حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: عطا و بخشش کی آفت، ٹال مٹول سے کام لینا ہے غررالحکم حدیث3941

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الأول الصیغة و توابعها

{ الفصل الأول الصیغة و توابعها } من شرائط المقر و جملة من أحکامه المترتبة على الصیغة و یندرج فیه بعض شرائط المقر به و کان علیه أن یدرج شرائط المقر له أیضا فیه و هی أهلیته للتملک و أن لا یکذب المقر و أن یکون ممن یملک المقر به فلو أقر للحائط أو الدابة لغا و لو أکذبه لم یعط و لو لم یصلح لملکه کما لو أقر لمسلم بخنزیر أو خمر غیر محترمة بطل و إنما أدرجنا ذلک لیتم الباب.

{ و هی أی الصیغة له عندی کذا } أو علی‏ { أو هذا } الشی‏ء کهذا البیت أو البستان‏ { له‏ } دون بیتی و بستانی فی المشهور لامتناع اجتماع مالکین مستوعبین على شی‏ء واحد و الإقرار یقتضی سبق ملک المقر له على وقت الإقرار فیجتمع النقیضان نعم لو قال بسبب صحیح کشراء و نحوه صح لجواز أن یکون له حق و قد جعل داره فی مقابلته و الأقوى الصحة مطلقا لإمکان تنزیل الخالی من الضمیمة علیها لأن الإقرار مطلقا ینزل على السبب الصحیح مع إمکان غیره و لأن التناقض إنما یتحقق مع ثبوت الملک لهما فی نفس الأمر أما ثبوت أحدهما ظاهرا و الآخر فی نفس الأمر فلا و الحال هنا کذلک فإن الإخبار بملک المقر له یقتضی ثبوت ملکه فی الواقع و نسبة المقر به إلى نفسه یحمل على الظاهر فإنه‏ المطابق لحکم الإقرار إذ لا بد فیه من کون المقر به تحت ید المقر و هی تقتضی ظاهرا کونه ملکا له و لأن الإضافة یکفی فیها أدنى ملابسة مثل ( لا تخرجوهن من بیوتهن‏ ) فإن المراد بیوت الأزواج و أضیفت إلى الزوجات بملابسة السکنى و لو کان ملکا لهن لما جاز إخراجهن عند الفاحشة و کقول أحد حاملی الخشبة خذ طرفک و ککوب الخرقاء و شهادة الله و دینه و هذه الإضافة لو کانت مجازا لوجب الحمل علیه لوجود القرینة الصارفة عن الحقیقة و المعینة له لأن الحکم بصحة إقرار العقلاء مع الإتیان باللام المفیدة للملک و الاستحقاق قرینة على أن نسبة المال إلى المقر بحسب الظاهر و فرق المصنف بین قوله ملکی لفلان و داری فحکم بالبطلان‏ فی الأول و توقف فی الثانی و الأقوى عدم الفرق و لیس منه ما لو قال مسکنی له فإنه یقتضی الإقرار قطعا لأن إضافة السکنى لا تقتضی ملکیة العین لجواز أن یسکن ملک غیره { أو له فی ذمتی کذا و شبهه‏ } کقوله له قبلی کذا { و لو علقه بالمشیئة } کقوله إن شئت أو إن شاء زید أو إن شاء الله { بطل‏ } الإقرار { إن اتصل‏ } الشرط لأن الإقرار إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصیغة فالتعلیق ینافیه لانتفاء الجزم فی المعلق إلا أن یقصد فی التعلیق على مشیئة الله التبرک فلا یضر و قد یشکل البطلان فی الأول بأن الصیغة قبل التعلیق تامة الإفادة لمقصود الإقرار فیکون التعلیق بعدها کتعقیبه بما ینافیه فینبغی أن یلغو المنافی لا أن یبطل الإقرار و الاعتذار بکون الکلام کالجملة الواحدة لا یتم إلا بآخره‏ وارد فی تعقیبه بالمنافی مع حکمهم بصحته و قد یفرق بین المقامین بأن المراد بالمنافی الذی لا یسمع ما وقع بعد تمام الصیغة جامعة لشرائط الصحة و هنا لیس کذلک لأن من جملة الشرائط التنجیز و هو غیر متحقق بالتعلیق فتلغو الصیغة.

{ و یصح الإقرار بالعربیة و غیرها } لاشتراک اللغات فی التعبیر عما فی الضمیر و الدلالة على المعانی الذهنیة بحسب المواضعة لکن یشترط فی تحقیق اللزوم علم اللافظ بالوضع فلو أقر عربی بالعجمیة أو بالعکس و هو لا یعلم مؤدى اللفظ لم یقع و یقبل قوله فی عدم العلم إن أمکن فی حقه أو صدقه المقر له عملا بالظاهر و الأصل من عدم تجدد العلم بغیر لغته و المعتبر فی الألفاظ الدالة على الإقرار إفادتها له عرفا و إن لم یقع على القانون العربی و قلنا باعتباره فی غیره من العقود و الإیقاعات اللازمة لتوقف تلک على النقل و من ثم لا یصلح بغیر العربیة مع إمکانها. { و لو علقه بشهادة الغیر } فقال إن شهد لک فلان علی بکذا فهو لک فی ذمتی أو لک علی کذا إن شهد لک به فلان { أو قال إن شهد لک فلان‏ } علی بکذا { فهو صادق‏ } أو فهو صدق أو حق أو لازم لذمتی و نحوه { فالأقرب البطلان‏ } و إن کان قد علق ثبوت الحق على الشهادة و ذلک لا یصدق إلا إذا کان ثابتا فی ذمته الآن و حکم بصدقه على تقدیر شهادته و لا یکون صادقا إلا إذا کان المشهود به فی ذمته لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع إذ لیس للشهادة أثر فی ثبوت الصدق و لا عدمه فلو لا حصول الصدق عند المقر لما علقه على الشهادة لاستحالة أن تجعله الشهادة صادقا و لیس بصادق و إذا لم یکن للشهادة تأثیر فی حصول الصدق و قد حکم به‏ وجب أن یلزمه المال و إن أنکر الشهادة فضلا عن شهادته أو عدم شهادته و إنما لم یؤثر هذا کله‏ { لجواز أن یعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده‏ } و مثله فی محاورات العوام کثیر یقول أحدهم إن شهد فلان أنی لست لأبی فهو صادق و لا یرید منه إلا أنه لا تصدر عنه الشهادة للقطع بعدم تصدیقه إیاه على کونه لیس لأبیه و غایته قیام الاحتمال و هو کاف فی عدم اللزوم و عدم صراحة الصیغة فی المطلوب معتضدا بأصالة براءة الذمة مع أن ما ذکر فی‏ توجیه اللزوم معارض بالإقرار المعلق على شرط بتقریب ما ذکر و کذا قولهم إنه‏ یصدق کلما لم یکن المال ثابتا فی ذمته لم یکن صادقا على تقدیر الشهادة و ینعکس بعکس النقیض إلى قولنا کلما کان صادقا على تقدیر الشهادة کان ثابتا فی ذمته و إن لم یشهد لکن المقدم حق لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و قد أقر بصدقه على تقدیر الشهادة فالتالی و هو ثبوت المال فی ذمته مثله فإنه معارضة بالمعلق و منقوض باحتمال الظاهر { و لا بد من کون المقر کاملا } بالبلوغ و العقل { خالیا من الحجر للسفه‏ } أما الحجر للفلس فقد تقدم فی باب الدین اختیار المصنف أنه مانع من الإقرار بالعین دون الدین فلذا لم یذکره هنا و یعتبر مع ذلک القصد و الاختیار فلا عبرة بإقرار الصبی و إن بلغ عشرا إن لم نجز وصیته و وقفه و صدقته و إن قبل إقراره بها لأن من ملک شیئا ملک الإقرار به و لو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالإمناء قبل مع إمکانه و لا یمین علیه حذرا من الدور و دفع المصنف له فی الدروس بأن یمینه موقوف على إمکان بلوغه و الموقوف على یمینه هو وقوع بلوغه فتغایرت الجهة مندفع بأن إمکان البلوغ غیر کاف شرعا فی اعتبار أفعال الصبی و أقواله التی منها یمینه و مثله إقرار الصبیة به أو بالحیض و إن ادعاه بالسن‏ کلف البینة سواء فی ذلک الغریب و الخامل و غیرهما خلافا للتذکرة حیث ألحقهما فیه بمدعی الاحتلام لتعذر إقامة البینة علیهما غالبا أو بالإنبات اعتبر فإن محله لیس من العورة و لو فرض أنه منها فهو موضع حاجة و لا بإقرار المجنون إلا من ذی الدور وقت الوثوق بعقله و لا بإقرار غیر القاصد کالنائم و الهازل و الساهی و الغالط و لو ادعى المقر أحد هذه ففی تقدیم قوله عملا بالأصل أو قول الآخر عملا بالظاهر وجهان و مثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حالة الصبی و المجنون حالته مع العلم به فلو لم یعلم له حالة جنون حلف نافیه‏ و الأقوى عدم القبول فی الجمیع و لا بإقرار المکره فیما أکره على الإقرار به إلا مع ظهور أمارة اختیاره کأن یکره على أمر فیقر بأزید منه و أما الخلو من السفه فهو شرط فی الإقرار المالی فلو أقر بغیره کجنایة توجب القصاص و نکاح و طلاق قبل و لو اجتمعا قبل فی غیر المال کالسرقة بالنسبة إلى القطع و لا یلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله و کذا یقبل إقرار المفلس فی غیر المال مطلقا.

{ و إقرار المریض من الثلث مع التهمة } و هی الظن الغالب بأنه إنما یرید بالإقرار تخصیص المقر له بالمقر به و أنه فی نفس الأمر کاذب و لو اختلف المقر له و الوارث فیها فعلى المدعی لها البینة لأصالة عدمها و على منکرها الیمین و یکفی فی یمین المقر له أنه لا یعلم التهمة لأنها لیست حاصلة فی نفس الأمر لابتناء الإقرار على الظاهر و لا یکلف الحلف على استحقاق المقر به من حیث إنه یعلم بوجه استحقاقه لأن ذلک غیر شرط فی استباحة المقر به بل له أخذه ما لم یعلم فساد السبب هذا کله مع موت المقر فی مرضه فلو بری‏ء من مرضه نفذ من الأصل مطلقا و لا فرق فی ذلک بین الوارث و الأجنبی { و إلا } یکن هناک تهمة ظاهرة { فمن الأصل‏ } مطلقا على أصح الأقوال‏.

{ و إطلاق الکیل أو الوزن‏ } فی الإقرار کأن قال له عندی کیل حنطة أو رطل سمن { یحمل على‏ } الکیل و الوزن‏ { المتعارف فی البلد } أی بلد المقر و إن خالف بلد المقر له { فإن تعدد } المکیال و المیزان فی بلده { عین المقر } ما شاء منها { ما لم یغلب أحدها } فی الاستعمال على الباقی { فیحمل على الغالب‏ } و لو تعذر استفساره فالمتیقن هو الأقل و کذا القول فی النقد.

{ و لو أقر بلفظ مبهم صح‏ } إقراره { و ألزم تفسیره‏ } و اللفظ المبهم‏ { کالمال و الشی‏ء و الجزیل و العظیم و الحقیر } و النفیس و مال أی مال و یقبل تفسیره بما قل لأن کل مال عظیم خطره شرعا کما ینبه علیه کفر مستحله فیقبل فی هذه الأوصاف‏ { و } لکن‏ { لا بد من کونه مما یتمول‏ } أی یعد مالا عرفا { لا کقشرة جوزه أو حبه دخن‏ } أو حنطة إذ لا قیمة لذلک عادة و قیل یقبل بذلک لأنه مملوک شرعا و الحقیقة الشرعیة مقدمة على العرفیة و لتحریم أخذه بغیر إذن مالکه و وجوب رده و یشکل بأن الملک لا یستلزم إطلاق المال شرعا و العرف یأباه نعم یتجه ذلک تفسیرا للشی‏ء و إن وصفه بالأوصاف العظیمة لما ذکر و یقرب منه ما لو قال له على حق و فی قبول تفسیرهما برد السلام و العیادة و تسمیت العطاس وجهان من إطلاق الحق علیها فی الأخبار فیطلق الشی‏ء لأنه أعم و من أنه خلاف المتعارف و بعدهما عن الفهم فی معرض الإقرار و هو الأشهر و لو امتنع من التفسیر حبس و عوقب علیه حتى یفسر لوجوبه علیه و لو مات قبله طولب الوارث به إن علمه و خلف ترکة فإن أنکر العلم و ادعاه علیه المقر له حلف على عدمه { و لا فرق‏ } فی الإبهام و الرجوع إلیه فی التفسیر { بین قوله عظیم أو کثیر } لاشتراکهما فی الاحتمال { و قیل‏ } و القائل الشیخ و جماعة بالفرق و أن‏ { الکثیر ثمانون‏ } کالنذر للروایة الواردة به فیه و الاستشهاد بقوله تعالى ( لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة ) و یضعف مع تسلیمه ببطلان القیاس و لاستعمال الکثیر فی القرآن لغیر ذلک مثل‏ ( فئة کثیرة ) و ( ذکرا کثیرا ) و دعوى أنه عرف شرعی فلا قیاس خلاف الظاهر و إلحاق العظیم به غریب { و لو قال له على أکثر من مال فلان‏ } لزمه بقدره و زیادة { و } لو { فسره بدونه و ادعى ظن القلة حلف‏ } لأصالة عدم علمه به مع ظهور أن المال من شأنه أن یخفى { و فسر بما ظنه‏ } و زاد علیه زیادة و ینبغی تقییده بإمکان الجهل به فی حقه و لا فرق فی ذلک بین قوله قبل ذلک إنی أعلم مال فلان و عدمه نعم لو کان قد أقر بأنه قدر یزید عما ادعى ظنه لم یقبل إنکاره ثانیا و لو تأول بأن‏ قال مال فلان حرام أو شبهه أو عین و ما أقررت به حلال أو دین و الحلال و الدین أکثر نفعا أو بقاء ففی قبوله قولان من أن المتبادر کثرة المقدار فیکون حقیقة فیها و هی مقدمة على المجاز مع عدم القرینة الصارفة و من إمکان إرادة المجاز و لا یعلم قصده إلا من لفظه فیرجع إلیه فیه و لا یخفى قوة الأول نعم لو اتصل التفسیر بالإقرار لم یبعد القبول‏.

{ و لو قال له علی کذا درهم‏ بالحرکات الثلاث‏ } الرفع و النصب و الجر { و الوقف‏ } بالسکون و ما فی معناه { فواحد } لاشتراکه بین الواحد فما زاد وضعا فیحمل على الأقل لأنه المتیقن إذا لم یفسره بأزید فإن کذا کنایة عن الشی‏ء فمع الرفع یکون الدرهم بدلا منه و التقدیر شی‏ء درهم و مع النصب یکون تمییزا له و أجاز بعض أهل العربیة نصبه على القطع کأنه قطع ما ابتدأ به و أقر بدرهم و مع الجر تقدر الإضافة بیانیة کحب الحصید و التقدیر شی‏ء هو درهم و یشکل بأن ذلک و إن صح إلا أنه یمکن تقدیر ما هو أقل منه‏ بجعل الشی‏ء جزء من الدرهم أضیف إلیه فیلزمه جزء یرجع فی تفسیره إلیه لأنه المتیقن و لأصالة البراءة من الزائد و من ثم حمل الرفع و النصب على الدرهم مع احتمالهما أزید منه و قیل إن الجر لحن یحمل على أخویه فیلزمه حکمهما و أما الوقف فیحتمل الرفع و الجر لو أعرب لا النصب لوجوب إثبات الألف فیه وقفا فیحمل على مدلول ما احتمله فعلى ما اختاره یشترکان فی احتمال الدرهم فیحمل علیه و على ما حققناه یلزمه جزء درهم خاصة لأنه باحتماله الرفع و الجر حصل الشک فیما زاد على الجزء فیحمل على المتیقن و هو ما دلت علیه الإضافة { و کذا کذا درهما و کذا و کذا درهما کذلک‏ } فی حمله على الدرهم مع الحرکات الثلاث و الوقف لاحتمال کون کذا الثانی تأکیدا للأول‏ فی الأول و الحکم فی الأعراب ما سلف و فی الوقف ینزل على أقل الاحتمالات و کون کذا شیئا مبهما و الثانی معطوفا علیه فی الثانی و میزا بدرهم على تقدیر النصب و أبدلا منه على تقدیر الرفع و بینا معا بالدرهم مع الجر و نزل على أحدهما مع الوقف أو أضیف الجزء إلى جزء الدرهم‏ فی الجر على ما اخترناه و حمل الوقف علیه أیضا { و لو فسر } فی حالة { الجر } من الأقسام الثلاثة { ببعض درهم جاز } لإمکانه وضعا بجعل الشی‏ء المراد بکذا و ما ألحق به کنایة عن الجزء و فیه أن قبول تفسیره به یقتضی صحته بحسب الوضع فکیف یحمل مع الإطلاق على ما هو أکثر منه مع إمکان الأقل فالحمل علیه مطلقا أقوى { و قیل‏ } و القائل به الشیخ و جماعة { یتبع فی ذلک‏ } المذکور من قوله کذا درهم و کذا کذا و کذا و کذا درهما بالحرکات الثلاث و الوقف و ذلک اثنتا عشرة صورة { موازنة من الأعداد } جعلا لکذا کنایة عن العدد لا عن الشی‏ء فیکون الدرهم فی جمیع أحواله تمییزا لذلک العدد فینظر إلى ما یناسبه بحسب ما تقتضیه قواعد العربیة من إعراب الممیز للعدد و یحمل علیه‏ فیلزمه مع أفراد المبهم و رفع الدرهم درهم لأن الممیز لا یکون مرفوعا فیجعل بدلا کما مر و مع النصب عشرون درهما لأنه أقل عدد مفرد ینصب ممیزه إذ فوقه ثلاثون إلى تسعین فیحمل على الأقل و مع الجر مائة درهم لأنه أقل عدد مفرد فسر بمفرد مجرور إذ فوقه الألف و مع الوقف درهم لاحتماله الرفع و الجر فیحمل على الأول و مع تکریره بغیره عطف و رفع الدرهم درهم لما ذکرنا فی الأفراد مع کون الثانی تأکیدا للأول و مع نصبه أحد عشر لأنه أقل عدد مرکب مع غیره ینصب بعده ممیزه إذ فوقه اثنا عشر إلى تسعة عشر فیحمل على المتیقن و مع جره ثلاثمائة درهم لأنه أقل عدد أضیف إلى آخر و میز بمفرد مجرور إذ فوقه أربعمائة إلى تسعمائة ثم مائة ثم مائة ألف ثم ألف ألف فیحمل على المتیقن و الترکیب هنا لا یتأتى لأن ممیز المرکب لم یرد مجرورا و هذا القسم لم یصرح به صاحب القول و لکنه لازم له و مع الوقف یحتمل الرفع و الجر فیحمل على الأقل منهما و هو الرفع‏ و مع تکریره معطوفا و رفع الدرهم یلزمه درهم لما ذکر فی الأفراد بجعل الدرهم بدلا من مجموع المعطوف و المعطوف علیه و یحتمل أن یلزمه درهم و زیادة لأنه ذکر شیئین متغایرین بالعطف فیجعل الدرهم تفسیرا للقریب منهما و هو المعطوف فیبقى المعطوف علیه على إبهامه فیرجع إلیه فی تفسیره و أصالة البراءة تدفعه و مع نصب الدرهم یلزمه أحد و عشرون درهما لأنه أقل عددین عطف أحدهما على الآخر و انتصب الممیز بعدهما إذ فوقه اثنان و عشرون إلى تسعة و تسعین فیحمل على الأقل و مع جر الدرهم یلزمه ألف و مائة لأنه أقل عددین عطف أحدهما على الآخر و میز بمفرد مجرور إذ فوقه من الأعداد المعطوف علیها المائة و الألف ما لا نهایة له و یحتمل جعل الدرهم ممیزا للمعطوف فیکون مائة و یبقى المعطوف علیه مبهما فیرجع إلیه فی تفسیره و جعله درهما لمناسبة الأعداد الممیزة فیکون‏ التقدیر درهم و مائة درهم لأصالة البراءة من الزائد و هذا القسم أیضا لم یصرحوا بحکمه و لکنه لازم للقاعدة و مع الوقف علیه یحتمل الرفع و الجر فیحمل على الأقل و هو الرفع و إنما حملنا العبارة على جمیع هذه الأقسام مع احتمال أن یرید بقوله و کذا کذا درهما و کذا و کذا درهما کذلک حکمها فی حالة النصب لأنه الملفوظ و یکون حکمهما فی غیر حالة النصب مسکوتا عنه لأنه عقبه بقوله و لو فسر فی الجر ببعض درهم جاز و ذلک یقتضی کون ما سبق شاملا لحالة الجر إذ یبعد کون قوله و لو فسر فی الجر تتمیما لحکم کذا المفرد لبعده‏ و على التقدیرین یترتب علیه قوله و قیل یتبع فی ذلک موازنة فعلى ما ذکرناه تتشعب إلى اثنتی عشرة و هی الحاصلة من ضرب أقسام الأعراب الأربعة فی المسائل الثلاث و هی کذا المفرد و المکرر بغیر عطف و مع العطف و على الاحتمال یسقط من القسمین الأخیرین ما زاد على نصب الممیز فتنتصف الصور و کیف کان فهذا القول ضعیف فإن هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعانی لغة و لا اصطلاحا و مناسبتها على الوجه المذکور لا یوجب اشتغال الذمة بمقتضاها مع أصالة البراءة و احتمالها لغیرها على الوجه الذی بین و لا فرق فی ذلک بین کون المقر من أهل العربیة و غیرهم لاستعمالها على الوجه المناسب للعربیة فی غیر ما ادعوه استعمالا شهیرا خلافا للعلامة حیث فرق فحکم بما ادعاه الشیخ على المقر إذا کان من أهل اللسان و قد ظهر ضعفه { و } إنما { یمکن هذا } القول‏ { مع الاطلاع على القصد } أی على قصد المقر و أنه أراد ما ادعاه القائل و مع الاطلاع لا إشکال.

{ و لو قال لی علیک ألف‏ فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به لزمه‏ } الألف أما جوابه بنعم فظاهر لأن قول المجاب إن کان خبرا فهی بعده حرف تصدیق و إن کان استفهاما محذوف الهمزة فهی بعده للإثبات و الإعلام لأن الاستفهام عن الماضی إثباته بنعم و نفیه بلا و أجل مثله و أما بلى فإنها و إن کانت لإبطال النفی إلا أن الاستعمال العرفی جوز وقوعها فی جواب الخبر المثبت کنعم و الإقرار جار علیه لا على دقائق اللغة و لو قدر کون القول استفهاما فقد وقع استعمالها فی جوابه لغة و إن قل و منه «قول النبی ص لأصحابه: أ ترضون أن تکونوا من أرفع أهل الجنة قالوا بلى» و العرف قاض به و أما قوله أنا مقر به فإنه و إن احتمل کونه مقرا به لغیره و کونه وعدا بالإقرار من حیث إن مقرا اسم فاعل یحتمل الاستقبال‏ إلا أن المتبادر منه کون ضمیر به عائدا إلى ما ذکره المقر له و کونه إقرارا بالفعل عرفا و المرجع فیه إلیه و قوى المصنف فی الدروس أنه لیس بإقرار حتى یقول لک و فیه مع ما ذکر أنه لا یدفع لو لا دلالة العرف و هی واردة على الأمرین‏ و مثله أنا مقر بدعواک أو بما ادعیت أو لست منکرا له لدلالة العرف مع احتمال أن لا یکون الأخیر إقرارا لأنه أعم‏.

{ و لو قال زنه أو انتقده أو أنا مقر } و لم یقل به { لم یکن شیئا } أما الأولان فلانتفاء دلالتهما على الإقرار لإمکان خروجهما مخرج الاستهزاء فإنه استعمال شائع فی العرف و أما الأخیر فلأنه مع انتفاء احتماله الوعد یحتمل کون المقر به المدعى و غیره فإنه لو وصل به قوله بالشهادتین أو ببطلان دعواک لم یختل اللفظ لأن المقر به غیر مذکور فجاز تقدیره بما یطابق المدعى‏ و غیره معتضدا بأصالة البراءة و یحتمل عده إقرارا لأن صدوره عقیب الدعوى قرینة صرفه إلیها و قد استعمل لغة کذلک کما فی قوله تعالى ( أ أقررتم و أخذتم على ذلکم إصری قالوا أقررنا ) و قوله تعالى‏ ( قال فاشهدوا ) و لأنه لولاه لکان هذرا و فیه منع القرینة لوقوعه کثیرا على خلاف ذلک و احتمال الاستهزاء مندفع عن الآیة و دعوى الهذریة إنما یتم لو لم یکن الجواب بذلک مفیدا و لو بطریق الاستهزاء و لا شبهه فی کونه من الأمور المقصودة للعقلاء عرفا المستعمل لغة و قیام الاحتمال بمنع لزوم الإقرار بذلک.

{ و لو قال أ لیس لی علیک کذا فقال بلى‏ کان إقرارا } لأن بلى حرف یقتضی إبطال النفی سواء کان مجردا نحو ( زعم الذین کفروا أن لن یبعثوا قل بلى و ربی ) ( ‏ ) أم مقرونا بالاستفهام الحقیقی کالمثال أم التقریری نحو ( أ لم یأتکم نذیر قالوا بلى‏ ) ( أ لست بربکم قالوا بلى‏ ) و لأن أصل بلى بل زیدت علیها الألف فقوله بلى رد لقوله لیس لی علیک کذا فإنه الذی دخل علیه حرف الاستفهام و نفی له و نفی النفی إثبات فیکون إقرارا { و کذ ا } لو قال‏ { نعم على الأقوى‏ } لقیامها مقام بلى لغة و عرفا أما العرف فظاهر و أما اللغة فمنها « قول النبی للأنصار ألستم ترون لهم ذلک؟ فقالوا نعم» و قول بعضهم‏:

أ لیس اللیل یجمع أم عمرو - و إیانا فذاک بنا تدانی‏

نعم و أرى الهلال کما تراه‏ - و یعلوها النهار کما علانی‏

و نقل فی المغنی عن سیبویه وقوع نعم فی جواب أ لست و حکی عن جماعة من المتقدمین و المتأخرین جوازه و القول الآخر إنه لا یکون إقرارا لأن نعم حرف تصدیق کما مر فإذا ورد على النفی الداخل علیه الاستفهام کان تصدیقا له فینافی الإقرار و لهذا قیل و نسب إلى ابن عباس إن المخاطبین بقوله تعالى‏ ( أ لست بربکم قالوا بلى‏ ) لو قالوا نعم کفروا فیکون التقدیر حینئذ لیس لک علی فیکون إنکارا لا إقرارا و جوابه أنا لا ننازع فی إطلاقها کذلک لکن قد استعملت فی المعنى الآخر لغة کما اعترف به جماعة و المثبت مقدم و اشتهرت فیه عرفا و رد المحکی عن ابن عباس‏ و جوز الجواب بنعم و حمله فی المغنی على أنه لم یکن إقرارا کافیا لاحتماله و حیث ظهر ذلک عرفا و وافقته اللغة رجح هذا المعنى و قوى کونه إقرارا. ***