حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچا وہ فائدہ میں رہا۔ غررالحکم حدیث2659

شرح لمعہ حصہ پنجم

مسائل

{ و هنا مسائل:‏ الأولى تحرم المیتة } أکلا و استعمالا { إجماعا و تحل منها } عشرة أشیاء متفق علیها و حادی عشر مختلف فیه { و هی الصوف و الشعر و الوبر و الریش فإن‏ } جز فهو طاهر و إن‏ { قلع غسل أصله‏ } المتصل بالمیتة لاتصاله برطوبتها { و القرن و الظفر و الظلف و السن‏ } و العظم و لم یذکره المصنف و لا بد منه و لو أبدله‏ بالسن کان أولى لأنه أعم منه إن لم یجمع بینهما کغیره و هذه مستثناة من جهة الاستعمال و أما الأکل فالظاهر جواز ما لا یضر منها بالبدن للأصل‏ و یمکن دلالة إطلاق العبارة علیه و بقرینة قوله‏ { و البیض إذا اکتسى القشر الأعلى‏ } الصلب و إلا کان بحکمها { و الإنفحة } بکسر الهمزة و فتح الفاء و الحاء المهملة و قد تکسر الفاء قال فی القاموس هی شی‏ء یستخرج من بطن الجدی الراضع أصفر فیعصر فی صوفه فیغلظ کالجبن فإذا أکل الجدی فهو کرش و ظاهر أول التفسیر یقتضی کون الإنفحة هی اللبن المستحیل فی جوف السخلة فتکون من جملة ما لا تحله الحیاة و فی الصحاح الإنفحة کرش الحمل أو الجدی ما لم یأکل فإذا أکل فهی کرش و قریب منه ما فی الجمهرة و على هذا فهی مستثناة مما تحله الحیاة و على الأول فهو طاهر و إن لاصق الجلد المیت للنص‏ و على الثانی فما فی داخله طاهر قطعا و کذا ظاهره بالأصالة و هل ینجس بالعرض بملاصقة المیت وجه و فی الذکرى الأولى تطهیر ظاهرها و إطلاق النص یقتضی الطهارة مطلقا نعم یبقى الشک فی کون الإنفحة المستثناة هل هی اللبن المستحیل أو الکرش بسبب اختلاف أهل اللغة و المتیقن منه ما فی داخله‏ لأنه متفق علیه { و اللبن‏ } فی ضرع المیتة { على قول مشهور } بین الأصحاب و مستنده روایات منها «صحیحة زرارة عن أبی عبد الله ع قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدی المیت قال لا بأس به قلت اللبن یکون فی ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به» و قد روی نجاسته صریحا فی خبر آخر و لکنه ضعیف السند إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة و کل نجس حرام و نسبة القول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه فیه و فی الدروس جعله أصح و ضعف روایة التحریم و جعل القائل بها نادرا و حملها على التقیة { و لو اختلط الذکی‏ } من اللحم و شبهه‏ { بالمیت‏ } و لا سبیل إلى تمییزه { اجتنب الجمیع لوجوب اجتناب المیت‏ } و لا یتم إلا به فیجب و فی جواز بیعه على مستحل المیتة قول مستنده صحیحة الحلبی و حسنته عن الصادق ع و رده قوم نظرا إلى إطلاق‏ النصوص بتحریم بیع المیتة و تحریم ثمنها و اعتذر العلامة عنه بأنه لیس ببیع فی الحقیقة و إنما هو استنقاذ مال الکافر برضاه و یشکل بأن من مستحلیه من الکفار من لا یحل ماله‏ کالذمی و حسنه المحقق مع قصد بیع الذکی حسب و تبعه العلامة أیضا و یشکل بجهالته و عدم إمکان تسلیمه متمیزا فإما أن یعمل بالروایة لصحتها من غیر تعلیل أو یحکم بالبطلان.

{ و ما أبین من حی یحرم أکله و استعماله کألیات الغنم‏ } لأنها بحکم المیتة { و لا یجوز الاستصباح بها تحت السماء } لتحریم الانتفاع بالمیتة مطلقا و إنما یجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان لا بما نجاسته ذاتیة.

{ الثانیة تحرم من الذبیحة خمسة عشر } شیئا { الدم و الطحال‏ } بکسر الطاء { و القضیب‏ } و هو الذکر { و الأنثیان‏ } و هما البیضتان { و الفرث‏ } و هو الروث فی جوفها { و المثانة } بفتح المیم و هو مجمع البول { و المرارة } بفتح المیم التی تجمع المرة الصفراء بکسرها معلقة مع الکبد کالکیس { و المشیمة } بفتح المیم بیت الولد و تسمى الغرس بکسر الغین المعجمة و أصلها مفعلة فسکنت الیاء { و الفرج‏ } الحیاء ظاهره و باطنه { و العلباء } بالمهملة المکسورة فاللام الساکنة فالباء الموحدة فالألف ممدودة عصبتان عریضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب { و النخاع‏ } مثلث النون الخیط الأبیض فی وسط الظهر ینضم خرز السلسلة فی وسطها و هو الوتین الذی لا قوام للحیوان بدونه { و الغدد } بضم الغین المعجمة التی فی اللحم و یکثر فی الشحم { و ذات الأشاجع‏ } و هی أصول الأصابع التی یتصل بعصب ظاهر الکف و فی الصحاح جعلها الأشاجع بغیر مضاف و الواحد أشجع { و خرزة الدماغ‏ } بکسر الدال و هی المخ الکائن فی وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقریبا یخالف لونها لونه و هی تمیل إلى الغبرة { و الحدق‏ } یعنی حبه الحدقة و هو الناظر من العین لا جسم العین کله.

و تحریم هذه الأشیاء أجمع ذکره الشیخ غیر المثانة فزادها ابن إدریس و تبعه جماعة منهم المصنف و مستند الجمیع غیر واضح لأنه روایات یتلفق من جمیعها ذلک بعض رجالها ضعیف و بعضها مجهول و المتیقن منها تحریم ما دل علیه دلیل خارج کالدم و فی معناها الطحال و تحریمهما ظاهر من الآیة و کذا ما استخبث منها کالفرث و الفرج و القضیب و الأنثیین و المثانة و المرارة و المشیمة و تحریم‏ الباقی یحتاج إلى دلیل و الأصل یقتضی عدمه و الروایات یمکن الاستدلال بها على الکراهة لسهولة خطبها إلا أن یدعى استخباث الجمیع و هذا مختار العلامة فی المختلف و ابن الجنید أطلق کراهیة بعض هذه المذکورات و لم ینص على تحریم شی‏ء نظرا إلى ما ذکرناه و احترز بقوله من الذبیحة عن نحو السمک و الجراد فلا یحرم منه شی‏ء من المذکورات للأصل و شمل ذلک کبیر الحیوان المذبوح کالجزور و صغیرة کالعصفور و یشکل الحکم بتحریم جمیع ما ذکر مع عدم تمییزه‏ لاستلزامه تحریم جمیعه أو أکثره للاشتباه و الأجود اختصاص الحکم بالنعم و نحوها من الحیوان الوحشی دون العصفور و ما أشبهه. { و یکره‏ } أکل‏ { الکلا } بضم الکاف و قصر الألف جمع کلیة و کلوة بالضم فیهما و الکسر لحن عن ابن السکیت‏ { و أذنا القلب‏ و العروق و لو ثقب الطحال مع اللحم و شوی حرم ما تحته‏ } من لحم و غیره دون ما فوقه أو مساویة { و لو لم یکن مثقوبا لم یحرم‏ } ما معه مطلقا هذا هو المشهور و مستنده روایة عمار الساباطی عن أبی عبد الله ع و علل فیها بأنه مع الثقب یسیل الدم من الطحال إلى ما تحته فیحرم بخلاف غیر المثقوب لأنه فی حجاب لا یسیل منه.

{ الثالثة یحرم تناول الأعیان النجسة } بالأصالة کالنجاسات و أما بالعرض فإنه و إن کان کذلک إلا أنه یأتی { و } کذا یحرم‏ { المسکر } مائعا کان أم جامدا و إن اختصت النجاسة بالمائع بالأصالة و یمکن أن یرید هنا بالمسکر المائع بقرینة الأمثلة و التعرض فی هذه المسألة للنجاسات و ذکره تخصیص بعد تعمیم { کالخمر } المتخذ من العنب { و النبیذ } المسکر من التمر { و البتع‏ } بکسر الباء و سکون التاء المثناة أو فتحها نبیذ العسل { و الفضیخ‏ } بالمعجمتین من التمر و البسر { و النقیع‏ } من الزبیب { و المرز } بکسر المیم فالزاء المعجمة الساکنة فالمهملة نبیذ الذرة { و الجعة } بکسر الجیم و فتح العین المهملة نبیذ الشعیر و لا یختص التحریم فی هذه بما أسکر بل یحرم { و إن قل }.

{ و کذا } یحرم‏ { العصیر العنبی إذا غلى‏ } بالنار و غیرها بأن صار أعلاه أسفله و یستمر تحریمه‏ { حتى یذهب ثلثاه أو ینقلب خلا } و لا خلاف فی تحریمه و النصوص متظافرة به و إنما الکلام فی نجاسته فإن النصوص خالیة منها لکنها مشهورة بین المتأخرین { و لا یحرم‏ } العصیر { من الزبیب و إن غلى على الأقوى‏ } لخروجه عن مسمى العنب و أصالة الحل و استصحابه‏ خرج منه عصیر العنب إذا غلى بالنص فیبقى غیره على الأصل و ذهب بعض الأصحاب إلى تحریمه «لمفهوم روایة علی بن جعفر عن أخیه موسى ع: حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیطبخ حتى یذهب ثلثاه فقال لا بأس» فإن مفهومه التحریم قبل ذهاب الثلثین و سند الروایة و المفهوم ضعیفان فالقول بالتحریم أضعف أما النجاسة فلا شبهه فی نفیها. { و یحرم الفقاع‏ } و هو ما اتخذ من الزبیب و الشعیر حتى وجد فیه‏ النشیش و الحرکة أو ما أطلق علیه عرفا ما لم یعلم انتفاء خاصیته و لو وجد فی الأسواق ما یسمى فقاعا حکم بتحریمه و إن جهل أصله نظرا إلى الاسم «و قد روى علی بن یقطین فی الصحیح عن الکاظم ع‏ قال: سألته عن شرب الفقاع الذی یعمل فی السوق و یباع و لا أدری کیف عمل و لا متى عمل أ یحل علی أن أشربه فقال لا أحبه» و أما ما ورد فی الفقاع بقول مطلق و أنه بمنزلة الخمر فکثیر لا یحصى. { و العذرات‏ } بفتح المهملة فکسر المعجمة { و الأبوال النجسة } صفة للعذرات و الأبوال و لا شبهه فی تحریمها نجسة کمطلق النجس لکن مفهوم العبارة عدم تحریم الطاهر منها کعذرة و بول ما یؤکل لحمه نقل فی الدروس تحلیل بول المحلل عن ابن الجنید و ظاهر ابن إدریس ثم قوى التحریم للاستخباث و الأقوى جواز ما تدعو الحاجة إلیه منه إن فرض له نفع و ربما قیل إن تحلیل بول الإبل للاستشفاء إجماعی و قد تقدم حکمه‏ بتحریم الفرث من المحلل و النقل عن ابن الجنید الکراهیة کغیره من المذکورات و یمکن أن تکون النجسة صفة للأبوال خاصة حملا للعذرة المطلقة على المعروف منها لغة و عرفا و هی عذرة الإنسان فیزول الإشکال عنها و یبقى الکلام فی البول { و کذا } یحرم { ما یقع فیه هذه النجاسات من المائعات‏ } لنجاستها بقلیلها و إن کثرت { أو الجامدات إلا بعد الطهارة } استثناء من الجامدات نظرا إلى أن المائعات لا تقبل التطهیر کما سیأتی { و کذا } یحرم‏ { ما باشره الکفار } من المائعات و الجامدات برطوبة و إن کانوا ذمیة.

{ الرابعة یحرم الطین‏ } بجمیع أصنافه «فعن النبی ص: من أکل الطین فمات فقد أعان على نفسه» «و قال الکاظم ع: أکل الطین حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر إلا طین قبر الحسین ع فإن فیه شفاء من کل داء و أمنا من کل خوف» فلذا قال المصنف { إلا طین قبر الحسین ع‏ } فیجوز الاستشفاء منه‏ { لدفع الأمراض‏ } الحاصلة { بقدر الحمصة } المعهودة المتوسطة { فما دون‏ } و لا یشترط فی جواز تناولها أخذها بالدعاء و تناولها به لإطلاق النصوص و إن کان أفضل‏ و المراد بطین القبر الشریف تربة ما جاوره من الأرض عرفا و روی إلى أربعة فراسخ و روی ثمانیة و کلما قرب منه کان أفضل و لیس کذلک التربة المحترمة منها فإنها مشروطة بأخذها من الضریح المقدس أو خارجة کما مر مع وضعها علیه أو أخذها بالدعاء و لو وجد تربة منسوبة إلیه ع حکم باحترامها حملا على المعهود { و کذا } یجوز تناول الطین‏ { الأرمنی‏ } لدفع الأمراض المقرر عند الأطباء نفعه منها مقتصرا منه على ما تدعو الحاجة إلیه بحسب قولهم المفید للظن لما فیه من دفع الضرر المظنون و به روایة حسنة و الأرمنی طین معروف یجلب من أرمینیة یضرب لونه إلى الصفرة ینسحق بسهولة یحبس الطبع و الدم و ینفع البثور و الطواعین شربا و طلاء و ینفع فی الوباء إذا بل بالخل و استنشق رائحته و غیر ذلک من منافعه المعروفة فی کتب الطب‏.

{ الخامسة یحرم السم‏ } بضم السین‏ { کله‏ } بجمیع أصنافه جامدا کان مائعا إن کان یقتل قلیله و کثیره { و لو کان کثیرة یقتل‏ } دون قلیله کالأفیون و السقمونیا { حرم‏ } الکثیر

القاتل أو الضار { دون القلیل‏ } هذا إذا أخذ منفردا أما لو أضیف إلى غیره فقد لا یضر منه الکثیر کما هو معروف عند الأطباء و ضابط المحرم ما یحصل به الضرر على البدن و إفساد المزاج.

{ السادسة یحرم الدم المسفوح‏ } أی المنصب من عرق بکثرة من سفحت الماء إذا أهرقته { و غیره کدم القراد و إن لم یکن‏ } الدم‏ { نجسا } لعموم‏ ( حرمت علیکم المیتة و الدم‏ ) و لاستخباثه‏ { أما ما یتخلف فی اللحم‏ } مما لا یقذفه المذبوح { فطاهر من المذبوح‏ } حلال و کان علیه أن یذکر الحل لأن البحث إنما هو فیه و یلزمه الطهارة إن لم یذکرها معه و احترز بالمتخلف فی اللحم عما یجذبه النفس إلى باطن الذبیحة فإنه حرام نجس و ما یتخلف فی الکبد و القلب طاهر أیضا و هل هو حلال کالمتخلف فی اللحم وجه‏ و لو قیل بتحریمه کان حسنا للعموم و لا فرق فی طهارة المتخلف فی اللحم بین کون رأس الذبیحة منخفضا عن جسدها و عدمه للعموم خصوصا بعد استثناء ما یتخلف فی باطنها فی غیر اللحم.

{ السابعة الظاهر أن المائعات النجسة غیر الماء } کالدبس و عصیره و اللبن و الأدهان و غیرها { لا تطهر } بالماء و إن کان کثیرا { ما دامت کذلک‏ } أی باقیة على حقیقتها بحیث لا تصیر باختلاطها بالماء الکثیر ماء مطلقا لأن الذی یطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى کل جزء من النجس و ما دامت متمیزة کلها أو بعضها لا یتصور وصول الماء إلى کل جزء نجس و إلا لما بقیت کذلک‏ هذا إذا وضعت فی الماء الکثیر أما لو وصل الماء بها و هی فی محلها فأظهر فی عدم الطهارة قبل أن یستولی علیها أجمع لأن أقل ما هناک أن محلها نجس لعدم إصابة الماء المطلق له‏ أجمع فینجس ما اتصل به منها و إن کثر لأن شأنها أن تنجس بإصابة النجس لها مطلقا و توهم طهارة محلها و ما لا یصیبه الماء منها بسبب إصابته لبعضها فی غایة البعد و العلامة فی أحد قولیه أطلق الحکم بطهارتها لممازجتها المطلق و إن خرج عن إطلاقه أو بقی اسمها و له قول آخر بطهارة الدهن خاصة إذا صب فی الکثیر و ضرب فیه حتى اختلطت أجزاؤه به و إن اجتمعت بعد ذلک على وجهه و هذا القول متجه على تقدیر فرض اختلاط جمیع أجزائه بالضرب و لم یخرج الماء المطلق عن إطلاقه‏ و أما الماء فإنه یطهر باتصاله بالکثیر ممازجا له عند المصنف أو غیر ممازج على الظاهر سواء صب فی الکثیر أو وصل الکثیر به و لو فی آنیة ضیقه الرأس مع اتحادهما عرفا أو علو الکثیر { و تلقى النجاسة و ما یکتنفها و یلاصقها من الجامد } کالسمن و الدبس فی بعض الأحوال و العجین و الباقی طاهر على الأصل و لو اختلفت أحوال المائع کالسمن فی الصیف و الشتاء فلکل حالة حکمها و المرجع‏ فی الجمود و المیعان إلى العرف لعدم تحدیده شرعا.

{ الثامنة تحرم ألبان الحیوان المحرم لحمه‏ } کالهرة و الذئبة و اللبوة { و یکره لبن المکروه لحمه کالأتن‏ } بضم الهمزة و التاء و بسکونها جمع أتان بالفتح الحمارة ذکرا أو أنثى و لا یقال فی الأنثى‏ أتانة.

{ التاسعة المشهور [استبراء اللحم المجهول ذکاته‏] } بین الأصحاب بل قال فی الدروس إنه کاد أن یکون إجماعا { استبراء اللحم المجهول ذکاته‏ } لوجدانه مطروحا { بانقباضه بالنار } عند طرحه فیها { فیکون مذکى و إلا } ینقبض بل انبسط و اتسع و بقی على حاله‏ { فمیتة } و المستند «روایة شعیب عن الصادق ع: فی رجل دخل قریة فأصاب بها لحما لم یدر أ ذکی هو أم میت قال فاطرحه على النار فکلما انقبض فهو ذکی و کلما انبسط فهو میت» و عمل بمضمونها المصنف فی الدروس و ردها العلامة و المحقق فی أحد قولیه لمخالفتها للأصل و هو عدم التذکیة مع أن فی طریق الروایة ضعفا و الأقوى تحریمه مطلقا قال فی الدروس تفریعا على الروایة و یمکن اعتبار المختلط بذلک إلا أن الأصحاب و الأخبار أهملت ذلک و هذا الاحتمال ضعیف لأن المختلط یعلم أن فیه میتا یقینا مع کونه محصورا فاجتناب الجمیع متعین بخلاف ما یحتمل کونه بأجمعه مذکى فلا یصح حمله علیه مع وجود الفارق و على المشهور لو کان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار کل قطعة على حدة لإمکان کونه من حیوان متعدد و لو فرض العلم بکونه متحدا جاز اختلاف حکمه بأن یکون قد قطع بعضه منه قبل التذکیة و لا فرق على القولین بین وجود محل التذکیة و رؤیته مذبوحا أو منحورا و عدمه لأن الذبح و النحر بمجردهما لا یستلزمان الحل‏ لجواز تخلف بعض الشروط و کذا لو وجد الحیوان غیر مذبوح و لا منحور لکنه مضروب بالحدید فی بعض جسده لجواز کونه قد استعصى فذکی کیف اتفق حیث یجوز فی حقه ذلک و بالجملة فالشرط إمکان کونه مذکى على وجه یبیح لحمه.

{ العاشرة لا یجوز استعمال شعر الخنزیر } کغیره من أجزائه مطلقا و إن حلت من المیتة غیره و مثله الکلب { فإن اضطر إلى استعمال‏ شعر الخنزیر استعمل ما لا دسم فیه و غسل یده‏ } بعد الاستعمال و یزول عنه الدسم بأن یلقى فی فخار و یجعل فی النار حتى یذهب دسمه رواه برد الإسکاف عن الصادق ع و قیل یجوز استعماله مطلقا لإطلاق روایة سلیمان الإسکاف لکن فیها «: أنه یغسل یده إذا أراد أن یصلی» و الإسکافان مجهولان فالقول بالجواز مع الضرورة حسن و بدونها ممتنع لإطلاق تحریم الخنزیر الشامل لموضع النزاع و إنما یجب غسل یده مع مباشرته‏ برطوبة کغیره من النجاسات‏.

{ الحادیة عشر لا یجوز لأحد الأکل من مال غیره‏ } ممن یحترم ماله و إن کان کافرا أو ناصبیا أو غیره من الفرق بغیر إذنه لقبح التصرف فی مال الغیر کذلک و لأنه أکل مال بالباطل «و لقوله ص: المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه» { إلا من بیوت من تضمنته الآیة } و هی قوله تعالى ( و لا على أنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائکم أو بیوت أمهاتکم أو بیوت إخوانکم أو بیوت أخواتکم أو بیوت أعمامکم أو بیوت عماتکم أو بیوت أخوالکم أو بیوت خالاتکم أو ما ملکتم مفاتحه أو صدیقکم‏ ) فیجوز الأکل من بیوت المذکورین مع حضورهم و غیبتهم { إلا مع علم الکراهة } و لو بالقرائن الحالیة بحیث تثمر الظن الغالب بالکراهة فإن ذلک کاف فی هذا و نظائره و یطلق علیه العلم کثیرا و لا فرق بین ما یخشى فساده فی هذه البیوت و غیره و لا بین دخوله بإذنه و عدمه عملا بإطلاق الآیة خلافا لابن إدریس فیهما و یجب الاقتصار على مجرد الأکل فلا یجوز الحمل و لا إطعام الغیر و لا الإفساد بشهادة الحال و لا یتعدى الحکم إلى غیر البیوت من أموالهم اقتصارا فیما خالف الأصل على مورده و لا إلى تناول غیر المأکول إلا أن یدل علیه الأکل بمفهوم الموافقة کالشرب من مائه و الوضوء به أو یدل علیه بالالتزام کالکون بها حالته و هل یجوز دخولها لغیره أو الکون بها بعده و قبله نظر من تحریم التصرف فی مال الغیر إلا ما استثنی و من دلالة القرائن على تجویز مثل ذلک من المنافع التی لا یذهب من المال بسببها شی‏ء حیث جاز إتلافه بما ذکر و المراد ببیوتکم ما یملکه الأکل لأنه حقیقة فیه و یمکن أن تکون النکتة فیه مع ظهور إباحته الإشارة إلى مساواة ما ذکر له فی الإباحة و التنبیه على أن الأقارب المذکورین و الصدیق ینبغی جعلهم کالنفس فی أن یحب لهم ما یحب لها و یکره لهم ما یکره لها کما جعل بیوتهم کبیته‏ و قیل هو بیت الأزواج و العیال و قیل بیت الأولاد لأنهم لم یذکروا فی الأقارب مع أنهم أولى منهم بالمودة و الموافقة و لأن ولد الرجل بعضه و حکمه حکم نفسه و هو و ماله لأبیه فجاز نسبة بیته إلیه و فی الحدیث أن أطیب ما یأکل الرجل من کسبه و أن ولده من کسبه و المراد بما ملکتم مفاتحه ما یکون علیها وکیلا أو قیما یحفظها و أطلق على ذلک ملک المفاتیح لکونها فی یده و حفظه روى ذلک ابن أبی عمیر مرسلا عن الصادق ع و قیل هو بیت المملوک و المعنى فی قوله أو صدیقکم‏ بیوت صدیقکم على حذف المضاف و الصدیق یکون واحدا و جمعا فلذلک جمع البیوت و مثله الخلیط و المرجع فی الصدیق إلى العرف لعدم تحدیده شرعا «و فی صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد الله ع قلت ما یعنی بقوله أو صدیقکم قال هو و الله الرجل یدخل بیت صدیقه فیأکل بغیر إذنه» «و عنه ع: من عظم حرمة الصدیق أن جعل له من الأنس و التفقد و الانبساط و طرح الحشمة بمنزلة النفس و الأب و الأخ و الابن» و المتبادر من المذکورین کونهم کذلک بالنسب و فی إلحاق من کان منهم کذلک بالرضاع وجه من حیث إن الرضاع لحمة کلحمة النسب و لمساواته له فی کثیر من الأحکام و وجه‏ العدم کون المتبادر النسبی منهم و لم أقف فیه على شی‏ء نفیا و إثباتا و الاحتیاط التمسک بأصالة الحرمة فی موضع الشک و ألحق بعض الأصحاب الشریک فی الشجر و الزرع و المباطخ فإنه له الأکل من المشترک بدون‏ إذن شریکه مع عدم علم الکراهة محتجا بقوله تعالى‏ ( إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم‏ ) و فیه نظر لمنع تحقق التراضی مطلقا و جعلها صفة للتجارة یقتضی جواز الأکل من کل تجارة وقع فیها التراضی بینهما و هو معلوم البطلان و ألحق المصنف و غیره الشرب من القناة المملوکة و الدالیة و الدولاب و الوضوء و الغسل عملا بشاهد الحال و هو حسن إلا أن یغلب على الظن الکراهة.

{ الثانیة عشر إذا انقلب الخمر خلا حل‏ } لزوال المعنى المحرم و للنص { سواء کان‏ } انقلابه‏ { بعلاج أو من قبل نفسه‏ } و سواء کانت عین المعالج به باقیة فیه أم لا لإطلاق النص و الفتوى بجواز علاجه بغیره و بطهره یطهر ما فیه من الأعیان و آلته لکن یکره علاجه بغیره للنهی عنه فی روایة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع و لا أعلم لأصحابنا خلافا فی ذلک فی الجملة و إن اختلفوا فی بعض أفراده و لو لا ذلک لأمکن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص کما یقوله بعض العامة و إنما تطهر النجاسة الخمریة فلو کان نجسا بغیرها و لو بعلاجه بنجس کمباشرة الکافر له لم یطهر بالخلیة و کذا لو ألقی فی الخل خمر حتى استهلکه الخل أو بالعکس على الأشهر.

{ الثالثة عشر لا یحرم شرب الربوبات‏ و إن شم منها ریح المسکر کرب التفاح‏ } و رب السفرجل و الأترج و السکنجبین‏ { و شبهه لعدم إسکاره‏ } قلیله و کثیره‏ { و أصالة حله‏ } «و قد روى الشیخ و غیره عن جعفر بن أحمد المکفوف قال: کتبت إلیه یعنی أبا الحسن الأول ع أسأله عن السکنجبین و الجلاب و رب التوت و رب التفاح و رب الرمان فکتب حلال».

{ الرابعة عشر یجوز عند الاضطرار تناول المحرم‏ } من المیتة و الخمر و غیرهما { عند خوف التلف‏ } بدون التناول { أو } حدوث‏ { المرض‏ } أو زیادته { أو الضعف المؤدی إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارات العطب‏ } على تقدیر التخلف‏ و مقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بین الخمر و غیره من المحرمات فی جواز تناولها عند الاضطرار و هو فی غیر الخمر موضع وفاق أما فیها فقد قیل بالمنع مطلقا و بالجواز مع عدم قیام غیرها مقامها و ظاهر العبارة و مصرح الدروس جواز استعمالها للضرورة مطلقا حتى للدواء کالتریاق و الاکتحال لعموم الآیة الدالة على‏ جواز تناول المضطر إلیه و الأخبار کثیرة فی المنع من استعمالها مطلقا حتى الاکتحال و فی بعضها أن الله تعالى لم یجعل فی شی‏ء مما حرم دواء و لا شفاء و أن من اکتحل بمیل من مسکر کحله الله بمیل من نار و المصنف حملها على الاختیار و العلامة على طلب الصحة لا طلب السلامة من التلف و على ما سیأتی من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق هما متساویان و لو قام غیرها مقامها و إن کان محرما قدم علیها لإطلاق النهی الکثیر عنها فی الأخبار { و لا یرخص الباغی و هو الخارج على الإمام ع‏ } العادل‏ { و قیل الذی یبغی المیتة } أی یرغب فی أکلها و الأول أظهر لأنه معناه شرعا { و لا العادی و هو قاطع الطریق و قیل الذی یعدو شبعه‏ } أی یتجاوزه و الأول هو الأشهر و المروی لکن بطریق ضعیف مرسل و یمکن ترجیحه على الثانی بأن تخصیص آیة الاضطرار على خلاف الأصل فیقتصر فیه على موضع الیقین و قاطع الطریق عاد فی المعصیة فی الجملة فیختص به‏ و نقل الطبرسی‏ أنه باغی اللذة و عادی سد الجوعة أو عاد بالمعصیة أو باغ فی الإفراط و عاد فی التقصیر { و إنما یجوز } من تناول المحرم‏ { ما یحفظ الرمق‏ } و هو بقیة الروح و المراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف و لا یجوز التجاوز إلى الشبع مع الغنى عنه و لو احتاج إلیه للمشی أو العدو أو إلى التزود منه لوقت آخر جاز و هو حینئذ من جملة ما یسد الرمق و على هذا فیختص خوف المرض السابق بما یؤدی إلى التلف و لو ظنا لا مطلق المرض أو یخص هذا بتناوله للغذاء الضروری لا للمرض و هو أولى { و لو وجد میتة و طعام الغیر فطعام الغیر أولى إن بذله‏ } مالکه‏ { بغیر عوض أو بعوض هو } أی المضطر { قادر علیه‏ } فی الحال أو فی وقت طلبه سواء کان بقدر ثمن مثله أم أزید على ما یقتضیه الإطلاق و هو أحد القولین‏ و قیل لا یجب بذل الزائد عن ثمن مثله و إن اشتراه به کراهة للفتنة و لأنه کالمکره على الشراء بل له قتاله لو امتنع من بذله و لو قتل أهدر دمه و کذا لو تعذر علیه الثمن و الأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة لأنه غیر مضطر حینئذ و الناس مسلطون على أموالهم { و إلا } یکن کذلک بأن لم یبذله مالکه أصلا أو بذله بعوض یعجز عنه‏ { أکل المیتة } إن وجدها و هل هو على سبیل‏ الحتم أو التخییر بینه و بین أکل طعام الغیر على تقدیر قدرته على قهره علیه ظاهر العبارة الأول و قیل بالثانی لاشتراکهما حینئذ فی التحریم و فی الدروس أنه مع قدرته على قهر الغیر على طعامه بالثمن أو بدونه مع تعذره لا یجوز له أکل المیتة بل یأکل الطعام و یضمنه لمالکه فإن تعذر علیه قهره أکل المیتة و هو حسن لأن تحریم مال الغیر عرضی بخلاف المیتة و قد زال بالاضطرار فیکون أولى من المیتة و قیل إنه حینئذ لا یضمن الطعام للإذن فی تناوله شرعا بغیر عوض و الأول أقوى جمعا بین الحقین و حینئذ فاللازم مثله أو قیمته و إن کان یجب بذلک أزید لو سمح به المالک و الفرق أن ذلک کان على وجه المعاوضة الاختیاریة و هذا على وجه إتلاف مال الغیر بغیر إذنه و موجبه شرعا هو المثل أو القیمة و حیث تباح له المیتة فمیتة المأکول أولى من غیره و مذبوح ما یقع علیه الذکاة أولى منهما و مذبوح الکافر و الناصب أولى من الجمیع.

{ الخامسة عشر یستحب غسل الیدین } معا و إن کان الأکل بإحداهما { قبل الطعام و بعده‏ } «فعن النبی ص أنه قال: أوله ینفی الفقر و آخره ینفی الهم» «و قال علی ع: غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادة فی العمر و إماطة للغمر عن الثیاب و یجلو البصر» «و قال الصادق ع: من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی سعة و عوفی من بلوى جسده» { و مسحهما بالمندیل‏ } و نحوه‏ { فی الغسل الثانی‏ } و هو ما بعد الطعام‏ { دون الأول‏ } فإنه لا تزال البرکة فی الطعام ما دامت النداوة فی الید.

{ و التسمیة عند الشروع‏ } فی الأکل «فعن النبی ص أنه قال: إذا وضعت المائدة حفها أربعة آلاف ملک فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائکة بارک الله علیکم فی طعامکم ثم یقولون للشیطان اخرج یا فاسق لا سلطان لک علیهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائکة قوم أنعم الله علیهم فأدوا شکر ربهم فإذا لم یسموا قالت الملائکة للشیطان ادن یا فاسق فکل معهم فإذا رفعت المائدة و لم یذکروا اسم الله علیها قالت الملائکة قوم أنعم الله علیهم فنسوا ربهم» { و لو تعددت الألوان‏ } ألوان المائدة { سمی على کل لون‏ } منها روی ذلک عن علی ع و واقعته مع ابن الکواء مشهورة و روی التسمیة على کل إناء على المائدة و إن اتحدت الألوان { و لو نسیها } أی التسمیة فی الابتداء { تدارکها فی الأثناء } عند ذکرها «روی: أن الناسی یقول بسم الله على أوله و آخره» { و لو قال‏ } فی الابتداء مع تعدد الألوان و الأوانی { بسم الله على أوله و آخره أجزأ } عن التسمیة عن کل لون و آنیة و روی إجزاء تسمیة واحدة من الحاضرین على المائدة عن الباقین عن الصادق ع رخصة. { و یستحب الأکل بالیمین اختیارا } و لا بأس بالیسرى مع الاضطرار «فعن الصادق ع: لا تأکل بالیسرى و أنت تستطیع» «و فی روایة أخرى: لا یأکل بشماله و لا یشرب بها و لا یتناول بها شیئا» { و بدأه صاحب الطعام‏ } بالأکل لو کان معه غیره { و أن یکون آخر من یأکل‏ } لیأنس القوم و یأکلوا روی ذلک من فعل النبی ص معللا بذلک { و یبدأ } صاحب الطعام إذا أراد غسل أیدیهم { فی الغسل‏ } الأول بنفسه { ثم بمن عن یمینه‏ } دورا إلى الآخر { و فی‏ } الغسل‏ { الثانی‏ } بعد رفع الطعام یبدأ بمن عن یساره ثم یغسل هو أخیرا روی ذلک عن الصادق ع معللا ابتداءه أولا لئلا یحتشمه‏ أحد و تأخیره آخرا بأنه أولى بالصبر على الغمر و هو بالتحریک ما على الید من سهک الطعام و زهمته «و فی روایة: أنه یبدأ بعد الفراغ بمن على یمین الباب حرا کان أو عبدا» { و بجمع غسالة الأیدی فی إناء } واحد لأنه یورث حسن أخلاق الغاسلین «و المروی عن الصادق ع: اغسلوا أیدیکم فی إناء واحد تحسن أخلاقکم» و یمکن أن یدل على ما هو أعم من جمع الغسالة فیه « { و أن یستلقی بعد الأکل‏ } على ظهره { و یجعل رجله الیمنى على رجله الیسرى‏ } : رواه البزنطی عن الرضا ع: و روایة العامة بخلافه من الخلاف».

{ و یکره الأکل متکئا و لو على کفه‏ } «: لأن النبی ص لم یأکل متکئا منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه: روی ذلک عن الصادق ع‏ { و روى‏ } الفضیل بن یسار عن الصادق ع‏ { عدم کراهة الاتکاء على الید } فی حدیث طویل آخره لا و الله ما نهى رسول الله ص عن هذا قط یعنی الاتکاء على الید حالة الأکل» و حمل على أنه لم ینه عنه لفظا و إلا فقد روی عنه ع أن رسول الله ص لم یفعله کما سلف و حمل فعل الصادق ع على بیان جوازه { و کذا یکره التربع حالته‏ } بل فی جمیع الأحوال «قال أمیر المؤمنین ع: إذا جلس أحدکم على الطعام فلیجلس جلسة العبد و لا یضعن أحدکم إحدى رجلیه على الأخرى و یتربع فإنها جلسة یبغضها الله و یمقت صاحبها» { و } کذا یکره‏ { التملؤ من المأکل‏ } «قال الصادق‏ ع: إن البطن لیطغى من أکله و أقرب ما یکون العبد من الله تعالى إذا خف بطنه و أبغض ما یکون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه» { و ربما کان الإفراط } فی التملؤ { حراما } إذا أدى إلى الضرر فإن الأکل على الشبع یورث البرص و امتلاء المعدة رأس الداء { و الأکل على الشبع و بالیسار } اختیارا { مکروهان‏ } و قد تقدم و الجمع بین کراهة الامتلاء و الشبع تأکید للنهی عن کل منهما بخصوصه فی الأخبار أو یکون الامتلاء أقوى و من ثم أردفه بالتحریم على وجه دون الشبع و یمکن أن یکون بینهما عموم و خصوص من وجه بتحقق الشبع خاصة بانصراف نفسه و شهوته عن الأکل و إن لم یمتلئ بطنه من الطعام و الامتلاء دونه بأن یمتلئ بطنه و یبقى له شهوة إلیه و یجتمعان فیما إذا امتلأ و انصرفت شهوته عن الطعام حینئذ هذا إذا کان الأکل صحیحا أما المریض و نحوه فیمکن انصراف شهوته عن الطعام و لا یصدق علیه أنه حینئذ شبعان کما لا یخفى‏ و یؤید ما ذکرناه من الفرق «ما یروى: من قوله ص عن معاویة لا أشبع الله له بطنا مع أن امتلاءه ممکن» «و ما روی عنه: أنه کان یأکل بعد ذلک ما یأکل ثم یقول‏ ما شبعت و لکن عییت» { و یحرم الأکل على مائدة یشرب علیها شی‏ء من المسکرات‏ } خمرا و غیره‏ { و الفقاع‏ } «لقول النبی ص: ملعون من جلس على مائدة یشرب علیها الخمر و فی خبر آخر طائعا» و باقی المسکرات بحکمه و فی بعض الأخبار تسمیتها خمرا و کذا الفقاع‏ { و باقی المحرمات‏ } حتى غیبة المؤمن على المائدة و نحوها { یمکن إلحاقها بها } کما ذهب إلیه العلامة لمشارکتها لها فی معصیة الله تعالى و لما فی القیام عنها من النهی عن المنکر فإنه یقتضی الإعراض عن فاعله و هو ضرب من النهی الواجب و حرم ابن إدریس الأکل من طعام یعصى الله به أو علیه و لا ریب أنه أحوط و أما النهی بالقیام فإنما یتم مع تجویزه التأثیر به و اجتماع‏ باقی الشروط و وجوبه حینئذ من هذه الحیثیة حسن إلا أن إثبات الحکم مطلقا مشکل إذ لا یتم وجوب الإنکار مطلقا فلا یحرم الأکل مطلقا و إلحاق غیر المنصوص به قیاس‏ و لا فرق بین وضع المحرم أو فعله على المائدة فی ابتدائها و استدامتها فمتى عرض المحرم فی الأثناء وجب القیام حینئذ کما أنه لو کان ابتداء حرم الجلوس علیها و ابتداء الأکل منها و الأقوى أن کل واحد من الأکل منها و الجلوس علیها محرم برأسه و إن انفک عن الآخر.

***