حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: عقل کی آفت، نفسانی خواہشات ہیں غررالحکم حدیث314

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب‏

{ الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب‏ و یشترط فیه‏ أهلیة المقر }

للإقرار ببلوغه و عقله { و إمکان إلحاق المقر به‏ } بالمقر شرعا { فلو أقر ببنوة المعروف نسبه‏ } أو إخوته أو غیرهما مما یغایر ذلک النسب الشرعی { أو } أقر { ببنوة من هو أعلى سنا } من المقر { أو مساو } له‏ { أو أنقص‏ } منه { بما لم تجر العادة بتولده منه بطل‏ } الإقرار و کذا المنفی عنه شرعا کولد الزنى و إن کان على فراشه و ولد اللعان و إن کان الابن یرثه‏ { و یشترط التصدیق‏ } أی تصدیق المقر به للمقر فی دعواه النسب { فیما عدا الولد الصغیر } ذکرا کان أم أنثى { و المجنون‏ } کذلک‏ { و المیت‏ } و إن کان بالغا عاقلا و لم یکن ولدا أما الثلاثة فلا یعتبر تصدیقهم بل یثبت نسبهم بالنسبة إلى المقر بمجرد إقراره لأن التصدیق إنما یعتبر مع إمکانه و هو ممتنع منهما و کذا المیت مطلقا و ربما أشکل حکمه کبیرا مما تقدم و من إطلاق اشتراط تصدیق البالغ العاقل فی لحوقه و لأن تأخیر الاستلحاق إلى الموت یوشک أن یکون خوفا من إنکاره إلا أن فتوى الأصحاب على القبول و لا یقدح فیه‏ التهمة باستیثاق مال الناقص و إرث المیت و المراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصدیق کغیره من الأقارب نص علیه المصنف و غیره و إطلاق الولد یقتضی عدم الفرق بین دعوى الأب و الأم و هو أحد القولین فی المسألة و أصحهما و هو الذی اختاره المصنف فی الدروس الفرق و أن ذلک مخصوص بدعوى الأب أما الأم فیعتبر التصدیق لها لورود النص على الرجل فلا یتناول المرأة و اتحاد طریقهما ممنوع لإمکان‏ إقامتها البینة على الولادة دونه و لأن ثبوت نسب غیر معلوم على خلاف الأصل یقتصر فیه على موضع الیقین. { و } یشترط أیضا فی نفوذ الإقرار مطلقا { عدم المنازع‏ } له فی نسب المقر به { فلو تنازعا } فیه‏ { اعتبرت البینة } و حکم لمن شهدت له فإن فقدت فالقرعة لأنها لکل أمر مشکل أو معین عند الله مبهم عندنا و هو هنا کذلک هذا إذا اشترکا فی الفراش على تقدیر دعوى البنوة أو انتفى عنهما کواطئ خالیة عن فراش لشبهة فلو کانت فراشا لأحدهما حکم له به خاصة دون الآخر و إن صادقة الزوجان و لو کانا زانیین انتفى عنهما أو أحدهما فعنه و لا عبرة فی ذلک کله بتصدیق الأم‏ { و لو تصادق اثنان‏ } فصاعدا { على نسب غیر التولد } کالإخوة { صح‏ } تصادقهما { و توارثا } لأن الحق لهما { و لم یتعداهما التوارث‏ } إلى ورثتهما لأن حکم النسب إنما ثبت بالإقرار و التصدیق فیقتصر فیه على المتصادقین إلا مع تصادق ورثتهما أیضا و مقتضى قولهم غیر التولد أن التصادق فی التولد یتعدى مضافا إلى ما سبق من الحکم بثبوت النسب فی إلحاق الصغیر مطلقا و الکبیر مع التصادق و الفرق بینه و بین غیره من الأنساب مع اشتراکهما فی اعتبار التصادق غیر بین.

{ و لا عبرة بإنکار الصغیر بعد بلوغه‏ } بنسب المعترف به صغیرا و کذا المجنون بعد کماله لثبوت النسب قبله فلا یزول بالإنکار اللاحق و لیس له إحلاف المقر أیضا لأن غایته استخراج رجوعه أو نکوله و کلاهما الآن غیر مسموع کما لا یسمع لو نفى النسب حینئذ صریحا { و لو أقر العم‏ } المحکوم بکونه وارثا ظاهرا { بأخ‏ } للمیت وارث { دفع إلیه المال‏ } لاعترافه بکونه أولى منه بالإرث‏ { فلو أقر العم بعد ذلک بولد } للمیت وارث { و صدقه الأخ دفع إلیه المال‏ } لاعترافهما بکونه أولى منهما { و إن أکذبه‏ } أی أکذب الأخ العم فی کون المقر به ثانیا ولدا للمیت { لم یدفع إلیه‏ } لاستحقاقه المال باعتراف ذی الید له و هو العم و لم تعلم أولویة الثانی لأن العم حینئذ خارج فلا یقبل إقراره فی حق الأخ { و غرم العم له‏ } أی لمن اعترف بکونه ولدا { ما دفع إلى الأخ‏ } من المال لإتلافه له بإقراره الأول مع مباشرته لدفع المال و نبه بقوله غرم ما دفع على أنه لو لم یدفع إلیه لم یغرم بمجرد إقراره بکونه أخا لأن ذلک لا یستلزم کونه وارثا بل هو أعم و إنما یضمن لو دفع إلیه المال لمباشرته إتلافه حینئذ و فی معناه ما لو أقر بانحصار الإرث فیه لأنه بإقراره بالولد بعد ذلک یکون رجوعا عن إقراره الأول فلا یسمع و یغرم للولد بحیلولته بینه و بین الترکة بالإقرار الأول کما لو أقر بمال لواحد ثم أقر به لآخر و لا فرق فی الحکم بضمانه حینئذ بین حکم الحاکم علیه بالدفع إلى الأخ و عدمه لأنه مع اعترافه بإرثه مفوت بدون الحکم نعم لو کان دفعه فی صورة عدم اعترافه بکونه الوارث بحکم الحاکم اتجه عدم الضمان لعدم اختیاره فی الدفع و کذا الحکم فی کل من أقر بوارث أولى منه ثم أقر بأولى منهما و تخصیص الأخ و الولد مثال و لو کان الإقرار الأول بمساو للثانی کأخ آخر فإن صدقه تشارکا و إلا غرم للثانی نصف الترکة على الوجه الذی قررناه.

{ و لو أقرت الزوجة بولد } للزوج المتوفى و وارثه ظاهرا إخوته‏ { فصدقها الإخوة } على الولد { أخذ } الولد { المال‏ } الذی بید الإخوة أجمع و نصف ما فی یدها لاعترافهم باستحقاقه ذلک.

{ و إن أکذبوها دفعت إلیه‏ } ما بیدها زائدا عن نصیبها على تقدیر الولد و هو { الثمن‏ } لأن بیدها ربعا نصیبها على تقدیر عدم الولد فتدفع إلى الولد نصفه و یحتمل أن تدفع إلیه سبعة أثمان ما فی یدها تنزیلا للإقرار على الإشاعة فیستحق فی کل شی‏ء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها { و لو انعکس‏ } الفرض بأن اعترف الإخوة بالولد دونها { دفعوا إلیه‏ } جمیع ما بأیدیهم و هو { ثلاثة أرباع و لو أقر الولد بآخر دفع إلیه النصف‏ } لأن ذلک هو لازم إرث الولدین المتساویین ذکوریة و أنوثیة.

{ فإن أقرا معا بثالث دفعا إلیه الثلث‏ } أی دفع کل واحد منهما ثلث ما بیده و على هذا لو أقر الثلاثة برابع دفع إلیه کل منهم ربع ما بیده { و مع عدالة اثنین‏ } من الورثة المقرین { یثبت النسب و المیراث‏ } لأن النسب إنما یثبت بشاهدین عدلین و المیراث لازمة { و إلا } یکن فی المعترفین عدلان { فالمیراث حسب‏ } لأنه لا یتوقف على العدالة بل الاعتراف کما مر.

{ و لو أقر بزوج للمیتة أعطاه النصف‏ } أی نصف ما فی یده { إن کان المقر } بالزوج‏ { غیر ولدها } لأن نصیب الزوج مع عدم الولد النصف { و إلا } یکن کذلک بأن کان المقر ولدها { فالربع‏ } لأنه نصیب الزوج معه و الضابط أن المقر یدفع الفاضل مما فی یده عن نصیبه على تقدیر وجود المقر به فإن کان أخا للمیتة و لا ولد لها دفع النصف و إن کان ولدا دفع الربع و فی العبارة قصور عن تأدیة هذا المعنى لأن قوله أعطاها النصف إن کان المقر غیر ولدها یشمل إقرار بعض الورثة المجامعین للولد کالأبوین فإن أحدهما لو أقر بالزوج مع وجود ولد یصدق أن المقر غیر ولدها مع أنه لا یدفع النصف بل قد یدفع ما دونه و قد لا یدفع شیئا فإن الولد إن کان ذکرا و المقر أحد الأبوین لا یدفع شیئا مطلقا لأن نصیبه لا یزاد على السدس على تقدیر وجود الزوج و عدمه و إنما حصة الزوج مع الابن و إن کان أنثى و المقر الأب یدفع الفاضل مما فی یده عن السدس و کذا إن کان الأم و لیس لها حاجب و مع الحاجب لا تدفع شیئا لعدم زیادة ما فی یدها عن نصیبها و لو کان المقر أحد الأبوین مع عدم وجود الولد الذی هو أحد ما تناولته العبارة فقد یدفع نصف ما فی یده کما لو لم یکن وارثا غیره أو هو الأب مطلقا و قد لا یدفع شیئا کما لو کان هو الأم مع الحاجب و تنزیل ذلک على الإشاعة یصحح المسألة لکن یفسد ما سبق‏ من الفروع لأنها لم تنزل علیها و لقد قصر کثیر من الأصحاب فی تعبیر هذا الفرع فتأمله فی کلامهم { و إن أقر } ذلک المقر بالزوج ولدا کان أم غیره‏ { بآخر و أکذب نفسه فی‏ } الزوج‏ { الأول أغرم له‏ } أی للآخر الذی اعترف به ثانیا لإتلافه نصیبه بإقراره الأول { و إلا } یکذب نفسه‏ { فلا شی‏ء علیه‏ } فی المشهور لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا فلا یترتب علیه أثر و الأقوى أنه یغرم للثانی مطلقا لأصالة صحة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مع إمکان کونه هو الزوج و أنه ظنه الأول فأقر به ثم تبین خلافه و إلغاء الإقرار فی حق المقر مع إمکان صحته مناف للقواعد الشرعیة نعم لو أظهر لکلامه تأویلا ممکنا فی حقه کتزوجه إیاها فی عدة الأول فظن أنه یرثها زوجان فقد استقرب المصنف فی الدروس القبول و هو متجه.

{ و لو أقر بزوجة للمیت فالربع‏ } إن کان المقر غیر الولد { أو الثمن‏ } إن کان المقر الولد هذا على تنزیله فی الزوج و على ما حققناه یتم فی الولد خاصة و غیره یدفع إلیها الفاضل مما فی یده عن نصیبه على تقدیرها و لو کان بیده أکثر من نصیب الزوجة اقتصر على دفع نصیبها فالحاصل أن غیر الولد یدفع أقل الأمرین من نصیب الزوجة و ما زاد عن نصیبه على تقدیرها إن کان معه زیادة فأحد الأبوین مع الذکر لا یدفع شیئا و مع الأنثى یدفع الأقل و الأخ یدفع الربع و الولد الثمن کما ذکر { فإن أقر بأخرى و صدقته‏ } الزوجة { الأولى اقتسماه‏ } الربع‏ أو الثمن أو ما حصل { و إن أکذبتها غرم‏ } المقر { لها نصیبها } و هو نصف ما غرم للأولى إن کان باشر تسلیمها کما مر و إلا فلا { و هکذا } لو أقر بثالثة و رابعة فیغرم للثالثة مع تکذیب الأولیین ثلث ما لزمه دفعه و للرابعة مع تکذیب الثلاث ربعه و لو أقر بخامسة فکالإقرار بزوج ثان فیغرم لها مع إکذاب نفسه أو مطلقا على ما سبق بل هنا أولى لإمکان الخامسة الوارثة فی المریض إذا تزوج بعد الطلاق و انقضاء العدة و دخل و مات فی سنته کما تقدم و یمکن فیه استرسال الإقرار و لا یقف عند حد إذا مات فی سنته مریضا. ***