حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: آنکھوں کا گریہ اور دل کا خوف، اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لہٰذا جب تمہیں یہ حاصل ہوجائیں تو دعا کو غنیمت جانو۔ مستدرک الوسائل حدیث5706

شرح لمعہ حصہ چہارم

النظر الثانی فی النفقات

{ النظر الثانی فی النفقات‏ و أسبابها ثلاثة الزوجیة و القرابة } البعضیة { و الملک‏}.

{ فالأول الزوجیة: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم‏ } دون المنقطع سواء فی ذلک الحرة و الأمة المسلمة و الکافرة { بشرط التمکین الکامل‏ } و هو أن تخلی بینه و بین نفسها قولا و فعلا { فی کل زمان و مکان یسوغ فیه الاستمتاع‏ } فلو بذلت فی زمان دون زمان أو مکان کذلک یصلحان للاستمتاع فلا نفقة لها و حیث کان مشروطا بالتمکین { فلا نفقة للصغیرة } التی لم تبلغ سنا یجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولین لفقد الشرط و هو التمکین من الاستمتاع و قال ابن إدریس تجب النفقة على الصغیرة لعموم وجوبها على الزوجة فتخصیصه بالکبیرة الممکنة یحتاج إلى دلیل و سیأتی الکلام على هذا الشرط و لو انعکس بأن کانت کبیرة ممکنة و الزوج صغیرا وجبت النفقة لوجود المقتضی و انتفاء المانع لأن الصغر لا یصلح للمنع کما فی نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغیر و الکبیر خلافا للشیخ محتجا بأصالة البراءة و هی مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممکنة أو مطلقا و لو قیل إن الوجوب من باب خطاب الشرع المختص بالمکلفین أمکن جوابه بکون التکلیف هنا متعلقا بالولی أن یؤدی من مال الطفل کما یکلف بأداء أعواض متلفاته التی لا خلاف فی ضمانه أو قضاء دیونه و غراماته { و لا للناشزة } الخارجة عن طاعة الزوج و لو بالخروج من بیته بلا إذن و منع لمس بلا عذر { و لا للساکتة بعد العقد ما } أی مدة { لم تعرض التمکین علیه‏ } بأن تقول سلمت نفسی إلیک فی أی مکان شئت و نحوه و تعمل بمقتضى قولها حیث یطلب‏ و مقتضى ذلک أن التمکین الفعلی خاصة غیر کاف و أنه لا فرق فی ذلک بین الجاهلة بالحال و العالمة و لا بین من طلب منها التمکین و طالبته بالتسلیم و غیره و هذا هو المشهور بین الأصحاب و استدلوا علیه بأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمکین بالإجماع فیبقى الباقی على الأصل و فیه نظر لأن النصوص عامة أو مطلقة فهی قاطعة للأصل إلى أن یوجد المخصص و المقید إلا أن الخلاف غیر متحقق فالقول بما علیه الأصحاب متعین و تظهر الفائدة فیما ذکر و فیما إذا اختلفا فی التمکین و فی وجوب قضاء النفقة الماضیة فعلى المشهور القول قوله فی عدمهما عملا بالأصل فیهما و على الاحتمال قولها لأن الأصل بقاء ما وجب کما یقدم قولها لو اختلفا فی دفعها مع اتفاقهما على الوجوب.

{ و الواجب على الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأة } التی تجب نفقتها { من طعام و إدام و کسوة و إسکان و إخدام و آلة الدهن و التنظیف‏ } من المشط و الدهن و الصابون دون الکحل و الطیب و الحمام إلا مع الحاجة إلیه لبرد و نحوه { تبعا لعادة أمثالها من بلدها } المقیمة بها لأن الله تعالى قال‏ ( عاشروهن بالمعروف‏ ) و من العشرة به الإنفاق علیها بما یلیق بها عادة { و } لا یتقدر الإطعام بمد و لا بمدین و لا غیرهما بل‏ { المرجع فی الإطعام إلى سد الخلة } بفتح الخاء و هی الحاجة. { و یجب الخادم إذا کانت من أهله‏ } فی بیت أبیها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بیت زوجها { أو کانت مریضة } أو زمنة تحتاج إلى الخادم و یتخیر بین إخدامها بحرة أو أمة و لو بأجرة و لو کان معها خادم تخیر بین إبقائها و ینفق علیها و بین إبدالها و إن کانت مألوفة لها لأن حق التعیین له لا لها حتى لو أراد أن یخدمها بنفسه أجزأ و لو خدمت نفسها لم یکن لها المطالبة بنفقة الخادم { و جنس المأدوم و الملبوس و المسکن یتبع عادة أمثالها } فی بلد السکنى لا فی بیت أهلها و لو تعدد القوت فی البلد اعتبر الغالب فإن اختلف الغالب فیها أو قوتها من غیر غالب وجب اللائق به { و لها المنع من مشارکة غیر الزوج‏ } فی المسکن بأن تنفرد ببیت صالح لها و لو فی دار لا بدار لما فی مشارکة غیره من الضرر { و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوة } بالقطن { للیقظة و اللحاف للنوم‏ } إن اعتید ذلک فی البلد { و لو کان فی بلد یعتاد فیه الفرو للنساء وجب‏ } على الزوج بذله { و یرجع فی جنسه‏ } من حریر أو کتان أو قطن أو فی جنس الفرو من غنم و سنجاب و غیرهما { إلى عادة أمثالها } فی البلد و یعتبر فی مراتب الجنس المعتاد حاله فی یساره و غیره و قیل لا تجب الزیادة على القطن لأن غیره رعونة و هو ضعیف لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلک { و کذا لو احتیج إلى تعدد اللحاف‏ } لشدة البرد أو لاختلاف الفصول فیه و لکن هنا لا یجب إبقاء المستغنى عنه فی الوقت الآخر عندها { و تزاد المتجملة ثیاب التجمل بحسب العادة } لأمثالها فی تلک البلدة { و لو دخل بها و استمرت تأکل معه على العادة فلیس لها مطالبته بمدة مؤاکلته‏ } لحصول الغرض و إطباق الناس علیه فی سائر الأعصار و یحتمل جواز مطالبتها بالنفقة لأنه لم یؤد عین الواجب و تطوع بغیره.

و اعلم أن المعتبر من المسکن الإمتاع اتفاقا و من المئونة التملیک فی صبیحة کل یوم لا أزید بشرط بقائها ممکنة إلى آخره فلو نشزت فی أثنائه استحقت بالنسبة و فی الکسوة قولان أجودهما أنها إمتاع فلیس لها بیعها و لا التصرف فیها بغیر اللبس من أنواع التصرفات و لا لبسها زیادة على المعتاد کیفیة و کمیة فإن فعلت‏ فأبلتها قبل المدة التی تبلى فیها عادة لم یجب علیه إبدالها و کذا لو أبقتها زیادة عن المدة و له إبدالها بغیرها مطلقا و تحصیلها بالإعارة و الاستئجار و غیرهما و لو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ما یجده منها مطلقا و ما تحتاج إلیه من الفرش و الآلات فی حکم الکسوة.

{ الثانی القرابة } البعضیة دون مطلق النسبة { و تجب النفقة على الأبوین فصاعدا } و هم‏ آباء الأب و أمهاته و إن علو و آباء الأم و أمهاتها و إن علو { و الأولاد فنازلا } ذکورا کانوا أم إناثا لابن المنفق أم لبنته { و یستحب‏ } النفقة { على باقی الأقارب‏ } من الإخوة و الأخوات و أولادهم و الأعمام و الأخوال ذکورا و إناثا و أولادهم { و یتأکد } الاستحباب { فی الوارث منهم‏ } فی أصح القولین و قیل تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى‏ ( و على الوارث مثل ذلک‏ ) بعد قوله تعالى ( و على المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف‏ ) و إذا وجب على الوارث و العلة هی‏ الإرث ثبت من الطرفین لتساویهما فیه و لا فرق فی المنفق بین الذکر و الأنثى و لا بین الصغیر و الکبیر عملا بالعموم‏.

{ و إنما یجب الإنفاق على الفقیر العاجز عن التکسب‏ } فلو کان مالکا مئونة سنة أو قادرا على تحصیلها بالکسب تدریجا لم یجب الإنفاق علیه و لا یشترط عدالته و لا إسلامه بل یجب‏ { و إن کان فاسقا أو کافرا } للعموم و یجب تقیید الکافر بکونه محقون الدم فلو کان حربیا لم یجب لجواز إتلافه فترک الإنفاق لا یزید عنه أما الحریة فهی شرط لأن المملوک نفقته على مولاه نعم لو امتنع منها أو کان معسرا أمکن وجوبه على القریب عملا بالعموم و قیل لا یجب مطلقا بل یلزم ببیعه أو الإنفاق علیه کما سیأتی‏ و هو حسن.

{ و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته‏ } لیومه الحاضر و لیلته لیصرف إلى من ذکر فإن لم یفضل شی‏ء فلا شی‏ء علیه لأنها مواساة و هو لیس من أهلها.

{ و الواجب منها قدر الکفایة } للمنفق علیه { من الإطعام و الکسوة و المسکن‏ } بحسب زمانه و مکانه‏.

{ و لا یجب إعفاف واجب النفقة } أی تزویجه لیصیر ذا عفة و إن کان أبا و لا النفقة على زوجته للأصل نعم یستحب تزویج الأب و علیه یحمل ما ورد من الأمر به و کذا لا یجب إخدامه و لا النفقة على خادمه إلا مع الزمانة المحوجة إلیه‏.

{ و تقضى نفقة الزوجة } لأنها حق مالی وجب فی مقابلة الاستمتاع فکانت کالعوض اللازم فی المعاوضة { لا نفقة الأقارب‏ } لأنها وجبت على طریق المواساة و سد الخلة لا التملیک فلا تستقر فی الذمة و إنما یأثم بترکها { و لو قدرها الحاکم‏ } لأن التقدیر لا یفید الاستقرار { نعم لو أذن‏ } الحاکم للقریب‏ { فی الاستدانة } لغیبته أو مدافعته بها { أو أمره الحاکم‏ } بالإنفاق‏ { قضى‏ } لأنها تصیر دینا فی الذمة بذلک { و الأب مقدم‏ } على الأم و غیرها { فی الإنفاق‏ } على الولد مع وجوده و یساره { و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا } یقدم الأقرب منهم فالأقرب { و إن عدمت الآباء } أو کانوا معسرین { فعلى الأم‏ } مع وجودها و یسارها { ثم على أبویها بالسویة } لا على جهة الإرث و أم الأب بحکم أم الأم و أبیها و کذا أم الجد للأب مع أبوی الجد و الجدة للأم و هکذا { و الأقرب‏ } إلى المنفق علیه { فی کل مرتبة } من المراتب { مقدم على الأبعد } و إنما ینتقل إلى الأبعد مع عدمه أو فقره فالولد مقدم‏ فی الإنفاق على أبیه و أمه و إن علوا على ابنه و هکذا و متى تعذر من یجب علیه الإنفاق تساووا فیه و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة و کذا یتساوى الغنى فعلا و قوة على الأقوى فیهما.

{ و أما ترتیب المنفق علیهم‏ فالأبوان و الأولاد سواء } لأن نسبتهم إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة و إنما اختلفت بکونها فی أحدهما علیا و فی الآخر دنیا فلو کان له أب و ابن أو أبوان و أولاد معهما أو مع أحدهما وجب قسمة المیسور على الجمیع بالسویة ذکورا کانوا أم إناثا أم ذکورا و إناثا ثم إن کفاهم أو نفع کل واحد نصیبه نفعا معتدا به اقتسموه و إن لم ینتفع به أحدهم لقلته و کثرتهم فالأجود القرعة لاستحالة الترجیح بغیر مرجح و التشریک ینافی الغرض و لو کان نصیب بعضهم یکفیه لصغره و نحوه و نصیب الباقین لا ینفعهم منقسما اعتبرت القرعة فی من عدا المنتفع { و هم‏ } یعنی الآباء و الأولاد { أولى من آبائهم و أولادهم‏ } لزیادة القرب { و } هکذا { کل طبقة أولى من التی بعدها } و یتساوى الأعلى و الأدنى مع تساوی الدرجة کالأجداد و أولاد الأولاد و هکذا کل ذلک‏ { مع القصور } أما مع سعة ماله سعة ماله للإنفاق على الجمیع فیجب التعمیم { و لو کان للعاجز أب و ابن قادران فعلیهما } نفقته‏ { بالسویة } لتساویها فی المرتبة بالنسبة إلیه و البنت کالابن أما الأم ففی مساواتها للأب فی مشارکة الولد أو تقدیمه علیها وجهان مأخذهما اتحاد الرتبة و کون الولد مقدما على الجد المقدم علیها فیکون أولى بالتقدیم فإن اجتمعوا فعلى الأب و الولدین خاصة بالسویة لما تقدم من أن الأب مقدم على الأم و أما الأولاد فعلى أصل الوجوب من غیر ترجیح مع احتمال تقدیم الذکور نظرا إلى الخطاب فی الأمر بها بصیغة المذکر. { و یجبر الحاکم الممتنع عن الإنفاق‏ } مع وجوبه علیه { و إن کان له مال‏ } یجب صرفه فی الدین { باعه الحاکم‏ } إن شاء { و أنفق منه‏ } و فی کیفیة بیعه وجهان أحدهما أن یبیع کل یوم جزء بقدر الحاجة و الثانی أن لا یفعل ذلک لأنه یشق و لکن یقترض علیه إلى أن یجتمع ما یسهل بیع العقار له و الأقوى جواز الأمرین و لو تعذرا فلم یوجب راغب فی شراء الجزء الیسیر و لا مقرض و لا بیت مال یقترض منه جاز له بیع أقل ما یمکن بیعه و إن زاد عن قدر نفقة الیوم لتوقف الواجب علیه.

{ الثالث الملک‏ و تجب النفقة على الرقیق‏ } ذکرا و أنثى و إن کان أعمى و زمنا { و البهیمة } بالعلف و السقی حیث تفتقر إلیهما و المکان من مراح و إصطبل یلیق بحالها و إن کانت غیر منتفع بها أو مشرفة على التلف و منها دود القز فیأثم بالتقصیر فی إیصاله قدر کفایته و وضعه فی مکان یقصر عن صلاحیته له بحسب الزمان و مثله ما تحتاج إلیه البهیمة مطلقا من الآلات حیث یستعملها أو الجل لدفع البرد و غیره حیث یحتاج إلیه { و لو کان للرقیق کسب جاز للمولى أن یکله إلیه فإن کفاه‏ } الکسب بجمیع ما یحتاج إلیه من النفقة { اقتصر علیه و إلا یکفیه أتم له‏ } قدر کفایته وجوبا { و یرجع فی جنس ذلک إلى عادة ممالیک أمثال السید من أهل بلده‏ } بحسب شرفه وضعته و إعساره و یساره و لا یکفی ساتر العورة فی اللباس ببلادنا و إن اکتفی به فی بلاد الرقیق و لا فرق بین کون نفقة السید على نفسه دون الغالب فی نفقة الرقیق عادة تقتیرا أو بخلا أو ریاضة و فوقه فلیس له الاقتصار به على نفسه فی الأول و لا عبرة فی الکمیة بالغالب بل تجب الکفایة لو کان الغالب أقل منها کما لا یجب الزائد لو کان فوقها و إنما تعتبر فیه الکیفیة.

{ و یجبر السید على الإنفاق أو البیع‏ } مع إمکانهما و إلا أجبر على الممکن منهما خاصة و فی حکم البیع الإجارة مع شرط النفقة على المستأجر و العتق فإن لم یفعل باعه الحاکم أو آجره و هل یبیعه شیئا فشیئا أو یستدین علیه إلى أن یجتمع شی‏ء فیبیع ما یفی به الوجهان‏ { و لا فرق‏ } فی الرقیق‏ { بین القن‏ } و أصله الذی ملک هو و أبواه و المراد هنا المملوک الخالص غیر المتشبث بالحریة بتدبیر و لا کتابة و لا استیلاد { و المدبر و أم الولد } لاشتراک الجمیع فی المملوکیة و أن تشبث الأخیران بالحریة و أما المکاتب فنفقته فی کسبه و إن کان مشروطا أو لم یؤد شیئا.

{ و کذا یجبر على الإنفاق على البهیمة المملوکة إلا أن تجتزی بالرعی‏ } و ترد الماء بنفسها فیجتزئ به فیسقطان عنه ما دام ذلک ممکنا { فإن امتنع أجبر على الإنفاق‏ } علیها { أو البیع أو الذبح إن کانت‏ } البهیمة { مقصودة بالذبح‏ } و إلا أجبر على البیع أو الإنفاق صونا لها عن التلف فإن لم یفعل ناب الحاکم عنه فی ذلک على ما یراه و تقتضیه الحال و إنما یتخیر مع إمکان الإفراد و إلا تعین الممکن منها { و إن کان لها ولد وفر علیه من لبنها ما یکفیه‏ } وجوبا و حلب ما یفضل منه خاصة { إلا أن یقوم بکفایته‏ } من غیر اللبن حیث یکتفى به و بقی من المملوک ما لا روح فیه کالزرع و الشجر مما یتلف بترک العمل و قد اختلف فی وجوب عمله ففی التحریر قرب الوجوب من حیث إنه تضییع للمال فلا یقر علیه و فی القواعد قطع بعدمه لأنه تنمیة للمال فلا تجب کما لا یجب تملکه و یشکل بأن ترک التملک لا یقتضی الإضاعة بخلاف التنمیة التی یوجب ترکها فواته رأسا أما عمارة العقار فلا تجب لکن یکره ترکه إذا أدى إلى الخراب‏. ***