حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی قوم یا کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اُس پر آزمائش کی بارش کردیتا ہے(اور وہ) اِس طرح کہ وہ ایک غم سے نہیں نکل پاتا کہ دوسرے میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث 2343

شرح لمعہ حصہ پنجم

* کتاب الأطعمة و الأشربة *

{ کتاب الأطعمة و الأشربة: إنما یحل من حیوان البحر السمک له فلس‏ و إن زال عنه‏ } فی بعض الأحیان { کالکنعت‏ } و یقال الکنعد بالدال المهملة ضرب من السمک له فلس ضعیف یحتک بالرمل فیذهب عنه ثم یعود.

{ و لا یحل الجری‏ } بالجیم المکسورة فالراء المهملة المشددة المکسورة و یقال الجریث بالضبط الأول مختوما بالثاء المثلثة { و المارماهی‏ } بفتح الراء فارسی معرب و أصلها حیة السمک { و الزهو } بالزای المعجمة فالهاء الساکنة { على قول‏ } الأکثر و به أخبار لا تبلغ حد الصحة و بحلها أخبار صحیحة حملت على التقیة و یمکن حمل النهی على الکراهة کما فعل الشیخ فی موضع‏ من النهایة إلا أنه رجع فی موضع آخر و حکم بقتل مستحلها و حکایته قولا مشعرة بتوقفه مع أنه رجح فی الدروس التحریم و هو الأشهر { و لا السلحفاة } بضم السین المهملة و فتح اللام فالحاء المهملة الساکنة و الفاء المفتوحة و الهاء بعد الألف { و الضفدع‏ } بکسر الضاد و الدال مثال خنصر { و الصرطان‏ } بفتح الصاد و الراء { و غیرها } من حیوان البحر و إن کان جنسه فی البر حلالا سوى السمک المخصوص { و لا الجلال من السمک‏ } و هو الذی اغتذى العذرة محضا حتى نما بها کغیره { حتى یستبرأ بأن یطعم علفا طاهرا } مطلقا على الأقوى { فی الماء } الطاهر { یوما و لیلة } روی ذلک عن الرضا ع‏ بسند ضعیف و فی الدروس أنه یستبرأ یوما إلى اللیل ثم نقل الروایة و جعلها أولى و مستند الیوم روایة القاسم بن محمد الجوهری و هو ضعیف أیضا إلا أن الأشهر الأول و هو المناسب لیقین البراءة و استصحاب حکم التحریم إلى أن یعلم المزیل و لو لا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر فی تحلیله لما کان ذلک قاطعا للتحریم لضعفه‏.

{ و البیض تابع‏ } للسمک فی الحل و الحرمة { و لو اشتبه‏ } بیض المحلل بالمحرم { أکل الخشن دون الأملس‏ } و أطلق کثیر ذلک من غیر اعتبار التبعیة.

{ و یؤکل من حیوان البر الأنعام الثلاثة } الإبل و البقر و الغنم و من نسب إلینا تحریم الإبل فقد بهت نعم هو مذهب الخطابیة لعنهم الله { و بقر الوحش و حماره و کبش الجبل‏ } ذو القرن الطویل { و الضبی و الیحمور }.

{ و یکره الخیل و البغال و الحمیر الأهلیة } فی الأشهر { و آکدها } کراهة { البغل‏ } لترکیبه من الفرس و الحمار و هما مکروهان فجمع‏ الکراهتین { ثم الحمار و قیل‏ } و القائل القاضی‏ { بالعکس‏ } آکدها کراهة الحمار ثم البغل لأن المتولد من قوی الکراهة و ضعیفها أخف کراهة من المتولد من قویها خاصة و قیل بتحریم البغل و فی صحیحة ابن مسکان النهی عن الثلاثة إلا لضرورة و حملت على الکراهة جمعا.

{ و یحرم الکلب و الخنزیر و السنور } بکسر السین و فتح‏ النون { و إن کان‏ } السنور { وحشیا و الأسد و النمر } بفتح النون و کسر المیم { و الفهد و الثعلب و الأرنب و الضبع‏ } بفتح الضاد فضم الباء { و ابن آوى و الضب و الحشرات کلها کالحیة و الفأرة و العقرب و الخنافس و الصراصر و بنات وردان‏ } بفتح الواو مبنیا على الفتح { و البراغیث‏ و القمل و الیربوع و القنفذ و الوبر } بسکون الباء جمع وبرة بالسکون قال الجوهری هی دویبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها ترجن فی البیوت‏ { و الخز } و قد تقدم فی باب الصلاة أنه دویبة بحریة ذات أربع أرجل تشبه الثعلب و کأنها الیوم مجهولة أو مغیرة الاسم أو موهومة و قد کانت فی مبدأ الإسلام إلى وسطه کثیرة جدا { و الفنک‏ } بفتح الفاء و النون دابة یتخذ منها الفرو { و السمور } بفتح السین و ضم المیم المشددة { و السنجاب و العظاءة } بالظاء المشالة ممدودة مهموزة و قد تقلب الهمزة یاء قال فی الصحاح هی دویبة أکبر من الوزغة و الجمع العظاء ممدودة { و اللحکة } بضم اللام و فتح الحاء نقل الجوهری عن ابن السکیت أنها دویبة شبیهة بالعظاءة تبرق زرقاء و لیس لها ذنب طویل مثل ذنب العظاءة و قوائمها خفیة.

{ و یحرم من الطیر ما له مخلاب‏ } بکسر المیم { کالبازی و العقاب‏ } بضم العین { و الصقر } بالصاد تقلب سینا قاعدة فی کلمة فیها قاف أو طاء أو راء أو غین أو خاء کالبصاق و الصراط و الصدغ‏ و الصماخ { و الشاهین و النسر } بفتح أوله { و الرخم و البغاث‏ } بفتح الموحدة و بالمعجمة المثلثة جمع بغاثة کذلک طائر أبیض بطی‏ء الطیران أصغر من‏ { الحدأة } بکسر الحاء و الهمز و فی الدروس أن البغاث ما عظم من الطیر و لیس له مخلاب معقف قال و ربما جعل النسر من البغاث و هو مثلث الباء و قال الفراء بغاث الطیر شرارها و ما لا یصید منها { و الغراب الکبیر الأسود } الذی یسکن الجبال و الخربات و یأکل الجیف { و الأبقع‏ } أی المشتمل على بیاض و سواد مثل الأبلق فی الحیوان و المشهور أنه صنف واحد و هو المعروف بالعقعق بفتح عینه و فی المهذب جعله صنفین أحدهما المشهور و الآخر أکبر منه حجما و أصغر ذنبا و مستند التحریم فیهما صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسى ع بتحریم الغراب مطلقا «و روایة أبی یحیى الواسطی: أنه سئل الرضا ع عن الغراب الأبقع فقال إنه لا یؤکل و من أحل لک الأسود» { و یحل غراب الزرع‏ } المعروف بالزاغ‏ { فی المشهور و کذا الغداف و هو أصغر منه إلى الغبرة ما هو } أی یمیل إلى الغبرة یسیرا و یعرف بالرمادی لذلک و نسب القول بحل الأول إلى الشهرة لعدم دلیل صریح یخصصه بل الأخبار منها مطلق فی تحریم الغراب بجمیع أصنافه «کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسى ع أنه قال: لا یحل شی‏ء من الغربان زاغ و غیره» و هو نص أو مطلق فی الإباحة. «کروایة زرارة عن أحدهما أنه قال: إن أکل الغراب لیس بحرام إنما الحرام ما حرم الله فی کتابه» لکن‏ لیس فی الباب حدیث صحیح غیر ما دل على التحریم فالقول به متعین و لعل المخصص استند إلى مفهوم حدیث أبی یحیى لکنه ضعیف و یفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر لأنه أخره‏ عن حکایة المشهور و مستنده غیر واضح مع الاتفاق على أنه من أقسام الغراب‏.

{ و یحرم من الطیر ما کان صفیفه } حال طیرانه و هو أن یطیر مبسوط الجناحین من غیر أن یحرکهما { أکثر من دفیفه‏ } بأن یحرکهما حالته { دون ما انعکس أو تساویا فیه‏ } أی فی الصفیف و الدفیف و المنصوص تحریما و تحلیلا داخل فیه إلا الخطاف‏ فقد قیل بتحریمه مع أنه یدف فبذلک ضعف القول بتحریمه‏.

{ و کذا یحرم ما لیس له قانصة } و هی للطیر بمنزلة المصارین لغیرها { و لا حوصلة } بالتشدید و التخفیف و هی ما یجمع فیها الحب و غیره من المأکول عند الحلق { و لا صیصیة } بکسر أوله و ثالثه مخففا و هی الشوکة التی فی رجله موضع العقب و أصلها شوکة الحائک التی یسوی بها السداة و اللحمة و الظاهر أن العلامات متلازمة فیکتفى بظهور أحدها «و فی صحیحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبی أبا عبد الله ع و أنا أسمع ما تقول فی الحبارى فقال إن کانت له قانصة فکله قال و سأله عن طیر الماء فقال مثل ذلک» «و فی روایة زرارة عن أبی جعفر ع قال: کل ما دف و لا تأکل ما صف» فلم یعتبر أحدهما الجمیع «و فی روایة سماعة عن الرضا ع: کل من طیر البر ما کان له حوصلة و من طیر الماء ما کانت له قانصة کقانصة الحمام لا معدة کمعدة الإنسان و کل ما صف فهو ذو مخلب و هو حرام و کل ما دف فهو حلال و القانصة و الحوصلة یمتحن بها من الطیر ما لا یعرف طیرانه و کل طیر مجهول» و فی هذه الروایة أیضا دلالة على عدم اعتبار الجمع و على أن العلامة لغیر المنصوص على تحریمه و تحلیله { و الخشاف‏ } و یقال له الخفاش و الوطواط { و الطاوس }.

{ و یکره الهدهد } «لقول الرضا ع: نهى رسول الله ص عن قتل الهدهد و الصرد و الصوام و النحلة» «و روى علی بن جعفر قال: سألت أخی موسى ع عن الهدهد و قتله و ذبحه فقال لا یؤذى و لا یذبح فنعم الطیر هو» «و عن الرضا ع قال: فی کل جناح هدهد مکتوب بالسریانیة آل محمد خیر البریة» { و الخطاف‏ } بضم الخاء و تشدید الطاء و هو الصنونو { أشد کراهیة } من الهدهد «لما روی عن النبی ص: استوصوا بالصنینات خیرا یعنی الخطاف فإنهن آنس طیر بالناس» بل قیل بتحریمه «لروایة داود الرقی قال: بینا نحن قعود عند أبی عبد الله ع إذ مر رجل بیده خطاف مذبوح فوثب إلیه أبو عبد الله ع حتى أخذه من یده ثم دحا به الأرض ثم قال ع‏ أ عالمکم أمرکم بهذا أم فقیهکم أخبرنی أبی عن جدی أن رسول الله ص نهى عن قتل الستة منها الخطاف و فیه أن تسبیحه قراءة الحمد لله رب العالمین أ لا ترونه یقول و لا الضالین» و الخبر مع سلامة سنده لا یدل على تحریم لحمه و وجه الحکم بحله حینئذ أنه یدف فیدخل فی العموم و قد روی حله أیضا بطریق ضعیف.

{ و یکره الفاختة و القبرة } بضم القاف و تشدید الباء مفتوحة من غیر نون بینهما فإنه لحن من کلام العامة و یقال القنبراء بالنون لکن مع الألف بعد الراء ممدودة و هی فی بعض نسخ الکتاب و کراهة القبرة منظمة إلى برکة بخلاف الفاختة «روى سلیمان الجعفری عن الرضا ع قال: لا تأکلوا القبرة و لا تسبوها و لا تعطوها الصبیان یلعبون بها فإنها کثیرة التسبیح لله تعالى و تسبیحها لعن الله مبغضی آل محمد و قال إن القنزعة التی على رأس القبرة من مسحة سلیمان بن داود ع» فی خبر طویل «و روى أبو بصیر: أن أبا عبد الله ع قال لابنه إسماعیل و قد رأى فی بیته فاختة فی قفص تصیح یا بنی ما یدعوک إلى إمساک هذه الفاختة أ و ما علمت أنها مشئومة أ و ما تدری ما تقول قال إسماعیل لا قال إنما تدعو على أربابها فتقول فقدتکم فقدتکم فأخرجوها» { و الحبارى‏ } بضم الحاء و فتح الراء و هو اسم یقع على الذکر و الأنثى واحدها و جمعها { أشد کراهة } منهما و وجه الأشدیة غیر واضح و المشهور فی عبارة المصنف و غیره أصل الاشتراک فیها «و قد روى المسمعی قال: سألت أبا عبد الله ع عن الحبارى فقال فوددت أن عندی منه فأکل حتى امتلأ» { و } یکره أیضا { الصرد } بضم الصاد و فتح الراء { و الصوام‏ } بضم الصاد و تشدید الواو قال فی التحریر إنه طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت فی النخل و فی الأخبار النهی عن قتلهما فی جملة الستة و قد تقدم بعضها { و الشقراق‏ } بفتح الشین و کسر القاف و تشدید الراء و بکسر الشین أیضا و یقال الشقراق کقرطاس و الشرقراق بالفتح و الکسر و الشرقرق کسفرجل طائر مرقط بخضرة و حمرة و بیاض ذکر ذلک کله فی القاموس «و عن أبی عبد الله ع: تعلیل کراهته بقتله الحیات قال و کان رسول الله ص یوما یمشی فإذا شقراق قد انقض‏ فاستخرج من خفه حیة».

{ و یحل الحمام کله کالقماری‏ } بفتح القاف و هو الحمام الأزرق جمع قمری بضمه منسوب إلى طیر قمر { و الدباسی‏ } بضم الدال جمع دبسی بالضم منسوب إلى طیر دبس بضمها و قیل إلى دبس الرطب بکسرها و إنما ضمت الدال مع کسرها فی المنسوب إلیه فی الثانی لأنهم یغیرون فی النسب کالدهری بالضم مع نسبته إلى الدهر بالفتح و عن المصنف أنه الحمام الأحمر { و الورشان‏ } بفتح الواو و الراء و عن المصنف أنه الحمام الأبیض‏ { و یحل الحجل و الدراج‏ } بضم‏ الدال و تشدید الراء { و القطا } بالقصر جمع قطاة { و الطیهوج‏ } و هو طائر طویل الرجلین و الرقبة من طیور الماء { و الدجاج‏ } مثلث الدال و الفتح أشهر { و الکروان‏ } بفتح حروفه الأول { و الکرکی‏ } بضم الکاف واحد الکراکی { و الصعو } بفتح الصاد و سکون العین جمع صعوة بهما { و العصفور الأهلی‏ } الذی یسکن الدور.

{ و یعتبر فی طیر الماء } و هو الذی یبیض و یفرخ فیه { ما یعتبر فی البری من الصفیف و الدفیف و القانصة و الحوصلة و الصیصیة } و قد تقدم ما یدل علیه.

{ و البیض تابع للطیر فی الحل و الحرمة } فکل طائر یحل أکله یؤکل بیضه و ما لا فلا فإن اشتبه أکل ما اختلف طرفاه و اجتنب ما اتفق. { و تحرم الزنابیر } جمع زنبور بضم الزاء بنوعیه الأحمر و الأصفر { و البق و الذباب‏ } بضم الذال واحدة ذبابة بالضم أیضا و الکثیر ذبان بکسر الذال و النون أخیرا { و المجثمة } بتشدید المثلثة مکسورة { و هی التی تجعل غرضا } للرمی { و ترمى بالنشاب حتى تموت و المصبورة و هی التی تجرح و تحبس حتى تموت صبرا } و تحریمهما واضح لعدم التذکیة مع إمکانها و کلاهما فعل الجاهلیة و قد ورد النهی عن الفعلین مع تحریم اللحم. { و الجلال و هو الذی یتغذى عذرة الإنسان محضا } لا یخلط غیرها إلى أن ینبت علیها لحمه و یشتد عظمه عرفا { حرام حتى یستبرأ على الأقوى‏ } «لحسنة هشام بن سالم عن أبی عبد الله ع قال: لا تأکلوا لحوم الجلالة و هی التی تأکل العذرة و إن أصابک من عرقها فاغسله» و قریب منه حسنة حفص و فی معناهما روایات أخر ضعیفة { و قیل‏ } و القائل ابن الجنید { یکره‏ } لحمها و ألبانها خاصة استضعافا للمستند أو حملا لها على الکراهة جمعا بینها و بین ما ظاهره الحل و على القولین‏ { فتستبرأ الناقة بأربعین یوما و البقرة بعشرین‏ } و قیل کالناقة { و الشاة بعشرة } و قیل بسبعة و مستند هذه التقدیرات کلها ضعیف و المشهور منها ما ذکره‏ المصنف و ینبغی القول بوجوب الأکثر للإجماع على عدم اعتبار أزید منه فلا تجب الزیادة و الشک فیما دونه فلا یتیقن زوال التحریم مع أصالة بقائه حیث ضعف المستند فیکون ما ذکرناه طریقا للحکم و کیفیة الاستبراء { بأن یربط الحیوان‏ } و المراد أن یضبط على وجه یؤمن أکله النجس { و یطعم علفا طاهرا } من النجاسة الأصلیة و العرضیة طول المدة { و تستبرأ البطة و نحوها } من طیور الماء { بخمسة أیام و الدجاجة و شبهها } مما فی حجمها { بثلاثة } أیام‏ و المستند ضعیف کما تقدم و مع ذلک فهو خال عن ذکر الشبیه لهما { و ما عدا ذلک‏ } من الحیوان الجلال { یستبرأ بما یغلب على الظن‏ } زوال الجلل به عرفا لعدم ورود مقدر له شرعا و لو طرحنا تلک التقدیرات لضعف مستندها کان حکم الجمیع کذلک‏.

{ و لو شرب الحیوان المحلل لبن خنزیرة و اشتد } بأن‏ زادت قوته و قوى عظمه و نبت لحمه بسببه { حرم لحمه و لحم نسله‏ } ذکرا کان أم أنثى { و إن لم یشتد کره‏ } هذا هو المشهور و لا نعلم فیه مخالفا و المستند أخبار کثیرة لا تخلو من ضعف‏ و لا یتعدى الحکم إلى غیر الخنزیر عملا بالأصل و إن ساواه فی الحکم کالکلب مع احتماله و روی أنه إذا شرب لبن آدمیة حتى اشتد کره لحمه { و یستحب استبراؤه‏ } على تقدیر کراهته { بسبعة أیام‏ } إما بعلف إن کان یأکله أو بشرب لبن طاهر.

{ و یحرم } من الحیوان ذوات الأربع و غیرها على الأقوى الذکور و الإناث { موطوء الإنسان و نسله‏ } المتجدد بعد الوطء «لقول الصادق ع: إن أمیر المؤمنین ع سئل عن البهیمة التی تنکح قال حرام لحمها و لبنها» و خصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فیما خالف الأصل على المتیقن‏ { و یجب ذبحه و إحراقه بالنار } إن لم یکن المقصود منه ظهره و شمل إطلاق الإنسان الکبیر و الصغیر و العاقل و المجنون و إطلاق النص یتناوله أیضا أما بقیة الأحکام غیر التحریم فیختص البالغ العاقل کما سیأتی إن شاء الله تعالى مع بقیة الأحکام فی الحدود و یستثنى من الإنسان الخنثى فلا یحرم موطوءة لاحتمال الزیادة { و لو اشتبه‏ } بمحصور { قسم‏ } نصفین { و أقرع‏ } بینهما بأن یکتب رقعتان فی کل واحدة اسم نصف منهما ثم یخرج على ما فیه المحرم فإذا خرج فی أحد النصفین قسم کذلک‏ و أقرع و هکذا { حتى تبقى واحدة } فیعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء و الروایة تضمنت قسمتها نصفین أبدا کما ذکرنا و أکثر العبارات خالیة منه حتى عبارة المصنف هنا و فی الدروس و فی القواعد قسم قسمین و هو مع الإطلاق أعم من التنصیف‏ و یشکل التنصیف أیضا لو کان العدد فردا و على الروایة یجب التنصیف ما أمکن و المعتبر منه العدد لا القیمة فإذا کان فردا جعلت الزائدة مع أحد القسمین.

{ و لو شرب المحلل خمرا } ثم ذبح عقبه { لم یؤکل ما فی جوفه‏ } من الأمعاء و القلب و الکبد { و یجب غسل باقیه‏ } و هو اللحم على المشهور و المستند ضعیف و من ثم کرهه ابن إدریس خاصة و قیدنا ذبحه بکونه عقیب الشرب تبعا للروایة و عبارات الأصحاب مطلقة. { و لو شرب بولا غسل ما فی بطنه و أکل‏ } من غیر تحریم‏ و المستند مرسل و لکن لا راد له و إلا لأمکن القول بالطهارة فیهما نظرا إلى الانتقال کغیرهما من النجاسات و فرق مع النص بین الخمر و البول بأن الخمر لطیف‏ تشربه الأمعاء فلا یطهر بالغسل و تحرم بخلاف البول فإنه لا یصلح للغذاء و لا تقبله الطبیعة و فیه أن غسل اللحم إن کان لنفوذ الخمر فیه کما هو الظاهر لم یتم‏ الفرق بینه و بین ما فی الجوف و إن لم تصل إلیه لم یجب‏ تطهیره مع أن ظاهر الحکم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد و باطنه المجاور للإمعاء و الروایة خالیة عن غسل اللحم‏.

***