأن خلف خالا لأبیه أی أخا أمه لأبیها و خالا لأمه أی أخاها لأمها خاصة و خالا لأبویه أی أخاها لأبویها أو خالات کذلک أو مجتمعین { سقط کلالة الأب } وحدها بکلالة الأبوین { و کان لکلالة الأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة } و إن اختلفوا فی الذکورة و الأنوثة { و لکلالة الأب الباقی بالسویة } أیضا على الأظهر لاشتراک الجمیع فی التقرب بالأم و نقل الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم یقتسمونه للذکر ضعف الأنثى و هو نادر.
{ الرابعة لو اجتمع الأعمام و الأخوال } أی الجنسان لیشمل الواحد منهما و المتعدد { فللأخوال الثلث و إن کان واحدا لأم على الأصح و للأعمام الثلثان و إن کان واحدا } لأن الأخوال یرثون نصیب من تقربوا به و هو الأخت و نصیبها الثلث و الأعمام یرثون نصیب من یتقربون به و هو الأخ و نصیبه الثلثان و منه یظهر عدم الفرق بین اتحاد الخال و تعدده و ذکوریته و أنوثیته و الأخبار مع ذلک متظافرة به «ففی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع: إن فی کتاب علی ع رجل مات و ترک عمة و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث و إن فیه أیضا أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم و بنت الأخ بمنزلة الأخ و کل ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجر به إلا أن یکون وارث أقرب إلى المیت منه فیحجبه» و مقابل الأصح قول ابن أبی عقیل إن للخال المتحد السدس و للعم النصف حیث یجتمع العم و الخال و الباقی یرد علیهما بقدر سهامهما و کذا لو ترک عمة و خاله للعمة النصف و للخالة السدس و الباقی یرد علیهما بالنسبة و هو نادر و مستنده غیر واضح و قد تقدم ما یدل على قدر الاستحقاق و کیفیة القسمة لو تعددوا فلو کانوا متفرقین فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث و مع الاتحاد سدسه و الباقی من الثلث للأخوال من جهة الأب و إن کان واحدا و الثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن کان واحدا و ثلثهما إن کان أکثر بالسویة و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة و الباقی للأعمام المتقربین بالأب بالتفاوت.
{ الخامسة للزوج و الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصیبه الأعلى } النصف أو الربع { و للأخوال } و إن اتحدوا أو کانوا لأم کما مر { الثلث من الأصل } لا من الباقی { و للأعمام الباقی } و هو السدس على تقدیر الزوج و هو مع الربع على تقدیر الزوجة و لو تفرق الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجین أخذ نصیبه الأعلى و للأخوال الثلث سدسه لمن تقرب بالأم منهم و إن کان واحدا و ثلثه إن کان أکثر و الباقی من الثلث للأخوال من قبل الأبوین أو الأب و الباقی بعد نصیب أحد الزوجین و الأخوال للأعمام سدسه للمتقرب منهم بالأم إن کان واحدا و ثلثه إن کان أکثر بالسویة و الباقی للمتقرب منهم بالأبوین أو بالأب بالتفاوت و لو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة أو الأخوال فلکل منهما نصیبه الأعلى کذلک و الباقی للأعمام أو للأخوال و إن اتحدوا و مع التعدد و اتفاق الجهة کالأعمام من الأب خاصة أو من الأم أو الأخوال کذلک یقتسمون الباقی کما فصل و لو اختلفت کما لو خلفت زوجا و خالا من الأم و خالا من الأبوین أو الأب فللزوج النصف و للخال من الأم سدس الأصل کما نقله المصنف فی الدروس عن ظاهر کلام الأصحاب کما لو لم یکن هناک زوج لأن الزوج لا یزاحم المتقرب بالأم و أشار هنا إلیه بقوله { و قیل للخال من الأم مع الخال من الأب و الزوج ثلث الباقی } تنزیلا لخال الأم منزلة الخئولة حیث تقرب بالأم و خال الأب منزلة العمومة حیث تقرب به و هذا القول لم یذکره المصنف فی الدروس و لا العلامة حیث نقل الخلاف { و قیل سدسه } أی سدس الباقی و هذا القول نقله المصنف فی الدروس و العلامة فی القواعد و التحریر عن بعض الأصحاب و لم یعینوا قائله و اختار المصنف فی الدروس و العلامة و ولده السعید أن له سدس الثلث لأن الثلث نصیب الخئولة فللمتقرب بالأم منهم سدسه مع اتحاده و ثلثه مع تعدده و یشکل بأن الثلث إنما یکون نصیبهم مع مجامعة الأعمام و إلا فجمیع المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجین زاحم المتقرب منهم بالأب و بقیت حصة المتقرب بالأم و هو السدس مع وحدته و الثلث مع تعدده خالیة عن المعارض و لو کان مع أحد الزوجین أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل أو ثلثه بلا خلاف على ما یظهر منهم و الباقی للمتقرب بالأب و یحتمل على ما ذکروه فی الخئولة أن یکون للعم للأم سدس الباقی خاصة أو ثلثه أو سدس الثلثین خاصة أو ثلثهما بتقریب ما سبق.
{ السادسة عمومة المیت و عماته } لأب و أم أو لأحدهما { و خئولته و خالاته } کذلک و أولادهم و إن نزلوا عند عدمهم { أولى من عمومة أبیه و عماته و خئولته و خالاته و من عمومة أمه و عماتها و خئولتها و خالاتها } لأنهم أقرب منهم بدرجة { و یقومون } أی عمومة الأب و الأم و خئولتهما { مقامهم عند عدمهم و عدم أولادهم و إن نزلوا } و یقدم الأقرب منهم إلى المیت و أولاده فالأقرب فابن العم مطلقا أولى من عم الأب و ابن عم الأب أولى من عم الجد و عم الجد أولى من عم أب الجد و هکذا و کذا الخئولة و کذلک الخال للأم أولى من عم الأب و یقاسم کل منهم الآخر مع تساویهم فی الدرجة فلو ترک المیت عم أبیه و عمته و خاله و خالته و عم أمه و عمتها و خالها و خالتها ورثوا جمیعا لاستواء درجتهم فالثلث لقرابة الأم بالسویة على المشهور و الثلثان لقرابة الأب عمومة و خئولة ثلثهما للخال و الخالة بالسویة و ثلثاهما للعم و العمة أثلاثا و صحتها من مائة و ثمانیة کمسألة الأجداد الثمانیة إلا أن الطریق هنا أن سهام أقرباء الأب ثمانیة عشر توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنصف فیضرب نصف أحدهما فی الآخر ثم المجتمع فی أصل الفریضة و هو ثلاثة و قیل لخال الأم و خالتها ثلث الثلث بالسویة و ثلثاه لعمها و عمتها بالسویة فهی کمسألة الأجداد على مذهب معین الدین المصری و قیل للأخوال الأربعة الثلث بالسویة و للأعمام الثلثان ثلثه لعم الأم و عمتها بالسویة أیضا و ثلثاه لعم الأب و عمته أثلاثا و صحتها من مائة و ثمانیة کالأول.
{ السابعة أولاد العمومة و الخئولة یقومون مقام آبائهم } و أمهاتهم { عند عدمهم و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به } فیأخذ ولد العمة و إن کان أنثى الثلثین و ولد الخال و إن کان ذکرا الثلث و ابن العمة مع بنت العم الثلث کذلک و یتساوى ابن الخال و ابن الخالة و یأخذ أولاد العم للأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر و الباقی لأولاد العم للأبوین أو للأب و کذا القول فی أولاد الخئولة المتفرقین و لو اجتمعوا جمیعا فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث و لأولاد الخالین أو الخالتین أو هما ثلث الثلث و باقیة للمتقرب منهم بالأب و کذا القول فی أولاد العمومة المتفرقین بالنظر إلى الثلثین و هکذا { و یقتسم أولاد العمومة من الأبوین } إذا کانوا إخوة مختلفین بالذکوریة و الأنوثیة { بالتفاوت } للذکر مثل حظ الأنثیین { و کذا } أولاد العمومة { من الأب } حیث یرثون مع فقد المتقرب بالأبوین { و } یقتسم { أولاد العمومة من الأم بالتساوی و کذا أولاد الخئولة مطلقا } و لو جامعهم زوج أو زوجة فکمجامعته لآبائهم فیأخذ النصف أو الربع و من تقرب بالأم نصیبه الأصلی من أصل الترکة و الباقی لقرابة الأبوین أو الأب.
{ الثامنة لا یرث الأبعد مع الأقرب فی الأعمام و الأخوال } و إن لم یکن من صنفه فلا یرث ابن الخال و لو للأبوین مع الخال و لو للأم و لا مع العم مطلقا و لا ابن العم مطلقا مع العمة کذلک و لا مع الخال مطلقا { و } کذا { أولادهم } لا یرث الأبعد منهم عن المیت مع الأقرب إلیه کابن ابن العم مع ابن العم أو ابن الخال { إلا فی مسألة ابن العم } للأبوین { و العم } للأب فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع و قد تقدمت و هذا بخلاف ما تقدم فی الإخوة و الأجداد فإن قریب کل من الصنفین لا یمنع بعید الآخر و الفرق أن میراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آیة أولی الأرحام و قاعدتها تقدیم الأقرب فالأقرب مطلقا بخلاف الإخوة و الأجداد فإن کل واحد ثبت بخصوصه من غیر اعتبار الآخر فیشارک البعید القریب مضافا إلى النصوص الدالة علیه «فروى سلمة بن محرز عن أبی عبد الله ع قال: فی ابن عم و خاله المال للخالة قال و قال فی ابن عم و خال المال للخال» و أما النصوص الدالة على مشارکة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فکثیرة جدا «ففی صحیحة محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحیفة ینظر فیها أبو جعفر ع قال و قرأت فیها مکتوبا ابن أخ و جد المال بینهما سواء فقلت لأبی جعفر ع إن من عندنا لا یقضی بهذا القضاء لا یجعلون لابن الأخ مع الجد شیئا فقال أبو جعفر ع أما أنه إملاء رسول الله ص و خط علی ع» «و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال: حدثنی جابر عن رسول الله ص و لم یکن جابر یکذب أن ابن الأخ یقاسم الجد».
{ التاسعة من له سببان } أی موجبان للإرث أعم من السبب السابق فإن هذا یشمل النسب { یرث بهما } إذا تساویا فی المرتبة { کعم هو خال } کما إذا تزوج أخوه لأبیه أخته لأمه فإنه یصیر عما لولدهما للأب خالا للأم فیرث نصیبهما لو جامعه غیره کعم آخر أو خال هذا مثال للنسبین أما السببان بالمعنى الأخص فیتفقان کذلک فی زوج هو معتق أو ضامن جریرة { و لو کان أحدهما } أی السببان بالمعنى الأعم { یحجب الآخر ورث } من جمعهما { من جهة } السبب { الحاجب } خاصة { کابن عم هو أخ لأم } فیرث بالأخوة هذا فی النسبین و أما فی السببین اللذین یحجب أحدهما الآخر کالإمام إذا مات عتیقه فإنه یرث بالعتق لا بالإمامة و کمعتق هو ضامن جریرة و یمکن فرض أنساب متعددة لا یحجب أحدها الباقی کابن ابن عم لأب هو ابن ابن خال لأم هو ابن بنت عمة هو ابن بنت خاله و قد یتعدد کذلک مع حجب بعضها لبعض کأخ لأم هو ابن عم و ابن خال.
***
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ ششم
* کتاب المیراث *
الفصل الأول الموجبات للإرث و الموانع منه
الفصل الثانی فی بیان السهام
مسائل
القول فی میراث الأجداد و الإخوة
القول فی میراث الأعمام و الأخوال
القول فی میراث الأزواج
الفصل الثالث فی الولاء
الفصل الرابع فی التوابع
* کتاب الحدود *
الفصل الأول فی حد الزنى
تتمة
الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة
الفصل الثالث فی القذف
الفصل الرابع فی الشرب
الفصل الخامس فی السرقة
الفصل السادس فی المحاربة
الفصل السابع فی عقوبات متفرقة
* کتاب القصاص *
الفصل الأول فی قصاص النفس
القول فی شرائط القصاص
القول فی ما یثبت به القتل
الفصل الثانی فی قصاص الطرف
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الدیات *
الفصل الأول فی مورد الدیة
مسائل
الفصل الثانی فی التقدیرات
القول فی دیة المنافع
الفصل الثالث فی الشجاج
الفصل الرابع فی التوابع
شرح لمعہ حصہ ششم
القول فی میراث الأعمام و الأخوال
{ القول فی میراث الأعمام و الأخوال } و أولادهم و هم أولو الأرحام إذ لم یرد على إرثهم فی القرآن نص بخصوصهم و إنما دخلوا فی آیة أولی الأرحام و إنما یرثون مع فقد الإخوة و بنیهم و الأجداد فصاعدا على الأشهر و نقل عن الفضل أنه لو خلف خالا و جدة لأم اقتسما المال نصفین. { و فیه مسائل: الأولى العم المنفرد یرث المال } أجمع لأب کان أم لأم { و کذا العمة } المنفردة { و للأعمام } أی العمین فصاعدا المال بینهم { بالسویة و } کذا { العمات } مطلقا فیهما { و لو اجتمعوا } الأعمام و العمات { اقتسموه بالسویة إن کانوا } جمیعا أعماما أو عمات { لأم } أی إخوة أب المیت من أمه خاصة { و ألا } یکونوا لأم خاصة بل للأبوین أو للأب { فبالتفاوت } للذکر مثل حظ الأنثیین { و الکلام فی قرابة الأب وحده } من الأعمام و الأخوال { کما سلف فی الإخوة } من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوین مع تساویهما فی الدرجة و استحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس و الثلث و غیره ذلک.
{ الثانیة للعم الواحد للأم أو العمة } الواحدة لها { مع قرابة الأب } أی العم أو العمة للأب الشامل للأبوین و للأب وحده { السدس و للزائد } عن الواحد مطلقا { الثلث } بالسویة کما فی الإخوة { و الباقی } عن السدس و الثلث من المال { لقرابة الأب } و الأم أو الأب مع فقده { و إن کان } قرابة الأب { واحدة } ذکرا أو أنثى ثم إن تعدد و اختلف بالذکورة و الأنوثة فللذکر مثل حظ الأنثیین کما مر.
{ الثالثة للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال } أو الخالات { مع الانفراد المال بالسویة } لأب کانوا أم لأم لم لهما { و لو } اجتمعوا و { تفرقوا } بأن خلف خالا لأبیه أی أخا أمه لأبیها و خالا لأمه أی أخاها لأمها خاصة و خالا لأبویه أی أخاها لأبویها أو خالات کذلک أو مجتمعین { سقط کلالة الأب } وحدها بکلالة الأبوین { و کان لکلالة الأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة } و إن اختلفوا فی الذکورة و الأنوثة { و لکلالة الأب الباقی بالسویة } أیضا على الأظهر لاشتراک الجمیع فی التقرب بالأم و نقل الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم یقتسمونه للذکر ضعف الأنثى و هو نادر.
{ الرابعة لو اجتمع الأعمام و الأخوال } أی الجنسان لیشمل الواحد منهما و المتعدد { فللأخوال الثلث و إن کان واحدا لأم على الأصح و للأعمام الثلثان و إن کان واحدا } لأن الأخوال یرثون نصیب من تقربوا به و هو الأخت و نصیبها الثلث و الأعمام یرثون نصیب من یتقربون به و هو الأخ و نصیبه الثلثان و منه یظهر عدم الفرق بین اتحاد الخال و تعدده و ذکوریته و أنوثیته و الأخبار مع ذلک متظافرة به «ففی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع: إن فی کتاب علی ع رجل مات و ترک عمة و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث و إن فیه أیضا أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم و بنت الأخ بمنزلة الأخ و کل ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجر به إلا أن یکون وارث أقرب إلى المیت منه فیحجبه» و مقابل الأصح قول ابن أبی عقیل إن للخال المتحد السدس و للعم النصف حیث یجتمع العم و الخال و الباقی یرد علیهما بقدر سهامهما و کذا لو ترک عمة و خاله للعمة النصف و للخالة السدس و الباقی یرد علیهما بالنسبة و هو نادر و مستنده غیر واضح و قد تقدم ما یدل على قدر الاستحقاق و کیفیة القسمة لو تعددوا فلو کانوا متفرقین فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث و مع الاتحاد سدسه و الباقی من الثلث للأخوال من جهة الأب و إن کان واحدا و الثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن کان واحدا و ثلثهما إن کان أکثر بالسویة و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة و الباقی للأعمام المتقربین بالأب بالتفاوت.
{ الخامسة للزوج و الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصیبه الأعلى } النصف أو الربع { و للأخوال } و إن اتحدوا أو کانوا لأم کما مر { الثلث من الأصل } لا من الباقی { و للأعمام الباقی } و هو السدس على تقدیر الزوج و هو مع الربع على تقدیر الزوجة و لو تفرق الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجین أخذ نصیبه الأعلى و للأخوال الثلث سدسه لمن تقرب بالأم منهم و إن کان واحدا و ثلثه إن کان أکثر و الباقی من الثلث للأخوال من قبل الأبوین أو الأب و الباقی بعد نصیب أحد الزوجین و الأخوال للأعمام سدسه للمتقرب منهم بالأم إن کان واحدا و ثلثه إن کان أکثر بالسویة و الباقی للمتقرب منهم بالأبوین أو بالأب بالتفاوت و لو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة أو الأخوال فلکل منهما نصیبه الأعلى کذلک و الباقی للأعمام أو للأخوال و إن اتحدوا و مع التعدد و اتفاق الجهة کالأعمام من الأب خاصة أو من الأم أو الأخوال کذلک یقتسمون الباقی کما فصل و لو اختلفت کما لو خلفت زوجا و خالا من الأم و خالا من الأبوین أو الأب فللزوج النصف و للخال من الأم سدس الأصل کما نقله المصنف فی الدروس عن ظاهر کلام الأصحاب کما لو لم یکن هناک زوج لأن الزوج لا یزاحم المتقرب بالأم و أشار هنا إلیه بقوله { و قیل للخال من الأم مع الخال من الأب و الزوج ثلث الباقی } تنزیلا لخال الأم منزلة الخئولة حیث تقرب بالأم و خال الأب منزلة العمومة حیث تقرب به و هذا القول لم یذکره المصنف فی الدروس و لا العلامة حیث نقل الخلاف { و قیل سدسه } أی سدس الباقی و هذا القول نقله المصنف فی الدروس و العلامة فی القواعد و التحریر عن بعض الأصحاب و لم یعینوا قائله و اختار المصنف فی الدروس و العلامة و ولده السعید أن له سدس الثلث لأن الثلث نصیب الخئولة فللمتقرب بالأم منهم سدسه مع اتحاده و ثلثه مع تعدده و یشکل بأن الثلث إنما یکون نصیبهم مع مجامعة الأعمام و إلا فجمیع المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجین زاحم المتقرب منهم بالأب و بقیت حصة المتقرب بالأم و هو السدس مع وحدته و الثلث مع تعدده خالیة عن المعارض و لو کان مع أحد الزوجین أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل أو ثلثه بلا خلاف على ما یظهر منهم و الباقی للمتقرب بالأب و یحتمل على ما ذکروه فی الخئولة أن یکون للعم للأم سدس الباقی خاصة أو ثلثه أو سدس الثلثین خاصة أو ثلثهما بتقریب ما سبق.
{ السادسة عمومة المیت و عماته } لأب و أم أو لأحدهما { و خئولته و خالاته } کذلک و أولادهم و إن نزلوا عند عدمهم { أولى من عمومة أبیه و عماته و خئولته و خالاته و من عمومة أمه و عماتها و خئولتها و خالاتها } لأنهم أقرب منهم بدرجة { و یقومون } أی عمومة الأب و الأم و خئولتهما { مقامهم عند عدمهم و عدم أولادهم و إن نزلوا } و یقدم الأقرب منهم إلى المیت و أولاده فالأقرب فابن العم مطلقا أولى من عم الأب و ابن عم الأب أولى من عم الجد و عم الجد أولى من عم أب الجد و هکذا و کذا الخئولة و کذلک الخال للأم أولى من عم الأب و یقاسم کل منهم الآخر مع تساویهم فی الدرجة فلو ترک المیت عم أبیه و عمته و خاله و خالته و عم أمه و عمتها و خالها و خالتها ورثوا جمیعا لاستواء درجتهم فالثلث لقرابة الأم بالسویة على المشهور و الثلثان لقرابة الأب عمومة و خئولة ثلثهما للخال و الخالة بالسویة و ثلثاهما للعم و العمة أثلاثا و صحتها من مائة و ثمانیة کمسألة الأجداد الثمانیة إلا أن الطریق هنا أن سهام أقرباء الأب ثمانیة عشر توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنصف فیضرب نصف أحدهما فی الآخر ثم المجتمع فی أصل الفریضة و هو ثلاثة و قیل لخال الأم و خالتها ثلث الثلث بالسویة و ثلثاه لعمها و عمتها بالسویة فهی کمسألة الأجداد على مذهب معین الدین المصری و قیل للأخوال الأربعة الثلث بالسویة و للأعمام الثلثان ثلثه لعم الأم و عمتها بالسویة أیضا و ثلثاه لعم الأب و عمته أثلاثا و صحتها من مائة و ثمانیة کالأول.
{ السابعة أولاد العمومة و الخئولة یقومون مقام آبائهم } و أمهاتهم { عند عدمهم و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به } فیأخذ ولد العمة و إن کان أنثى الثلثین و ولد الخال و إن کان ذکرا الثلث و ابن العمة مع بنت العم الثلث کذلک و یتساوى ابن الخال و ابن الخالة و یأخذ أولاد العم للأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر و الباقی لأولاد العم للأبوین أو للأب و کذا القول فی أولاد الخئولة المتفرقین و لو اجتمعوا جمیعا فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث و لأولاد الخالین أو الخالتین أو هما ثلث الثلث و باقیة للمتقرب منهم بالأب و کذا القول فی أولاد العمومة المتفرقین بالنظر إلى الثلثین و هکذا { و یقتسم أولاد العمومة من الأبوین } إذا کانوا إخوة مختلفین بالذکوریة و الأنوثیة { بالتفاوت } للذکر مثل حظ الأنثیین { و کذا } أولاد العمومة { من الأب } حیث یرثون مع فقد المتقرب بالأبوین { و } یقتسم { أولاد العمومة من الأم بالتساوی و کذا أولاد الخئولة مطلقا } و لو جامعهم زوج أو زوجة فکمجامعته لآبائهم فیأخذ النصف أو الربع و من تقرب بالأم نصیبه الأصلی من أصل الترکة و الباقی لقرابة الأبوین أو الأب.
{ الثامنة لا یرث الأبعد مع الأقرب فی الأعمام و الأخوال } و إن لم یکن من صنفه فلا یرث ابن الخال و لو للأبوین مع الخال و لو للأم و لا مع العم مطلقا و لا ابن العم مطلقا مع العمة کذلک و لا مع الخال مطلقا { و } کذا { أولادهم } لا یرث الأبعد منهم عن المیت مع الأقرب إلیه کابن ابن العم مع ابن العم أو ابن الخال { إلا فی مسألة ابن العم } للأبوین { و العم } للأب فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع و قد تقدمت و هذا بخلاف ما تقدم فی الإخوة و الأجداد فإن قریب کل من الصنفین لا یمنع بعید الآخر و الفرق أن میراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آیة أولی الأرحام و قاعدتها تقدیم الأقرب فالأقرب مطلقا بخلاف الإخوة و الأجداد فإن کل واحد ثبت بخصوصه من غیر اعتبار الآخر فیشارک البعید القریب مضافا إلى النصوص الدالة علیه «فروى سلمة بن محرز عن أبی عبد الله ع قال: فی ابن عم و خاله المال للخالة قال و قال فی ابن عم و خال المال للخال» و أما النصوص الدالة على مشارکة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فکثیرة جدا «ففی صحیحة محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحیفة ینظر فیها أبو جعفر ع قال و قرأت فیها مکتوبا ابن أخ و جد المال بینهما سواء فقلت لأبی جعفر ع إن من عندنا لا یقضی بهذا القضاء لا یجعلون لابن الأخ مع الجد شیئا فقال أبو جعفر ع أما أنه إملاء رسول الله ص و خط علی ع» «و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال: حدثنی جابر عن رسول الله ص و لم یکن جابر یکذب أن ابن الأخ یقاسم الجد».
{ التاسعة من له سببان } أی موجبان للإرث أعم من السبب السابق فإن هذا یشمل النسب { یرث بهما } إذا تساویا فی المرتبة { کعم هو خال } کما إذا تزوج أخوه لأبیه أخته لأمه فإنه یصیر عما لولدهما للأب خالا للأم فیرث نصیبهما لو جامعه غیره کعم آخر أو خال هذا مثال للنسبین أما السببان بالمعنى الأخص فیتفقان کذلک فی زوج هو معتق أو ضامن جریرة { و لو کان أحدهما } أی السببان بالمعنى الأعم { یحجب الآخر ورث } من جمعهما { من جهة } السبب { الحاجب } خاصة { کابن عم هو أخ لأم } فیرث بالأخوة هذا فی النسبین و أما فی السببین اللذین یحجب أحدهما الآخر کالإمام إذا مات عتیقه فإنه یرث بالعتق لا بالإمامة و کمعتق هو ضامن جریرة و یمکن فرض أنساب متعددة لا یحجب أحدها الباقی کابن ابن عم لأب هو ابن ابن خال لأم هو ابن بنت عمة هو ابن بنت خاله و قد یتعدد کذلک مع حجب بعضها لبعض کأخ لأم هو ابن عم و ابن خال. ***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول