حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
حقیقی معنوں میں بخیل وہ ہوتا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔
بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب36 حدیث28
{ الفصل الثالث فی العدد } جمع عدة و هی مدة تتربص فیها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل أو تعبدا.
{ و لا عدة على من لم یدخل بها الزوج } من الطلاق و الفسخ { إلا فی الوفاة فیجب } على الزوجة مطلقا الاعتداد { أربعة أشهر و عشرة أیام إن کانت حرة } و إن کان زوجها عبدا { و نصفها } شهران و خمسة أیام { إن کانت أمة } و إن کان زوجها حرا على الأشهر و مستنده «صحیحة محمد بن مسلم عن الصادق ع قال: الأمة إذا توفی عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أیام» و قیل کالحرة استنادا إلى عموم الآیة و بعض الروایات و تخصیصهما بغیرها طریق الجمع { سواء دخل بها أو لا } صغیرة کانت أم کبیرة و لو یائسة دائما کان النکاح أم منقطعا { و فی باقی الأسباب } الموجبة للفرقة.
{ تعتد ذات الأقراء } جمع قرء بالفتح و الضم و هو الطهر أو الحیض { المستقیمة الحیض } بأن یکون لها فیه عادة مضبوطة وقتا سواء انضبط عددا أم لا { مع الدخول } بها المتحقق بإیلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها قبلا أو دبرا على المشهور و إن لم ینزل { بثلاثة أطهار } أحدها ما بقی من طهر الطلاق بعده و إن قل و غیر مستقیمة الحیض ترجع إلى التمییز ثم إلى عادة نسائها إن کانت مبتدئة ثم تعتد بالشهور { و ذات الشهور و هی التی لا یحصل لها الحیض بالمعتاد و هی فی سن من تحیض } سواء کانت مسترابة کما عبر به کثیر أم انقطع عنها الحیض لعارض من مرض و حمل و رضاع و غیرها تعتد { بثلاثة أشهر } هلالیة إن طلقها عند الهلال و إلا أکملت المنکسر ثلاثین بعد الهلالین على الأقوى.
{ و الأمة تعتد بطهرین } إن کانت مستقیمة الحیض { أو خمسة و أربعین یوما } إن لم تکن.
{ و لو رأت الحرة الدم فی الأشهر } الثلاثة { مرة أو مرتین } ثم احتبس إلى أن انقضت الأشهر { انتظرت تمام الأقراء } لأنها قد استرابت بالحمل غالبا { فإن تمت } الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدتها { و إلا صبرت تسعة أشهر } على أشهر القولین { أو سنة } على قول { فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء الثلاثة } فذاک هو المطلوب فی انقضاء العدة { و إلا یتفق } أحد الأمرین { اعتدت بعدها } أی بعد التسعة أو السنة { بثلاثة أشهر إلا أن یتم الأقراء قبلها } فتکتفی بها و قیل لا بد من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل کالثلاثة الأشهر و الأول أقوى و إطلاق النص و الفتوى یقتضی عدم الفرق بین استرابتها بالحمل و عدمه فی وجوب التربص تسعة أو سنة ثم الاعتداد بعدها حتى لو کان زوجها غائبا عنها فحکمها کذلک و إن کان ظاهر الحکمة یقتضی اختصاصه بالمسترابة و احتمل المصنف فی بعض تحقیقاته الاکتفاء بالتسعة لزوجه الغائب محتجا بحصول مسمى العدة و الدلیل فی محل النزاع و هذه أطول عدة تفرض و الضابط أن المعتدة المذکورة إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها بها و إن مضى علیها ثلاثة أشهر لم تر فیها دم حیض انقضت عدتها به و إن کان لها عادة مستقیمة فیما زاد علیها بأن کانت ترى الدم فی کل أربعة أشهر مرة أو ما زاد أو نقص بحیث یزید عن ثلاثة و لو بلحظة و متى رأت فی الثلاثة دما و لو قبل انقضائها بلحظة فحکمها ما فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرین من تمام الأقراء و وضع الولد فإن انتفیا اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر إلا أن یتم لها ثلاثة أقراء قبلها و لو مبنیة على ما سبق و لا فرق بین أن یتجدد لها دم حیض آخر فی الثلاثة أو قبلها و عدمه.
{ و عدة الحامل وضع الحمل } أجمع کیف وقع إذا علم أنه نشوء آدمی { و إن کان علقة } و وضعته بعد الطلاق بلحظة و لا عبرة بالنطفة { فی غیر الوفاة و فیها بأبعد الأجلین من وضعه و من الأشهر } الأربعة و العشرة الأیام فی الحرة و الشهرین و الخمسة الأیام فی الأمة.
{ و یجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها } فی جمیع مدة العدة { و هو ترک الزینة من الثیاب و الأدهان و الطیب و الکحل الأسود } و الحناء و خضب الحاجبین بالسواد و استعمال الإسفیذاج فی الوجه و غیر ذلک مما یعد زینة عرفا و لا یختص المنع بلون خاص من الثیاب بل تختلف ذلک باختلاف البلاد و الأزمان و العادات فکل لون یعد زینة عرفا یحرم لبس الثوب المصبوغ به و لو احتاجت إلى الاکتحال بالسواد لعله جاز فإن تأدت الضرورة باستعماله لیلا و مسحه نهارا وجب و إلا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة و لا یحرم علیها التنظیف و لا دخول الحمام و لا تسریح الشعر و لا السواک و لا قلم الأظفار و لا السکنى بالمساکن العالیة و لا استعمال الفرش الفاخرة و لا تزیین أولادها و خدمها و لا فرق بین الزوجة الکبیرة و الصغیرة الحائل و الحامل إذا کانت حرة { و فی الأمة قولان المروی } صحیحا عن الباقر ع { أنها لا تحد } «لأنه قال: إن الحرة و الأمة کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد» و هذا هو الأقوى و ذهب الشیخ فی أحد قولیه و جماعة إلى وجوب الحداد علیها «لعموم قول النبی ص: لا یحل لامرأة تؤمن بالله و الیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث لیال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا» و فیه مع سلامة السند أنه عام و ذاک خاص فیجب التوفیق بینهما بتخصیص العام و لا حداد على غیر الزوج مطلقا و فی الحدیث دلالة علیه بل مقتضاه أنه محرم و الأولى حمله على المبالغة فی النفی و الکراهة.
{ و المفقود إذ جهل خبره } و کان لزوجته من ینفقه علیها { وجب علیها التربص } إلى أن یحضر أو تثبت وفاته أو ما یقوم مقامها { و إن لم یکن لها ولی ینفق علیها } و لا متبرع فإن صبرت فلا کلام و إن رفعت أمرها إلى الحاکم بحث عن أمره { و طلب أربع سنین } من حین رفع أمرها إلیه فی الجهة التی فقد فیها إن کانت معینة و إلا ففی الجهات الأربع حیث یحتمل الأربع { ثم یطلقها الحاکم } بنفسه أو یأمر الولی به و الأجود تقدیم أمر الولی به فإن امتنع طلق الحاکم لأنه مدلول الأخبار الصحیحة { بعدها } أی بعد المدة و رجوع الرسل أو ما فی حکمه { و تعتد } بعده { و المشهور } بین الأصحاب { أنها تعتد عدة الوفاة } و فی خبر سماعة دلالة علیه لأنه لم یذکر الطلاق «و قال: بعد مضی أربع سنین أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا» و باقی الأخبار مطلقة إلا أن ظاهرها أن العدة عدة الطلاق حیث حکم فیها بأنه یطلقها ثم تعتد و فی حسنة برید دلالة علیه لأنه قال فیها «: فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدتها فبدا له أن یراجعها فهی امرأته و هی عنده على تطلیقتین و إن انقضت العدة قبل أن یجیء أو یراجع فقد حلت للأزواج و لا سبیل للأول علیها» و فی الروایة دلالة على أنه إذا جاء فی العدة لا یصیر أحق بها إلا مع الرجعة فلو لم یرجع بانت منه و وجهه أن ذلک لازم حکم الطلاق الصحیح و إنما نسب المصنف القول إلى الشهرة لضعف مستنده و تظهر الفائدة فی المقدار و الحداد و النفقة { و تباح } بعد العدة { للأزواج } لدلالة الأخبار علیه و لأن ذلک هو فائدة الطلاق { فإن جاء } المفقود { فی العدة فهو أملک بها } و إن حکم بکونها عدة وفاة بائنة للنص { و إلا } یجیء فی العدة { فلا سبیل له علیها } سواء وجدها قد { تزوجت } بغیره { أو لا } أما مع تزویجها فموضع وفاق و أما بدونه فهو أصح القولین و فی الروایة السابقة دلالة علیه و لأن حکم الشارع بالبینونة بمنزلة الطلاق فکیف مع الطلاق و الحکم بالتسلط بعد قطع السلطنة یحتاج إلى دلیل و هو منفی و وجه الجواز بطلان ظن وفاته فیبطل ما یترتب علیه و هو متجه إن لم یوجب طلاقها بعد البحث أما معه فلا { و على الإمام أن ینفق علیها من بیت المال طول المدة } أی مدة الغیبة إن صبرت و مدة البحث إن لم تصبر هذا إذا لم یکن له مال و إلا أنفق الحاکم منه مقدما على بیت المال.
{ و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدة الحرة إن کان الطلاق رجعیا أو عدة وفاة } أما الأول فلأنها فی حکم الزوجة و قد أعتقت و أما الثانی فلروایة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع و لو کانت بائنا أتمت عدة الأمة للحکم بها ابتداء و صیرورتها بعد العتق أجنبیة منه فلا یقدح عتقها فی العدة.
{ و الذمیة کالحرة فی الطلاق و الوفاق على الأشهر } بل لا نعلم القائل بخلافه نعم «روى زرارة فی الصحیح عن الباقر ع قال:سألته عن نصرانیة کانت تحت نصرانی فطلقها هل علیها مثل عدة المسلمة فقال لا إلى قوله قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن یتزوجها قال عدتها عدة الأمة حیضتان أو خمسة و أربعون یوما» الحدیث و العمل على المشهور و تظهر فائدة الخلاف لو جعلنا عدة الأمة فی الوفاة نصف عدة الحرة کما سلف و لو جعلناها کالحرة فلا إشکال هنا فی عدة الوفاة للذمیة و یبقى الکلام مع الطلاق.
{ و تعتد أم الولد من وفاة زوجها } لو کان مولاها قد زوجها من غیره بعد أن صارت أم ولده { أو من وفاة سیدها } لو لم یکن حین وفاته مزوجا لها { عدة الحرة } «لروایة إسحاق بن عمار عن الکاظم ع: فی الأمة یموت سیدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها» و قیل لا عدة علیها من وفاة سیدها لأنها لیست زوجة کغیرها من إمائه الموطوءات من غیر ولد فإن عدتهن من وفاة المولى الواطئ قرء واحد و هذا القول لیس ببعید لمن لم یعمل بالخبر الموثق فإن خبر إسحاق کذلک و الأجود الأول و لو مات سیدها و هی مزوجة من غیره فلا عدة علیها قطعا و لا استبراء و کذا لو مات سیدها قبل انقضاء عدتها أما لو مات بعدها و قبل دخوله ففی اعتدادها منه أو استبرائها نظر من إطلاق النص باعتداد أم الول
د من سیدها و انتفاء حکمة العدة و الاستبراء لعدم الدخول و سقوط حکم السابق بتوسط التزویج.
{ و لو أعتق السید أمته الموطوءة } سواء کانت أم ولد أم لا { فثلاثة أقراء لوطئه } إن کانت من ذوات الحیض و إلا فثلاثة أشهر.
{ و یجب الاستبراء للأمة بحدوث الملک } على المتملک { و زواله } على الناقل بأی وجه کان من وجوه الملک إن کان قد وطئ { بحیضة } واحدة { إن کانت تحیض أو بخمسة و أربعین یوما إذا کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض } و المراد بالاستبراء ترک وطئها قبلا و دبرا فی المدة المذکورة دون غیره من وجوه الاستمتاع و قد تقدم البحث فی ذلک مستوفى و ما یسقط معه الاستبراء فی باب البیع فلا حاجة إلى الإعادة فی الإفادة.
***
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ پنجم
* کتاب الطلاق *
الفصل الأول فی أرکانه
الفصل الثانی فی أقسامه
الفصل الثالث فی العدد
الفصل الرابع فی الأحکام
* کتاب الخلع و المبارأة *
* کتاب الظهار *
* کتاب الإیلاء *
* کتاب اللعان *
* کتاب العتق *
* کتاب التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد *
* کتاب الإقرار *
الفصل الأول الصیغة و توابعها
الفصل الثانی تعقیب الإقرار بما ینافیه
الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب
* کتاب الغصب *
* کتاب اللقطة *
الفصل الأول فی اللقیط
الفصل الثانی لقطة الحیوان
الفصل الثالث فی لقطة المال
* کتاب إحیاء الموات *
القول فی المشترکات
* کتاب الصید و الذباحة *
الفصل الأول فی آلة الصید
الفصل الثانی فی الذباحة
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الأطعمة و الأشربة *
مسائل
شرح لمعہ حصہ پنجم
الفصل الثالث فی العدد
{ الفصل الثالث فی العدد } جمع عدة و هی مدة تتربص فیها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل أو تعبدا.
{ و لا عدة على من لم یدخل بها الزوج } من الطلاق و الفسخ { إلا فی الوفاة فیجب } على الزوجة مطلقا الاعتداد { أربعة أشهر و عشرة أیام إن کانت حرة } و إن کان زوجها عبدا { و نصفها } شهران و خمسة أیام { إن کانت أمة } و إن کان زوجها حرا على الأشهر و مستنده «صحیحة محمد بن مسلم عن الصادق ع قال: الأمة إذا توفی عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أیام» و قیل کالحرة استنادا إلى عموم الآیة و بعض الروایات و تخصیصهما بغیرها طریق الجمع { سواء دخل بها أو لا } صغیرة کانت أم کبیرة و لو یائسة دائما کان النکاح أم منقطعا { و فی باقی الأسباب } الموجبة للفرقة.
{ تعتد ذات الأقراء } جمع قرء بالفتح و الضم و هو الطهر أو الحیض { المستقیمة الحیض } بأن یکون لها فیه عادة مضبوطة وقتا سواء انضبط عددا أم لا { مع الدخول } بها المتحقق بإیلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها قبلا أو دبرا على المشهور و إن لم ینزل { بثلاثة أطهار } أحدها ما بقی من طهر الطلاق بعده و إن قل و غیر مستقیمة الحیض ترجع إلى التمییز ثم إلى عادة نسائها إن کانت مبتدئة ثم تعتد بالشهور { و ذات الشهور و هی التی لا یحصل لها الحیض بالمعتاد و هی فی سن من تحیض } سواء کانت مسترابة کما عبر به کثیر أم انقطع عنها الحیض لعارض من مرض و حمل و رضاع و غیرها تعتد { بثلاثة أشهر } هلالیة إن طلقها عند الهلال و إلا أکملت المنکسر ثلاثین بعد الهلالین على الأقوى.
{ و الأمة تعتد بطهرین } إن کانت مستقیمة الحیض { أو خمسة و أربعین یوما } إن لم تکن.
{ و لو رأت الحرة الدم فی الأشهر } الثلاثة { مرة أو مرتین } ثم احتبس إلى أن انقضت الأشهر { انتظرت تمام الأقراء } لأنها قد استرابت بالحمل غالبا { فإن تمت } الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدتها { و إلا صبرت تسعة أشهر } على أشهر القولین { أو سنة } على قول { فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء الثلاثة } فذاک هو المطلوب فی انقضاء العدة { و إلا یتفق } أحد الأمرین { اعتدت بعدها } أی بعد التسعة أو السنة { بثلاثة أشهر إلا أن یتم الأقراء قبلها } فتکتفی بها و قیل لا بد من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل کالثلاثة الأشهر و الأول أقوى و إطلاق النص و الفتوى یقتضی عدم الفرق بین استرابتها بالحمل و عدمه فی وجوب التربص تسعة أو سنة ثم الاعتداد بعدها حتى لو کان زوجها غائبا عنها فحکمها کذلک و إن کان ظاهر الحکمة یقتضی اختصاصه بالمسترابة و احتمل المصنف فی بعض تحقیقاته الاکتفاء بالتسعة لزوجه الغائب محتجا بحصول مسمى العدة و الدلیل فی محل النزاع و هذه أطول عدة تفرض و الضابط أن المعتدة المذکورة إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها بها و إن مضى علیها ثلاثة أشهر لم تر فیها دم حیض انقضت عدتها به و إن کان لها عادة مستقیمة فیما زاد علیها بأن کانت ترى الدم فی کل أربعة أشهر مرة أو ما زاد أو نقص بحیث یزید عن ثلاثة و لو بلحظة و متى رأت فی الثلاثة دما و لو قبل انقضائها بلحظة فحکمها ما فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرین من تمام الأقراء و وضع الولد فإن انتفیا اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر إلا أن یتم لها ثلاثة أقراء قبلها و لو مبنیة على ما سبق و لا فرق بین أن یتجدد لها دم حیض آخر فی الثلاثة أو قبلها و عدمه.
{ و عدة الحامل وضع الحمل } أجمع کیف وقع إذا علم أنه نشوء آدمی { و إن کان علقة } و وضعته بعد الطلاق بلحظة و لا عبرة بالنطفة { فی غیر الوفاة و فیها بأبعد الأجلین من وضعه و من الأشهر } الأربعة و العشرة الأیام فی الحرة و الشهرین و الخمسة الأیام فی الأمة.
{ و یجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها } فی جمیع مدة العدة { و هو ترک الزینة من الثیاب و الأدهان و الطیب و الکحل الأسود } و الحناء و خضب الحاجبین بالسواد و استعمال الإسفیذاج فی الوجه و غیر ذلک مما یعد زینة عرفا و لا یختص المنع بلون خاص من الثیاب بل تختلف ذلک باختلاف البلاد و الأزمان و العادات فکل لون یعد زینة عرفا یحرم لبس الثوب المصبوغ به و لو احتاجت إلى الاکتحال بالسواد لعله جاز فإن تأدت الضرورة باستعماله لیلا و مسحه نهارا وجب و إلا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة و لا یحرم علیها التنظیف و لا دخول الحمام و لا تسریح الشعر و لا السواک و لا قلم الأظفار و لا السکنى بالمساکن العالیة و لا استعمال الفرش الفاخرة و لا تزیین أولادها و خدمها و لا فرق بین الزوجة الکبیرة و الصغیرة الحائل و الحامل إذا کانت حرة { و فی الأمة قولان المروی } صحیحا عن الباقر ع { أنها لا تحد } «لأنه قال: إن الحرة و الأمة کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد» و هذا هو الأقوى و ذهب الشیخ فی أحد قولیه و جماعة إلى وجوب الحداد علیها «لعموم قول النبی ص: لا یحل لامرأة تؤمن بالله و الیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث لیال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا» و فیه مع سلامة السند أنه عام و ذاک خاص فیجب التوفیق بینهما بتخصیص العام و لا حداد على غیر الزوج مطلقا و فی الحدیث دلالة علیه بل مقتضاه أنه محرم و الأولى حمله على المبالغة فی النفی و الکراهة.
{ و المفقود إذ جهل خبره } و کان لزوجته من ینفقه علیها { وجب علیها التربص } إلى أن یحضر أو تثبت وفاته أو ما یقوم مقامها { و إن لم یکن لها ولی ینفق علیها } و لا متبرع فإن صبرت فلا کلام و إن رفعت أمرها إلى الحاکم بحث عن أمره { و طلب أربع سنین } من حین رفع أمرها إلیه فی الجهة التی فقد فیها إن کانت معینة و إلا ففی الجهات الأربع حیث یحتمل الأربع { ثم یطلقها الحاکم } بنفسه أو یأمر الولی به و الأجود تقدیم أمر الولی به فإن امتنع طلق الحاکم لأنه مدلول الأخبار الصحیحة { بعدها } أی بعد المدة و رجوع الرسل أو ما فی حکمه { و تعتد } بعده { و المشهور } بین الأصحاب { أنها تعتد عدة الوفاة } و فی خبر سماعة دلالة علیه لأنه لم یذکر الطلاق «و قال: بعد مضی أربع سنین أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا» و باقی الأخبار مطلقة إلا أن ظاهرها أن العدة عدة الطلاق حیث حکم فیها بأنه یطلقها ثم تعتد و فی حسنة برید دلالة علیه لأنه قال فیها «: فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدتها فبدا له أن یراجعها فهی امرأته و هی عنده على تطلیقتین و إن انقضت العدة قبل أن یجیء أو یراجع فقد حلت للأزواج و لا سبیل للأول علیها» و فی الروایة دلالة على أنه إذا جاء فی العدة لا یصیر أحق بها إلا مع الرجعة فلو لم یرجع بانت منه و وجهه أن ذلک لازم حکم الطلاق الصحیح و إنما نسب المصنف القول إلى الشهرة لضعف مستنده و تظهر الفائدة فی المقدار و الحداد و النفقة { و تباح } بعد العدة { للأزواج } لدلالة الأخبار علیه و لأن ذلک هو فائدة الطلاق { فإن جاء } المفقود { فی العدة فهو أملک بها } و إن حکم بکونها عدة وفاة بائنة للنص { و إلا } یجیء فی العدة { فلا سبیل له علیها } سواء وجدها قد { تزوجت } بغیره { أو لا } أما مع تزویجها فموضع وفاق و أما بدونه فهو أصح القولین و فی الروایة السابقة دلالة علیه و لأن حکم الشارع بالبینونة بمنزلة الطلاق فکیف مع الطلاق و الحکم بالتسلط بعد قطع السلطنة یحتاج إلى دلیل و هو منفی و وجه الجواز بطلان ظن وفاته فیبطل ما یترتب علیه و هو متجه إن لم یوجب طلاقها بعد البحث أما معه فلا { و على الإمام أن ینفق علیها من بیت المال طول المدة } أی مدة الغیبة إن صبرت و مدة البحث إن لم تصبر هذا إذا لم یکن له مال و إلا أنفق الحاکم منه مقدما على بیت المال.
{ و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدة الحرة إن کان الطلاق رجعیا أو عدة وفاة } أما الأول فلأنها فی حکم الزوجة و قد أعتقت و أما الثانی فلروایة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع و لو کانت بائنا أتمت عدة الأمة للحکم بها ابتداء و صیرورتها بعد العتق أجنبیة منه فلا یقدح عتقها فی العدة. { و الذمیة کالحرة فی الطلاق و الوفاق على الأشهر } بل لا نعلم القائل بخلافه نعم «روى زرارة فی الصحیح عن الباقر ع قال:سألته عن نصرانیة کانت تحت نصرانی فطلقها هل علیها مثل عدة المسلمة فقال لا إلى قوله قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن یتزوجها قال عدتها عدة الأمة حیضتان أو خمسة و أربعون یوما» الحدیث و العمل على المشهور و تظهر فائدة الخلاف لو جعلنا عدة الأمة فی الوفاة نصف عدة الحرة کما سلف و لو جعلناها کالحرة فلا إشکال هنا فی عدة الوفاة للذمیة و یبقى الکلام مع الطلاق.
{ و تعتد أم الولد من وفاة زوجها } لو کان مولاها قد زوجها من غیره بعد أن صارت أم ولده { أو من وفاة سیدها } لو لم یکن حین وفاته مزوجا لها { عدة الحرة } «لروایة إسحاق بن عمار عن الکاظم ع: فی الأمة یموت سیدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها» و قیل لا عدة علیها من وفاة سیدها لأنها لیست زوجة کغیرها من إمائه الموطوءات من غیر ولد فإن عدتهن من وفاة المولى الواطئ قرء واحد و هذا القول لیس ببعید لمن لم یعمل بالخبر الموثق فإن خبر إسحاق کذلک و الأجود الأول و لو مات سیدها و هی مزوجة من غیره فلا عدة علیها قطعا و لا استبراء و کذا لو مات سیدها قبل انقضاء عدتها أما لو مات بعدها و قبل دخوله ففی اعتدادها منه أو استبرائها نظر من إطلاق النص باعتداد أم الول
د من سیدها و انتفاء حکمة العدة و الاستبراء لعدم الدخول و سقوط حکم السابق بتوسط التزویج.
{ و لو أعتق السید أمته الموطوءة } سواء کانت أم ولد أم لا { فثلاثة أقراء لوطئه } إن کانت من ذوات الحیض و إلا فثلاثة أشهر.
{ و یجب الاستبراء للأمة بحدوث الملک } على المتملک { و زواله } على الناقل بأی وجه کان من وجوه الملک إن کان قد وطئ { بحیضة } واحدة { إن کانت تحیض أو بخمسة و أربعین یوما إذا کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض } و المراد بالاستبراء ترک وطئها قبلا و دبرا فی المدة المذکورة دون غیره من وجوه الاستمتاع و قد تقدم البحث فی ذلک مستوفى و ما یسقط معه الاستبراء فی باب البیع فلا حاجة إلى الإعادة فی الإفادة. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول