{ و أخذه فی صورة الجواز مکروه } للنهی عنه فی أخبار کثیرة المحمول على الکراهیة جمعا { و یستحب الإشهاد } على أخذ الضالة { و لو تحقق التلف لم یکره } بل قد یجب کفایة إذا عرف مالکها و إلا أبیح خاصة { و البعیر و شبهه } من الدابة و البقرة و نحوهما { إذا وجد فی کلاء و ماء } فی حالة کونه { صحیحا } غیر مکسور و لا مریض أو صحیحا و لو لم یکن فی کلاء و ماء { ترک } لامتناعه و لا یجوز أخذه حینئذ بنیة التملک مطلقا و فی جوازه بنیة الحفظ لمالکه قولان من إطلاق الأخبار بالنهی و الإحسان و على التقدیرین { فیضمن بالأخذ } حتى یصل إلى مالکه أو إلى الحاکم مع تعذره.
{ و لا یرجع أخذه بالنفقة } حیث لا یرجح أخذه لتبرعه بها أما مع وجوبه أو استحبابه فالأجود جوازه مع نیته لأنه محسن و لأن إذن الشارع له فی الأخذ مع عدم الإذن فی النفقة ضرر و حرج.
{ و لو ترک من جهد } و عطب لمرض أو کسر أو غیرهما { لا فی کلاء و ماء أبیح } أخذه و ملکه الآخذ و إن وجد مالکه و عینه قائمة فی أصح القولین «لقول الصادق ع فی صحیحة عبد الله بن سنان: من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلت و قامت و قد سیبها صاحبها لما لم یتبعه فأخذها غیره فأقام علیها أو أنفق نفقة حتى أحیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها و إنما هی مثل الشیء المباح» و ظاهره أن المراد بالمال ما کان من الدواب التی تحمل و نحوها بدلیل قوله قد کلت و قامت و قد سیبها صاحبها لما لم تتبعه و الظاهر أن الفلاة المشتملة على کلاء دون ماء أو بالعکس بحکم عادمتهما لعدم قیام الحیوان بدونهما «و لظاهر قول أمیر المؤمنین ع: و إن کان ترکها فی غیر کلاء و لا ماء فهی للذی أحیاها».
{ و الشاة فی الفلاة [تؤخذ] } التی یخاف علیها فیها من السباع { تؤخذ } جوازا { لأنها لا تمتنع من صغیر السباع } فهی کالتالفة «و لقوله ص: هی لک أو لأخیک أو للذئب» { و حینئذ یتملکها إن شاء و فی الضمان } لمالکها على تقدیر ظهوره أو کونه معلوما { وجه } جزم به المصنف فی الدروس «لعموم قول الباقر ع: فإذا جاء طالبه رده إلیه» و متى ضمن عینها ضمن قیمتها و لا ینافی ذلک جواز تملکها بالقیمة على تقدیر ظهوره لأنه ملک متزلزل و وجه العدم عموم صحیحة ابن سنان السابقة و قوله ص هی لک إلى آخره فإن المتبادر منه عدم الضمان مطلقا و لا ریب أن الضمان أحوط و هل یتوقف تملکها على التعریف قیل نعم لأنها مال فیدخل فی عموم الأخبار و الأقوى العدم لما تقدم و علیه فهو سنة کغیرها من الأموال { أو یبقیها } فی یده { أمانة } إلى أن یظهر مالکها أو یوصله إیاها إن کان معلوما { أو یدفعها إلى الحاکم } مع تعذر الوصول إلى المالک ثم الحاکم یحفظها أو یبیعها { و قیل } و القائل الشیخ فی المبسوط و العلامة و جماعة بل أسنده فی التذکرة إلى علمائنا مطلقا { و کذا } حکم { کل ما لا یمتنع } من الحیوان { من صغیر السباع } بعدو و لا طیران و لا قوة و إن کان من شأنه الامتناع إذا کمل کصغیر الإبل و البقر و نسبه المصنف إلى القیل لعدم نص علیه بخصوصه و إنما ورد على الشاة فیبقى غیرها على أصالة البقاء على ملک المالک و حینئذ فیلزمها حکم اللقطة فتعرف سنة ثم یتملکها إن شاء أو یتصدق بها لکن «فی قوله ص: هی لک أو لأخیک أو للذئب» إیماء إلیه حیث إنها لا تمتنع من السباع و لو أمکن امتناعها بالعدو کالضباء أو الطیران لم یجز أخذها مطلقا إلا أن یخاف ضیاعها فالأقرب الجواز بنیة الحفظ للمالک و قیل بجواز أخذ الضالة مطلقا بهذه النیة و هو حسن لما فیه من الإعانة و الإحسان و تحمل أخبار النهی على الأخذ بنیة التملک و التعلیل بکونها محفوظة بنفسها غیر کاف فی المنع لأن الأثمان کذلک حیث کانت مع جواز التقاطها بنیة التعریف و إن فارقتها بعد ذلک فی الحکم.
{ و لو وجدت الشاة فی العمران } و هی التی لا یخاف علیها فیها من السباع و هی ما قرب من المساکن { احتبسها } الواجد { ثلاثة أیام } من حین الوجدان { فإن لم یجد صاحبها باعها و تصدق بثمنها } و ضمن إن لم یرض المالک على الأقوى و له إبقاؤها بغیر بیع و إبقاء ثمنها أمانة إلى أن یظهر المالک أو ییأس منه و لا ضمان حینئذ إن جاز أخذها کما یظهر من العبارة و الذی صرح به غیره عدم جواز أخذ شیء من العمران و لکن لو فعل لزمه هذا الحکم فی الشاة و کیف کان فلیس له تملکها مع الضمان على الأقوى للأصل و ظاهر النص و الفتوى عدم وجوب التعریف حینئذ و غیر الشاة یجب مع أخذه تعریفه سنة کغیره من المال أو یحفظه لمالکه من غیر تعریف أو یدفعه إلى الحاکم.
{ و لا یشترط فی الآخذ } باسم الفاعل شیء من الشروط المعتبرة فی آخذ اللقیط و غیرها { إلا الأخذ } بالمصدر بمعنى أنه یجوز التقاطها فی موضع الجواز للصغیر و الکبیر و الحر و العبد و المسلم و الکافر للأصل { فتقر ید العبد } على الضالة مع بلوغه و عقله { و } ید { الولی على لقطة غیر الکامل } من طفل و مجنون و سفیه کما یجب علیه حفظ ماله لأنه لا یؤمن على إتلافه فإن أهمل الولی ضمن و لو افتقر إلى تعریف تولاه الولی ثم یفعل بعده الأولى للملتقط من تملک و غیره { و الإنفاق } على الضالة { کما مر } فی الإنفاق على اللقیط من أنه مع عدم بیت المال و الحاکم ینفق و یرجع مع نیته على أصح القولین لوجوب حفظها و لا یتم إلا بالإنفاق و الإیجاب إذن من الشارع فیه فیستحقه مع نیته و قیل لا یرجع هنا لأنه إنفاق على مال الغیر بغیر إذنه فیکون متبرعا و قد ظهر ضعفه و لا یشترط الإشهاد على الأقوى للأصل { و لو انتفع } الآخذ بالظهر و الدر و الخدمة { قاص } المالک بالنفقة و رجع ذو الفضل بفضله و قیل یکون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا و ظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق سواء قاص أم جعله عوضا { و لا یضمن } الآخذ الضالة حیث یجوز له أخذها { إلا بالتفریط } و المراد به ما یشمل التعدی { أو قصد التملک } فی موضع جوازه و بدونه و لو قبضها فی غیر موضع الجواز ضمن مطلقا للتصرف فی مال الغیر عدوانا.
***
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ پنجم
* کتاب الطلاق *
الفصل الأول فی أرکانه
الفصل الثانی فی أقسامه
الفصل الثالث فی العدد
الفصل الرابع فی الأحکام
* کتاب الخلع و المبارأة *
* کتاب الظهار *
* کتاب الإیلاء *
* کتاب اللعان *
* کتاب العتق *
* کتاب التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد *
* کتاب الإقرار *
الفصل الأول الصیغة و توابعها
الفصل الثانی تعقیب الإقرار بما ینافیه
الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب
* کتاب الغصب *
* کتاب اللقطة *
الفصل الأول فی اللقیط
الفصل الثانی لقطة الحیوان
الفصل الثالث فی لقطة المال
* کتاب إحیاء الموات *
القول فی المشترکات
* کتاب الصید و الذباحة *
الفصل الأول فی آلة الصید
الفصل الثانی فی الذباحة
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الأطعمة و الأشربة *
مسائل
شرح لمعہ حصہ پنجم
الفصل الثانی لقطة الحیوان
{ الفصل الثانی لقطة الحیوان } و تسمى ضالة.
{ و أخذه فی صورة الجواز مکروه } للنهی عنه فی أخبار کثیرة المحمول على الکراهیة جمعا { و یستحب الإشهاد } على أخذ الضالة { و لو تحقق التلف لم یکره } بل قد یجب کفایة إذا عرف مالکها و إلا أبیح خاصة { و البعیر و شبهه } من الدابة و البقرة و نحوهما { إذا وجد فی کلاء و ماء } فی حالة کونه { صحیحا } غیر مکسور و لا مریض أو صحیحا و لو لم یکن فی کلاء و ماء { ترک } لامتناعه و لا یجوز أخذه حینئذ بنیة التملک مطلقا و فی جوازه بنیة الحفظ لمالکه قولان من إطلاق الأخبار بالنهی و الإحسان و على التقدیرین { فیضمن بالأخذ } حتى یصل إلى مالکه أو إلى الحاکم مع تعذره.
{ و لا یرجع أخذه بالنفقة } حیث لا یرجح أخذه لتبرعه بها أما مع وجوبه أو استحبابه فالأجود جوازه مع نیته لأنه محسن و لأن إذن الشارع له فی الأخذ مع عدم الإذن فی النفقة ضرر و حرج.
{ و لو ترک من جهد } و عطب لمرض أو کسر أو غیرهما { لا فی کلاء و ماء أبیح } أخذه و ملکه الآخذ و إن وجد مالکه و عینه قائمة فی أصح القولین «لقول الصادق ع فی صحیحة عبد الله بن سنان: من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلت و قامت و قد سیبها صاحبها لما لم یتبعه فأخذها غیره فأقام علیها أو أنفق نفقة حتى أحیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها و إنما هی مثل الشیء المباح» و ظاهره أن المراد بالمال ما کان من الدواب التی تحمل و نحوها بدلیل قوله قد کلت و قامت و قد سیبها صاحبها لما لم تتبعه و الظاهر أن الفلاة المشتملة على کلاء دون ماء أو بالعکس بحکم عادمتهما لعدم قیام الحیوان بدونهما «و لظاهر قول أمیر المؤمنین ع: و إن کان ترکها فی غیر کلاء و لا ماء فهی للذی أحیاها».
{ و الشاة فی الفلاة [تؤخذ] } التی یخاف علیها فیها من السباع { تؤخذ } جوازا { لأنها لا تمتنع من صغیر السباع } فهی کالتالفة «و لقوله ص: هی لک أو لأخیک أو للذئب» { و حینئذ یتملکها إن شاء و فی الضمان } لمالکها على تقدیر ظهوره أو کونه معلوما { وجه } جزم به المصنف فی الدروس «لعموم قول الباقر ع: فإذا جاء طالبه رده إلیه» و متى ضمن عینها ضمن قیمتها و لا ینافی ذلک جواز تملکها بالقیمة على تقدیر ظهوره لأنه ملک متزلزل و وجه العدم عموم صحیحة ابن سنان السابقة و قوله ص هی لک إلى آخره فإن المتبادر منه عدم الضمان مطلقا و لا ریب أن الضمان أحوط و هل یتوقف تملکها على التعریف قیل نعم لأنها مال فیدخل فی عموم الأخبار و الأقوى العدم لما تقدم و علیه فهو سنة کغیرها من الأموال { أو یبقیها } فی یده { أمانة } إلى أن یظهر مالکها أو یوصله إیاها إن کان معلوما { أو یدفعها إلى الحاکم } مع تعذر الوصول إلى المالک ثم الحاکم یحفظها أو یبیعها { و قیل } و القائل الشیخ فی المبسوط و العلامة و جماعة بل أسنده فی التذکرة إلى علمائنا مطلقا { و کذا } حکم { کل ما لا یمتنع } من الحیوان { من صغیر السباع } بعدو و لا طیران و لا قوة و إن کان من شأنه الامتناع إذا کمل کصغیر الإبل و البقر و نسبه المصنف إلى القیل لعدم نص علیه بخصوصه و إنما ورد على الشاة فیبقى غیرها على أصالة البقاء على ملک المالک و حینئذ فیلزمها حکم اللقطة فتعرف سنة ثم یتملکها إن شاء أو یتصدق بها لکن «فی قوله ص: هی لک أو لأخیک أو للذئب» إیماء إلیه حیث إنها لا تمتنع من السباع و لو أمکن امتناعها بالعدو کالضباء أو الطیران لم یجز أخذها مطلقا إلا أن یخاف ضیاعها فالأقرب الجواز بنیة الحفظ للمالک و قیل بجواز أخذ الضالة مطلقا بهذه النیة و هو حسن لما فیه من الإعانة و الإحسان و تحمل أخبار النهی على الأخذ بنیة التملک و التعلیل بکونها محفوظة بنفسها غیر کاف فی المنع لأن الأثمان کذلک حیث کانت مع جواز التقاطها بنیة التعریف و إن فارقتها بعد ذلک فی الحکم.
{ و لو وجدت الشاة فی العمران } و هی التی لا یخاف علیها فیها من السباع و هی ما قرب من المساکن { احتبسها } الواجد { ثلاثة أیام } من حین الوجدان { فإن لم یجد صاحبها باعها و تصدق بثمنها } و ضمن إن لم یرض المالک على الأقوى و له إبقاؤها بغیر بیع و إبقاء ثمنها أمانة إلى أن یظهر المالک أو ییأس منه و لا ضمان حینئذ إن جاز أخذها کما یظهر من العبارة و الذی صرح به غیره عدم جواز أخذ شیء من العمران و لکن لو فعل لزمه هذا الحکم فی الشاة و کیف کان فلیس له تملکها مع الضمان على الأقوى للأصل و ظاهر النص و الفتوى عدم وجوب التعریف حینئذ و غیر الشاة یجب مع أخذه تعریفه سنة کغیره من المال أو یحفظه لمالکه من غیر تعریف أو یدفعه إلى الحاکم.
{ و لا یشترط فی الآخذ } باسم الفاعل شیء من الشروط المعتبرة فی آخذ اللقیط و غیرها { إلا الأخذ } بالمصدر بمعنى أنه یجوز التقاطها فی موضع الجواز للصغیر و الکبیر و الحر و العبد و المسلم و الکافر للأصل { فتقر ید العبد } على الضالة مع بلوغه و عقله { و } ید { الولی على لقطة غیر الکامل } من طفل و مجنون و سفیه کما یجب علیه حفظ ماله لأنه لا یؤمن على إتلافه فإن أهمل الولی ضمن و لو افتقر إلى تعریف تولاه الولی ثم یفعل بعده الأولى للملتقط من تملک و غیره { و الإنفاق } على الضالة { کما مر } فی الإنفاق على اللقیط من أنه مع عدم بیت المال و الحاکم ینفق و یرجع مع نیته على أصح القولین لوجوب حفظها و لا یتم إلا بالإنفاق و الإیجاب إذن من الشارع فیه فیستحقه مع نیته و قیل لا یرجع هنا لأنه إنفاق على مال الغیر بغیر إذنه فیکون متبرعا و قد ظهر ضعفه و لا یشترط الإشهاد على الأقوى للأصل { و لو انتفع } الآخذ بالظهر و الدر و الخدمة { قاص } المالک بالنفقة و رجع ذو الفضل بفضله و قیل یکون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا و ظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق سواء قاص أم جعله عوضا { و لا یضمن } الآخذ الضالة حیث یجوز له أخذها { إلا بالتفریط } و المراد به ما یشمل التعدی { أو قصد التملک } فی موضع جوازه و بدونه و لو قبضها فی غیر موضع الجواز ضمن مطلقا للتصرف فی مال الغیر عدوانا. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول