{ القول فی میراث الأجداد و الإخوة و فیه مسائل: الأولى للجد إذا انفرد وحده المال } کله { لأب کان أو لأم و کذا الأخ للأب و الأم أو للأب } على تقدیر انفراده { و لو اجتمعا } أی الأخ و الجد { و کانا } معا { للأب فالمال بینهما نصفان و للجدة المنفردة لأب } کانت { أو لأم المال و لو کان جدا أو جدة أو کلیهما لأب مع جد } واحد { أو جدة أو کلیهما لأم فللمتقرب } من الأجداد { بالأب الثلثان } اتحد أم تعدد { للذکر مثل حظ الأنثیین } على تقدیر التعدد { و للمتقرب بالأم } من الأجداد { الثلث } اتحد أم تعدد { بالسویة } على تقدیر التعدد هذا هو المشهور بین الأصحاب و فی المسألة أقوال نادرة منها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس و الباقی للجد للأب أو الأخ و منها أنه لو ترک جدته أم أمه و أخته للأبوین فللجدة السدس و منها أنه لو ترک جدته أم أمه و جدته أم أبیه فلأم الأم السدس و لأم الأب النصف و الباقی یرد علیهما بالنسبة و الأظهر الأول.
{ الثانیة للأخت للأبوین أو للأب منفردة النصف تسمیة و الباقی ردا } و للأختین فصاعدا.
{ الثلثان } تسمیة { و الباقی ردا } و قد تقدم { و للإخوة و الأخوات من الأبوین أو من الأب } مع عدم المتقرب بالأبوین { المال } أجمع { للذکر الضعف } ضعف الأنثى.
{ الثالثة للواحد من الإخوة و الأخوات للأم } على تقدیر انفراده { السدس } تسمیة { و للأکثر } من واحد { الثلث بالسویة } ذکورا کانوا أم إناثا أم متفرقین { و الباقی } عن السدس فی الواحد و عن الثلث فی الأزید یرد علیهم { ردا. }
{ الرابعة لو اجتمع الإخوة من الکلالات } الثلاث { سقط کلالة الأب وحده } بکلالة الأبوین { و لکلالة الأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة } کما مر { و لکلالة الأبوین الباقی } اتحدت أم تعددت { بالتفاوت } للذکر مثل حظ الأنثیین على تقدیر التعدد مختلفا.
{ الخامسة لو اجتمع أخت للأبوین مع واحد من کلالة الأم أو جماعة أو أختان لأبوین مع واحد } من کلالة الأم { فالمردود } و هو الفاضل من الفروض { على قرابة الأبوین } و هو الأخت أو الأختان على الأشهر و تفرد الحسن بن أبی عقیل و الفضل بن شاذان بأن الباقی یرد على الجمیع بالنسبة أرباعا أو أخماسا.
{ السادسة الصورة بحالها } بأن اجتمع کلالة الأم مع الأخت أو الأختین { لکن کانت الأخت أو الأخوات للأب وحده ففی الرد على قرابة الأب هنا } خاصة أو علیهما { قولان } مشهوران أحدهما قول الشیخین و أتباعهما یختص به کلالة الأب «لروایة محمد بن مسلم عن الباقر ع: فی ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس و لابن الأخت للأب الباقی» و هو یستلزم کون الأم کذلک لأن الولد إنما یرث بواسطتها و لأن النقص یدخل على قرابة الأب دون الأخرى و من کان علیه الغرم فله الغنم { و ثبوته } أی ثبوت الرد على قرابة الأب خاصة { قوی } للروایة و الاعتبار.
و الثانی قول الشیخ أیضا و ابن إدریس و المحقق و أحد قولی العلامة یرد علیهما لتساویهما فی المرتبة و فقد المخصص استضعافا للروایة فإن فی طریقها علی بن فضال و هو فطحی و منع اقتضاء دخول النقص الاختصاص لتخلفه فی البنت مع الأبوین و أجاب المصنف عنهما بأن ابن فضال ثقة و إن کان فاسد العقیدة و تخلف الحکم فی البنت لمانع و هو وجود معارض یدخل النقص علیه أعنی الأبوین.
{ السابعة تقوم کلالة الأب مقام کلالة الأبوین عند عدمهم فی کل موضع } انفردت أو جامعت کلالة الأم أو الأجداد أو هما فلها مع کلالة الأم ما زاد عن السدس أو الثلث و مع الأجداد ما فصل فی کلالة الأبوین من المساواة و التفضیل و الاستحقاق بالقرابة إلا أن تکون إناثا فتستحق النصف أو الثلثین تسمیة و الباقی ردا إلى آخر ما ذکر فی کلالة الأبوین.
{ الثامنة لو اجتمع الإخوة و الأجداد فلقرابة الأم من الإخوة و الأجداد الثلث بینهم بالسویة } ذکورا کانوا أم إناثا أم ذکورا و إناثا متعددین فی الطرفین أم متحدین { و لقرابة الأب من الإخوة و الأجداد الثلثان بینهم للذکر ضعف الأنثى کذلک } فلو کان المجتمعون فیهما جدا و جدة للأم و أخا و أختا لها و جدا و جدة للأب و أخا و أختا له فلأقرباء الأم الثلث واحد من ثلاثة أصل الفریضة و سهامهم أربعة و لأقرباء الأب اثنان منها و سهامهم ستة فیطرح المتداخل و العددان یتوافقان بالنصف فیضرب الوفق و هو اثنان فی ستة ثم المرتفع فی أصل الفریضة یبلغ ستة و ثلاثین و ثلثها لأقرباء الأم الأربعة لکل ثلاثة و ثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلکل أنثى أربعة و لکل ذکر ثمانیة و کذا الحکم لو کان من طرف الأم أخ و جد و مثلهما من طرف الأب و إن اختلفت الفریضة و لو کان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا أو جدة مع الأجداد و الإخوة المتعددین من طرف الأب فللجد أو الجدة للأم الثلث و الباقی للإخوة و الأجداد للأب بالسویة مع تساویهم ذکوریة و أنوثیة بالاختلاف مع الاختلاف و لو فرض جدة لأم و جد لأب و أخ لأب فلکل واحد منهم ثلث و لو کان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثین اثنان من تسعة و کذا لو کان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما و لو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا للأب فللأخ أو الأخت السدس و الباقی للأجداد و لو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث و هذا بخلاف الجد و الجدة للأم فإن له الثلث و إن اتحد و لو خلف الجدین للأم أو أحدهما مع الإخوة للأم و جدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة و الإخوة الثلث و للجدة للأب الثلثان و على هذا قس ما یرد علیک.
{ التاسعة الجد و إن علا یقاسم الإخوة } و لا یمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوی للإخوة لإطلاق النصوص بتساوی الإخوة و الأجداد الصادق بذلک { و } کذا { ابن الأخ و إن نزل یقاسم الأجداد } الدنیا و إن کانوا مساوین للإخوة المتقدمین رتبة على أولادهم لما ذکر { و إنما یمنع الجد } بالرفع { الأدنى } و الجدة و إن کانا للأم { الجد } بالنصب { الأعلى } و إن کان للأب دون أولاد الإخوة مطلقا و کذا یمنع کل طبقة من الأجداد من فوقها و لا یمنعهم الإخوة { و یمنع الأخ } و إن کان للأم و مثله الأخت { ابن الأخ } و إن کان للأبوین لأنهما جهة واحدة یمنع الأقرب منها الأبعد { و کذا یمنع ابن الأخ } مطلقا { ابن ابنه } مطلقا { و على هذا القیاس } یمنع کل أقرب بمرتبة و إن کان للأم الأبعد و إن کان للأبوین خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حیث جعل للأخ من الأم السدس و الباقی لابن الأخ للأبوین کأبیه و کذا الحکم فی الأولاد المترتبین محتجا باجتماع السببین و یضعف بتفاوت الدرجتین المسقط لاعتبار السبب.
{ العاشرة الزوج و الزوجة مع الإخوة } و أولادهم { و الأجداد } مطلقا { یأخذان نصیبهما الأعلى } و هو النصف و الربع { و لأجداد الأم أو الإخوة للأم أو القبیلتین ثلث الأصل و الباقی لقرابة الأبوین } الأجداد و الإخوة { أو } لإخوة { الأب مع عدمهم } فلو فرض أن قرابة الأم جد و جدة و أخ و أخت و قرابة الأب کذلک مع الزوج فللزوج النصف ثلاثة من ستة أصل الفریضة لأنها المجتمع من ضرب أحد مخرجی النصف و الثلث فی الآخر و لقرابة الأم الثلث اثنان و عددهم أربعة و لقرابة الأب واحد و عددهم ستة ینکسر على الفریقین و یدخل النصیب فی السهام و تتوافق فیضرب وفق أحدهما فی الآخر ثم المجتمع فی أصل الفریضة تبلغ اثنین و سبعین.
{ الحادیة عشرة لو ترک ثمانیة أجداد الأجداد الأربعة لأبیه } أی جد أبیه و جدته لأبیه و جده و جدته لأمه { و مثلهم لأمه } و هذه الثمانیة أجداد المیت فی المرتبة الثانیة فإن کل مرتبة تزید عن السابقة بمثلها فکما أن له فی الأولى أربعة ففی الثانیة ثمانیة و فی الثالثة ستة عشر و هکذا { فالمسألة } یعنی أصل مسألة الأجداد الثمانیة { من ثلاثة أسهم } و هی مخرج ما فیها من الفروض و هو الثلث و ذلک هو ضابط أصل کل مسألة فی هذا الباب { سهم } من الثلاثة { لأقرباء الأم } و هو ثلثها { لا ینقسم } على عددهم هو أربعة و سهمان لأقرباء الأب لا ینقسم على سهامهم و هی تسعة لأن ثلثی الثلثین لجد أبیه و جدته لأبیه بینهما أثلاثا و ثلثه لجد أبیه و جدته لأمه أثلاثا أیضا فترتقی سهام الأربعة إلى تسعة فقد انکسرت على الفریقین و بین عدد کل فریق و نصیبه مباینة و کذا بین العددین فیطرح النصیب و یضرب أحد العددین فی الآخر { و مضروبهما } أی مضروب الأربعة فی التسعة { ست و ثلاثون } ثم یضرب المرتفع فی أصل الفریضة و هو الثلاثة { و مضروبها فی الأصل مائة و ثمانیة ثلثها } ست و ثلاثون { یتقسم على } أجداد أمه { الأربعة } بالسویة لکل واحد تسعة { و ثلثاها } اثنان و سبعون { تنقسم على تسعة } لکل سهم ثمانیة فلجد الأب و جدته لأبیه ثلثا ذلک ثمانیة و أربعون ثلثها للجدة ستة عشر و ثلثاها للجد اثنان و ثلاثون و لجد الأب و لجدته لأمه أربعة و عشرون ثلثا ذلک للجد ستة عشر و ثلثه للجدة ثمانیة هذا هو المشهور بین الأصحاب ذهب إلیه الشیخ و تبعه الأکثر و فی المسألة قولان آخران أحدهما للشیخ معین الدین المصری إن ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثاه لأبوی أبیها بالسویة أیضا و ثلث الثلثین لأبوی أم الأب بالسویة و ثلثاهما لأبوی أبیه أثلاثا فسهام قرابة الأم ستة و سهام قرابة الأب ثمانیة عشر فیجتزأ بها لدخول الأخرى فیها و تضرب فی أصل المسألة تبلغ أربعة و خمسین ثلثها ثمانیة عشر لأجداد الأم منها اثنا عشر لأبوی أبیها بالسویة و ستة لأبوی أمها کذلک و ستة و ثلاثون لأجداد الأب منها اثنا عشر لأبوی أمه بالسویة و أربعة و عشرون لأبوی أبیه أثلاثا و هو ظاهر و الثانی للشیخ زین الدین محمد بن القسم البرزهی إن ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثیه لأبوی أبیها أثلاثا و قسمة أجداد الأب کما ذکره الشیخ و صحتها أیضا من أربعة و خمسین لکن یختلف وجه الارتفاع فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانیة عشر و أقرباء الأب تسعة تداخلها فیجتزئ بضرب الثمانیة عشر فی الثلاثة أصل الفریضة و منشأ الاختلاف النظر إلى أن قسمه المنتسب إلى الأم بالسویة فمنهم من لاحظ الأمومة فی جمیع أجداد الأم و منهم من لاحظ الأصل و منهم من لاحظ الجهتین.
{ الثانیة عشرة أولاد الإخوة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و یأخذ کل } واحد من الأولاد { نصیب من یتقرب به } فلأولاد الأخت المنفردة للأبوین أو الأب النصف تسمیة و الباقی ردا و إن کانوا ذکورا و لأولاد الأخ للأب المنفرد المال و إن کان أنثى قرابة و لولد الأخ أو الأخت للأم السدس و إن تعدد الولد و لأولاد الإخوة المتعددین لها الثلث و الباقی لأولاد المتقرب بالأبوین إن وجدوا و إلا فللمتقرب بالأب و إلا رد الباقی على ولد الأخ للأم و على هذا القیاس باقی الأقسام و اقتسام الأولاد مع تعددهم و اختلافهم ذکوریة و أنوثیة کآبائهم { فإن کانوا أولاد کلالة الأم فبالسویة } أی الذکر و الأنثى سواء { و إن کانوا أولاد کلالة الأبوین أو الأب فبالتفاوت } للذکر مثل حظ الأنثیین.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ ششم
* کتاب المیراث *
الفصل الأول الموجبات للإرث و الموانع منه
الفصل الثانی فی بیان السهام
مسائل
القول فی میراث الأجداد و الإخوة
القول فی میراث الأعمام و الأخوال
القول فی میراث الأزواج
الفصل الثالث فی الولاء
الفصل الرابع فی التوابع
* کتاب الحدود *
الفصل الأول فی حد الزنى
تتمة
الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة
الفصل الثالث فی القذف
الفصل الرابع فی الشرب
الفصل الخامس فی السرقة
الفصل السادس فی المحاربة
الفصل السابع فی عقوبات متفرقة
* کتاب القصاص *
الفصل الأول فی قصاص النفس
القول فی شرائط القصاص
القول فی ما یثبت به القتل
الفصل الثانی فی قصاص الطرف
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الدیات *
الفصل الأول فی مورد الدیة
مسائل
الفصل الثانی فی التقدیرات
القول فی دیة المنافع
الفصل الثالث فی الشجاج
الفصل الرابع فی التوابع
شرح لمعہ حصہ ششم
القول فی میراث الأجداد و الإخوة
{ القول فی میراث الأجداد و الإخوة و فیه مسائل: الأولى للجد إذا انفرد وحده المال } کله { لأب کان أو لأم و کذا الأخ للأب و الأم أو للأب } على تقدیر انفراده { و لو اجتمعا } أی الأخ و الجد { و کانا } معا { للأب فالمال بینهما نصفان و للجدة المنفردة لأب } کانت { أو لأم المال و لو کان جدا أو جدة أو کلیهما لأب مع جد } واحد { أو جدة أو کلیهما لأم فللمتقرب } من الأجداد { بالأب الثلثان } اتحد أم تعدد { للذکر مثل حظ الأنثیین } على تقدیر التعدد { و للمتقرب بالأم } من الأجداد { الثلث } اتحد أم تعدد { بالسویة } على تقدیر التعدد هذا هو المشهور بین الأصحاب و فی المسألة أقوال نادرة منها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس و الباقی للجد للأب أو الأخ و منها أنه لو ترک جدته أم أمه و أخته للأبوین فللجدة السدس و منها أنه لو ترک جدته أم أمه و جدته أم أبیه فلأم الأم السدس و لأم الأب النصف و الباقی یرد علیهما بالنسبة و الأظهر الأول.
{ الثانیة للأخت للأبوین أو للأب منفردة النصف تسمیة و الباقی ردا } و للأختین فصاعدا.
{ الثلثان } تسمیة { و الباقی ردا } و قد تقدم { و للإخوة و الأخوات من الأبوین أو من الأب } مع عدم المتقرب بالأبوین { المال } أجمع { للذکر الضعف } ضعف الأنثى.
{ الثالثة للواحد من الإخوة و الأخوات للأم } على تقدیر انفراده { السدس } تسمیة { و للأکثر } من واحد { الثلث بالسویة } ذکورا کانوا أم إناثا أم متفرقین { و الباقی } عن السدس فی الواحد و عن الثلث فی الأزید یرد علیهم { ردا. }
{ الرابعة لو اجتمع الإخوة من الکلالات } الثلاث { سقط کلالة الأب وحده } بکلالة الأبوین { و لکلالة الأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة } کما مر { و لکلالة الأبوین الباقی } اتحدت أم تعددت { بالتفاوت } للذکر مثل حظ الأنثیین على تقدیر التعدد مختلفا.
{ الخامسة لو اجتمع أخت للأبوین مع واحد من کلالة الأم أو جماعة أو أختان لأبوین مع واحد } من کلالة الأم { فالمردود } و هو الفاضل من الفروض { على قرابة الأبوین } و هو الأخت أو الأختان على الأشهر و تفرد الحسن بن أبی عقیل و الفضل بن شاذان بأن الباقی یرد على الجمیع بالنسبة أرباعا أو أخماسا.
{ السادسة الصورة بحالها } بأن اجتمع کلالة الأم مع الأخت أو الأختین { لکن کانت الأخت أو الأخوات للأب وحده ففی الرد على قرابة الأب هنا } خاصة أو علیهما { قولان } مشهوران أحدهما قول الشیخین و أتباعهما یختص به کلالة الأب «لروایة محمد بن مسلم عن الباقر ع: فی ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس و لابن الأخت للأب الباقی» و هو یستلزم کون الأم کذلک لأن الولد إنما یرث بواسطتها و لأن النقص یدخل على قرابة الأب دون الأخرى و من کان علیه الغرم فله الغنم { و ثبوته } أی ثبوت الرد على قرابة الأب خاصة { قوی } للروایة و الاعتبار. و الثانی قول الشیخ أیضا و ابن إدریس و المحقق و أحد قولی العلامة یرد علیهما لتساویهما فی المرتبة و فقد المخصص استضعافا للروایة فإن فی طریقها علی بن فضال و هو فطحی و منع اقتضاء دخول النقص الاختصاص لتخلفه فی البنت مع الأبوین و أجاب المصنف عنهما بأن ابن فضال ثقة و إن کان فاسد العقیدة و تخلف الحکم فی البنت لمانع و هو وجود معارض یدخل النقص علیه أعنی الأبوین.
{ السابعة تقوم کلالة الأب مقام کلالة الأبوین عند عدمهم فی کل موضع } انفردت أو جامعت کلالة الأم أو الأجداد أو هما فلها مع کلالة الأم ما زاد عن السدس أو الثلث و مع الأجداد ما فصل فی کلالة الأبوین من المساواة و التفضیل و الاستحقاق بالقرابة إلا أن تکون إناثا فتستحق النصف أو الثلثین تسمیة و الباقی ردا إلى آخر ما ذکر فی کلالة الأبوین.
{ الثامنة لو اجتمع الإخوة و الأجداد فلقرابة الأم من الإخوة و الأجداد الثلث بینهم بالسویة } ذکورا کانوا أم إناثا أم ذکورا و إناثا متعددین فی الطرفین أم متحدین { و لقرابة الأب من الإخوة و الأجداد الثلثان بینهم للذکر ضعف الأنثى کذلک } فلو کان المجتمعون فیهما جدا و جدة للأم و أخا و أختا لها و جدا و جدة للأب و أخا و أختا له فلأقرباء الأم الثلث واحد من ثلاثة أصل الفریضة و سهامهم أربعة و لأقرباء الأب اثنان منها و سهامهم ستة فیطرح المتداخل و العددان یتوافقان بالنصف فیضرب الوفق و هو اثنان فی ستة ثم المرتفع فی أصل الفریضة یبلغ ستة و ثلاثین و ثلثها لأقرباء الأم الأربعة لکل ثلاثة و ثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلکل أنثى أربعة و لکل ذکر ثمانیة و کذا الحکم لو کان من طرف الأم أخ و جد و مثلهما من طرف الأب و إن اختلفت الفریضة و لو کان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا أو جدة مع الأجداد و الإخوة المتعددین من طرف الأب فللجد أو الجدة للأم الثلث و الباقی للإخوة و الأجداد للأب بالسویة مع تساویهم ذکوریة و أنوثیة بالاختلاف مع الاختلاف و لو فرض جدة لأم و جد لأب و أخ لأب فلکل واحد منهم ثلث و لو کان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثین اثنان من تسعة و کذا لو کان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما و لو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا للأب فللأخ أو الأخت السدس و الباقی للأجداد و لو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث و هذا بخلاف الجد و الجدة للأم فإن له الثلث و إن اتحد و لو خلف الجدین للأم أو أحدهما مع الإخوة للأم و جدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة و الإخوة الثلث و للجدة للأب الثلثان و على هذا قس ما یرد علیک.
{ التاسعة الجد و إن علا یقاسم الإخوة } و لا یمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوی للإخوة لإطلاق النصوص بتساوی الإخوة و الأجداد الصادق بذلک { و } کذا { ابن الأخ و إن نزل یقاسم الأجداد } الدنیا و إن کانوا مساوین للإخوة المتقدمین رتبة على أولادهم لما ذکر { و إنما یمنع الجد } بالرفع { الأدنى } و الجدة و إن کانا للأم { الجد } بالنصب { الأعلى } و إن کان للأب دون أولاد الإخوة مطلقا و کذا یمنع کل طبقة من الأجداد من فوقها و لا یمنعهم الإخوة { و یمنع الأخ } و إن کان للأم و مثله الأخت { ابن الأخ } و إن کان للأبوین لأنهما جهة واحدة یمنع الأقرب منها الأبعد { و کذا یمنع ابن الأخ } مطلقا { ابن ابنه } مطلقا { و على هذا القیاس } یمنع کل أقرب بمرتبة و إن کان للأم الأبعد و إن کان للأبوین خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حیث جعل للأخ من الأم السدس و الباقی لابن الأخ للأبوین کأبیه و کذا الحکم فی الأولاد المترتبین محتجا باجتماع السببین و یضعف بتفاوت الدرجتین المسقط لاعتبار السبب.
{ العاشرة الزوج و الزوجة مع الإخوة } و أولادهم { و الأجداد } مطلقا { یأخذان نصیبهما الأعلى } و هو النصف و الربع { و لأجداد الأم أو الإخوة للأم أو القبیلتین ثلث الأصل و الباقی لقرابة الأبوین } الأجداد و الإخوة { أو } لإخوة { الأب مع عدمهم } فلو فرض أن قرابة الأم جد و جدة و أخ و أخت و قرابة الأب کذلک مع الزوج فللزوج النصف ثلاثة من ستة أصل الفریضة لأنها المجتمع من ضرب أحد مخرجی النصف و الثلث فی الآخر و لقرابة الأم الثلث اثنان و عددهم أربعة و لقرابة الأب واحد و عددهم ستة ینکسر على الفریقین و یدخل النصیب فی السهام و تتوافق فیضرب وفق أحدهما فی الآخر ثم المجتمع فی أصل الفریضة تبلغ اثنین و سبعین.
{ الحادیة عشرة لو ترک ثمانیة أجداد الأجداد الأربعة لأبیه } أی جد أبیه و جدته لأبیه و جده و جدته لأمه { و مثلهم لأمه } و هذه الثمانیة أجداد المیت فی المرتبة الثانیة فإن کل مرتبة تزید عن السابقة بمثلها فکما أن له فی الأولى أربعة ففی الثانیة ثمانیة و فی الثالثة ستة عشر و هکذا { فالمسألة } یعنی أصل مسألة الأجداد الثمانیة { من ثلاثة أسهم } و هی مخرج ما فیها من الفروض و هو الثلث و ذلک هو ضابط أصل کل مسألة فی هذا الباب { سهم } من الثلاثة { لأقرباء الأم } و هو ثلثها { لا ینقسم } على عددهم هو أربعة و سهمان لأقرباء الأب لا ینقسم على سهامهم و هی تسعة لأن ثلثی الثلثین لجد أبیه و جدته لأبیه بینهما أثلاثا و ثلثه لجد أبیه و جدته لأمه أثلاثا أیضا فترتقی سهام الأربعة إلى تسعة فقد انکسرت على الفریقین و بین عدد کل فریق و نصیبه مباینة و کذا بین العددین فیطرح النصیب و یضرب أحد العددین فی الآخر { و مضروبهما } أی مضروب الأربعة فی التسعة { ست و ثلاثون } ثم یضرب المرتفع فی أصل الفریضة و هو الثلاثة { و مضروبها فی الأصل مائة و ثمانیة ثلثها } ست و ثلاثون { یتقسم على } أجداد أمه { الأربعة } بالسویة لکل واحد تسعة { و ثلثاها } اثنان و سبعون { تنقسم على تسعة } لکل سهم ثمانیة فلجد الأب و جدته لأبیه ثلثا ذلک ثمانیة و أربعون ثلثها للجدة ستة عشر و ثلثاها للجد اثنان و ثلاثون و لجد الأب و لجدته لأمه أربعة و عشرون ثلثا ذلک للجد ستة عشر و ثلثه للجدة ثمانیة هذا هو المشهور بین الأصحاب ذهب إلیه الشیخ و تبعه الأکثر و فی المسألة قولان آخران أحدهما للشیخ معین الدین المصری إن ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثاه لأبوی أبیها بالسویة أیضا و ثلث الثلثین لأبوی أم الأب بالسویة و ثلثاهما لأبوی أبیه أثلاثا فسهام قرابة الأم ستة و سهام قرابة الأب ثمانیة عشر فیجتزأ بها لدخول الأخرى فیها و تضرب فی أصل المسألة تبلغ أربعة و خمسین ثلثها ثمانیة عشر لأجداد الأم منها اثنا عشر لأبوی أبیها بالسویة و ستة لأبوی أمها کذلک و ستة و ثلاثون لأجداد الأب منها اثنا عشر لأبوی أمه بالسویة و أربعة و عشرون لأبوی أبیه أثلاثا و هو ظاهر و الثانی للشیخ زین الدین محمد بن القسم البرزهی إن ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثیه لأبوی أبیها أثلاثا و قسمة أجداد الأب کما ذکره الشیخ و صحتها أیضا من أربعة و خمسین لکن یختلف وجه الارتفاع فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانیة عشر و أقرباء الأب تسعة تداخلها فیجتزئ بضرب الثمانیة عشر فی الثلاثة أصل الفریضة و منشأ الاختلاف النظر إلى أن قسمه المنتسب إلى الأم بالسویة فمنهم من لاحظ الأمومة فی جمیع أجداد الأم و منهم من لاحظ الأصل و منهم من لاحظ الجهتین.
{ الثانیة عشرة أولاد الإخوة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و یأخذ کل } واحد من الأولاد { نصیب من یتقرب به } فلأولاد الأخت المنفردة للأبوین أو الأب النصف تسمیة و الباقی ردا و إن کانوا ذکورا و لأولاد الأخ للأب المنفرد المال و إن کان أنثى قرابة و لولد الأخ أو الأخت للأم السدس و إن تعدد الولد و لأولاد الإخوة المتعددین لها الثلث و الباقی لأولاد المتقرب بالأبوین إن وجدوا و إلا فللمتقرب بالأب و إلا رد الباقی على ولد الأخ للأم و على هذا القیاس باقی الأقسام و اقتسام الأولاد مع تعددهم و اختلافهم ذکوریة و أنوثیة کآبائهم { فإن کانوا أولاد کلالة الأم فبالسویة } أی الذکر و الأنثى سواء { و إن کانوا أولاد کلالة الأبوین أو الأب فبالتفاوت } للذکر مثل حظ الأنثیین.
***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول