حضرت امام علی رضا عليهالسلام نے فرمایا:
فرعون (بھی)موت کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا لہٰذا موت کو دیکھ کر ایمان لانا قابلِ قبول نہیں ہوتا۔
بحارالانوارکتاب العدل باب20حدیث25
{ الفصل السادس فی المهر: المهر کل ما یصلح أن یملک } و إن قل بعد أن یکون متمولا { عینا کان أو منفعة } و إن کانت منفعة حر و لو أنه الزوج کتعلیم صنعة أو سورة أو علم غیر واجب أو شیء من الحکم و الآداب أو شعر أو غیرها من الأعمال المحللة المقصودة { یصح إمهاره } و لا خلاف فی ذلک کله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشیخ فی أحد قولیه استنادا إلى روایة لا تنهض دلیلا متنا و سندا. { و لو عقد الذمیان على ما لا یملک فی شرعنا } کالخمر و الخنزیر { صح } لأنهما یملکانه { فإن أسلما } أو أسلم أحدهما قبل التقابض { انتقل إلى القیمة } عند مستحلیه لخروجه عن ملک المسلم سواء کان عینا أو مضمونا لأن المسمى لم یفسد و لهذا لو کان قد أقبضها إیاه قبل الإسلام بریء و إنما تعذر الحکم به فوجب المصیر إلى قیمته لأنها أقرب شیء إلیه کما لو جرى العقد على عین و تعذر تسلیمها و مثله ما لو جعلاه ثمنا لمبیع أو عوضا لصلح أو غیرهما و قیل یجب مهر المثل تنزیلا لتعذر تسلیم العین منزلة الفساد و لأن وجوب القیمة فرع وجوب دفع العین مع الإمکان و هو هنا ممکن و إنما عرض عدم صلاحیته للتملک لهما و یضعف بمنع الفساد کما تقدم و التعذر الشرعی منزل منزلة الحسی أو أقوى و مهر المثل قد یکون أزید من المسمى فهی تعترف بعدم استحقاق الزائد أو أنقص فیعترف هو باستحقاق الزائد حیث لم یقع المسمى فاسدا فکیف یرجع إلى غیره بعد استقراره و لو کان الإسلام بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض و وجب قیمة الباقی و على الآخر یجب بنسبته من مهر المثل.
{ و لا تقدیر فی المهر قلة } ما لم یقصر عن التقویم کحبة حنطة { و لا کثرة } على المشهور لقوله تعالى ( و آتیتم إحداهن قنطارا ) و هو المال العظیم و فی القاموس القنطار بالکسر وزن أربعین أوقیة من ذهب أو فضة أو ألف دینار أو ألف و مائتا أوقیة من ذهب أو فضة أو سبعون ألف دینار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضة أو ملء مسک ثور ذهبا أو فضة «و فی صحیحة الوشاء عن الرضا ع: لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرین ألفا و لأبیها عشرة آلاف کان المهر جائزا و الذی جعله لأبیها فاسدا».
{ و یکره أن یتجاوز مهر السنة } و هو ما أصدقه النبی ص لأزواجه جمع { و هو خمسمائة درهم } قیمتها خمسون دینارا و منع المرتضى من الزیادة علیها و حکم برد من زاد عنها إلیها محتجا بالإجماع و به خبر ضعیف لا یصلح حجة و الإجماع ممنوع و جمیع التفسیرات السابقة للقنطار ترد علیه و الخبر الصحیح حجة بینة نعم یستحب الاقتصار لذلک.
{ و یکفی فیه المشاهدة عن اعتباره } بالکیل أو الوزن أو العدد کقطعة من ذهب مشاهدة لا یعلم وزنها و قبة من طعام لا یعلم کیلها لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة و اغتفار الباقی فی النکاح لأنه لیس معاوضة محضة بحیث ینافیه ما زاد منه و یشکل الحال لو تلف قبل التسلیم أو بعده و قد طلقها قبل الدخول و لو لم یشاهد اعتبر التعیین قدرا و وصفا إن کان مما یعتبر به أو وصفا خاصة إن اکتفی به کالعبد { و لو تزوجها على کتاب الله و سنة نبیه ص فهو خمسمائة درهم } للنص و الإجماع و بهما یندفع الإشکال مع جهل الزوجین أو أحدهما بما جرت به السنة منه و بقبوله الغرر کما تقرر.
{ و یجوز جعل تعلیم القرآن مهرا } لروایة سهل الساعدی المشهورة فیعتبر تقدیره بسورة معینة أو آیات خاصة و یجب حینئذ أن یعلمها القراءة الجائزة شرعا و لا یجب تعیین قراءة شخص بعینه و إن تفاوتت فی السهولة و الصعوبة و لو تشاحا فی التعیین قدم مختاره لأن الواجب فی ذمته منها أمر کلی فتعیینه إلیه کالدین و حد التعلیم أن تستقل بالتلاوة و لا یکفی تتبعها نطقه و المرجع فی قدر المستقل به إلى العرف فلا یکفی الاستقلال بنحو الکلمة و الکلمتین و متى صدق التعلیم عرفا لا یقدح فیه نسیانها ما علمته و إن لم تکن قد أکملت جمیع ما شرط لتحقق البراءة و لو تعذر تعلمها لبلادتها أو موتها أو موت الزوج حیث یشترط التعلیم منه أو تعلمت من غیره فعلیه أجرة المثل لأنها عوضه حیث یتعذر و لو افتقرت إلى مشقة عظیمة زائدة على عادة أمثالها لم یبعد إلحاقه بالتعذر و کذا القول فی تعلیم الصنعة.
{ و یصح العقد الدائم من غیر ذکر المهر } و هو المعبر عنه بتفویض البضع بأن تقول زوجتک نفسی فیقول قبلت سواء أهملا ذکره أم نفیاه صریحا و حینئذ فلا یجب المهر بمجرد العقد { فإن دخل بها فمهر المثل } و المراد به ما یرغب به فی مثلها نسبا و سنا و عقلا و یسارا و بکارة و أضدادها و غیرها مما تختلف به الأغراض { و إن طلق قبل الدخول } و قبل اتفاقهما على فرض مهر { فلها المتعة } المدلول علیها بقوله تعالى ( لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ) الآیة { حرة کانت } الزوجة المفوضة { أم أمة } و المعتبر فی المتعة بحال الزوج فی السعة و الإقتار { فالغنی } یمتع { بالدابة } و هی الفرس لأنه الشائع فی معناها عرفا و المعتبر منها ما یقع علیها اسمها صغیرة کانت أو کبیرة برذونا کانت أم عتیقا قاربت قیمته الثوب و العشرة الدنانیر أم لا { أو الثوب المرتفع } قیمته عادة ناسبت قیمته قسیمیه أم لا { أو عشرة دنانیر } و هی المثاقیل الشرعیة { و المتوسط } فی الفقر و الغناء یمتع { بخمسة دنانیر و الفقیر بدینار أو خاتم } ذهب أو فضة معتد به عادة { و شبهه } من الأموال المناسبة لما ذکر فی کل مرتبة و المرجع فی الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه و مکانه و شأنه { و لا متعة لغیر هذه } الزوجة و هی المفوضة لبضعها المطلقة قبل الدخول و الفرض لکن یستحب لو فارقها بغیر الطلاق من لعان و فسخ بل قیل بوجوبه حینئذ لأنه فی معنى الطلاق و الأول أقوى لأنه مدلول الآیة و أصالة البراءة فی غیره تقتضی العدم و ألحق بهذه من فرض لها مهر فاسد فإنه فی قوة التفویض و من فسخت فی المهر قبل الدخول بوجه مجوز.
{ و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز و صار لازما } لأن الحق فیه لهما زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر فإن اختلفا قیل للحاکم فرضه بمهر المثل کما أن له تعیین النفقة للزوجة على الغائب و من جرى مجراه و یحتمل إبقاء الحال إلى أن یحصل أحد الأمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحق لأن ذلک لازم التفویض الذی قد قدما علیه.
{ و لو فوضا فی العقد تقدیر المهر إلى أحدهما صح } و هو المعبر عنه بتفویض المهر بأن تقول زوجتک نفسی على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئت و فی جواز تفویضه إلى غیرهما أو إلیهما معا وجهان من عدم النص و من أنه کالنائب عنهما و الوقوف مع النص طریق الیقین { و لزم ما حکم به الزوج مما یتمول } و إن قل { و ما حکمت به الزوجة إذا لم یتجاوز مهر السنة } و هو خمسمائة درهم و کذا الأجنبی لو قیل به لروایة زرارة عن الباقر ع و علله بأنه إذا حکمها لم یکن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله ص و تزوج علیه نساءه و إذا حکمته فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا.
{ و لو طلق قبل الدخول فنصف ما یحکم به الحاکم } لأن ذلک هو الفرض الذی ینتصف بالطلاق سواء وقع الحکم قبل الطلاق أم بعده و کذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاکم الفرض و استقر فی ذمة الزوج { و لو مات الحاکم قبل الدخول و الحکم فالمروی } «فی صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر ع: فی رجل تزوج امرأة على حکمها أو حکمه فمات أو ماتت قبل الدخول { أن لها المتعة } و المیراث و لا مهر لها» و یؤیده أن مهر المثل لا یجب إلا مع الدخول و لم یحصل و لا مسمى و لا یجوز إخلاء النکاح عن مهر فتجب المتعة إذ لا رابع و قیل یثبت لها مهر المثل لأنه قیمة المعوض حیث لم یتعین غیره و لأن المهر مذکور غایته أنه مجهول فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل و هو غیر مسموع فی مقابل النص الصحیح و لا فرق مع موت الحاکم بین موت المحکوم علیه معه و عدمه عملا بإطلاق النص { و لو مات المحکوم علیه } وحده { فللحاکم الحکم } إذ لا یشترط حضور المحکوم علیه عنده و التفویض إلیه قد لزم بالعقد فلا یبطل بموت المحکوم علیه و لأصالة بقائه و النص لا یعارضه و ربما قیل بأنه مع موت الحاکم لا شیء و هو ضعیف { و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شیء } لرضاهما بغیر مهر «و لصحیحة الحلبی عن الصادق ع: فی المتوفى عنها زوجها قبل الدخول إن کان فرض لها مهرا فلها و إن لم یکن فرض مهرا لها فلا مهر لها» و هذا مما لا خلاف فیه ظاهرا.
***
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ چہارم
* کتاب النکاح *
الفصل الأول فی المقدمات
الفصل الثانی فی العقد
مسائل
الفصل الثالث فی المحرمات
مسائل
الفصل الرابع فی نکاح المتعة
الفصل الخامس فی نکاح الإماء
الفصل السادس فی المهر
مسائل
الفصل السابع فی العیوب و التدلیس
الفصل الثامن فی القسم
النظر الأول فی الاولاد
النظر الثانی فی النفقات
شرح لمعہ حصہ چہارم
الفصل السادس فی المهر
{ الفصل السادس فی المهر: المهر کل ما یصلح أن یملک } و إن قل بعد أن یکون متمولا { عینا کان أو منفعة } و إن کانت منفعة حر و لو أنه الزوج کتعلیم صنعة أو سورة أو علم غیر واجب أو شیء من الحکم و الآداب أو شعر أو غیرها من الأعمال المحللة المقصودة { یصح إمهاره } و لا خلاف فی ذلک کله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشیخ فی أحد قولیه استنادا إلى روایة لا تنهض دلیلا متنا و سندا. { و لو عقد الذمیان على ما لا یملک فی شرعنا } کالخمر و الخنزیر { صح } لأنهما یملکانه { فإن أسلما } أو أسلم أحدهما قبل التقابض { انتقل إلى القیمة } عند مستحلیه لخروجه عن ملک المسلم سواء کان عینا أو مضمونا لأن المسمى لم یفسد و لهذا لو کان قد أقبضها إیاه قبل الإسلام بریء و إنما تعذر الحکم به فوجب المصیر إلى قیمته لأنها أقرب شیء إلیه کما لو جرى العقد على عین و تعذر تسلیمها و مثله ما لو جعلاه ثمنا لمبیع أو عوضا لصلح أو غیرهما و قیل یجب مهر المثل تنزیلا لتعذر تسلیم العین منزلة الفساد و لأن وجوب القیمة فرع وجوب دفع العین مع الإمکان و هو هنا ممکن و إنما عرض عدم صلاحیته للتملک لهما و یضعف بمنع الفساد کما تقدم و التعذر الشرعی منزل منزلة الحسی أو أقوى و مهر المثل قد یکون أزید من المسمى فهی تعترف بعدم استحقاق الزائد أو أنقص فیعترف هو باستحقاق الزائد حیث لم یقع المسمى فاسدا فکیف یرجع إلى غیره بعد استقراره و لو کان الإسلام بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض و وجب قیمة الباقی و على الآخر یجب بنسبته من مهر المثل. { و لا تقدیر فی المهر قلة } ما لم یقصر عن التقویم کحبة حنطة { و لا کثرة } على المشهور لقوله تعالى ( و آتیتم إحداهن قنطارا ) و هو المال العظیم و فی القاموس القنطار بالکسر وزن أربعین أوقیة من ذهب أو فضة أو ألف دینار أو ألف و مائتا أوقیة من ذهب أو فضة أو سبعون ألف دینار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضة أو ملء مسک ثور ذهبا أو فضة «و فی صحیحة الوشاء عن الرضا ع: لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرین ألفا و لأبیها عشرة آلاف کان المهر جائزا و الذی جعله لأبیها فاسدا».
{ و یکره أن یتجاوز مهر السنة } و هو ما أصدقه النبی ص لأزواجه جمع { و هو خمسمائة درهم } قیمتها خمسون دینارا و منع المرتضى من الزیادة علیها و حکم برد من زاد عنها إلیها محتجا بالإجماع و به خبر ضعیف لا یصلح حجة و الإجماع ممنوع و جمیع التفسیرات السابقة للقنطار ترد علیه و الخبر الصحیح حجة بینة نعم یستحب الاقتصار لذلک.
{ و یکفی فیه المشاهدة عن اعتباره } بالکیل أو الوزن أو العدد کقطعة من ذهب مشاهدة لا یعلم وزنها و قبة من طعام لا یعلم کیلها لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة و اغتفار الباقی فی النکاح لأنه لیس معاوضة محضة بحیث ینافیه ما زاد منه و یشکل الحال لو تلف قبل التسلیم أو بعده و قد طلقها قبل الدخول و لو لم یشاهد اعتبر التعیین قدرا و وصفا إن کان مما یعتبر به أو وصفا خاصة إن اکتفی به کالعبد { و لو تزوجها على کتاب الله و سنة نبیه ص فهو خمسمائة درهم } للنص و الإجماع و بهما یندفع الإشکال مع جهل الزوجین أو أحدهما بما جرت به السنة منه و بقبوله الغرر کما تقرر.
{ و یجوز جعل تعلیم القرآن مهرا } لروایة سهل الساعدی المشهورة فیعتبر تقدیره بسورة معینة أو آیات خاصة و یجب حینئذ أن یعلمها القراءة الجائزة شرعا و لا یجب تعیین قراءة شخص بعینه و إن تفاوتت فی السهولة و الصعوبة و لو تشاحا فی التعیین قدم مختاره لأن الواجب فی ذمته منها أمر کلی فتعیینه إلیه کالدین و حد التعلیم أن تستقل بالتلاوة و لا یکفی تتبعها نطقه و المرجع فی قدر المستقل به إلى العرف فلا یکفی الاستقلال بنحو الکلمة و الکلمتین و متى صدق التعلیم عرفا لا یقدح فیه نسیانها ما علمته و إن لم تکن قد أکملت جمیع ما شرط لتحقق البراءة و لو تعذر تعلمها لبلادتها أو موتها أو موت الزوج حیث یشترط التعلیم منه أو تعلمت من غیره فعلیه أجرة المثل لأنها عوضه حیث یتعذر و لو افتقرت إلى مشقة عظیمة زائدة على عادة أمثالها لم یبعد إلحاقه بالتعذر و کذا القول فی تعلیم الصنعة.
{ و یصح العقد الدائم من غیر ذکر المهر } و هو المعبر عنه بتفویض البضع بأن تقول زوجتک نفسی فیقول قبلت سواء أهملا ذکره أم نفیاه صریحا و حینئذ فلا یجب المهر بمجرد العقد { فإن دخل بها فمهر المثل } و المراد به ما یرغب به فی مثلها نسبا و سنا و عقلا و یسارا و بکارة و أضدادها و غیرها مما تختلف به الأغراض { و إن طلق قبل الدخول } و قبل اتفاقهما على فرض مهر { فلها المتعة } المدلول علیها بقوله تعالى ( لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ) الآیة { حرة کانت } الزوجة المفوضة { أم أمة } و المعتبر فی المتعة بحال الزوج فی السعة و الإقتار { فالغنی } یمتع { بالدابة } و هی الفرس لأنه الشائع فی معناها عرفا و المعتبر منها ما یقع علیها اسمها صغیرة کانت أو کبیرة برذونا کانت أم عتیقا قاربت قیمته الثوب و العشرة الدنانیر أم لا { أو الثوب المرتفع } قیمته عادة ناسبت قیمته قسیمیه أم لا { أو عشرة دنانیر } و هی المثاقیل الشرعیة { و المتوسط } فی الفقر و الغناء یمتع { بخمسة دنانیر و الفقیر بدینار أو خاتم } ذهب أو فضة معتد به عادة { و شبهه } من الأموال المناسبة لما ذکر فی کل مرتبة و المرجع فی الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه و مکانه و شأنه { و لا متعة لغیر هذه } الزوجة و هی المفوضة لبضعها المطلقة قبل الدخول و الفرض لکن یستحب لو فارقها بغیر الطلاق من لعان و فسخ بل قیل بوجوبه حینئذ لأنه فی معنى الطلاق و الأول أقوى لأنه مدلول الآیة و أصالة البراءة فی غیره تقتضی العدم و ألحق بهذه من فرض لها مهر فاسد فإنه فی قوة التفویض و من فسخت فی المهر قبل الدخول بوجه مجوز.
{ و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز و صار لازما } لأن الحق فیه لهما زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر فإن اختلفا قیل للحاکم فرضه بمهر المثل کما أن له تعیین النفقة للزوجة على الغائب و من جرى مجراه و یحتمل إبقاء الحال إلى أن یحصل أحد الأمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحق لأن ذلک لازم التفویض الذی قد قدما علیه.
{ و لو فوضا فی العقد تقدیر المهر إلى أحدهما صح } و هو المعبر عنه بتفویض المهر بأن تقول زوجتک نفسی على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئت و فی جواز تفویضه إلى غیرهما أو إلیهما معا وجهان من عدم النص و من أنه کالنائب عنهما و الوقوف مع النص طریق الیقین { و لزم ما حکم به الزوج مما یتمول } و إن قل { و ما حکمت به الزوجة إذا لم یتجاوز مهر السنة } و هو خمسمائة درهم و کذا الأجنبی لو قیل به لروایة زرارة عن الباقر ع و علله بأنه إذا حکمها لم یکن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله ص و تزوج علیه نساءه و إذا حکمته فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا.
{ و لو طلق قبل الدخول فنصف ما یحکم به الحاکم } لأن ذلک هو الفرض الذی ینتصف بالطلاق سواء وقع الحکم قبل الطلاق أم بعده و کذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاکم الفرض و استقر فی ذمة الزوج { و لو مات الحاکم قبل الدخول و الحکم فالمروی } «فی صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر ع: فی رجل تزوج امرأة على حکمها أو حکمه فمات أو ماتت قبل الدخول { أن لها المتعة } و المیراث و لا مهر لها» و یؤیده أن مهر المثل لا یجب إلا مع الدخول و لم یحصل و لا مسمى و لا یجوز إخلاء النکاح عن مهر فتجب المتعة إذ لا رابع و قیل یثبت لها مهر المثل لأنه قیمة المعوض حیث لم یتعین غیره و لأن المهر مذکور غایته أنه مجهول فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل و هو غیر مسموع فی مقابل النص الصحیح و لا فرق مع موت الحاکم بین موت المحکوم علیه معه و عدمه عملا بإطلاق النص { و لو مات المحکوم علیه } وحده { فللحاکم الحکم } إذ لا یشترط حضور المحکوم علیه عنده و التفویض إلیه قد لزم بالعقد فلا یبطل بموت المحکوم علیه و لأصالة بقائه و النص لا یعارضه و ربما قیل بأنه مع موت الحاکم لا شیء و هو ضعیف { و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شیء } لرضاهما بغیر مهر «و لصحیحة الحلبی عن الصادق ع: فی المتوفى عنها زوجها قبل الدخول إن کان فرض لها مهرا فلها و إن لم یکن فرض مهرا لها فلا مهر لها» و هذا مما لا خلاف فیه ظاهرا. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول