{ الفصل الرابع فی نکاح المتعة } و هو النکاح المنقطع { و لا خلاف بین الإمامیة فی شرعیته } مستمرا إلى الآن أو لا خلاف بین المسلمین قاطبة فی أصل شرعیته و إن اختلفوا بعد ذلک فی نسخه { و القرآن } الکریم { مصرح به } فی قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) اتفق جمهور المفسرین على أن المراد به نکاح المتعة و أجمع أهل البیت ع على ذلک و روی عن جماعة من الصحابة منهم أبی بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود أنهم قرأوا « ( فما استمتعتم به منهن ) إلى أجل مسمى».
{ و دعوى نسخه } أی نسخ جوازه من الجمهور { لم تثبت } لتناقض روایاتهم بنسخة «فإنهم رووا عن علی ع: أن رسول الله ص نهى عن متعة النساء یوم خیبر» «و رووا عن ربیع بن سبرة عن أبیه أنه قال: شکونا العزبة فی حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله ص و هو قائم بین الرکن و الباب و هو یقول إنی کنت قد أذنت لکم فی الاستمتاع إلا و إن الله قد حرمها إلى یوم القیامة» و من المعلوم ضرورة من مذهب علی ع و أولاده ع حلها و إنکار تحریمها بالغایة فالروایة عن علی ع بخلافه باطلة ثم اللازم من الروایتین أن تکون قد نسخت مرتین لأن إباحتها فی حجة الوداع أولا ناسخة لتحریمها یوم خیبر و لا قائل به و مع ذلک یتوجه إلى خبر سبرة الطعن فی سنده و اختلاف ألفاظه و معارضته لغیره و رووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله و عبد الله بن عباس و ابن مسعود و سلمة بن الأکوع و عمران بن حصین و أنس بن مالک أنها لم تنسخ و فی صحیح مسلم بإسناده إلى عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله ص و أبی بکر و عمر و هو صریح فی بقاء شرعیتها بعد موت النبی ص من غیر نسخ.
{ و تحریم بعض الصحابة } و هو عمر { إیاه تشریع } من عنده { مردود علیه } لأنه إن کان بطریق الاجتهاد فهو باطل فی مقابلة النص إجماعا و إن کان بطریق الروایة فکیف خفی ذلک على الصحابة أجمع فی بقیة زمن النبی و جمیع خلافة أبی بکر و بعض خلافة المحرم ثم یدل على أن تحریمه من عنده لا بطریق الروایة قوله فی الروایة المشهورة عنه بین الفریقین متعتان کانتا فی عهد رسول الله ص حلالا و أنا أنهى عنهما و أعاقب علیهما و لو کان النبی ص قد نهى عنهما فی وقت من الأوقات لکان إسناده إلیه ص أولى و أدخل فی الزجر «و روى شعبة عن الحکم بن عتیبة و هو من أکابرهم قال: سألته عن هذه الآیة ( فما استمتعتم به منهن ) أ منسوخة هی قال لا ثم قال الحکم قال علی بن أبی طالب ع: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقی» و فی صحیح الترمذی أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هی حلال فقال إن أباک قد نهى عنها فقال ابن عمر أ رأیت إن کان أبی قد نهى عنها و قد سنها صنعها رسول الله ص أ تترک السنة و تتبع قول أبی و أما الأخبار بشرعیتها من طریق أهل البیت ع فبالغة أو کادت أن تبلغ حد التواتر لکثرتها حتى أنه مع کثرة اختلاف أخبارنا الذی أکثره بسبب التقیة و کثرة مخالفینا فیه لم یوجد خبر واحد منها یدل على منعه و ذلک عجیب.
{ و إیجابه کالدائم } بأحد الألفاظ الثلاثة و لا إشکال هنا فی متعتک { و قبوله کذلک و یزید } هنا { ذکر الأجل } المضبوط المحروس عن الزیادة و النقصان { و ذکر المهر } المضبوط کذلک بالکیل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة و لو أخل به بطل العقد بخلاف الدائم
{ و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف } من الأحکام شرطا و ولایة و تحریما بنوعیه { إلا ما استثنی } من أن المتعة لا تنحصر { فی عدد و نصاب } و من أنها تصح بالکتابیة ابتداء.
{ و لا تقدیر فی المهر قلة و کثرة } بل ما تراضیا علیه مما یتمول و لو بکف من بر و قدره الصدوق بدرهم { و کذا } لا تقدیر { فی الأجل } قلة و کثرة و شذ قول بعض الأصحاب بتقدیره قلة بما بین طلوع الشمس و الزوال { و لو وهبها المدة قبل الدخول فعلیه نصف المسمى } کما لو طلق فی الدوام قبله و فی إلحاق هبة بعض المدة قبله بالجمیع نظر و الأصل یقتضی عدم السقوط و لو کانت الهبة بعد الدخول للجمیع أو البعض لم یسقط منه شیء قطعا لاستقراره بالدخول و الظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا یفتقر إلى القبول.
{ و لو أخلت بشیء من المدة } اختیارا قبل الدخول أو بعده { قاصها } من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن یبسط المهر على جمیع المدة و یسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر و لو کان المنع لعذر کالحیض و المرض و الخوف من ظالم لم یسقط باعتباره شیء و یحتمل ضعیفا السقوط بالنسبة کالاختیاری نظرا إلى أنه فی مقابلة الاستمتاع بقرینة المنع الاختیاری و هو مشترک بین الاختیاری و الاضطراری و ضعفه ظاهر و فی روایة عمر بن حنظلة عن الصادق ع ما یدل على الحکمین و إطلاق المقاصة على ذلک الوجه مجاز لأن مجرد إخلالها بالمدة یوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر و مثل هذا لا یعد مقاصة و لو ماتت فی أثناء المدة أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شیء کالدائم.
{ و لو أخل بالأجل } فی متن العقد { انقلب دائما أو بطل على خلاف } فی ذلک منشأه من صلاحیة أصل العقد لکل منهما و إنما یتمحض للمتعة بذکر الأجل و للدوام بعدمه فإذا انتفى الأولى ثبت الثانی لأن الأصل فی العقد الصحة «و موثقة ابن بکیر عن الصادق ع قال: إن سمی الأجل فهو متعة و إن لم یسم الأجل فهو نکاح باق» و على هذا عمل الشیخ و الأکثر و منهم المصنف فی شرح الإرشاد و من أن المتعة شرطها الأجل إجماعا و المشروط عدم عند عدم شرطه «و لصحیحة زرارة عنه (ع) : لا تکون متعة إلا بأمرین بأجل مسمى و أجر مسمى» و أن الدوام لم یقصد و العقود تابعة للقصود و صلاحیة الإیجاب لهما لا یوجب حمل المشترک على أحد معنییه مع إرادة المعنى الآخر المباین له و هذا هو الأقوى و الروایة لیس فیها تصریح بأنهما أرادا المتعة و أخلا بالأجل بل مضمونها أن النکاح مع الأجل متعة و بدونه دائم و لا نزاع فیه و أما القول بأن العقد إن وقع بلفظ التزویج و النکاح انقلب دائما أو بلفظ التمتع بطل أو بأن ترک الأجل إن کان جهلا منهما أو من أحدهما أو نسیانا کذلک بطل و إن کان عمدا انقلب دائما فقد ظهر ضعفه مما ذکرناه فالقول بالبطلان مطلقا مع قصد التمتع الذی هو موضع النزاع أوجه.
{ و لو تبین فساد العقد } إما بظهور زوج أو عدة أو کونها محرمة علیه جمعا أو عینا أو غیر ذلک من المفسدات { فمهر المثل مع الدخول } و جهلها حالة الوطء لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض و قد بطل المسمى فیثبت مهر مثلها فی المتعة المخصوصة و قیل تأخذ ما قبضته و لا یسلم الباقی استنادا إلى روایة حملها على کون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل و قبل الدخول لا شیء لها لبطلان العقد المقتضی لبطلان المسمى فإن کانت قد قبضته استعاده و إن تلف فی یدها ضمنته مطلقا و کذا لو دخل و هی عالمة بالفساد لأنها بغی و لا مهر لبغی.
{ و یجوز العزل عنها و إن لم یشترط ذلک } فی متن العقد و هو هنا موضع وفاق و هو منصوص بخصوصه و لأن الغرض الأصلی منه الاستمتاع دون النسل بخلاف الدوام { و } لکن { یلحق به الولد } على تقدیر ولادتها بعد وطئه بحیث یمکن کونه منه { و إن عزل } لأنها فراش و الولد للفراش و هو مروی أیضا لکن لو نفاه انتفى ظاهرا بغیر لعان بخلاف ولد الدوام.
{ و یجوز اشتراط السائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلا أو نهارا } لأنه شرط لا ینافی مقتضى العقد لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع فی وقت دون آخر إما طلبا للاستبداد أو توفیرا لما سواه على غیره من المطالب { أو شرط إتیانها مرة أو مرارا } مضبوطة { فی الزمان المعین } لما ذکر و لو لم یعین الوقت بل أطلق المرة و المرات بطل للجهالة.
{ و لا یقع بها طلاق } بل تبین بانقضاء المدة أو بهبته إیاها «و فی روایة محمد بن إسماعیل عن الرضا ع: قلت و تبین بغیر طلاق قال نعم» { و لا إیلاء } على أصح القولین لقوله تعالى فی قصة الإیلاء ( و إن عزموا الطلاق ) و لیس فی المتعة طلاق و لأن من لوازم الإیلاء المطالبة بالوطء و هو منتف فی المتعة و بانتفاء اللازم ینتفی الملزوم و للمرتضى قول بوقوعه بها لعموم لفظ النساء و دفع بقوله تعالى ( و إن عزموا الطلاق ) فإن عود الضمیر إلى بعض العام یخصصه { و لا لعان إلا فی القذف و بالزنى } على قول المرتضى و المفید استنادا إلى أنها زوجة فیقع بها اللعان لعموم قوله تعالى ( و الذین یرمون أزواجهم ) فإن الجمع المضاف یعم و أجیب بأنه مخصوص بالسنة «لصحیحة ابن سنان عن الصادق ع: لا یلاعن الحر الأمة و لا الذمیة و لا التی یمتع بها» و مثله روایة علی بن جعفر ع عن أخیه موسى ع و لا قائل بالفرق بین الحر و العبد فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوی و أما لعانها لنفی الولد فمنفی إجماعا و لانتفائه بدونه.
{ و لا توارث بینهما إلا مع شرطه } فی العقد فیثبت على حسب ما یشترطانه إما انتفاؤه بدون الشرط فللأصل و لأن الإرث حکم شرعی فیتوقف ثبوته على توظیف الشارع و لم یثبت هنا بل الثابت خلافه «کقول الصادق ع فی صحیحة محمد بن مسلم: من حدودها یعنی المتعة أن لا ترثک و لا ترثها» و أما ثبوته معه فلعموم المؤمنون عند شروطهم «و قول الصادق ع فی صحیحة محمد بن مسلم: إن اشترطا المیراث فهما على شرطهما» «و قول الرضا ع فی حسنة البزنطی: إن اشترط المیراث کان و إن لم یشترط لم یکن» و فی المسألة أقوال أخر مأخذها أخبار أو إطلاقات لا تقاوم هذه أحدها التوارث مطلقا و ثانیها عدمه مطلقا و ثالثها ثبوته مع عدم شرط عدمه و الأظهر مختار المصنف ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه أو لأحدهما خاصة احتمل کونه کذلک عملا بالشرط و بطلانه لمخالفته مقتضاه لأن الزوجیة إن اقتضت الإرث و انتفت موانعه ثبت من الجانبین و إلا انتفى منهما.
{ و یقع بها الظهار } على أصح القولین لعموم الآیة فإن المستمتع بها زوجة و لم تخص بخلاف ما سبق و ذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها لقول الصادق ع الظهار مثل الطلاق و المتبادر من المماثلة أن یکون فی جمیع الأحکام و لأن المظاهر یلزم بالفئة أو الطلاق و هو هنا متعذر و الإلزام بالفئة وحدها بعید و بهبة المدة بدل الطلاق أبعد و یضعف بضعف الروایة و إرسالها و المماثلة لا تقتضی العموم و الإلزام بأحد الأمرین جاز أن یختص بالدائم و یکون أثر الظهار هنا وجوب انعزالها کالمملوکة.
{ و عدتها } مع الدخول إذا انقضت مدتها أو وهبها { حیضتان } إن کانت ممن تحیض «لروایة محمد بن الفضیل عن أبی الحسن الماضی ع قال: طلاق الأمة تطلیقتان و عدتها حیضتان» «و روى زرارة فی الصحیح عن الباقر ع: أن على المتمتعة ما على الأمة» و قیل عدتها قرءان و هما طهران «لحسنة زرارة عن الباقر ع: و إن کان حر تحته أمة فطلاقها تطلیقتان و عدتها قرءان» مضافة إلى صحیحة زرارة و الأول أحوط و علیه لو انقضت أیامها أو وهبها فی أثناء الحیض لم یحسب ما بقی منه لأن الحیضة لا تصدق على بعضها و إن احتسب ما بقی من الطهر طهرا.
{ و لو استرابت } بأن لم تحض و هی فی سن من تحیض { فخمسة و أربعون یوما } و هو موضع وفاق و لا فرق فیهما بین الحرة و الأمة { و تعتد من الوفاة بشهرین و خمسة أیام إن کانت أمة و بضعفها إن کانت حرة } و مستند ذلک الأخبار الکثیرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها شهران و خمسة أیام و الحرة ضعفها من غیر فرق بین الدوام و المتعة و تزید الأمة هنا بخصوصها «مرسلة علی بن أبی شعبة الحلبی عن أبی عبد الله ع: فی رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها قال خمسة و ستون یوما» بحملها على الأمة جمعا و قیل إن عدتها أربعة أشهر و عشرا مطلقا «لصحیحة زرارة عن الباقر ع قال: سألته ما عدة المتمتع بها إذا مات عنها الذی تمتع بها قال أربعة أشهر و عشرا ثم قال یا زرارة کل النکاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة کانت أو أمة و على أی وجه کان النکاح منه متعة أو تزویجا أو ملک یمین فالعدة أربعة أشهر و عشرا» «و صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع قال: سألته عن المرأة یتزوجها الرجل متعة ثم یتوفى عنها زوجها هل علیها العدة فقال تعتد أربعة أشهر و عشرة أیام» و یشکل بأن هذه مطلقة فیمکن حملها على الحرة جمعا و صحیحة زرارة تضمنت أن عدة الأمة فی الدوام کالحرة و لا قائل به و مع ذلک معارضة بمطلق الأخبار الکثیرة الدالة على أن عدة الأمة فی الوفاة على نصف الحرة و بأن کونها على النصف فی الدوام یقتضی أولویته فی المتعة لأن عدتها أضعف فی کثیر من أفرادها و نکاحها أضعف فلا یناسبها أن تکون أقوى و هذه مخالفة أخرى فی صحیحة زرارة للأصول و إن کان العمل بها أحوط { و لو کانت حاملا فبأبعد الأجلین } من أربعة أشهر و عشرة أو شهرین و خمسة و من وضع الحمل { فیهما } أی فی الحرة و الأمة أما إذا کانت الأشهر أبعد فظاهر للتحدید بها فی الآیة و الروایة و أما إذا کان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل.
***
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ چہارم
* کتاب النکاح *
الفصل الأول فی المقدمات
الفصل الثانی فی العقد
مسائل
الفصل الثالث فی المحرمات
مسائل
الفصل الرابع فی نکاح المتعة
الفصل الخامس فی نکاح الإماء
الفصل السادس فی المهر
مسائل
الفصل السابع فی العیوب و التدلیس
الفصل الثامن فی القسم
النظر الأول فی الاولاد
النظر الثانی فی النفقات
شرح لمعہ حصہ چہارم
الفصل الرابع فی نکاح المتعة
{ الفصل الرابع فی نکاح المتعة } و هو النکاح المنقطع { و لا خلاف بین الإمامیة فی شرعیته } مستمرا إلى الآن أو لا خلاف بین المسلمین قاطبة فی أصل شرعیته و إن اختلفوا بعد ذلک فی نسخه { و القرآن } الکریم { مصرح به } فی قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) اتفق جمهور المفسرین على أن المراد به نکاح المتعة و أجمع أهل البیت ع على ذلک و روی عن جماعة من الصحابة منهم أبی بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود أنهم قرأوا « ( فما استمتعتم به منهن ) إلى أجل مسمى».
{ و دعوى نسخه } أی نسخ جوازه من الجمهور { لم تثبت } لتناقض روایاتهم بنسخة «فإنهم رووا عن علی ع: أن رسول الله ص نهى عن متعة النساء یوم خیبر» «و رووا عن ربیع بن سبرة عن أبیه أنه قال: شکونا العزبة فی حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله ص و هو قائم بین الرکن و الباب و هو یقول إنی کنت قد أذنت لکم فی الاستمتاع إلا و إن الله قد حرمها إلى یوم القیامة» و من المعلوم ضرورة من مذهب علی ع و أولاده ع حلها و إنکار تحریمها بالغایة فالروایة عن علی ع بخلافه باطلة ثم اللازم من الروایتین أن تکون قد نسخت مرتین لأن إباحتها فی حجة الوداع أولا ناسخة لتحریمها یوم خیبر و لا قائل به و مع ذلک یتوجه إلى خبر سبرة الطعن فی سنده و اختلاف ألفاظه و معارضته لغیره و رووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله و عبد الله بن عباس و ابن مسعود و سلمة بن الأکوع و عمران بن حصین و أنس بن مالک أنها لم تنسخ و فی صحیح مسلم بإسناده إلى عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله ص و أبی بکر و عمر و هو صریح فی بقاء شرعیتها بعد موت النبی ص من غیر نسخ.
{ و تحریم بعض الصحابة } و هو عمر { إیاه تشریع } من عنده { مردود علیه } لأنه إن کان بطریق الاجتهاد فهو باطل فی مقابلة النص إجماعا و إن کان بطریق الروایة فکیف خفی ذلک على الصحابة أجمع فی بقیة زمن النبی و جمیع خلافة أبی بکر و بعض خلافة المحرم ثم یدل على أن تحریمه من عنده لا بطریق الروایة قوله فی الروایة المشهورة عنه بین الفریقین متعتان کانتا فی عهد رسول الله ص حلالا و أنا أنهى عنهما و أعاقب علیهما و لو کان النبی ص قد نهى عنهما فی وقت من الأوقات لکان إسناده إلیه ص أولى و أدخل فی الزجر «و روى شعبة عن الحکم بن عتیبة و هو من أکابرهم قال: سألته عن هذه الآیة ( فما استمتعتم به منهن ) أ منسوخة هی قال لا ثم قال الحکم قال علی بن أبی طالب ع: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقی» و فی صحیح الترمذی أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هی حلال فقال إن أباک قد نهى عنها فقال ابن عمر أ رأیت إن کان أبی قد نهى عنها و قد سنها صنعها رسول الله ص أ تترک السنة و تتبع قول أبی و أما الأخبار بشرعیتها من طریق أهل البیت ع فبالغة أو کادت أن تبلغ حد التواتر لکثرتها حتى أنه مع کثرة اختلاف أخبارنا الذی أکثره بسبب التقیة و کثرة مخالفینا فیه لم یوجد خبر واحد منها یدل على منعه و ذلک عجیب.
{ و إیجابه کالدائم } بأحد الألفاظ الثلاثة و لا إشکال هنا فی متعتک { و قبوله کذلک و یزید } هنا { ذکر الأجل } المضبوط المحروس عن الزیادة و النقصان { و ذکر المهر } المضبوط کذلک بالکیل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة و لو أخل به بطل العقد بخلاف الدائم { و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف } من الأحکام شرطا و ولایة و تحریما بنوعیه { إلا ما استثنی } من أن المتعة لا تنحصر { فی عدد و نصاب } و من أنها تصح بالکتابیة ابتداء.
{ و لا تقدیر فی المهر قلة و کثرة } بل ما تراضیا علیه مما یتمول و لو بکف من بر و قدره الصدوق بدرهم { و کذا } لا تقدیر { فی الأجل } قلة و کثرة و شذ قول بعض الأصحاب بتقدیره قلة بما بین طلوع الشمس و الزوال { و لو وهبها المدة قبل الدخول فعلیه نصف المسمى } کما لو طلق فی الدوام قبله و فی إلحاق هبة بعض المدة قبله بالجمیع نظر و الأصل یقتضی عدم السقوط و لو کانت الهبة بعد الدخول للجمیع أو البعض لم یسقط منه شیء قطعا لاستقراره بالدخول و الظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا یفتقر إلى القبول.
{ و لو أخلت بشیء من المدة } اختیارا قبل الدخول أو بعده { قاصها } من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن یبسط المهر على جمیع المدة و یسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر و لو کان المنع لعذر کالحیض و المرض و الخوف من ظالم لم یسقط باعتباره شیء و یحتمل ضعیفا السقوط بالنسبة کالاختیاری نظرا إلى أنه فی مقابلة الاستمتاع بقرینة المنع الاختیاری و هو مشترک بین الاختیاری و الاضطراری و ضعفه ظاهر و فی روایة عمر بن حنظلة عن الصادق ع ما یدل على الحکمین و إطلاق المقاصة على ذلک الوجه مجاز لأن مجرد إخلالها بالمدة یوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر و مثل هذا لا یعد مقاصة و لو ماتت فی أثناء المدة أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شیء کالدائم. { و لو أخل بالأجل } فی متن العقد { انقلب دائما أو بطل على خلاف } فی ذلک منشأه من صلاحیة أصل العقد لکل منهما و إنما یتمحض للمتعة بذکر الأجل و للدوام بعدمه فإذا انتفى الأولى ثبت الثانی لأن الأصل فی العقد الصحة «و موثقة ابن بکیر عن الصادق ع قال: إن سمی الأجل فهو متعة و إن لم یسم الأجل فهو نکاح باق» و على هذا عمل الشیخ و الأکثر و منهم المصنف فی شرح الإرشاد و من أن المتعة شرطها الأجل إجماعا و المشروط عدم عند عدم شرطه «و لصحیحة زرارة عنه (ع) : لا تکون متعة إلا بأمرین بأجل مسمى و أجر مسمى» و أن الدوام لم یقصد و العقود تابعة للقصود و صلاحیة الإیجاب لهما لا یوجب حمل المشترک على أحد معنییه مع إرادة المعنى الآخر المباین له و هذا هو الأقوى و الروایة لیس فیها تصریح بأنهما أرادا المتعة و أخلا بالأجل بل مضمونها أن النکاح مع الأجل متعة و بدونه دائم و لا نزاع فیه و أما القول بأن العقد إن وقع بلفظ التزویج و النکاح انقلب دائما أو بلفظ التمتع بطل أو بأن ترک الأجل إن کان جهلا منهما أو من أحدهما أو نسیانا کذلک بطل و إن کان عمدا انقلب دائما فقد ظهر ضعفه مما ذکرناه فالقول بالبطلان مطلقا مع قصد التمتع الذی هو موضع النزاع أوجه.
{ و لو تبین فساد العقد } إما بظهور زوج أو عدة أو کونها محرمة علیه جمعا أو عینا أو غیر ذلک من المفسدات { فمهر المثل مع الدخول } و جهلها حالة الوطء لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض و قد بطل المسمى فیثبت مهر مثلها فی المتعة المخصوصة و قیل تأخذ ما قبضته و لا یسلم الباقی استنادا إلى روایة حملها على کون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل و قبل الدخول لا شیء لها لبطلان العقد المقتضی لبطلان المسمى فإن کانت قد قبضته استعاده و إن تلف فی یدها ضمنته مطلقا و کذا لو دخل و هی عالمة بالفساد لأنها بغی و لا مهر لبغی. { و یجوز العزل عنها و إن لم یشترط ذلک } فی متن العقد و هو هنا موضع وفاق و هو منصوص بخصوصه و لأن الغرض الأصلی منه الاستمتاع دون النسل بخلاف الدوام { و } لکن { یلحق به الولد } على تقدیر ولادتها بعد وطئه بحیث یمکن کونه منه { و إن عزل } لأنها فراش و الولد للفراش و هو مروی أیضا لکن لو نفاه انتفى ظاهرا بغیر لعان بخلاف ولد الدوام.
{ و یجوز اشتراط السائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلا أو نهارا } لأنه شرط لا ینافی مقتضى العقد لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع فی وقت دون آخر إما طلبا للاستبداد أو توفیرا لما سواه على غیره من المطالب { أو شرط إتیانها مرة أو مرارا } مضبوطة { فی الزمان المعین } لما ذکر و لو لم یعین الوقت بل أطلق المرة و المرات بطل للجهالة.
{ و لا یقع بها طلاق } بل تبین بانقضاء المدة أو بهبته إیاها «و فی روایة محمد بن إسماعیل عن الرضا ع: قلت و تبین بغیر طلاق قال نعم» { و لا إیلاء } على أصح القولین لقوله تعالى فی قصة الإیلاء ( و إن عزموا الطلاق ) و لیس فی المتعة طلاق و لأن من لوازم الإیلاء المطالبة بالوطء و هو منتف فی المتعة و بانتفاء اللازم ینتفی الملزوم و للمرتضى قول بوقوعه بها لعموم لفظ النساء و دفع بقوله تعالى ( و إن عزموا الطلاق ) فإن عود الضمیر إلى بعض العام یخصصه { و لا لعان إلا فی القذف و بالزنى } على قول المرتضى و المفید استنادا إلى أنها زوجة فیقع بها اللعان لعموم قوله تعالى ( و الذین یرمون أزواجهم ) فإن الجمع المضاف یعم و أجیب بأنه مخصوص بالسنة «لصحیحة ابن سنان عن الصادق ع: لا یلاعن الحر الأمة و لا الذمیة و لا التی یمتع بها» و مثله روایة علی بن جعفر ع عن أخیه موسى ع و لا قائل بالفرق بین الحر و العبد فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوی و أما لعانها لنفی الولد فمنفی إجماعا و لانتفائه بدونه.
{ و لا توارث بینهما إلا مع شرطه } فی العقد فیثبت على حسب ما یشترطانه إما انتفاؤه بدون الشرط فللأصل و لأن الإرث حکم شرعی فیتوقف ثبوته على توظیف الشارع و لم یثبت هنا بل الثابت خلافه «کقول الصادق ع فی صحیحة محمد بن مسلم: من حدودها یعنی المتعة أن لا ترثک و لا ترثها» و أما ثبوته معه فلعموم المؤمنون عند شروطهم «و قول الصادق ع فی صحیحة محمد بن مسلم: إن اشترطا المیراث فهما على شرطهما» «و قول الرضا ع فی حسنة البزنطی: إن اشترط المیراث کان و إن لم یشترط لم یکن» و فی المسألة أقوال أخر مأخذها أخبار أو إطلاقات لا تقاوم هذه أحدها التوارث مطلقا و ثانیها عدمه مطلقا و ثالثها ثبوته مع عدم شرط عدمه و الأظهر مختار المصنف ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه أو لأحدهما خاصة احتمل کونه کذلک عملا بالشرط و بطلانه لمخالفته مقتضاه لأن الزوجیة إن اقتضت الإرث و انتفت موانعه ثبت من الجانبین و إلا انتفى منهما.
{ و یقع بها الظهار } على أصح القولین لعموم الآیة فإن المستمتع بها زوجة و لم تخص بخلاف ما سبق و ذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها لقول الصادق ع الظهار مثل الطلاق و المتبادر من المماثلة أن یکون فی جمیع الأحکام و لأن المظاهر یلزم بالفئة أو الطلاق و هو هنا متعذر و الإلزام بالفئة وحدها بعید و بهبة المدة بدل الطلاق أبعد و یضعف بضعف الروایة و إرسالها و المماثلة لا تقتضی العموم و الإلزام بأحد الأمرین جاز أن یختص بالدائم و یکون أثر الظهار هنا وجوب انعزالها کالمملوکة.
{ و عدتها } مع الدخول إذا انقضت مدتها أو وهبها { حیضتان } إن کانت ممن تحیض «لروایة محمد بن الفضیل عن أبی الحسن الماضی ع قال: طلاق الأمة تطلیقتان و عدتها حیضتان» «و روى زرارة فی الصحیح عن الباقر ع: أن على المتمتعة ما على الأمة» و قیل عدتها قرءان و هما طهران «لحسنة زرارة عن الباقر ع: و إن کان حر تحته أمة فطلاقها تطلیقتان و عدتها قرءان» مضافة إلى صحیحة زرارة و الأول أحوط و علیه لو انقضت أیامها أو وهبها فی أثناء الحیض لم یحسب ما بقی منه لأن الحیضة لا تصدق على بعضها و إن احتسب ما بقی من الطهر طهرا.
{ و لو استرابت } بأن لم تحض و هی فی سن من تحیض { فخمسة و أربعون یوما } و هو موضع وفاق و لا فرق فیهما بین الحرة و الأمة { و تعتد من الوفاة بشهرین و خمسة أیام إن کانت أمة و بضعفها إن کانت حرة } و مستند ذلک الأخبار الکثیرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها شهران و خمسة أیام و الحرة ضعفها من غیر فرق بین الدوام و المتعة و تزید الأمة هنا بخصوصها «مرسلة علی بن أبی شعبة الحلبی عن أبی عبد الله ع: فی رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها قال خمسة و ستون یوما» بحملها على الأمة جمعا و قیل إن عدتها أربعة أشهر و عشرا مطلقا «لصحیحة زرارة عن الباقر ع قال: سألته ما عدة المتمتع بها إذا مات عنها الذی تمتع بها قال أربعة أشهر و عشرا ثم قال یا زرارة کل النکاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة کانت أو أمة و على أی وجه کان النکاح منه متعة أو تزویجا أو ملک یمین فالعدة أربعة أشهر و عشرا» «و صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع قال: سألته عن المرأة یتزوجها الرجل متعة ثم یتوفى عنها زوجها هل علیها العدة فقال تعتد أربعة أشهر و عشرة أیام» و یشکل بأن هذه مطلقة فیمکن حملها على الحرة جمعا و صحیحة زرارة تضمنت أن عدة الأمة فی الدوام کالحرة و لا قائل به و مع ذلک معارضة بمطلق الأخبار الکثیرة الدالة على أن عدة الأمة فی الوفاة على نصف الحرة و بأن کونها على النصف فی الدوام یقتضی أولویته فی المتعة لأن عدتها أضعف فی کثیر من أفرادها و نکاحها أضعف فلا یناسبها أن تکون أقوى و هذه مخالفة أخرى فی صحیحة زرارة للأصول و إن کان العمل بها أحوط { و لو کانت حاملا فبأبعد الأجلین } من أربعة أشهر و عشرة أو شهرین و خمسة و من وضع الحمل { فیهما } أی فی الحرة و الأمة أما إذا کانت الأشهر أبعد فظاهر للتحدید بها فی الآیة و الروایة و أما إذا کان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول