حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: علی ؑ کے بارے میں مجھے وحی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سردار، متقین کے امام اور روشن ہاتھوں اور پیشانیوں والے لوگوں کے قائد ہیں بحارالانور کتاب تاریخ امیرالمومنین ؑ باب54 حدیث 22

شرح لمعہ حصہ چہارم

الفصل الثالث فی المحرمات

{ الفصل الثالث فی المحرمات‏ } بالنسب و الرضاع و غیرهما من الأسباب { و توابعها }:

{ یحرم على الذکر بالنسب تسعة أصناف‏ } من الإناث { الأم و إن علت‏ } و هی کل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إلیها من العلو بالولادة لأب کانت أم لأم { و البنت و بنتها } و إن نزلت { و بنت الابن فنازلا } و ضابطهما من ینتهی إلیه نسبه بالتولید و لو بوسائط { و الأخت و بنتها فنازلا } و هی کل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إلیهما أو إلى أحدهما بالتولد { و بنت الأخ‏ } و إن نزلت‏ { کذلک‏ } لأب کان أم لأم أم لهما { و العمة } و هی کل أنثى هی أخت ذکر ولده بواسطة أو غیرها من جهة الأب أو الأم أو منهما { و الخالة فصاعدا } فیهما و هی کل أنثى هی أخت أنثى ولدته بواسطة أو بغیر واسطة و قد یکون من جهة الأب کأخت أم الأب و المراد بالصاعد فیهما عمة الأب و الأم و خالتهما و عمة الجد و الجدة و خالتهما و هکذا لا عمة العمة و خاله الخالة.

فإنهما قد لا تکونان محرمتین و یحرم على المرأة ما یحرم على الرجل بالقیاس‏ و ضابط المحرمات الجامع لها أنه یحرم على الإنسان کل قریب عدا أولاد العمومة و الخئولة.

{ و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب‏ } فأمک من الرضاعة هی کل امرأة أرضعتک أو رجع نسب من أرضعتک أو صاحب اللبن إلیها أو أرضعت من یرجع نسبک إلیه من ذکر أو أنثى و إن علا کمرضعة أحد أبویک أو أجدادک أو جداتک و أختها خالتک من الرضاعة و أخوها خالک و أبوها جدک کما أن ابن مرضعتک أخ و بنتها أخت إلى آخر أحکام النسب و البنت من الرضاع کل أنثى رضعت من لبنک أو لبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها و کذا بناتها من النسب و الرضاع و العمات الخالات أخوات الفحل و المرضعة و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع و کذا کل امرأة أرضعتها واحدة من جداتک أو أرضعت بلبن واحد من أجدادک من النسب و الرضاع و بنات الأخ و بنات الأخت و بنات أولاد المرضعة و الفحل من الرضاع و النسب و کذا کل أنثى أرضعتها أختک و بنت أختک و بنات کل ذکر أرضعته أمک أو ارتضع بلبن أبیک‏و إنما یحرم الرضاع بشرط کونه عن نکاح دواما و متعة و ملک یمین و شبهه على أصح القولین مع ثبوتها من الطرفین و إلا ثبت الحکم فی حق من ثبت له النسب و لا فرق فی اللبن الخالی عن النکاح بین کونه من صغیرة و کبیرة بکر و ثیب ذات بعل و خلیة و یعتبر مع صحة النکاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنکاح المذکور فلا عبرة بلبن الخالیة منهما و إن کانت منکوحة نکاحا صحیحا حتى لو طلق الزوج و هی حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة کما لو کانت فی حباله و إن تزوجت بغیره و الأقوى اعتبار حیاة المرضعة فلو ماتت فی أثناء الرضاع فأکمل النصاب میتة لم ینشر و إن تناوله إطلاق العبارة و صدق علیه اسم الرضاع حملا على المعهود المتعارف و هو رضاع الحیة و دلالة الأدلة اللفظیة على الإرضاع بالاختیار کقوله تعالى‏ ( و أمهاتکم اللاتی أرضعنکم‏ ) و استصحابا لبقاء الحل { و أن ینبت اللحم أو یشتد العظم‏ } و المرجع فیهما إلى قول أهل الخبرة و یشترط العدد و العدالة لیثبت به حکم التحریم بخلاف خبرهم فی مثل المرض المبیح للفطر أو التیمم فإن المرجع فی ذلک إلى الظن و هو یحصل بالواحد و الموجود فی النصوص و الفتاوى اعتبار الوصفین‏ معا و هنا اکتفى بأحدهما و لعله للتلازم عادة و الأقوى اعتبار تحققهما معا.

{ أو یتم یوما و لیلة } بحیث ترضع کلما تقاضاه أو احتاج إلیه عادة و إن لم یتم العدد و لم‏ یحصل الوصف السابق و لا فرق بین الیوم الطویل و غیره لانجباره باللیلة أبدا و هل یکفی الملفق منهما لو ابتدأ فی أثناء أحدهما نظر من الشک فی صدق الشرط و تحقق المعنى.

{ أو خمس عشرة رضعة } تامة متوالیة «لروایة زیاد بن سوقة قال: قلت لأبی جعفر ع هل للرضاع حد یؤخذ به فقال لا یحرم الرضاع أقل من یوم و لیلة أو خمس عشرة متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها برضعة امرأة غیرها» و فی معناها أخبار أخر.

{ و الأقرب النشر بالعشر } و علیه المعظم لعموم قوله تعالى ( و أمهاتکم اللاتی أرضعنکم‏ ) و نظائره من العمومات‏ المخصصة بما دون العشر قطعا فیبقى الباقی و «لصحیحة الفضیل بن یسار عن الباقر ع قال: لا یحرم من الرضاع إلا المجبور قال قلت و ما المجبور قال أم تربی أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى‏ ثم ترضع عشر رضعات یروى الصبی و ینام» و لأن العشر تنبت اللحم‏ «لصحیحة عبید بن زرارة عن الصادق ع إلى أن قال: قلت و ما الذی ینبت اللحم و الدم فقال کأن یقال عشر رضعات» و الأخبار المصرحة بالخمس عشرة ضعیفة السند أو قریبة منه و فیه نظر لمنع صحة الخبر الدال على العشرة فإن فی طریقه محمد بن سنان و هو ضعیف على أصح القولین و أشهرهما و أما صحیحة عبید فنسب العشر إلى غیره مشعرا بعدم اختیاره و فی آخره ما یدل على ذلک فإن السائل لما فهم منه عدم إرادته «: قال له‏ فهل تحرم عشر رضعات فقال دع ذا و قال ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع» فلو کان حکم العشر حقا لما نسبه ع إلى غیره بل کان یحکم به من غیر نسبة و إعراضه ع ثانیة عن الجواب إلى غیره مشعر بالتقیة و عدم التحریم بالعشر فسقط الاحتجاج من الجانبین و بقی «صحیحة عبد الله بن رئاب عن الصادق ع قال: قلت له ما یحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم و شد العظم قلت فتحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات» فانتفت العشر بهذا الخبر فلم یبق إلا القول بالخمس عشرة رضعة و إن لم یذکر إذ لا واسطة بینهما و بهذا یخص عموم الأدلة أیضا و یضعف قول ابن الجنید بالاکتفاء بما وقع علیه اسم الرضعة نظرا إلى العموم حیث أطرح الأخبار من الجانبین و ما أوردناه من الخبر الصحیح حجة علیه‏ و تبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة و النافیة للعشر من غیره شاهدة و عاضدة له و هی کثیرة.

{ و أن یکون المرتضع فی الحولین‏ } فلا عبرة برضاعه بعدهما و إن کان جائز کالشهر و الشهرین معهما و الحولان معتبران فی المرتضع دون ولد المرضعة فلو کمل حولا ولدها ثم أرضعت بلبنه غیره نشر فی أصح القولین و لا فرق بین أن یفطم المرتضع قبل الرضاع فی الحولین و عدمه و المعتبر فی الحولین الهلالیة فلو انکسر الشهر الأول أکمل بعد الأخیر ثلاثین کغیره من الآجال.

{ و أن لا یفصل بین‏ } الرضعات فی الأحوال الثلاثة { برضاع أخرى‏ } و إن لم یکن رضعة کاملة و لا عبرة بتخلل غیر الرضاع من المأکول و المشروب و شرب اللبن من غیر الثدی و نحوه و إنما یقطع اتصال الرضعات إرضاع غیرها من الثدی و صرح العلامة فی القواعد بالاکتفاء فی الفصل بأقل من رضعة کاملة من غیر تردد و فی التذکرة بأن الفصل لا یتحقق إلا برضعة کاملة و أن الناقصة بحکم المأکول و غیره و الروایة مطلقة فی اعتبار کونها من امرأة واحدة «قال الباقر ع: لا یحرم الرضاع أقل من یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیة من امرأة واحدة من لبن فحل واحد» و لعل دلالتها على الاکتفاء بفصل مسمى الرضاع أکثر.

{ و أن یکون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت المرأة جماعة } ذکورا و إناثا { بلبن فحلین‏ } فصاعدا بحیث لم یجتمع ذکر و أنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد بأن أرضعت جماعة ذکورا بلبن واحد ثم جماعة إناثا بلبن فحل آخر أو أرضعت صبیا بلبن فحل ثم أنثى بلبن فحل آخر ثم ذکرا بلبن ثالث ثم أنثى بلبن رابع و هکذا { لم یحرم بعضهم على بعض‏ } و لو اتحد فحل اثنین منهم تحقق التحریم فیهما دون الباقین کما لو أرضعت ذکرا و أنثى بلبن فحل ثم ذکرا آخر و أنثى بلبن فحل آخر و هکذا فإنه یحرم کل أنثى رضعت مع ذکرها من لبن فحل واحد علیه و لا یحرم على الذکر الآخر و العبارة لا تفی بذلک و لکن المراد منها حاصل و لا فرق مع اتحاد الفحل بین أن تتحد المرضعة کما ذکر أو تتعدد بحیث یرتضع أحدهما من إحداهما کمال النصاب و الآخر من الأخرى‏ کذلک و إن تعددن فبلغن مائة کالمنکوحات بالمتعة أو بملک الیمین و على اعتبار اتحاد الفحل معظم الأصحاب و جملة من الأخبار و قد تقدم بعضها { و قال‏ } أبو علی‏ { الطبرسی صاحب التفسیر رحمه الله‏ } فیه‏.

{ لا یشترط اتحاد الفحل‏ } بل یکفی اتحاد المرضعة { لأنه یکون بینهم‏ } مع اتحادها { إخوة الأم‏ } و إن تعدد الفحل { و هی تحرم التناکح‏ } بالنسب و الرضاع یحرم منه ما یحرم بالنسب و هو متجه لو لا ورود النصوص عن أهل البیت ع بخلافه و هی مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع و النسب فی حکم التحریم‏.

{ و یستحب فی الاسترضاع اختیار المرضعة العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة } الحسنة { للرضاع‏ } لأن الرضاع مؤثر فی الطباع و الأخلاق و الصورة «قال النبی ص: أنا أفصح العرب بید أنی من قریش و نشأت فی بنی سعد و ارتضعت من بنی زهرة» و کانت هذه القبائل أفصح العرب فافتخر ص بالرضاع کما افتخر بالنسب «و قال أمیر المؤمنین ع: انظروا من یرضع أولادکم فإن اللبن یشب علیه» «و قال الباقر ع: علیکم بالوضاء من الظئورة فإن اللبن یعدی» «و قال ع لمحمد بن مروان: استرضع لولدک بلبن الحسان و إیاک و القباح فإن اللبن قد یعدی».

{ و یجوز استرضاع الذمیة عند الضرورة } من غیر کراهة و یکره بدونها و یظهر من العبارة کعبارة کثیر التحریم‏ من دونها و الأخبار دالة على الأول { و یمنعها } زمن الرضاعة.

{ من أکل الخنزیر و شرب الخمر } على وجه الاستحقاق إن کانت أمته أو مستأجرته و شرط علیها ذلک و إلا توصل إلیه بالرفق { و یکره تسلیم الولد إلیها لتحمله إلى منزلها } لأنها لیست مأمونة علیه { و المجوسیة أشد کراهة } أن تسترضع للنهی عنها فی بعض الأخبار المحمول على الکراهة جمعا «قال عبد الله بن هلال: سألت أبا عبد الله ع عن مظاءرة المجوس فقال لا و لکن أهل الکتاب» { و یکره أن تسترضع من ولادتها } التی یصدر عنها اللبن‏ { عن زنا } «قال الباقر ع: لبن الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة أحب إلى من ولد الزنى» و المراد به ما ذکرناه لأنه قال بعد ذلک «: و کان لا یرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجاریة الذی فجر بالمرأة فی حل» و کذا یکره استرضاع ذات البدعة فی دینها و التشویه فی خلقها و الحمقاء «قال النبی ص: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن یشب علیه» «و قال أمیر المؤمنین ع: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن یغلب الطباع».

{ و إذا کملت الشرائط } المعتبرة فی التحریم { صارت المرضعة أما } للرضیع { و الفحل‏ } صاحب اللبن‏ { أبا و إخوانهما أعماما و أخوالا و أولادهما إخوة و آباؤهما أجدادا فلا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا } لأنهم صاروا إخوة ولده و إخوة الولد محرمون على الأب و لذلک عطف المصنف التحریم بالفاء لیکون تفریعا على ما ذکره و الأخبار الصحیحة مصرحة بالتحریم هنا و أنهم بمنزلة ولده و قیل لا یحرمن علیه مطلقا لأن أخت الابن من النسب إذا لم تکن بنتا إنما حرمت لأنها بنت الزوجة المدخول بها فتحریمها بسبب الدخول بأمها و هو منتف هنا و لأن النص إنما ورد بأنه‏ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب لا ما یحرم من المصاهرة و أخت الولد إذا لم تکن ولدا إنما تحرم بالمصاهرة و هو حسن لو لا معارضة النصوص الصحیحة فالقول بالتحریم أحسن { و کذا لا ینکح‏ } أبو المرتضع { فی أولاد المرضعة ولادة } «لصحیحة عبد الله بن جعفر قال: کتبت إلى أبی محمد ع أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل یحل لذلک الرجل أن یتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع لا تحل له» و مثلها «صحیحة أیوب بن نوح و فیها: لأن ولدها صارت بمنزلة ولدک» و یترتب على ذلک تحریم زوجة أبی المرتضع علیه لو أرضعته جدته لأمه سواء کان بلبن جدة أم غیره لأن الزوجة حینئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن کان جدا و من جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم یکن فلا یجوز لأبی المرتضع نکاحها لاحقا کما لا یجوز سابقا بمعنى أنه یمنعه سابقا و یبطله لاحقا و کذا لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه و إن لم تکن جدة للرضیع لأن زوجة أب الرضیع حینئذ من جملة أولاد صاحب اللبن { و } کذا { لا یجوز له‏ } نکاح أولادها { رضاعا على قول الطبرسی‏ } لأنهم بمنزلة إخوة أولاده من الأم و قد تقدم ضعفه لما عرفت من أن التحریم مشروط باتحاد الفحل و هو منفی هنا. { و ینکح إخوة المرتضع نسبا فی إخوته رضاعا } إذ لا أخوة بینهم و إنما هم إخوة أخیهم و إخوة الأخ إذا لم یکونوا إخوة لا یحرمون على إخوته کالأخ من الأب إذا کان له أخت من الأم فإنها لا تحرم على أخیه لانتفاء القرابة بینهما { و قیل‏ } و القائل الشیخ‏ { بالمنع‏ } لدلالة تعلیل التحریم على أب المرتضع فی المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده علیه و لأن أخت الأخ من النسب محرمة فکذا من الرضاع‏ و یضعف بمنع وجود العلة هنا لأن کونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غیر موجود هنا و إن وجد ما یجری مجراها و قد عرفت فساد الأخیر.

{ و لو لحق الرضاع العقد حرم‏ کالسابق‏ } فلو أرضعت أمه أو من یحرم النکاح بإرضاعه کأخته و زوجة أبیه و ابنه و أخیه‏ بلبنهم زوجته فسد النکاح و لو أرضعت کبیرة الزوجتین صغیرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالکبیرة و إلا الکبیرة و ینفسخ نکاح الجمیع مطلقا.

{ و لا تقبل الشهادة به إلا مفصلة } فلا تکفی الشهادة بحصول‏ الرضاع المحرم مطلقا للاختلاف فی شرائطه کیفیة و کمیة فجاز أن یکون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاکم فیشهد بتحریم ما لا یحرمه و لو علم موافقة رأى الشاهد لرأی الحاکم فی جمیع الشرائط فالمتجه الاکتفاء بالإطلاق إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها إلا مفصلة فیشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضع من فلانة من الثدی من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات فی الحولین من غیر أن یفصل بینها برضاع امرأة أخرى و بالجملة فلا بد من التعرض لجمیع الشرائط و لا یشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى‏ و یشترط فی صحة شهادته به أن یعرف المرأة فی تلک الحال ذات لبن و أن یشاهد الولد قد التقم الثدی و أن یکون مکشوفا لئلا یلتقم غیر الحلمة و أن یشاهد امتصاصه له و تحریک شفتیه و التجرع و حرکة الحلق على وجه یحصل له القطع به و لا یکفی حکایة القرائن و إن کانت هی السبب فی علمه کأن یقول رأیته قد التقم الثدی و حلقه یتحرک إلى آخره لأن حکایة ذلک لا تعد شهادة و إن کان علمه مترتبا علیها بل لا بد من التلفظ بما یقتضیه عند الحاکم و لو کانت الشهادة على الإقرار به قبلت مطلقة لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و إن أمکن استناد المقر إلى ما لا یحصل به التحریم عند الحاکم‏ بخلاف الشهادة على عینه‏.

{ و تحرم بالمصاهرة } و هی علاقة تحدث بین الزوجین و أقرباء کل منهما بسبب النکاح توجب‏ الحرمة و یلحق بالنکاح الوطء و النظر و اللمس على وجه مخصوص و هذا هو المعروف من معناه لغة و عرفا فلا یحتاج إلى إضافة وطء الأمة و الشبهة و الزنى و نحوه إلیها و إن أوجب حرمة على بعض الوجوه إذ ذاک لیس من حیث المصاهرة بل من جهة ذلک الوطء و إن جرت العادة بإلحاقه بها فی بابها { زوجة کل من الأب فصاعدا } کالجد و إن علا من الطرفین { و الابن فنازلا } و إن کان للبنت و أطلق علیه الابن مجازا { على الآخر } و إن لم یدخل بها الزوج لعموم‏ ( و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم‏ ) و قوله تعالى‏ ( و حلائل أبنائکم‏ ) و النکاح حقیقة فی العقد على الأقوى و الحلیلة حقیقة فی المعقود علیها للابن قطعا { و أم الموطوءة } حلالا أو حراما { و أم المعقود علیها } و إن لم یدخل بها { فصاعدا } و هی جدتها من الطرفین و إن علت.

{ و ابنة الموطوءة مطلقا فنازلا } أی ابنة ابنها و ابنتها و إن لم یطلق علیها ابنة حقیقة { لا ابنة المعقود علیها } من غیر دخول فلو فارقها قبل الدخول حل له تزویج ابنتها و هو موضع وفاق و الآیة الکریمة صریحة فی اشتراط الدخول فی التحریم و أما تحریم الأم و إن لم یدخل بالبنت فعلیه المعظم بل کاد یکون إجماعا و إطلاق قوله تعالى‏ ( و أمهات نسائکم‏ ) یدل علیه و الوصف‏ بعده بقوله تعالى ( من نسائکم اللاتی دخلتم بهن‏ ) لا حجة فیه إما لوجوب عوده إلى الجملة الأخیرة کالاستثناء أو لتعذر حمله علیهما من جهة أن من تکون مع الأولى بیانیة و مع الثانیة ابتدائیة و المشترک لا یستعمل فی معنییه معا و به مع ذلک نصوص إلا أنها معارضة بمثلها و من ثم ذهب ابن أبی عقیل إلى اشتراط الدخول بالبنت فی تحریمها کالعکس و المذهب هو الأول { أما الأخت‏ } للزوجة { فتحرم جمعا } بینها و بینها فمتى‏ فارق الأولى بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدتها حلت الأخرى‏ { لا عینا و العمة و الخالة } و إن علتا { یجمع بینها و بین ابنة أخیها أو أختها } و إن نزلتا { برضاء العمة و الخالة لا بدونه‏ } بإجماع أصحابنا و أخبارنا متظافرة به ثم إن تقدم عقد العمة و الخالة توقف العقد الثانی على إذنهما فإن بادر بدونه ففی بطلانه أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخییرهما فیه و فی عقدهما أوجه أوسطها الأوسط و إن تقدم عقد بنت الأخ و الأخت و علمت العمة و الخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع و إلا ففی تخییرهما فی فسخ عقد أنفسهما أو فیه و فی عقد السابقة أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول‏ و هل یلحق الجمع بینهما بالوطء فی ملک الیمین بذلک وجهان و کذا لو ملک إحداهما و عقد على الأخرى و یمکن شمول العبارة لاتحاد الحکم فی الجمیع‏.

{ و حکم وطء الشبهة و الزنى السابق على العقد حکم الصحیح فی المصاهرة } فتحرم الموطوءة بهما على أبیه و ابنه و علیه أمها و بنتها إلى غیر ذلک من أحکام المصاهرة و لو تأخر الوطء فیهما عن العقد أو الملک لم تحرم المعقود علیها أو المملوکة هذا هو الأصح فیهما و به یجمع بین الأخبار الدالة على المنع مطلقا و على عدمه کذلک‏.

{ و تکره ملموسة الابن و منظورته‏ } على وجه لا تحل لغیر مالک‏ الوطء بعقد أو ملک‏ { على الأب و بالعکس‏ } و هو منظورة الأب و ملموسته‏ { تحرم‏ } على ابنه أما الأول فلأن فیه جمعا بین الأخبار التی دل بعضها على التحریم کصحیحة محمد بن بزیع و غیرها و بعضها على الإباحة کموثقة علی بن یقطین عن الکاظم ع بنفی البأس عن ذلک بحمل النهی على الکراهة و أما الثانی و هو تحریم منظورة الأب و ملموسته على الابن «فلصحیحة محمد بن مسلم عن الصادق ع قال: إذا جرد الرجل الجاریة و وضع یده علیها فلا تحل لابنه» و مفهومها الحل لأبیه فإن عمل بالمفهوم و إلا فبدلالة الأصل و لما سبق‏ و فیه نظر لأن صحیحة ابن بزیع دلت على التحریم فیهما و روایة علی بن یقطین دلت على نفیه فیهما فإن وجب الجمع بینهما بالکراهة فالحکم فی صحیحة محمد بن مسلم کذلک و هذا هو الذی اختاره المصنف فی شرح الإرشاد و جماعة أو یعمل بالأولى ترجیحا للصحیح على الموثق حیث یتعارضان أو مطلقا و تکون صحیحة محمد بن مسلم مؤیدة لأحد الطرفین و هو الأظهر فتحرم فیهما فالتفصیل غیر متوجه.

و قیدنا النظر و اللمس بکونهما لا یحلان لغیره للاحتراز عن نظر مثل الوجه و الکفین بغیر شهوة فإنه لا یحرم اتفاقا و أما اللمس فظاهر الأصحاب و صرح به جماعة منهم تحریمه فیهما مطلقا فیتعلق به الحکم مطلقا نعم یشترط کونهما بشهوة کما ورد فی الأخبار و صرح به الأصحاب فلا عبرة بالنظر المتفق و لمس الطبیب و نحوهما و إن کانت العبارة مطلقة هذا حکم المنظورة و الملموسة بالنسبة إلیهما و هل یتعدى التحریم إلى أمهما و ابنتهما فی حق الفاعل قولان مأخذهما أصالة الحل و اشتراط تحریم البنت بالدخول بالأم فی الآیة و لا قائل‏ بالفرق و صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع الدالة على التحریم و یمکن الجمع بحمل النهی على الکراهة و هو أولى و اعلم أن الحکم مختص بنظر المملوکة على ذلک الوجه و ما ذکرناه من الروایات دال علیها و أما الحرة فإن کانت زوجة حرمت على الأب و الابن بمجرد العقد و إن کانت أجنبیة ففی تحریمها قولان و یظهر من العبارة الجزم به لأنه فرضها مطلقة و الأدلة لا تساعد علیه. ***