حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
ایمان اور عمل (گویا)دو حقیقی بھائی ہیں، خداوندعالم کسی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرتا
کنزالعمال حدیث59
{ مسائل خمس: الأولى إذا انفرد کل واحد من الأبوین } فلم یترک المیت قریبا فی مرتبته سواه { فالمال } کله { له لکن للأم ثلث المال بالتسمیة } لأنه فرضها حینئذ { و الباقی بالرد } أما الأب فإرثه للجمیع بالقرابة إذ لا فرض له حینئذ کما مر { و لو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب } من الإخوة { و السدس مع الحاجب و الباقی } من الترکة عن الثلث أو السدس { للأب. }
{ الثانیة للابن المنفرد المال و کذا للزائد } عن الواحد من الأبناء { بینهم بالسویة و للبنت المنفردة النصف تسمیة و الباقی ردا و للبنتین فصاعدا الثلثان تسمیة و الباقی ردا و لو اجتمع الذکور و الإناث فللذکر مثل حظ الأنثیین و لو اجتمع مع الولد } ذکرا کان أم أنثى متحدا أم متعددا { الأبوان فلکل } واحد منهما { السدس و الباقی } من المال { للابن } إن کان الولد المفروض ابنا { أو البنین أو الذکور و الإناث على ما قلناه } للذکر منهم مثل حظ الأنثیین { و لهما } أی الأبوین { مع البنت الواحدة السدسان و لها النصف و الباقی } و هو السدس { یرد } على الأبوین و البنت { أخماسا } على نسبة الفریضة فیکون جمیع الترکة بینهم أخماسا للبنت ثلاثة أخماس و لکل واحد منهما خمس و الفریضة حینئذ من ثلاثین لأن أصلها ستة مخرج السدس و النصف ثم یرتقى بالضرب فی مخرج الکسر إلى ذلک هذا إذا لم یکن للأم حاجب عن الزیادة على السدس { و مع الحاجب یرد } الفاضل { على البنت و الأب } خاصة { أرباعا } و الفریضة حینئذ من أربعة و عشرین للأم سدسها أربعة و للبنت اثنا عشر بالأصل و ثلاثة بالرد و للأب أربعة بالأصل و واحد بالرد { و لو کان بنتان فصاعدا مع الأبوین فلا رد } لأن الفریضة حینئذ بقدر السهام { و } لو کان البنتان فصاعدا { مع أحد الأبوین خاصة یرد السدس } الفاضل عن سهامهم علیهم جمیعا { أخماسا } على نسبة السهام { و لو کان } مع الأبوین أو أحدهما و البنت أو البنتین فصاعدا { زوج أو زوجة أخذ } کل واحد من الزوج و الزوجة { نصیبه الأدنى } و هو الربع أو الثمن { و للأبوین السدسان } إن کانا { و لأحدهما السدس } و الباقی للأولاد { و حیث یفضل } من الفریضة شیء بأن کان الوارث بنتا واحدة و أبوین و زوجة أو بنتین و أحد الأبوین و زوجة أو بنتا و أحدهما و زوجا أو زوجة { یرد } على البنت أو البنتین فصاعدا و على الأبوین أو أحدهما مع عدم الحاجب أو على الأب خاصة معه { بالنسبة } دون الزوج و الزوجة { و لو دخل نقص } بأن کان الوارث أبوین و بنتین مع الزوج أو الزوجة أو بنتا و أبوین مع الزوج أو بنتین و أحد الأبوین معه { کان } النقص { على البنتین فصاعدا } أو البنت { دون الأبوین و الزوج } لما تقدم { و لو کان مع الأبوین } خاصة { زوج أو زوجة فله نصیبه الأعلى } لفقد الولد { و للأم ثلث الأصل } مع عدم الحاجب و سدسه معه { و الباقی للأب } و لا یصدق اسم النقص علیه هنا لأنه حینئذ لا تسمیة له و هذا هو الذی أوجب إدخال الأب فیمن ینقص علیه کما سلف.
{ الثالثة أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم عند عدمهم } سواء کان الأبوان موجودین أم أحدهما أم لا على أصح القولین خلافا للصدوق حیث شرط فی توریثهم عدم الأبوین { و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به } فلابن البنت ثلث و لبنت الابن ثلثان و کذا مع التعدد هذا هو المشهور بین الأصحاب روایة و فتوى و قال المرتضى و جماعة یعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذکر ضعف الأنثى و إن کان یتقرب بأمه و تتقرب الأنثى بأبیها لأنهم أولاد حقیقة فیدخلون فی عموم ( یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین ) إذ لا شبهه فی کون أولاد الأولاد و إن کن إناثا أولادا و لهذا حرمت حلائلهم بآیة ( و حلائل أبنائکم ) و حرمت بنات الابن و البنت بقوله تعالى ( و بناتکم ) و أحل رؤیة زینتهن لأبناء أولادهن مطلقا بقوله تعالى ( أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) کذلک إلى غیر ذلک من الأدلة و هذا کله حق لو لا دلالة الأخبار الصحیحة على خلافه هنا «کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع قال: بنات البنت یقمن مقام البنت إذا لم یکن للمیت ولد و لا وارث غیرهن» «و صحیحة سعد بن أبی خلف عن الکاظم ع قال: بنات البنت یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیت بنات و لا وارث غیرهن و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیت أولاد و لا وارث غیرهن» و غیرهما و هذا هو المخصص لآیة الإرث فإن قیل لا دلالة للروایات على المشهور لأن قیامهن مقامهم ثابت على کل حال فی أصل الإرث و لا یلزم منه القیام فی کیفیته و إن احتمله و إذا قام الاحتمال لم یصلح لمعارضة الآیة الدالة بالقطع على أن للذکر مثل حظ الأنثیین قلنا الظاهر من قیام الأولاد مقام الآباء و الأمهات تنزیلهم منزلتهم لو کانوا موجودین مطلقا و ذلک یدل على المطلوب مضافا إلى عمل الأکثر و لو تعدد أولاد الأولاد فی کل مرتبة أو فی بعضها فسهم کل فریق { یقتسمونه بینهم } کما اقتسم آباؤهم { للذکر مثل حظ الأنثیین و إن کانوا } أی الأولاد المتعددون { أولاد بنت } على أصح القولین لعموم قوله تعالى ( للذکر مثل حظ الأنثیین ) و لا معارض لها هنا و قیل یقتسم أولاد البنت بالسویة کاقتسام من ینتسب إلى الأم کالخالة و الإخوة للأم و یعارض بحکمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتین.
{ الرابعة یحبى أی یعطی الولد الأکبر [بثیابه و خاتمه و سیفه و مصحفه] } أی أکبر الذکور إن تعددوا و إلا فالذکر { من ترکة أبیه } زیادة على غیره من الوراث { بثیابه و خاتمه و سیفه و مصحفه } و هذا الحباء من متفردات علمائنا و مستنده روایات کثیرة عن أئمة الهدى و الأظهر أنه على سبیل الاستحقاق و قیل على سبیل الاستحباب و فی الروایات ما یدل على الأول لأنه جعلها فیها له باللام المفید للملک أو الاختصاص أو الاستحقاق و الأشهر اختصاصه بها مجانا لإطلاق النصوص به و قیل بالقیمة اقتصارا فیما خالف الأصل و نص الکتاب على موضع الوفاق و المراد بثیابه ما کان یلبسها أو أعدها للبس و إن لم یکن لبسها لدلالة العرف على کونها ثیابه و لباسه و ثیاب جلده على ما ورد فی الأخبار و لو فصلت و لم تکمل خیاطتها ففی دخولها وجهان من إضافتها إلیه بذلک و من عدم صدق کونها ثیابا بالإضافات المذکورة عرفا و الأقوى أن العمامة منها و إن تعددت أو لم تلبس إذا اتخذها له و کذا السراویل و فی دخول شد الوسط نظر أما الحذاء و نحوه مما یتخذ للرجل فلا و کذا لو کان المتخذ لشد الوسط غیر ثوب و فی بعض الأخبار إضافة السلاح و الدرع و الکتب و الرحل و الراحلة و لکن الأصحاب أعرضوا عنه و خصوها بالأربعة مع أنها لم تذکر فی خبر مجتمعة و إنما اجتمعت فی أخبار و الروایة الجامعة لهذه الأشیاء صحیحة و ظاهر الصدوق اختیارها لأنه ذکرها فی الفقیه مع التزامه أن لا یروی فیه إلا ما یعمل به و لم یذکر الأصحاب الدرع مع أنه ذکر فی عدة أخبار و الاقتصار على ما ذکروه أولى إن لم یناف الأولویة أمر آخر أما غیر الدرع من آلات الحرب کالبیضة فلا تدخل قطعا لعدم دخوله فی مفهوم شیء مما ذکر و فی دخول القلنسوة و الثوب من اللبد نظر من عدم دخولهما فی مفهوم الثیاب و تناول الکسوة المذکورة فی بعض الأخبار لهما و یمکن الفرق و دخول الثانی دون الأول بمنع کون القلنسوة من الکسوة و من ثم لم یجز فی کفارة الیمین المجزی فیها ما یعد کسوة و لو تعددت هذه الأجناس فما کان منها بلفظ الجمع کالثیاب تدخل أجمع و ما کان بلفظ الوحدة کالسیف و المصحف یتناول واحدا و یختص ما کان یغلب نسبته إلیه فإن تساوت تخیر الوارث واحدا منها على الأقوى و یحتمل القرعة و العمامة من جملة الثیاب فتدخل المتعددة و فی دخول حلیة السیف و جفنه و سیوره و بیت المصحف وجهان من تبعیتها لهما عرفا و انتفائها عنهما حقیقة و الأقوى دخولها و لا یشترط بلوغ الولد للإطلاق و عدم ظهور الملازمة بین الحبوة و القضاء و فی اشتراط انفصاله حیا حال موت أبیه نظر من عدم صدق الولد الذکر حینئذ و من تحققه فی نفس الأمر و إن لم یکن ظاهرا و من ثم عزل نصیبه من المیراث و یمکن الفرق بین کونه جنینا تاما متحقق الذکوریة فی الواقع حین الموت و بین کونه علقة أو مضغة أو غیرهما و الأقوى الأول و عدم اشتراط انتفاء قصور نصیب کل وارث عن قدرها و زیادتها عن الثلث للعموم و فی اشتراط خلو المیت عن دین أو عن دین مستغرق للترکة وجهان من انتفاء الإرث على تقدیر الاستغراق و توزیع الدین على جمیع الترکة لعدم الترجیح فیخصها منه شیء و تبطل بنسبته و من إطلاق النص و القول بانتقال الترکة إلى الوارث و إن لزم المحبو ما قابلها من الدین إن أراد فکها و یلزم على المنع من مقابل الدین إن لم یفکه المنع من مقابل الوصیة النافذة إذا لم تکن بعین مخصوصة خارجة عنها و من مقابل الکفن الواجب و ما فی معناه لعین ما ذکر و یبعد ذلک بإطلاق النص و الفتوى بثبوتها مع عدم انفکاک المیت عن ذلک غالبا و عن الکفن حتما و الموافق للأصول الشرعیة البطلان فی مقابلة ذلک کله إن لم یفکه المحبو بما یخصه لأن الحبوة نوع من الإرث و اختصاص فیه و الدین و الوصیة و الکفن و نحوها تخرج من جمیع الترکة و نسبة الورثة إلیه على السواء نعم لو کانت الوصیة بعین من أعیان الترکة خارجة عن الحبوة فلا منع کما لو کانت تلک العین معدومة و لو کانت الوصیة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث کغیرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة و یفهم من الدروس أن الدین غیر المستغرق غیر مانع لتخصیصه المنع بالمستغرق و استقرب ثبوتها حینئذ لو قضى الورثة الدین من غیر الترکة لثبوت الإرث حینئذ و یلزم مثله فی غیر المستغرق بطریق أولى و کذا الحکم لو تبرع متبرع بقضاء الدین أو أبرأه المدین مع احتمال انتفائها حینئذ مطلقا لبطلانها حین الوفاة بسبب الدین و فیه أنه بطلان مراعى لا مطلقا.
{ و علیه } أی على المحبو { قضاء ما فاته } أی فات المیت { من صلاة و صیام } و قد تقدم تفصیله و شرائطه فی بابه { و } المشهور أنه { یشترط } فی المحبو { أن لا یکون سفیها و لا فاسد الرأی } أی الاعتقاد بأن یکون مخالفا للحق ذکر ذلک ابن إدریس و ابن حمزة و تبعهما الجماعة و لم نقف له على مستند و فی الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمریضه و إطلاق النصوص یدفعه و یمکن إثبات الشرط الثانی خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده کما یلزم بغیره من الأحکام التی تثبت عنده لا عندنا کأخذ سهم العصبة منه و حل مطلقته ثلاثا و لنا و غیرهما و هو حسن و فی المختلف اختار استحباب الحبوة کمذهب ابن الجنید و جماعة و مال إلى قول السید باحتسابها بالقیمة و اختار فی غیره الاستحقاق مجانا { و } کذا { یشترط أن یخلف المیت مالا غیرها } و إن قل لئلا یلزم الإجحاف بالورثة و النصوص خالیة عن هذا القید إلا أن یدعى أن الحباء یدل بظاهره علیه { و لو کان الأکبر أنثى أعطی } الحبوة { أکبر الذکور } إن تعددوا و إلا فالذکر و إن کان أصغر منها و هو مصرح فی صحیحة ربعی عن الصادق ع.
{ الخامسة لا یرث الأجداد مع الأبوین } و لا مع أحدهما و لا مع من هو فی مرتبتهما و هو موضع وفاق إلا من ابن الجنید فی بعض الموارد { و } لکن { یستحب لهما الطعمة } لأبویهما { حیث یفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس } المعین لهما على تقدیر مجامعتهما للولد فیستحب لهما إطعام هذا السدس الزائد و لو زاد نصیبهما عنه فالمستحب إطعام السدس خاصة { و ربما قیل } و القائل ابن الجنید یستحب أن یطعم { حیث یزید نصیبه عن السدس } و إن لم تبلغ الزیادة سدسا و الأشهر الأول { و تظهر الفائدة } بین القولین { فی اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتین فإن الفاضل } من نصیب أحد الأبوین { ینقص عن سدس } الأصل { فیستحب له الطعمة على القول الثانی } دون الأول لفقد الشرط و هو زیادة نصیبه عن السدس بسدس و المشهور أن قدر الطعمة حیث یستحب سدس الأصل و قیل سدس ما حصل للولد الذی تقرب به و قیل یستحب مع زیادة النصیب عن السدس إطعام أقل الأمرین من سدس الأصل و الزیادة بناء على عدم اشتراط بلوغ الزیادة سدسا و الأخبار ناطقة باستحباب طعمة السدس و هی تنافی ذلک و الاستحباب مختص بمن یزید نصیبه کذلک لأبویه دون أبوی الآخر فلو کانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة و لو کان معهما زوج من غیر حاجب فالمستحب لها خاصة و لو لم یکن سواهما و لا حاجب استحب لهما و إنما یستحب طعمة الأجداد من الأبوین فلا یستحب للأولاد طعمة الأجداد للأصل و لو کان أحد الجدین مفقودا فالطعمة للآخر فإن وجدا فهی بینهما بالسویة.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ ششم
* کتاب المیراث *
الفصل الأول الموجبات للإرث و الموانع منه
الفصل الثانی فی بیان السهام
مسائل
القول فی میراث الأجداد و الإخوة
القول فی میراث الأعمام و الأخوال
القول فی میراث الأزواج
الفصل الثالث فی الولاء
الفصل الرابع فی التوابع
* کتاب الحدود *
الفصل الأول فی حد الزنى
تتمة
الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة
الفصل الثالث فی القذف
الفصل الرابع فی الشرب
الفصل الخامس فی السرقة
الفصل السادس فی المحاربة
الفصل السابع فی عقوبات متفرقة
* کتاب القصاص *
الفصل الأول فی قصاص النفس
القول فی شرائط القصاص
القول فی ما یثبت به القتل
الفصل الثانی فی قصاص الطرف
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الدیات *
الفصل الأول فی مورد الدیة
مسائل
الفصل الثانی فی التقدیرات
القول فی دیة المنافع
الفصل الثالث فی الشجاج
الفصل الرابع فی التوابع
شرح لمعہ حصہ ششم
مسائل
{ مسائل خمس: الأولى إذا انفرد کل واحد من الأبوین } فلم یترک المیت قریبا فی مرتبته سواه { فالمال } کله { له لکن للأم ثلث المال بالتسمیة } لأنه فرضها حینئذ { و الباقی بالرد } أما الأب فإرثه للجمیع بالقرابة إذ لا فرض له حینئذ کما مر { و لو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب } من الإخوة { و السدس مع الحاجب و الباقی } من الترکة عن الثلث أو السدس { للأب. }
{ الثانیة للابن المنفرد المال و کذا للزائد } عن الواحد من الأبناء { بینهم بالسویة و للبنت المنفردة النصف تسمیة و الباقی ردا و للبنتین فصاعدا الثلثان تسمیة و الباقی ردا و لو اجتمع الذکور و الإناث فللذکر مثل حظ الأنثیین و لو اجتمع مع الولد } ذکرا کان أم أنثى متحدا أم متعددا { الأبوان فلکل } واحد منهما { السدس و الباقی } من المال { للابن } إن کان الولد المفروض ابنا { أو البنین أو الذکور و الإناث على ما قلناه } للذکر منهم مثل حظ الأنثیین { و لهما } أی الأبوین { مع البنت الواحدة السدسان و لها النصف و الباقی } و هو السدس { یرد } على الأبوین و البنت { أخماسا } على نسبة الفریضة فیکون جمیع الترکة بینهم أخماسا للبنت ثلاثة أخماس و لکل واحد منهما خمس و الفریضة حینئذ من ثلاثین لأن أصلها ستة مخرج السدس و النصف ثم یرتقى بالضرب فی مخرج الکسر إلى ذلک هذا إذا لم یکن للأم حاجب عن الزیادة على السدس { و مع الحاجب یرد } الفاضل { على البنت و الأب } خاصة { أرباعا } و الفریضة حینئذ من أربعة و عشرین للأم سدسها أربعة و للبنت اثنا عشر بالأصل و ثلاثة بالرد و للأب أربعة بالأصل و واحد بالرد { و لو کان بنتان فصاعدا مع الأبوین فلا رد } لأن الفریضة حینئذ بقدر السهام { و } لو کان البنتان فصاعدا { مع أحد الأبوین خاصة یرد السدس } الفاضل عن سهامهم علیهم جمیعا { أخماسا } على نسبة السهام { و لو کان } مع الأبوین أو أحدهما و البنت أو البنتین فصاعدا { زوج أو زوجة أخذ } کل واحد من الزوج و الزوجة { نصیبه الأدنى } و هو الربع أو الثمن { و للأبوین السدسان } إن کانا { و لأحدهما السدس } و الباقی للأولاد { و حیث یفضل } من الفریضة شیء بأن کان الوارث بنتا واحدة و أبوین و زوجة أو بنتین و أحد الأبوین و زوجة أو بنتا و أحدهما و زوجا أو زوجة { یرد } على البنت أو البنتین فصاعدا و على الأبوین أو أحدهما مع عدم الحاجب أو على الأب خاصة معه { بالنسبة } دون الزوج و الزوجة { و لو دخل نقص } بأن کان الوارث أبوین و بنتین مع الزوج أو الزوجة أو بنتا و أبوین مع الزوج أو بنتین و أحد الأبوین معه { کان } النقص { على البنتین فصاعدا } أو البنت { دون الأبوین و الزوج } لما تقدم { و لو کان مع الأبوین } خاصة { زوج أو زوجة فله نصیبه الأعلى } لفقد الولد { و للأم ثلث الأصل } مع عدم الحاجب و سدسه معه { و الباقی للأب } و لا یصدق اسم النقص علیه هنا لأنه حینئذ لا تسمیة له و هذا هو الذی أوجب إدخال الأب فیمن ینقص علیه کما سلف.
{ الثالثة أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم عند عدمهم } سواء کان الأبوان موجودین أم أحدهما أم لا على أصح القولین خلافا للصدوق حیث شرط فی توریثهم عدم الأبوین { و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به } فلابن البنت ثلث و لبنت الابن ثلثان و کذا مع التعدد هذا هو المشهور بین الأصحاب روایة و فتوى و قال المرتضى و جماعة یعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذکر ضعف الأنثى و إن کان یتقرب بأمه و تتقرب الأنثى بأبیها لأنهم أولاد حقیقة فیدخلون فی عموم ( یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین ) إذ لا شبهه فی کون أولاد الأولاد و إن کن إناثا أولادا و لهذا حرمت حلائلهم بآیة ( و حلائل أبنائکم ) و حرمت بنات الابن و البنت بقوله تعالى ( و بناتکم ) و أحل رؤیة زینتهن لأبناء أولادهن مطلقا بقوله تعالى ( أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) کذلک إلى غیر ذلک من الأدلة و هذا کله حق لو لا دلالة الأخبار الصحیحة على خلافه هنا «کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع قال: بنات البنت یقمن مقام البنت إذا لم یکن للمیت ولد و لا وارث غیرهن» «و صحیحة سعد بن أبی خلف عن الکاظم ع قال: بنات البنت یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیت بنات و لا وارث غیرهن و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیت أولاد و لا وارث غیرهن» و غیرهما و هذا هو المخصص لآیة الإرث فإن قیل لا دلالة للروایات على المشهور لأن قیامهن مقامهم ثابت على کل حال فی أصل الإرث و لا یلزم منه القیام فی کیفیته و إن احتمله و إذا قام الاحتمال لم یصلح لمعارضة الآیة الدالة بالقطع على أن للذکر مثل حظ الأنثیین قلنا الظاهر من قیام الأولاد مقام الآباء و الأمهات تنزیلهم منزلتهم لو کانوا موجودین مطلقا و ذلک یدل على المطلوب مضافا إلى عمل الأکثر و لو تعدد أولاد الأولاد فی کل مرتبة أو فی بعضها فسهم کل فریق { یقتسمونه بینهم } کما اقتسم آباؤهم { للذکر مثل حظ الأنثیین و إن کانوا } أی الأولاد المتعددون { أولاد بنت } على أصح القولین لعموم قوله تعالى ( للذکر مثل حظ الأنثیین ) و لا معارض لها هنا و قیل یقتسم أولاد البنت بالسویة کاقتسام من ینتسب إلى الأم کالخالة و الإخوة للأم و یعارض بحکمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتین.
{ الرابعة یحبى أی یعطی الولد الأکبر [بثیابه و خاتمه و سیفه و مصحفه] } أی أکبر الذکور إن تعددوا و إلا فالذکر { من ترکة أبیه } زیادة على غیره من الوراث { بثیابه و خاتمه و سیفه و مصحفه } و هذا الحباء من متفردات علمائنا و مستنده روایات کثیرة عن أئمة الهدى و الأظهر أنه على سبیل الاستحقاق و قیل على سبیل الاستحباب و فی الروایات ما یدل على الأول لأنه جعلها فیها له باللام المفید للملک أو الاختصاص أو الاستحقاق و الأشهر اختصاصه بها مجانا لإطلاق النصوص به و قیل بالقیمة اقتصارا فیما خالف الأصل و نص الکتاب على موضع الوفاق و المراد بثیابه ما کان یلبسها أو أعدها للبس و إن لم یکن لبسها لدلالة العرف على کونها ثیابه و لباسه و ثیاب جلده على ما ورد فی الأخبار و لو فصلت و لم تکمل خیاطتها ففی دخولها وجهان من إضافتها إلیه بذلک و من عدم صدق کونها ثیابا بالإضافات المذکورة عرفا و الأقوى أن العمامة منها و إن تعددت أو لم تلبس إذا اتخذها له و کذا السراویل و فی دخول شد الوسط نظر أما الحذاء و نحوه مما یتخذ للرجل فلا و کذا لو کان المتخذ لشد الوسط غیر ثوب و فی بعض الأخبار إضافة السلاح و الدرع و الکتب و الرحل و الراحلة و لکن الأصحاب أعرضوا عنه و خصوها بالأربعة مع أنها لم تذکر فی خبر مجتمعة و إنما اجتمعت فی أخبار و الروایة الجامعة لهذه الأشیاء صحیحة و ظاهر الصدوق اختیارها لأنه ذکرها فی الفقیه مع التزامه أن لا یروی فیه إلا ما یعمل به و لم یذکر الأصحاب الدرع مع أنه ذکر فی عدة أخبار و الاقتصار على ما ذکروه أولى إن لم یناف الأولویة أمر آخر أما غیر الدرع من آلات الحرب کالبیضة فلا تدخل قطعا لعدم دخوله فی مفهوم شیء مما ذکر و فی دخول القلنسوة و الثوب من اللبد نظر من عدم دخولهما فی مفهوم الثیاب و تناول الکسوة المذکورة فی بعض الأخبار لهما و یمکن الفرق و دخول الثانی دون الأول بمنع کون القلنسوة من الکسوة و من ثم لم یجز فی کفارة الیمین المجزی فیها ما یعد کسوة و لو تعددت هذه الأجناس فما کان منها بلفظ الجمع کالثیاب تدخل أجمع و ما کان بلفظ الوحدة کالسیف و المصحف یتناول واحدا و یختص ما کان یغلب نسبته إلیه فإن تساوت تخیر الوارث واحدا منها على الأقوى و یحتمل القرعة و العمامة من جملة الثیاب فتدخل المتعددة و فی دخول حلیة السیف و جفنه و سیوره و بیت المصحف وجهان من تبعیتها لهما عرفا و انتفائها عنهما حقیقة و الأقوى دخولها و لا یشترط بلوغ الولد للإطلاق و عدم ظهور الملازمة بین الحبوة و القضاء و فی اشتراط انفصاله حیا حال موت أبیه نظر من عدم صدق الولد الذکر حینئذ و من تحققه فی نفس الأمر و إن لم یکن ظاهرا و من ثم عزل نصیبه من المیراث و یمکن الفرق بین کونه جنینا تاما متحقق الذکوریة فی الواقع حین الموت و بین کونه علقة أو مضغة أو غیرهما و الأقوى الأول و عدم اشتراط انتفاء قصور نصیب کل وارث عن قدرها و زیادتها عن الثلث للعموم و فی اشتراط خلو المیت عن دین أو عن دین مستغرق للترکة وجهان من انتفاء الإرث على تقدیر الاستغراق و توزیع الدین على جمیع الترکة لعدم الترجیح فیخصها منه شیء و تبطل بنسبته و من إطلاق النص و القول بانتقال الترکة إلى الوارث و إن لزم المحبو ما قابلها من الدین إن أراد فکها و یلزم على المنع من مقابل الدین إن لم یفکه المنع من مقابل الوصیة النافذة إذا لم تکن بعین مخصوصة خارجة عنها و من مقابل الکفن الواجب و ما فی معناه لعین ما ذکر و یبعد ذلک بإطلاق النص و الفتوى بثبوتها مع عدم انفکاک المیت عن ذلک غالبا و عن الکفن حتما و الموافق للأصول الشرعیة البطلان فی مقابلة ذلک کله إن لم یفکه المحبو بما یخصه لأن الحبوة نوع من الإرث و اختصاص فیه و الدین و الوصیة و الکفن و نحوها تخرج من جمیع الترکة و نسبة الورثة إلیه على السواء نعم لو کانت الوصیة بعین من أعیان الترکة خارجة عن الحبوة فلا منع کما لو کانت تلک العین معدومة و لو کانت الوصیة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث کغیرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة و یفهم من الدروس أن الدین غیر المستغرق غیر مانع لتخصیصه المنع بالمستغرق و استقرب ثبوتها حینئذ لو قضى الورثة الدین من غیر الترکة لثبوت الإرث حینئذ و یلزم مثله فی غیر المستغرق بطریق أولى و کذا الحکم لو تبرع متبرع بقضاء الدین أو أبرأه المدین مع احتمال انتفائها حینئذ مطلقا لبطلانها حین الوفاة بسبب الدین و فیه أنه بطلان مراعى لا مطلقا.
{ و علیه } أی على المحبو { قضاء ما فاته } أی فات المیت { من صلاة و صیام } و قد تقدم تفصیله و شرائطه فی بابه { و } المشهور أنه { یشترط } فی المحبو { أن لا یکون سفیها و لا فاسد الرأی } أی الاعتقاد بأن یکون مخالفا للحق ذکر ذلک ابن إدریس و ابن حمزة و تبعهما الجماعة و لم نقف له على مستند و فی الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمریضه و إطلاق النصوص یدفعه و یمکن إثبات الشرط الثانی خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده کما یلزم بغیره من الأحکام التی تثبت عنده لا عندنا کأخذ سهم العصبة منه و حل مطلقته ثلاثا و لنا و غیرهما و هو حسن و فی المختلف اختار استحباب الحبوة کمذهب ابن الجنید و جماعة و مال إلى قول السید باحتسابها بالقیمة و اختار فی غیره الاستحقاق مجانا { و } کذا { یشترط أن یخلف المیت مالا غیرها } و إن قل لئلا یلزم الإجحاف بالورثة و النصوص خالیة عن هذا القید إلا أن یدعى أن الحباء یدل بظاهره علیه { و لو کان الأکبر أنثى أعطی } الحبوة { أکبر الذکور } إن تعددوا و إلا فالذکر و إن کان أصغر منها و هو مصرح فی صحیحة ربعی عن الصادق ع. { الخامسة لا یرث الأجداد مع الأبوین } و لا مع أحدهما و لا مع من هو فی مرتبتهما و هو موضع وفاق إلا من ابن الجنید فی بعض الموارد { و } لکن { یستحب لهما الطعمة } لأبویهما { حیث یفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس } المعین لهما على تقدیر مجامعتهما للولد فیستحب لهما إطعام هذا السدس الزائد و لو زاد نصیبهما عنه فالمستحب إطعام السدس خاصة { و ربما قیل } و القائل ابن الجنید یستحب أن یطعم { حیث یزید نصیبه عن السدس } و إن لم تبلغ الزیادة سدسا و الأشهر الأول { و تظهر الفائدة } بین القولین { فی اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتین فإن الفاضل } من نصیب أحد الأبوین { ینقص عن سدس } الأصل { فیستحب له الطعمة على القول الثانی } دون الأول لفقد الشرط و هو زیادة نصیبه عن السدس بسدس و المشهور أن قدر الطعمة حیث یستحب سدس الأصل و قیل سدس ما حصل للولد الذی تقرب به و قیل یستحب مع زیادة النصیب عن السدس إطعام أقل الأمرین من سدس الأصل و الزیادة بناء على عدم اشتراط بلوغ الزیادة سدسا و الأخبار ناطقة باستحباب طعمة السدس و هی تنافی ذلک و الاستحباب مختص بمن یزید نصیبه کذلک لأبویه دون أبوی الآخر فلو کانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة و لو کان معهما زوج من غیر حاجب فالمستحب لها خاصة و لو لم یکن سواهما و لا حاجب استحب لهما و إنما یستحب طعمة الأجداد من الأبوین فلا یستحب للأولاد طعمة الأجداد للأصل و لو کان أحد الجدین مفقودا فالطعمة للآخر فإن وجدا فهی بینهما بالسویة.
***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول