حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا سے حصہ مقرر کر لو غررالحکم حدیث2429

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الأول فی اللقیط

{ الفصل الأول فی اللقیط } و هو فعیل بمعنى مفعول کطریح و جریح و یسمى منبوذا و اختلاف اسمیه باعتبار حالتیه إذا ضاع فإنه ینبذ أولا أی یرمی ثم یلقط.

{ و هو إنسان ضائع لا کافل له‏ } حالة الالتقاط { و لا یستقل بنفسه‏ } أی بالسعی على ما یصلحه و یدفع عن نفسه المهلکات الممکن دفعها عادة { فیلتقط الصبی و الصبیة } و إن میزا على الأقوى لعدم استقلالهما بأنفسهما { ما لم یبلغا } فیمتنع التقاطهما حینئذ لاستقلالهما و انتفاء الولایة عنهما نعم لو خاف على البالغ التلف فی مهلکة وجب إنقاذه کما یجب إنقاذ الغریق و نحوه و المجنون بحکم الطفل و هو داخل فی إطلاق التعریف و إن لم یخصه فی التفصیل و قد صرح بإدخاله فی تعریف الدروس و احترز بقوله لا کافل له عن معلوم الولی أو الملتقط { فإذا علم الأب أو الجد } و إن علا و الأم و إن صعدت { أو الوصی أو الملتقط السابق‏ } مع انتفاء الأولین { لم یصح‏ } التقاطه‏ { و سلم إلیهم‏ } وجوبا لسبق تعلق الحق بهم فیجبرون على أخذه‏.

{ و لو کان اللقیط مملوکا حفظ } وجوبا { حتى یصل إلى المالک‏ } أو وکیله و یفهم من إطلاقه عدم جواز تملکه مطلقا و به‏ صرح فی الدروس و اختلف کلام العلامة ففی القواعد قطع بجواز تملک الصغیر بعد التعریف حولا و هو قول الشیخ لأنه مال ضائع یخشى تلفه و فی التحریر أطلق المنع من تملکه محتجا بأن العبد یتحفظ بنفسه کالإبل و هو لا یتم فی الصغیر و فی قول الشیخ قوة و یمکن العلم برقیته بأن یراه یباع فی الأسواق مرارا قبل أن یضیع و لا یعلم مالکه لا بالقرائن من اللون و غیره لأصالة الحریة { و لا یضمن‏ } لو تلف أو أبق‏ { إلا بالتفریط } للإذن فی قبضه شرعا فیکون أمانة { نعم الأقرب المنع من أخذه‏ } أی أخذ المملوک { إذا کان بالغا أو مراهقا } أی مقاربا للبلوغ لأنهما کالضالة الممتنعة بنفسها { بخلاف الصغیر الذی لا قوة معه‏ } على دفع‏ المهلکات عن نفسه و وجه الجواز مطلقا أنه مال ضائع یخشى تلفه و ینبغی القطع بجواز أخذه إذا کان مخوف التلف و لو بالإباق لأنه معاونة على البر و دفع لضرورة المضطر و أقل مراتبه الجواز و بهذا یحصل الفرق بین الحر و المملوک حیث اشترط فی الحر الصغر دون المملوک لأنه لا یخرج بالبلوغ عن المالیة و الحر إنما یحفظ عن التلف و القصد من لقطته حضانته و حفظه فیختص بالصغیر و من ثم قیل إن الممیز لا یجوز لقطته.

{ و لا بد من بلوغ الملتقط و عقله‏ } فلا یصح التقاط الصبی و المجنون بمعنى أن حکم اللقیط فی یدیهما ما کان علیه قبل الید و یفهم من إطلاقه‏ اشتراطهما دون غیرهما أنه لا یشترط رشده فیصح من السفیه لأن حضانة اللقیط لیست مالا و إنما یحجر على السفیه له و مطلق کونه مولى علیه غیر مانع و استقرب المصنف فی الدروس اشتراط رشده محتجا بأن الشارع لم یأتمنه على ماله فعلى الطفل و ماله أولى بالمنع و لأن الالتقاط ائتمان شرعی و الشرع لم یأتمنه و فیه نظر لأن الشارع إنما لم یأتمنه على المال لا على غیره بل جوز تصرفه فی غیره مطلقا و على تقدیر أن یوجد معه مال یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیتین و هما عدم استئمان المبذر على المال و تأهیله لغیره من التصرفات التی من جملتها الالتقاط و الحضانة فیؤخذ المال منه خاصة نعم لو قیل إن صحة التقاطه یستلزم وجوب إنفاقه و هو ممتنع من المبذر لاستلزامه التصرف المالی و جعل التصرف فیه لآخر یستدعی الضرر على الطفل بتوزیع أموره أمکن تحقق الضرر بذلک و إلا فالقول بالجواز أجود { و حریته‏ } فلا عبرة بالتقاط العبد { إلا بإذن السید } لأن منافعه له و حقه مضیق فلا یتفرغ للحضانة أما لو أذن له فیه ابتداء أو أقره علیه بعد وضع یده جاز و کان السید فی الحقیقة هو الملتقط و العبد نائبه ثم لا یجوز للسید الرجوع فیه و لا فرق بین القن و المکاتب و المدبر و من تحرر بعضه و أم الولد لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله و لا بمنافعه إلا بإذن السید و لا یدفع ذلک مهایأة المبعض و إن وفى زمانه المختص بالحضانة لعدم‏ لزومها فجاز تطرق المانع کل وقت نعم لو لم یوجد للقیط کافل غیر العبد و خیف علیه التلف بالإبقاء فقد قال المصنف فی الدروس إنه یجب حینئذ على العبد التقاطه بدون إذن المولى و هذا فی الحقیقة لا یوجب إلحاق حکم اللقطة و إنما دلت الضرورة على الوجوب من حیث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاک فإذا وجد من له أهلیة الالتقاط وجب علیه انتزاعه منه و سیده من الجملة لانتفاء أهلیة العبد له.

{ و إسلامه إن کان اللقیط محکوما بإسلامه‏ } لانتفاء السبیل للکافر على المسلم و لأنه لا یؤمن أن یفتنه عن دینه فإن التقطه الکافر لم یقر فی یده و لو کان اللقیط محکوما بکفره جاز التقاطه للمسلم و للکافر لقوله تعالى‏ ( و الذین کفروا بعضهم أولیاء بعض‏ ) { قیل‏ } و القائل الشیخ و العلامة فی غیر التحریر { و عدالته‏ } لافتقار الالتقاط إلى الحضانة و هی استئمان لا یلیق بالفاسق و لأنه لا یؤمن أن یسترقه و یأخذ ماله و الأکثر على العدم للأصل و لأن المسلم محل الأمانة مع أنه لیس استئمانا حقیقیا و لانتقاضه بالتقاط الکافر مثله لجوازه بغیر خلاف و هذا هو الأقوى و إن کان اعتبارها أحوط نعم لو کان له مال فقد قیل باشتراطها لأن الخیانة فی المال أمر راجح الوقوع و یشکل بإمکان الجمع بانتزاع الحاکم ماله منه کالمبذر و أولى بالجواز التقاط المستور و الحکم بوجوب نصب الحاکم‏ مراقبا علیه لا یعلم به إلى أن تحصل الثقة به أو ضدها فینتزع منه بعید { و } قیل یعتبر أیضا { حضره فینتزع من البدوی و من یرید السفر به‏ } لأداء التقاطهما له إلى ضیاع نسبه بانتقالهما عن محل ضیاعه الذی هو مظنة ظهوره و یضعف بعدم لزوم ذلک مطلقا بل جاز العکس و أصالة عدم الاشتراط تدفعه فالقول بعدمه أوضح و حکایته اشتراط هذین قولا یدل على تمریضه و قد حکم فی الدروس بعدمه و لو لم یوجد غیرهما لم ینتزع قطعا و کذا لو وجد مثلهما.

{ و الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف‏ } و هو تعهده و القیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره و لا یجب علیه الإنفاق علیه من ماله ابتداء بل من مال اللقیط الذی وجد تحت یده أو الموقوف على أمثاله أو الموصى به لهم بإذن الحاکم مع إمکانه و إلا أنفق بنفسه و لا ضمان { و } مع تعذره‏ { ینفق علیه من بیت المال‏ } برفع الأمر إلى الإمام لأنه معد للمصالح و هو من جملتها { أو الزکاة } من سهم الفقراء و المساکین أو سهم سبیل الله إن اعتبرنا البسط و إلا فمنها مطلقا و لا یترتب أحدهما على الآخر { فإن تعذر } ذلک کله‏ { استعان‏ } الملتقط { بالمسلمین‏ } و یجب‏ علیهم مساعدته بالنفقة کفایة لوجوب إعانة المحتاج کذلک مطلقا فإن وجد متبرع منهم و إلا کان الملتقط و غیره ممن لا ینفق إلا بنیة الرجوع سواء فی الوجوب { فإن تعذر أنفق‏ } الملتقط { و رجع علیه‏ } بعد یساره { إذا نواه‏ } و لو لم ینوه کان متبرعا لا رجوع له کما لا رجوع له لو وجد المعین المتبرع فلم یستعن به و لو أنفق غیره بنیة الرجوع فله ذلک و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد فی جواز الرجوع و إن توقف ثبوته علیه بدون الیمین و لو کان اللقیط مملوکا و لم یتبرع علیه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاکم لینفق علیه أو یبیعه فی النفقة أو یأمره به فإن تعذر أنفق علیه بنیة الرجوع ثم باعه فیها إن لم یمکن‏ بیعه تدریجا { و لا ولاء علیه للملتقط } و لا لغیره من المسلمین خلافا للشیخ بل هو سائبة یتولى من شاء و إن مات و لا وارث له فمیراثه للإمام { و إذا خاف‏ } واجده‏ { علیه التلف وجب أخذه کفایة } کما یجب حفظ کل نفس محترمة عنه مع الإمکان { و إلا } یخف علیه التلف‏ { استحب‏ } أخذه لأصالة عدم الوجوب مع ما فیه من المعاونة على البر و قیل بل یجب کفایة مطلقا لأنه معرض للتلف و لوجوب إطعام المضطر و اختاره المصنف فی الدروس و قیل یستحب مطلقا لأصالة البراءة و لا یخفى ضعفه { و کل ما بیده‏ } عند التقاطه من المال أو المتاع کملبوسه و المشدود فی ثوبه { أو تحته‏ } کالفراش و الدابة المرکوبة له { أو فوقه‏ } کاللحاف و الخیمة و الفسطاط التی لا مالک لها معروف { فله‏ } لدلالة الید ظاهرا على الملک و مثله ما لو کان بیده قبل الالتقاط ثم زالت عنه لعارض کطائر أفلت من یده و متاع غصب منه أو سقط لا ما بین یدیه‏ أو إلى جانبه أو على دکة هو علیها على الأقوى { و لا ینفق منه‏ } علیه الملتقط و لا غیره { إلا بإذن الحاکم‏ } لأنه ولیه مع إمکانه أما مع تعذره فیجوز للضرورة کما سلف { و یستحب الإشهاد على أخذه‏ } صیانة له و لنسبه و حریته فإن اللقطة یشیع أمرها بالتعریف و لا تعریف للقیط إلا على وجه نادر و لا یجب للأصل‏.

{ و یحکم بإسلامه إن التقط فی دار الإسلام مطلقا أو فی دار الحرب و فیها مسلم‏ } یمکن تولده منه و إن کان تاجرا أو أسیرا { و عاقلته الإمام‏ } دون الملتقط إذا لم یتوال أحدا بعد بلوغه و لم یظهر له نسب فدیة جنایته خطأ علیه و حق قصاصه نفسا له و طرفا للقیط بعد بلوغه قصاصا و دیة و یجوز تعجیله للإمام قبله کما یجوز ذلک للأب و الجد على أصح القولین.

{ و لو اختلفا } الملتقط و اللقیط بعد البلوغ‏ { فی الإنفاق‏ } فادعاه الملتقط و أنکره اللقیط { أو } اتفقا على أصله و اختلفا { فی قدره حلف الملتقط فی قدر المعروف‏ } لدلالة الظاهر علیه و إن عارضه الأصل أما ما زاد على المعروف فلا یلتفت إلى دعواه فیه لأنه على تقدیر صدقه مفرط و لو قدر عروض حاجة إلیه فالأصل عدمها و لا ظاهر یعضدها.

{ و لو تشاح ملتقطان‏ } جامعان للشرائط فی أخذه قدم السابق إلى أخذه فإن استویا { أقرع‏ } بینهما و حکم به لمن أخرجته القرعة و لا یشرک بینهما فی الحضانة لما فیه من الإضرار باللقیط أو بهما { و لو ترک أحدهما للآخر جاز } لحصول الغرض فیجب على الآخر الاستبداد به و احترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم‏ و کافر أو عدل و فاسق حیث یشترط العدالة أو حر و عبد فیرجح الأول بغیر قرعة و إن کان‏ الملقوط کافرا فی وجه و فی ترجیح البلدی على القروی و القروی على البدوی و القار على المسافر و الموسر على المعسر و العدل على المستور و الأعدل على الأنقص قول مأخذه النظر إلى مصلحة اللقیط فی إیثار الأکمل و الأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة. { و لو تداعى بنوته اثنان و لا بینة } لأحدهما أو لکل منهما بینة { فالقرعة } لأنه من الأمور المشکلة و هی لکل أمر مشکل { و لا ترجیح لأحدهما بالإسلام‏ } و إن کان اللقیط محکوما بإسلامه ظاهرا { على قول الشیخ‏ } فی الخلاف لعموم الأخبار فیمن تداعوا نسبا لتکافئهما فی الدعوى و رجح فی المبسوط دعوى المسلم لتأییده بالحکم بإسلام‏ اللقیط على تقدیره و مثله تنازع الحر و العبد مع الحکم بحریة اللقیط و لو کان محکوما بکفره أو رقه أشکل الترجیح و حیث یحکم به للکافر یحکم بکفره على الأقوى للتبعیة { و } کذا { لا } ترجیح‏ { بالالتقاط } بل الملتقط کغیره فی دعوى نسبه لجواز أن یکون قد سقط منه أو نبذه ثم عاد إلى أخذه و لا ترجیح للید فی النسب نعم لو لم یعلم کونه ملتقطا و لا صرح ببنوته فادعاه غیره فنازعه فإن قال هو لقیط و هو ابنی فهما سواء و إن قال هو ابنی و اقتصر و لم یکن هناک بینة على أنه التقطه فقد قرب فی الدروس ترجیح دعواه عملا بظاهر الید. ***