حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور (بھلا)کس قید خانے میں سہولت ہوتی ہے؟
اصول کافی باب ما اخذہ اللہ علی المومن حدیث7
{ الفصل الرابع فی الأحکام: یجب الإنفاق على الزوجة فی العدة الرجعیة } مع عدم نشوزها قبل الطلاق و فی زمن العدة { کما کان فی صلب النکاح } شروطا و کمیة و کیفیة.
{ و یحرم علیها الخروج من منزل الطلاق } و هو المنزل الذی طلقت و هی فیه إذا کان مسکن أمثالها و إن لم یکن مسکنها الأول فإن کان دون حقها فلها طلب المناسب أو فوقه فله ذلک و إنما یحرم الخروج مع الاختیار و لا فرق بین منزل الحضریة و البدویة البریة و البحریة و لو اضطرت إلیه لحاجة خرجت بعد انتصاف اللیل و عادت قبل الفجر مع تأدیها بذلک و إلا خرجت بحسب الضرورة و لا فرق فی تحریم الخروج بین اتفاقهما علیه و عدمه على الأقوى لأن ذلک حق الله تعالى و قد قال تعالى ( لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن ) بخلاف زمن الزوجیة فإن الحق لهما و استقرب فی التحریر جوازه بإذنه و هو بعید و لو لم تکن حال الطلاق فی مسکن وجب العود إلیه على الفور إلا أن تکون فی واجب کحج فتتمه کما یجوز لها ابتداؤه و لو کانت فی سفر مباح أو مندوب ففی وجوب العود إن أمکن إدراکها جزء من العدة أو مطلقا أو تتخیر بینه و بین الاعتداد فی السفر أوجه من إطلاق النهی عن الخروج من بیتها فیجب علیها تحصیل الکون به و من عدم صدق النهی هنا لأنها غیر مستوطنة و للمشقة فی العود و انتفاء الفائدة حیث لا تدرک جزء من العدة کل ذلک مع إمکان الرجوع و عدم الضرورة إلى عدمه.
{ و } کما یحرم علیها الخروج { یحرم علیه الإخراج } لتعلق النهی بهما فی الآیة { إلا أن تأتی بفاحشة } مبینة { یجب بها الحد أو تؤذی أهله } بالقول أو الفعل فتخرج فی الأول لإقامته ثم ترد إلیه عاجلا و فی الثانی تخرج إلى مسکن آخر یناسب حالها من غیر عود إن لم تتب و إلا فوجهان أجودهما جواز إبقائها فی الثانی للإذن فی الإخراج معها مطلقا و لعدم الوثوق بتوبتها لنقصان عقلها و دینها نعم یجوز الرد فإن استمرت علیها و إلا أخرجت و هکذا و اعلم أن تفسیر الفاحشة فی العبارة بالأول هو ظاهر الآیة و مدلولها لغة ما هو أعم منه و أما الثانی ففیه روایتان مرسلتان و الآیة غیر ظاهرة فیه لکنه مشهور بین الأصحاب و تردد فی المختلف لما ذکرناه و له وجه.
{ و یجب الإنفاق فی العدة الرجعیة على الأمة } کما یجب على الحرة { إذا أرسلها مولاها لیلا و نهارا } لیتحقق به تمام التمکین کما یشترط ذلک فی وجوب الإنفاق علیها قبل الطلاق فلو منعها لیلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سکنى لکن لا یحرم علیه إمساکها نهارا للخدمة و إن توقفت علیه النفقة و إنما یجب علیه إرسالها لیلا و کذا الحکم قبل الطلاق.
{ و لا نفقة للبائن } طلاقها { إلا أن تکون حاملا } فتجب لها النفقة و السکنى حتى تضع لقوله تعالى ( و إن کن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن ) و لا شبهه فی کون النفقة بسبب الحمل لکن هل هی له أو لها قولان أشهرهما الأول للدوران وجودا و عدما کالزوجیة و وجه الثانی أنها لو کانت للولد لسقطت عن الأب بیساره کما لو ورث أخاه لأبیه و أبوه قاتل لا یرث و لا وارث غیر الحمل و لوجبت على الجد مع فقر الأب لکن التالی فیهما باطل فالمقدم مثله و أجیب بمنع البطلان فیهما و تظهر فائدة القولین فی مواضع منها إذا تزوج الحر أمة شرط مولاها رق الولد و جوزناه و فی العبد إذا تزوج أمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج أما فی الأول فلأنه ملک لغیره و أما فی الثانی فلأن العبد لا یجب علیه نفقة أقاربه و إن جعلناها للحامل وجبت و هو فی الأول ظاهر و فی الثانی فی کسب العبد أو ذمة مولاه على الخلاف و تظهر الفائدة أیضا فیما لو کان النکاح فاسدا و الزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا إذ لا نفقة للمعتدة عن غیر نکاح له حرمة و من جعلها للحمل فعلیه لأنها نفقة ولده.
{ و لو انهدم المسکن } الذی طلقت فیه { أو کان مستعارا فرجع مالکه } فی العاریة { أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسکن یناسبها } و یجب تحری الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة و ظاهره کغیره أنه لا یجب تجدید استئجاره ثانیا و إن أمکن و لیس ببعید وجوبه مع إمکانه تحصیلا للواجب بحسب الإمکان و قد قطع فی التحریر بوجوب تحری الأقرب و هو الظاهر فتحصیل نفسه أولى { و کذا لو طلقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها إلى مسکن مناسب } متحریا للأقرب فالأقرب کما ذکر { و لو مات فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته } حیث ینافی القسمة سکناها لسبق حقها إلا مع انقضاء عدتها { هذا إذا کانت حاملا و قلنا لها السکنى } مع موته کما هو أحد القولین فی المسألة و أشهر الروایتین أنه لا نفقة للمتوفى عنها و لا سکنى مطلقا فیبطل حقها من المسکن و جمع فی المختلف بین الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى { و إلا } تکن حاملا أو قلنا لا سکنى للحامل المتوفى عنها { جازت القسمة } لعدم المانع منها حینئذ { و تعتد زوجة الحاضر من حین السبب } الموجب للعدة من طلاق أو فسخ و إن لم تعلم به { و زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته } و إن لم یثبت شرعا لکن لا یجوز لها التزویج إلا بعد ثبوته { و فی الطلاق من حین الطلاق } و الفرق مع النص ثبوت الحداد على المتوفى عنها و لا یتم إلا مع بلوغها الخبر بموته بخلاف الطلاق فعلى هذا لو لم یبلغها الطلاق إلا بعد مضی مقدار العدة جاز لها التزویج بعد ثبوته بخلاف المتوفى عنها و قیل تشترکان فی الاعتداد من حین بلوغ الخبر و به روایات و الأشهر الأول و لو لم نوجب الحداد على الأمة فهی کالمطلقة عملا بالعلة المنصوصة.
***
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ پنجم
* کتاب الطلاق *
الفصل الأول فی أرکانه
الفصل الثانی فی أقسامه
الفصل الثالث فی العدد
الفصل الرابع فی الأحکام
* کتاب الخلع و المبارأة *
* کتاب الظهار *
* کتاب الإیلاء *
* کتاب اللعان *
* کتاب العتق *
* کتاب التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد *
* کتاب الإقرار *
الفصل الأول الصیغة و توابعها
الفصل الثانی تعقیب الإقرار بما ینافیه
الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب
* کتاب الغصب *
* کتاب اللقطة *
الفصل الأول فی اللقیط
الفصل الثانی لقطة الحیوان
الفصل الثالث فی لقطة المال
* کتاب إحیاء الموات *
القول فی المشترکات
* کتاب الصید و الذباحة *
الفصل الأول فی آلة الصید
الفصل الثانی فی الذباحة
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الأطعمة و الأشربة *
مسائل
شرح لمعہ حصہ پنجم
الفصل الرابع فی الأحکام
{ الفصل الرابع فی الأحکام: یجب الإنفاق على الزوجة فی العدة الرجعیة } مع عدم نشوزها قبل الطلاق و فی زمن العدة { کما کان فی صلب النکاح } شروطا و کمیة و کیفیة.
{ و یحرم علیها الخروج من منزل الطلاق } و هو المنزل الذی طلقت و هی فیه إذا کان مسکن أمثالها و إن لم یکن مسکنها الأول فإن کان دون حقها فلها طلب المناسب أو فوقه فله ذلک و إنما یحرم الخروج مع الاختیار و لا فرق بین منزل الحضریة و البدویة البریة و البحریة و لو اضطرت إلیه لحاجة خرجت بعد انتصاف اللیل و عادت قبل الفجر مع تأدیها بذلک و إلا خرجت بحسب الضرورة و لا فرق فی تحریم الخروج بین اتفاقهما علیه و عدمه على الأقوى لأن ذلک حق الله تعالى و قد قال تعالى ( لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن ) بخلاف زمن الزوجیة فإن الحق لهما و استقرب فی التحریر جوازه بإذنه و هو بعید و لو لم تکن حال الطلاق فی مسکن وجب العود إلیه على الفور إلا أن تکون فی واجب کحج فتتمه کما یجوز لها ابتداؤه و لو کانت فی سفر مباح أو مندوب ففی وجوب العود إن أمکن إدراکها جزء من العدة أو مطلقا أو تتخیر بینه و بین الاعتداد فی السفر أوجه من إطلاق النهی عن الخروج من بیتها فیجب علیها تحصیل الکون به و من عدم صدق النهی هنا لأنها غیر مستوطنة و للمشقة فی العود و انتفاء الفائدة حیث لا تدرک جزء من العدة کل ذلک مع إمکان الرجوع و عدم الضرورة إلى عدمه.
{ و } کما یحرم علیها الخروج { یحرم علیه الإخراج } لتعلق النهی بهما فی الآیة { إلا أن تأتی بفاحشة } مبینة { یجب بها الحد أو تؤذی أهله } بالقول أو الفعل فتخرج فی الأول لإقامته ثم ترد إلیه عاجلا و فی الثانی تخرج إلى مسکن آخر یناسب حالها من غیر عود إن لم تتب و إلا فوجهان أجودهما جواز إبقائها فی الثانی للإذن فی الإخراج معها مطلقا و لعدم الوثوق بتوبتها لنقصان عقلها و دینها نعم یجوز الرد فإن استمرت علیها و إلا أخرجت و هکذا و اعلم أن تفسیر الفاحشة فی العبارة بالأول هو ظاهر الآیة و مدلولها لغة ما هو أعم منه و أما الثانی ففیه روایتان مرسلتان و الآیة غیر ظاهرة فیه لکنه مشهور بین الأصحاب و تردد فی المختلف لما ذکرناه و له وجه.
{ و یجب الإنفاق فی العدة الرجعیة على الأمة } کما یجب على الحرة { إذا أرسلها مولاها لیلا و نهارا } لیتحقق به تمام التمکین کما یشترط ذلک فی وجوب الإنفاق علیها قبل الطلاق فلو منعها لیلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سکنى لکن لا یحرم علیه إمساکها نهارا للخدمة و إن توقفت علیه النفقة و إنما یجب علیه إرسالها لیلا و کذا الحکم قبل الطلاق.
{ و لا نفقة للبائن } طلاقها { إلا أن تکون حاملا } فتجب لها النفقة و السکنى حتى تضع لقوله تعالى ( و إن کن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن ) و لا شبهه فی کون النفقة بسبب الحمل لکن هل هی له أو لها قولان أشهرهما الأول للدوران وجودا و عدما کالزوجیة و وجه الثانی أنها لو کانت للولد لسقطت عن الأب بیساره کما لو ورث أخاه لأبیه و أبوه قاتل لا یرث و لا وارث غیر الحمل و لوجبت على الجد مع فقر الأب لکن التالی فیهما باطل فالمقدم مثله و أجیب بمنع البطلان فیهما و تظهر فائدة القولین فی مواضع منها إذا تزوج الحر أمة شرط مولاها رق الولد و جوزناه و فی العبد إذا تزوج أمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج أما فی الأول فلأنه ملک لغیره و أما فی الثانی فلأن العبد لا یجب علیه نفقة أقاربه و إن جعلناها للحامل وجبت و هو فی الأول ظاهر و فی الثانی فی کسب العبد أو ذمة مولاه على الخلاف و تظهر الفائدة أیضا فیما لو کان النکاح فاسدا و الزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا إذ لا نفقة للمعتدة عن غیر نکاح له حرمة و من جعلها للحمل فعلیه لأنها نفقة ولده.
{ و لو انهدم المسکن } الذی طلقت فیه { أو کان مستعارا فرجع مالکه } فی العاریة { أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسکن یناسبها } و یجب تحری الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة و ظاهره کغیره أنه لا یجب تجدید استئجاره ثانیا و إن أمکن و لیس ببعید وجوبه مع إمکانه تحصیلا للواجب بحسب الإمکان و قد قطع فی التحریر بوجوب تحری الأقرب و هو الظاهر فتحصیل نفسه أولى { و کذا لو طلقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها إلى مسکن مناسب } متحریا للأقرب فالأقرب کما ذکر { و لو مات فورث المسکن جماعة لم یکن لهم قسمته } حیث ینافی القسمة سکناها لسبق حقها إلا مع انقضاء عدتها { هذا إذا کانت حاملا و قلنا لها السکنى } مع موته کما هو أحد القولین فی المسألة و أشهر الروایتین أنه لا نفقة للمتوفى عنها و لا سکنى مطلقا فیبطل حقها من المسکن و جمع فی المختلف بین الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى { و إلا } تکن حاملا أو قلنا لا سکنى للحامل المتوفى عنها { جازت القسمة } لعدم المانع منها حینئذ { و تعتد زوجة الحاضر من حین السبب } الموجب للعدة من طلاق أو فسخ و إن لم تعلم به { و زوجة الغائب فی الوفاة من حین بلوغ الخبر بموته } و إن لم یثبت شرعا لکن لا یجوز لها التزویج إلا بعد ثبوته { و فی الطلاق من حین الطلاق } و الفرق مع النص ثبوت الحداد على المتوفى عنها و لا یتم إلا مع بلوغها الخبر بموته بخلاف الطلاق فعلى هذا لو لم یبلغها الطلاق إلا بعد مضی مقدار العدة جاز لها التزویج بعد ثبوته بخلاف المتوفى عنها و قیل تشترکان فی الاعتداد من حین بلوغ الخبر و به روایات و الأشهر الأول و لو لم نوجب الحداد على الأمة فهی کالمطلقة عملا بالعلة المنصوصة. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول