حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور (بھلا)کس قید خانے میں سہولت ہوتی ہے؟ اصول کافی باب ما اخذہ اللہ علی المومن حدیث7

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الرابع فی الأحکام‏

{ الفصل الرابع فی الأحکام‏: یجب الإنفاق على الزوجة فی العدة الرجعیة } مع عدم نشوزها قبل الطلاق و فی زمن العدة { کما کان فی صلب النکاح‏ } شروطا و کمیة و کیفیة.

{ و یحرم علیها الخروج من منزل الطلاق‏ } و هو المنزل الذی طلقت و هی فیه إذا کان مسکن أمثالها و إن لم یکن مسکنها الأول فإن کان دون حقها فلها طلب المناسب أو فوقه فله ذلک و إنما یحرم الخروج مع الاختیار و لا فرق بین منزل الحضریة و البدویة البریة و البحریة و لو اضطرت إلیه لحاجة خرجت بعد انتصاف اللیل و عادت قبل الفجر مع تأدیها بذلک و إلا خرجت بحسب الضرورة و لا فرق فی تحریم الخروج بین اتفاقهما علیه و عدمه على الأقوى لأن ذلک حق الله تعالى و قد قال تعالى‏ ( لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن‏ ) بخلاف زمن الزوجیة فإن الحق لهما و استقرب فی التحریر جوازه بإذنه و هو بعید و لو لم تکن حال الطلاق فی مسکن وجب العود إلیه على الفور إلا أن تکون فی واجب کحج فتتمه کما یجوز لها ابتداؤه و لو کانت فی سفر مباح أو مندوب ففی وجوب العود إن أمکن إدراکها جزء من العدة أو مطلقا أو تتخیر بینه و بین الاعتداد فی السفر أوجه من إطلاق النهی عن الخروج من بیتها فیجب علیها تحصیل الکون به و من عدم صدق النهی هنا لأنها غیر مستوطنة و للمشقة فی العود و انتفاء الفائدة حیث لا تدرک جزء من العدة کل ذلک مع إمکان‏ الرجوع و عدم الضرورة إلى عدمه.

{ و } کما یحرم علیها الخروج { یحرم علیه الإخراج‏ } لتعلق النهی بهما فی الآیة { إلا أن تأتی بفاحشة } مبینة { یجب بها الحد أو تؤذی أهله‏ } بالقول أو الفعل فتخرج فی الأول لإقامته ثم ترد إلیه عاجلا و فی الثانی تخرج إلى مسکن آخر یناسب حالها من غیر عود إن لم تتب و إلا فوجهان أجودهما جواز إبقائها فی الثانی للإذن فی الإخراج معها مطلقا و لعدم الوثوق بتوبتها لنقصان عقلها و دینها نعم یجوز الرد فإن استمرت علیها و إلا أخرجت و هکذا و اعلم أن تفسیر الفاحشة فی العبارة بالأول هو ظاهر الآیة و مدلولها لغة ما هو أعم منه و أما الثانی ففیه روایتان مرسلتان و الآیة غیر ظاهرة فیه لکنه مشهور بین الأصحاب و تردد فی المختلف لما ذکرناه و له وجه‏.

{ و یجب الإنفاق فی العدة الرجعیة على الأمة } کما یجب على الحرة { إذا أرسلها مولاها لیلا و نهارا } لیتحقق به تمام التمکین کما یشترط ذلک فی وجوب الإنفاق علیها قبل الطلاق فلو منعها لیلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سکنى لکن لا یحرم علیه إمساکها نهارا للخدمة و إن توقفت علیه النفقة و إنما یجب علیه إرسالها لیلا و کذا الحکم قبل الطلاق.

{ و لا نفقة للبائن‏ } طلاقها { إلا أن تکون حاملا } فتجب لها النفقة و السکنى حتى تضع لقوله تعالى‏ ( و إن کن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن‏ ) و لا شبهه فی کون النفقة بسبب الحمل‏ لکن هل هی له أو لها قولان أشهرهما الأول للدوران وجودا و عدما کالزوجیة و وجه الثانی أنها لو کانت للولد لسقطت عن الأب بیساره کما لو ورث أخاه لأبیه و أبوه قاتل لا یرث و لا وارث غیر الحمل و لوجبت على الجد مع فقر الأب لکن التالی فیهما باطل‏ فالمقدم مثله و أجیب بمنع البطلان فیهما و تظهر فائدة القولین فی مواضع منها إذا تزوج الحر أمة شرط مولاها رق الولد و جوزناه و فی العبد إذا تزوج أمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج أما فی الأول فلأنه ملک لغیره و أما فی الثانی فلأن العبد لا یجب‏ علیه نفقة أقاربه و إن جعلناها للحامل وجبت و هو فی الأول ظاهر و فی الثانی فی کسب العبد أو ذمة مولاه على الخلاف و تظهر الفائدة أیضا فیما لو کان النکاح فاسدا و الزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا إذ لا نفقة للمعتدة عن غیر نکاح له حرمة و من جعلها للحمل فعلیه لأنها نفقة ولده.

{ و لو انهدم المسکن‏ } الذی طلقت فیه { أو کان مستعارا فرجع مالکه‏ } فی العاریة { أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسکن یناسبها } و یجب تحری الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة و ظاهره کغیره أنه لا یجب تجدید استئجاره ثانیا و إن أمکن و لیس ببعید وجوبه مع إمکانه تحصیلا للواجب بحسب الإمکان و قد قطع فی التحریر بوجوب تحری الأقرب و هو الظاهر فتحصیل نفسه أولى { و کذا لو طلقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها إلى مسکن مناسب‏ } متحریا للأقرب فالأقرب کما ذکر { و لو مات فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته‏ } حیث ینافی القسمة سکناها لسبق حقها إلا مع انقضاء عدتها { هذا إذا کانت حاملا و قلنا لها السکنى‏ } مع موته کما هو أحد القولین فی المسألة و أشهر الروایتین أنه لا نفقة للمتوفى عنها و لا سکنى مطلقا فیبطل حقها من المسکن و جمع فی المختلف بین الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى‏ { و إلا } تکن حاملا أو قلنا لا سکنى للحامل المتوفى عنها { جازت القسمة } لعدم المانع منها حینئذ { و تعتد زوجة الحاضر من حین السبب‏ } الموجب للعدة من طلاق أو فسخ و إن لم تعلم به { و زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته‏ } و إن لم یثبت شرعا لکن لا یجوز لها التزویج إلا بعد ثبوته { و فی الطلاق من حین الطلاق‏ } و الفرق مع النص ثبوت الحداد على المتوفى عنها و لا یتم إلا مع بلوغها الخبر بموته بخلاف الطلاق فعلى هذا لو لم یبلغها الطلاق إلا بعد مضی مقدار العدة جاز لها التزویج بعد ثبوته بخلاف المتوفى عنها و قیل تشترکان فی الاعتداد من حین بلوغ الخبر و به روایات‏ و الأشهر الأول و لو لم نوجب الحداد على الأمة فهی کالمطلقة عملا بالعلة المنصوصة. ***