حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تمہاری خندہ پیشانی، تمہاری ذاتی شرافت کی دلیل ہوتی ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث9980

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الثانی فی أقسامه

{ الفصل الثانی فی أقسامه‏ } و هو ینقسم أربعة أقسام { و هی‏ } ما عدا المباح و هو متساوی الطرفین من الأحکام الخمسة فإنه لا یکون کذلک بل إما راجح أو مرجوح مع المنع من النقیض و تعینه أم لا و تفصیلها أنه‏:

{ إما حرام‏ و هو طلاق‏ الحائض لا مع المصحح له‏ } و هو أحد الأمور الثلاثة السابقة أعنی عدم الدخول أو الحمل أو الغیبة { و } کذا { النفساء و فی طهر جامعها فیه‏ } و هی غیر صغیرة و لا یائسة و لا حامل مع علمه بحالها أو مطلقا نظرا إلى أنه لا یستثنى للغائب إلا کونها حائضا عملا بظاهر النص { و الثلاث من غیر رجعة } و التحریم هنا یرجع إلى المجموع من حیث هو مجموع و ذلک لا ینافی تحلیل بعض أفراده و هو الطلقة الأولى إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط { و کله‏ } أی الطلاق المحرم بجمیع أقسامه‏ { لا یقع‏ } بل یبطل‏ { لکن یقع‏ فی‏ } الطلقات‏ { الثلاث‏ } من غیر رجعة { واحدة } و هی الأولى أو الثانیة على تقدیر وقوع خلل فی الأولى أو الثالثة على تقدیر فساد الأولین.

{ و إما مکروه‏ و هو الطلاق مع التئام الأخلاق‏ } أی أخلاق الزوجین فإنه ما من شی‏ء مما أحله الله تعالى أبغض إلیه من الطلاق و ذلک حیث لا موجب له.

{ و إما واجب‏ و هو طلاق المولى و المظاهر } فإنه یجب علیه أحد الأمرین الفئة أو الطلاق کما سیأتی فکل واحد منها یوصف بالوجوب التخییری و هو واجب بقول مطلق‏

{ و إما سنة و هو الطلاق من الشقاق‏ } بینهما { و عدم رجاء الاجتماع‏ } و الوفاق { و الخوف من الوقوع فی المعصیة } یمکن أن یکون هذا من تتمة شرائط سنته على تقدیر الشقاق و یمکن کونه فردا برأسه و هو الأظهر فإن خوف الوقوع فی المعصیة قد یجامع اتفاقهما فیسن تخلصا من الخوف المذکور إن لم یجب کما وجب النکاح له‏.

{ و یطلق الطلاق السنی‏ } المنسوب إلى السنة { على کل طلاق جائز شرعا } و المراد به الجائز بالمعنى الأعم { و هو ما قابل الحرام‏ } و یقال له طلاق السنة بالمعنى الأعم و یقابله البدعی و هو الحرام و یطلق السنی على معنى أخص من الأول و هو أن یطلق على الشرائط ثم یترکها حتى تخرج من العدة و یعقد علیها ثانیا و یقال له طلاق السنة بالمعنى الأخص و سیأتی ما یختلف من حکمهما { و هو } أی الطلاق السنی بالمعنى الأعم { ثلاثة } أقسام { بائن‏ } لا یمکن للمطلق الرجوع فیه ابتداء { و هو ستة طلاق غیر المدخول بها } دخولا یوجب الغسل فی قبل أو دبر { و الیائسة } من الحیض و مثلها لا یحیض { و الصغیرة } إذ لا عدة لهذه الثلاث و لا رجوع إلا فی عدة { و } طلاق‏ { المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا فی البذل‏ } فإذا رجعتا صار رجعیا { و المطلقة ثالثة } ثلاثة { بعد رجعتین‏ } کل واحدة عقیب طلقة إن کانت حرة و ثانیة بینها و بین الأولى رجعة إن کانت أمة { و رجعی و هو ما للمطلق فیه الرجعة } سواء { رجع أو لا } فإطلاق الرجعی علیه بسبب جوازها فیه کإطلاق الکاتب على مطلق الإنسان من حیث صلاحیته لها { و } الثالث‏ { طلاق العدة و هو أن یطلق على الشرائط ثم یرجع فی العدة و یطأ ثم یطلق فی طهر آخر } و إطلاق العدی علیه من حیث الرجوع فیه فی العدة و جعله قسیما للأولین یقتضی مغایرته لهما مع أنه أخص من الثانی فإنه من جملة أفراده بل أظهرها حیث رجع فی العدة فلو جعله قسمین ثم قسم الرجعی إلیه و إلى غیره کان أجود { و هذه‏ } أعنی المطلقة للعدة { تحرم فی التاسعة أبدا } إذا کانت حرة و قد تقدم أنها تحرم فی کل ثالثة حتى تنکح زوجا غیره و أن المعتبر طلاقها للعدة مرتین من کل ثلاثة لأن الثالث لا یکون عدیا حیث لا رجوع فیها فیه { و ما عداه‏ } من أقسام الطلاق الصحیح و هو ما إذا رجع فیها و تجرد عن الوطء أو بعدها بعقد جدید و إن وطئ‏. { تحرم المطلقة فی کل ثالثة للحرة و فی کل ثانیة للأمة } و فی إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع فی العدة بعد رجوعها فی البذل و المعقود علیها فی العدة الرجعیة به قولان منشأهما من أن الأول من أقسام البائن و العدی من أقسام الرجعی و إن شرطه الرجوع فی العدة و العقد الجدید لا یعد رجوعا و من أن رجوعها فی البذل صیره رجعیا و أن العقد فی الرجعی بمعنى الرجعة و الأقوى إلحاق الأول به دون الثانی لاختلال الشرط و منع إلحاق المساوی بمثله‏.

{ و الأفضل فی الطلاق‏ أن یطلق على الشرائط } المعتبرة فی صحته { ثم یترکها حتى تخرج من العدة ثم یتزوجها إن شاء و على هذا } و هذا هو طلاق السنة بالمعنى الأخص و لا تحرم المطلقة به مؤبدا أبدا و إنما کان أفضل للأخبار الدالة علیه و إنما یکون‏ أفضل حیث تشترک أفراده فی أصل الأفضلیة وجوبا أو ندبا لاقتضاء أفعل التفضیل الاشتراک فی أصل المصدر و ما یکون مکروها أو حراما لا فضیلة فیه { و قد قال بعض الأصحاب‏ } و هو عبد الله بن بکیر { إن هذا الطلاق لا یحتاج إلى محلل بعد الثلاث‏ } بل استیفاء العدة الثالثة یهدم التحریم استنادا إلى «روایة أسندها إلى زرارة قال سمعت أبا جعفر ع یقول: الطلاق الذی یحبه الله تعالى و الذی یطلق الفقیه و هو العدل بین المرأة و الرجل أن یطلقها فی استقبال الطهر بشهادة شاهدین و إرادة من القلب ثم یترکها حتى تمضی ثلاثة قروء فإذا رأت الدم فی أول قطرة من الثالثة و هو آخر القرء لأن الأقراء هی الأطهار فقد بانت منه و هی أملک بنفسها فإن شاءت تزوجته و حلت له فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج الحدیث» و إنما کان ذلک قول عبد الله لأنه قال حین سئل عنه «: هذا مما رزق الله من الرأی» و مع ذلک رواه بسند صحیح و قد قال الشیخ‏ إن العصابة أجمعت على تصحیح ما یصح عن عبد الله بن بکیر و أقروا له بالفقه و الثقة و فیه نظر لأنه فطحی المذهب و لو کان ما رواه حقا لما جعله رأیا له و مع ذلک فقد اختلف سند الروایة عنه فتارة أسندها إلى رفاعة و أخرى إلى زرارة و مع ذلک نسبه إلى نفسه و العجب من الشیخ مع دعواه الإجماع المذکور أنه قال إن إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذی أفتى به لما رأى أن أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه قال و قد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى الفطحیة ما هو معروف و الغلط فی ذلک أعظم من الغلط فی إسناد فتیاء یعتقد صحته لشبهة دخلت علیه إلى بعض أصحاب الأئمة ع { و الأصح احتیاجه إلیه‏ } أی إلى المحلل للأخبار الصحیحة الدالة علیه و عموم القرآن الکریم بل لا یکاد یتحقق فی ذلک خلاف لأنه لم یذهب إلى القول الأول أحد من الأصحاب على ما ذکره جماعة و عبد الله بن بکیر لیس من أصحابنا الإمامیة و نسبه المصنف له إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنه من الشیعة فی الجملة بل من فقهائهم على ما نقلناه‏ عن الشیخ و إن لم یکن إمامیا و لقد کان ترک حکایة قوله فی هذا المختصر أولى. { و یجوز طلاق الحامل‏ أزید من مرة } مطلقا على الأقوى { و یکون طلاق عدة إن وطئ‏ } بعد الرجعة ثم طلق و إلا یطأ بعدها { فسنة بمعناه الأعم‏ } و أما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا یقع بها لأنه مشروط بانقضاء العدة ثم تزویجها ثانیا کما سبق و عدة الحامل‏ لا تنقضی إلا بالوضع و به تخرج عن کونها حاملا فلا یصدق أنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملا إلا أن یجعل وضعها قبل الرجعة کاشفا عن کون طلاقها السابق طلاق سنة بذلک المعنى و الأقوال هنا مختلفة کالأخبار و المحصل ما ذکرناه‏.

{ و الأولى تفریق الطلقات على الأطهار } بأن یوقع کل‏ طلقة فی طهر غیر طهر الطلقة السابقة { لمن أراد أن یطلق و یراجع‏ } أزید من مرة و هذه الأولویة بالإضافة إلى ما یأتی بعده و إلا فهو موضع الخلاف و إن کان أصح الروایتین صحته و إنما الأولى المخرج من الخلاف أن یراجع و یطأ ثم یطلق فی طهر آخر فإن الطلاق هنا یقع إجماعا.

{ و لو طلق مرات فی طهر واحد } بأن یطلق و یراجع ثم یطلق و یراجع و هکذا ثلاثا { فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة } بین کل طلاقین لعموم القرآن و الأخبار الصحیحة بصحة الطلاق إن أراده فی الجملة إلا ما أخرجه الدلیل «و روى إسحاق بن عمار عن أبی الحسن ع قال: قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها بشهود ثم راجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبین منه قال نعم قلت کل ذلک فی طهر واحد قال تبین منه» و هذه الروایة من الموثق و لا معارض لها إلا «روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع: فی الرجل یطلق امرأته له أن یراجعها قال لا یطلق الطلقة الأخرى حتى یمسها» و هی لا تدل على بطلانه نظرا إلى أن النهی فی غیر العبادة لا یفسدو اعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها قبل الطلاق و إن بقی لها أثر فی الجملة کعدتها من الثلاث فیبقى حکم الزوجیة بعدها کما کان قبلها فإذا کانت مدخولة بها قبل الطلاق ثم طلقها و راجع ثم طلق یکون طلاقه طلاق مدخول بها لا طلاق غیر مدخول بها نظرا إلى أن الرجعة بمنزلة التزویج الجدید فیکون طلاقها بعده واقعا على غیر مدخول بها لما عرفت من أن الرجعة أسقطت حکم الطلاق و لو لا ذلک لم یمکن الطلاق ثلاثا و إن فرق الطلقات‏ على الأطهار من غیر دخول و الروایات الصحیحة ناطقة بصحتها حینئذ و کذا فتوى الأصحاب إلا من شذ و حینئذ فیکون الطلاق الثانی رجعیا لا بائنا و إن وقع بغیر مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة فإنها مدخول بها قبلها و هو کاف { و تحتاج‏ } المطلقة مطلقا { مع کمال‏ } الطلقات‏ { الثلاث إلى المحلل للنص‏ } و الإجماع و مخالفة من سبق ذکره فی بعض‏ موارده غیر قادح فیه بوجه‏.

{ و لا یلزم الطلاق بالشک‏ } فیه لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال‏ وقوعه بل یبقى على حکم الزوجیة لأصالة عدمه و بقاء النکاح لکن لا یخفى الورع فی ذلک فیراجع إن کان الشک فی طلاق رجعی لیکون على یقین من الحل أو فی البائن بدون ثلاث جدد النکاح أو بثلاث أمسک عنها و طلقها ثلاثا لتحل لغیره یقینا و کذا یبنی على الأقل لو شک فی عدده و الورع الأکثر. { و یکره للمریض الطلاق‏ } للنهی عنه فی بعض الأخبار المحمولة على الکراهة جمعا بینها و بین ما دل على وقوعه صریحا { فإن فعل توارثا فی‏ } العدة { الرجعیة } من الجانبین کغیره { و ترثه هی فی البائن و الرجعی إلى سنة } من حین الطلاق للنص و الإجماع و ربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فیؤاخذ بنقیض مطلوبه و هو لا یتم حیث تسأله الطلاق أو تخالعه أو تبارئه و الأقوى عموم الحکم لإطلاق النصوص { ما لم تتزوج‏ } بغیره‏ { أو یبرأ من مرضه‏ } فینتفی إرثها بعد العدة الرجعیة و إن مات فی أثناء السنة و على هذا لو طلق أربعا فی مرضه ثم تزوج أربعا و دخل بهن‏ و مات فی السنة مریضا قبل أن تتزوج المطلقات ورث الثمان الثمن أو الربع بالسویة و لا یرث أزید من أربع زوجات اتفاقا إلا هنا و لا یلحق الفسخ فی المرض بالطلاق عملا بالأصل.

{ و الرجعة تکون بالقول [و بالفعل‏] مثل رجعت و ارتجعت‏ } متصلا بضمیرها فیقول رجعتک و ارتجعتک و مثله راجعتک و هذه الثلاثة صریحة و ینبغی إضافة إلى أو إلى نکاحی و فی معناها رددتک و أمسکتک لورودهما فی القرآن قال تعالى‏ ( و بعولتهن أحق بردهن فی ذلک‏ ) ( فإمساک بمعروف‏ ) و لا یفتقر إلى نیة الرجعة لصراحة الألفاظ و قیل یفتقر إلیها فی الأخیرین لاحتمالهما غیرها کالإمساک‏ بالید أو فی البیت و نحوه و هو حسن { و بالفعل کالوطئ و التقبیل و اللمس بشهوة } لدلالته على الرجعة کالقول و ربما کان أقوى منه و لا تتوقف إباحته على تقدم رجعة لأنها زوجة و ینبغی تقییده بقصد الرجوع به أو بعدم قصد غیره لأنه أعم خصوصا لو وقع منه سهوا و الأجود اعتبار الأول.

{ و إنکار الطلاق رجعة } لدلالته على ارتفاعه فی الأزمنة الثلاثة و دلالة الرجعة على رفعه فی غیر الماضی فیکون أقوى و دلالة علیها ضمنا و لا یقدح فیه کون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفی حیث ینتفی المتبوع لأن غایتها التزام ثبوت النکاح و الإنکار یدل علیه فیحصل المطلوب منها و إن أنکر سبب شرعیتها.

{ و لو طلق الذمیة جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نکاحها دواما } لما تقدم من أن الرجعة ترفع حکم الطلاق فیستصحب حکم الزوجیة السابقة لا أنها تحدث حکم نکاح جدید و من ثم أمکن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها استصحابا لحکم الدخول السابق و لأن الرجعیة زوجة و لهذا یثبت لها أحکام الزوجیة و لجواز وطئه ابتداء من غیر تلفظ بشی‏ء و ربما یخیل المنع هنا من حیث إن الطلاق أزال قید النکاح و الرجعة تقتضی ثبوته فإما أن یثبت بالرجعة عین‏ النکاح الأول أو غیره و الأول محال لاستحالة إعادة المعدوم و الثانی یکون‏ ابتداء لا استدامة و یضعف بمنع زوال النکاح أصلا بل إنما یزول بالطلاق و انقضاء العدة و لم یحصل‏.

{ و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق‏ } لتمنعه من الرجعة قدم قولها { و حلفت‏ } لأصالة عدم الدخول کما یقدم قوله لو أنکره لیسقط عنه نصف المهر ثم مع دعواه الدخول یکون مقرا بالمهر و هی مقرة على نفسها بسقوط نصفه فإن کانت قبضته فلا رجوع له بشی‏ء عملا بإقراره و إلا فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بإنکارها و لو رجعت إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففی ثبوته لها أو توقفه على إقرار جدید منه وجهان و أولى بالعدم لو کان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدیر الدخول‏.

{ و رجعة الأخرس بالإشارة } المفهمة لها { و أخذ القناع‏ } عن رأسها لما تقدم من أن وضعه علیها إشارة إلى الطلاق و ضد العلامة علامة الضد و لا نص هنا علیه بخصوصه فلا یجب الجمع بینهما بل یکفی الإشارة مطلقا.

{ و یقبل قولها فی انقضاء العدة فی الزمان المحتمل‏ } لانقضائها فیه { و أقله ستة و عشرون یوما و لحظتان‏ } إن کانت معتدة بالأقراء و ذلک بأن یطلق و قد بقی من الطهر لحظة ثم تحیض أقل الحیض ثلاثة أیام ثم تطهر أقل الطهر عشرة ثم تحیض و تطهر کذلک ثم تطعن فی الحیض لحظة { و } هذه اللحظة { الأخیرة دلالة على الخروج‏ } من العدة أو من الطهر الثالث لاستبانته بها { لا جزء } من العدة لأنها ثلاثة قروء و قد انقضت قبله فلا تصح الرجعة فیها و یصح العقد و قیل هی منها لأن الحکم بانقضائها موقوف على تحققها و هو لا یدل على المدعى هذا إذا کانت حرة و لو کانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر یوما و لحظتان و قد یتفق نادرا انقضاؤها فی الحرة بثلاثة و عشرین یوما و ثلاث لحظات و فی الأمة بعشرة و ثلاث بأن یطلقها بعد الوضع‏ و قبل رؤیة دم النفاس بلحظة ثم تراه لحظة ثم تطهر عشرة ثم تحیض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحیض لحظة و النفاس معدود بحیضة و منه یعلم حکم الأمة و لو ادعت ولادة تام فإمکانه بستة أشهر و لحظتین من وقت النکاح لحظة للوطء و لحظة للولادة و إن ادعتها بعد الطلاق بلحظة و لو ادعت ولادة سقط مصور أو مضغة أو علقة اعتبر إمکانه عادة و ربما قیل إنه مائة و عشرون یوما و لحظتان فی الأول و ثمانون یوما و لحظتان فی الثانی و أربعون کذلک‏ فی الثالث و لا بأس به { و ظاهر الروایات‏ أنه لا یقبل منها غیر المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها و هو قریب‏ } عملا بالأصل و الظاهر و استصحابا لحکم العدة و لإمکان إقامتها البینة علیه و وجه المشهور أن النساء مؤتمنات على أرحامهن و لا یعرف إلا من جهتهن غالبا و إقامة البینة عسرة على ذلک غالبا «و روى زرارة فی الحسن عن الباقر ع قال: العدة و الحیض للنساء إذا ادعت صدقت» و الأقوى المشهور. ***