حضرت امام موسیٰ کاظم عليهالسلام نے فرمایا:
جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ خدا سے بہت دور ہوجاتا ہے
مستدرک الوسائل حدیث19618، بحارانوار ج63ص331، تتمۃ کتاب السماء والعالم، ابواب آداب الاکل، باب5ذم کثرۃ الأکل
{ الفصل الثانی فی العقد } و یعتبر اشتماله على الإیجاب و القبول اللفظیین کغیره من العقود اللازمة.
{ فالإیجاب زوجتک و أنکحتک و متعتک لا غیر } أما الأولان فموضع وفاق و قد ورد بهما القرآن فی قوله تعالى ( زوجناکها ) ( و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ) و أما الأخیر فاکتفى به المصنف و جماعة لأنه من ألفاظ النکاح لکونه حقیقة فی المنقطع و إن توقف معه على الأجل کما لو عبر بأحدهما فیه و میزه به فأصل اللفظ صالح للنوعین فیکون حقیقة فی القدر المشترک بینهما و یتمیزان بذکر الأجل و عدمه و لحکم الأصحاب تبعا للروایة بأنه لو تزوج متعة و نسی ذکر الأجل انقلب دائما و ذلک فرع صلاحیة الصیغة له و ذهب الأکثر إلى المنع منه لأنه حقیقة فی المنقطع شرعا فیکون مجازا فی الدائم حذرا من الاشتراک و لا یکفی ما یدل بالمجاز حذرا من عدم الانحصار و القول المحکی ممنوع و الروایة مردودة بما سیأتی و هذا أولى.
{ و القبول قبلت التزویج و النکاح أو تزوجت أو قبلت مقتصرا علیه } من غیر أن یذکر المفعول { کلاهما } أی الإیجاب و القبول { بلفظ المضی } فلا یکفی قوله أتزوجک بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى وقوفا على موضع الیقین و ما روی من جواز مثله فی المتعة لیس صریحا فیه مع مخالفته للقواعد.
{ و لا یشترط تقدیم الإیجاب } على القبول لأن العقد هو الإیجاب و القبول و الترتیب کیف اتفق غیر مخل بالمقصود و یزید النکاح على غیره من العقود أن الإیجاب من المرأة و هی تستحی غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا و إن خولف فی غیره و من ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقدیم القبول هنا مع احتمال عدم الصحة کغیره لأن القبول إنما یکون للإیجاب فمتى وجد قبله لم یکن قبولا و حیث یتقدم یعتبر کونه بغیر لفظ قبلت کتزوجت و نکحت و هو حینئذ فی معنى الإیجاب { و } کذا { لا } یشترط { القبول بلفظه } أی بلفظ الإیجاب بأن یقول زوجتک فیقول قبلت التزویج أو أنکحتک فیقول قبلت النکاح { فلو قال زوجتک فقال قبلت النکاح صح } لصراحة اللفظ و اشتراک الجمیع فی الدلالة على المعنى.
{ و لا یجوز العقد إیجابا و قبولا بغیر العربیة مع القدرة } علیها لأن ذلک هو المعهود من صاحب الشرع کغیره من العقود اللازمة بل أولى و قیل أن ذلک مستحب لا واجب لأن غیر العربیة من اللغات من قبیل المترادف یصح أن یقوم مقامه و لأن الغرض إیصال المعانی المقصودة إلى فهم المتعاقدین فیتأدى بأی لفظ اتفق و هما ممنوعان و اعتبر ثالث کونه بالعربیة الصحیحة فلا ینعقد بالملحون و المحرف مع القدرة على الصحیح نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع و لا ریب أنه أولى و یسقط مع العجز عنه و المراد به ما یشمل المشقة الکثیرة فی التعلم أو فوات بعض الأغراض المقصودة و لو عجز أحدهما اختص بالرخصة و نطق القادر بالعربیة بشرط أن یفهم کل منهما کلام الآخر و لو بمترجمین عدلین و فی الاکتفاء بالواحد وجه و لا یجب على العاجز التوکیل و إن قدر علیه للأصل.
{ و الأخرس یعقد إیجابا و قبولا بالإشارة } المفهمة للمراد { و یعتبر فی العاقد الکمال فالسکران باطل عقده و لو أجاز بعده } و اختصه بالذکر تنبیها على رد «ما روی: من أن السکرى لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضیت أو دخل بها فأفاقت و أقرته کان ماضیا» و الروایة صحیحة إلا أنها مخالفة للأصول الشرعیة فاطرحها الأصحاب إلا الشیخ فی النهایة { و یجوز تولی المرأة العقد عنها و عن غیرها إیجابا و قبولا } بغیر خلاف عندنا و إنما نبه على خلاف بعض العامة المانع منه.
{ و لا یشترط الشاهدان } فی النکاح الدائم مطلقا { و لا الولی فی نکاح الرشیدة و إن کان أفضل } على الأشهر خلافا لابن أبی عقیل حیث اشترطهما فیه استنادا إلى روایة ضعیفة تصلح سندا للاستحباب لا للشرطیة.
{ و یشترط تعیین الزوجة و الزوج } بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعین للاشتراک { فلو کان له بنات و زوجة واحدة و لم یسمها فإن أبهم و لم یعین شیئا فی نفسه بطل } العقد لامتناع استحقاق الاستمتاع بغیر معین { و إن عین } فی نفسه من غیر أن یسمیها لفظا { فاختلفا فی المعقود علیها حلف الأب إذا کان الزوج رءاهن و إلا بطل العقد } و مستند الحکم روایة أبی عبیدة الحذاء عن الباقر ع و فیها على تقدیر قبول قول الأب أن علیه فیما بینه و بین الله تعالى أن یدفع إلى الزوج الجاریة التی نوى أن یزوجها إیاه عند عقد النکاح و یشکل بأنه إذا لم یسم للزوج واحدة منهن فالعقد باطل سواء رءاهن أم لا لما تقدم و أن رؤیة الزوجة غیر شرط فی صحة النکاح فلا مدخل لها فی الصحة و البطلان و نزلها الفاضلان على أن الزوج إذا کان قد رءاهن فقد رضی بما یعقد علیه الأب منهن و وکل الأمر إلیه فکان کوکیله و قد نوى الأب واحدة معینة فصرف العقد إلیها و إن لم یکن رءاهن بطل لعدم رضاء الزوج بما یسمیه الأب و یشکل بأن رؤیته لهن أعم من تفویض التعیین إلى الأب و عدمها أعم من عدمه و الروایة مطلقة و الرؤیة غیر شرط فی الصحة فتخصیصها بما ذکر و الحکم به لا دلیل علیه فالعمل بإطلاق الروایة کما صنع جماعة أو ردها مطلقا نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب کما صنع ابن إدریس و هو الأولى أولى و لو فرض تفویضه إلیه التعیین ینبغی الحکم بالصحة و قبول قول الأب مطلقا نظرا إلى أن الاختلاف فی فعله و إن نظر الزوجة لیس بشرط فی صحة النکاح و إن لم یفوض إلیه التعیین بطل مطلقا.
{ و لا ولایة فی النکاح لغیر الأب و الجد له } و إن علا { و المولى و الحاکم و الوصی } لأحد الأولین { فولایة القرابة } للأولین ثابتة { على الصغیرة و المجنونة و البالغة سفیهة و کذا الذکر } المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة { لا على } البکر البالغة { الرشیدة فی الأصح } للآیة و الأخبار و الأصل و ما ورد من الأخبار الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولی محمولة على کراهة الاستبداد جمعا إذ لو عمل بها لزم اطراح ما دل على انتفاء الولایة و منهم من جمع بینهما بالتشریک بینهما فی الولایة و منهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة و الأخرى على الدوام و هو تحکم.
{ و لو عضلها } الولی و هو أن لا یزوجها بالکفو مع وجوده و رغبتها { فلا بحث فی سقوط ولایته } و جواز استقلالها به و لا فرق حینئذ بین کون النکاح بمهر المثل و غیره و لو منع من غیر الکفو لم یکن عضلا
{ و للمولى تزویج رقیقه ذکرا } کان أم { أنثى } رشیدا کان أم غیر رشید و لا خیار له معه و له إجباره علیه مطلقا و لو تحرر بعضه لم یملک إجباره حینئذ کما لا یصح نکاحه إلا بإذنه.
{ و الحاکم و الوصی یزوجان من بلغ فاسد العقل } أو سفیها { مع کون النکاح صلاحا له و خلوه من الأب و الجد له } و لا ولایة لهما على الصغیر مطلقا فی المشهور و لا على من بلغ رشیدا و یزید الحاکم الولایة على من بلغ و رشد ثم تجدد له الجنون و فی ثبوت ولایة الوصی على الصغیرین مع المصلحة مطلقا أو مع تصریحه له فی الوصیة بالنکاح أقوال اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا و فی شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصیص أو مطلقا و قبله العلامة فی المختلف و هو حسن لأن تصرفات الوصی منوطة بالغبطة و قد تتحقق فی نکاح الصغیر و لعموم ( فمن بدله ) و «لروایة أبی بصیر عن الصادق ع قال: الذی بیده عقدة النکاح هو الأب و الأخ و الرجل یوصى إلیه» و ذکر الأخ غیر مناف لإمکانه حمله على کونه وصیا أیضا و لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلک لتعذر تحصیل الکفو حیث یراد خصوصا مع التصریح بالولایة فیه.
***
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ چہارم
* کتاب النکاح *
الفصل الأول فی المقدمات
الفصل الثانی فی العقد
مسائل
الفصل الثالث فی المحرمات
مسائل
الفصل الرابع فی نکاح المتعة
الفصل الخامس فی نکاح الإماء
الفصل السادس فی المهر
مسائل
الفصل السابع فی العیوب و التدلیس
الفصل الثامن فی القسم
النظر الأول فی الاولاد
النظر الثانی فی النفقات
شرح لمعہ حصہ چہارم
الفصل الثانی فی العقد
{ الفصل الثانی فی العقد } و یعتبر اشتماله على الإیجاب و القبول اللفظیین کغیره من العقود اللازمة.
{ فالإیجاب زوجتک و أنکحتک و متعتک لا غیر } أما الأولان فموضع وفاق و قد ورد بهما القرآن فی قوله تعالى ( زوجناکها ) ( و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ) و أما الأخیر فاکتفى به المصنف و جماعة لأنه من ألفاظ النکاح لکونه حقیقة فی المنقطع و إن توقف معه على الأجل کما لو عبر بأحدهما فیه و میزه به فأصل اللفظ صالح للنوعین فیکون حقیقة فی القدر المشترک بینهما و یتمیزان بذکر الأجل و عدمه و لحکم الأصحاب تبعا للروایة بأنه لو تزوج متعة و نسی ذکر الأجل انقلب دائما و ذلک فرع صلاحیة الصیغة له و ذهب الأکثر إلى المنع منه لأنه حقیقة فی المنقطع شرعا فیکون مجازا فی الدائم حذرا من الاشتراک و لا یکفی ما یدل بالمجاز حذرا من عدم الانحصار و القول المحکی ممنوع و الروایة مردودة بما سیأتی و هذا أولى.
{ و القبول قبلت التزویج و النکاح أو تزوجت أو قبلت مقتصرا علیه } من غیر أن یذکر المفعول { کلاهما } أی الإیجاب و القبول { بلفظ المضی } فلا یکفی قوله أتزوجک بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى وقوفا على موضع الیقین و ما روی من جواز مثله فی المتعة لیس صریحا فیه مع مخالفته للقواعد.
{ و لا یشترط تقدیم الإیجاب } على القبول لأن العقد هو الإیجاب و القبول و الترتیب کیف اتفق غیر مخل بالمقصود و یزید النکاح على غیره من العقود أن الإیجاب من المرأة و هی تستحی غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا و إن خولف فی غیره و من ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقدیم القبول هنا مع احتمال عدم الصحة کغیره لأن القبول إنما یکون للإیجاب فمتى وجد قبله لم یکن قبولا و حیث یتقدم یعتبر کونه بغیر لفظ قبلت کتزوجت و نکحت و هو حینئذ فی معنى الإیجاب { و } کذا { لا } یشترط { القبول بلفظه } أی بلفظ الإیجاب بأن یقول زوجتک فیقول قبلت التزویج أو أنکحتک فیقول قبلت النکاح { فلو قال زوجتک فقال قبلت النکاح صح } لصراحة اللفظ و اشتراک الجمیع فی الدلالة على المعنى.
{ و لا یجوز العقد إیجابا و قبولا بغیر العربیة مع القدرة } علیها لأن ذلک هو المعهود من صاحب الشرع کغیره من العقود اللازمة بل أولى و قیل أن ذلک مستحب لا واجب لأن غیر العربیة من اللغات من قبیل المترادف یصح أن یقوم مقامه و لأن الغرض إیصال المعانی المقصودة إلى فهم المتعاقدین فیتأدى بأی لفظ اتفق و هما ممنوعان و اعتبر ثالث کونه بالعربیة الصحیحة فلا ینعقد بالملحون و المحرف مع القدرة على الصحیح نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع و لا ریب أنه أولى و یسقط مع العجز عنه و المراد به ما یشمل المشقة الکثیرة فی التعلم أو فوات بعض الأغراض المقصودة و لو عجز أحدهما اختص بالرخصة و نطق القادر بالعربیة بشرط أن یفهم کل منهما کلام الآخر و لو بمترجمین عدلین و فی الاکتفاء بالواحد وجه و لا یجب على العاجز التوکیل و إن قدر علیه للأصل.
{ و الأخرس یعقد إیجابا و قبولا بالإشارة } المفهمة للمراد { و یعتبر فی العاقد الکمال فالسکران باطل عقده و لو أجاز بعده } و اختصه بالذکر تنبیها على رد «ما روی: من أن السکرى لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضیت أو دخل بها فأفاقت و أقرته کان ماضیا» و الروایة صحیحة إلا أنها مخالفة للأصول الشرعیة فاطرحها الأصحاب إلا الشیخ فی النهایة { و یجوز تولی المرأة العقد عنها و عن غیرها إیجابا و قبولا } بغیر خلاف عندنا و إنما نبه على خلاف بعض العامة المانع منه.
{ و لا یشترط الشاهدان } فی النکاح الدائم مطلقا { و لا الولی فی نکاح الرشیدة و إن کان أفضل } على الأشهر خلافا لابن أبی عقیل حیث اشترطهما فیه استنادا إلى روایة ضعیفة تصلح سندا للاستحباب لا للشرطیة.
{ و یشترط تعیین الزوجة و الزوج } بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعین للاشتراک { فلو کان له بنات و زوجة واحدة و لم یسمها فإن أبهم و لم یعین شیئا فی نفسه بطل } العقد لامتناع استحقاق الاستمتاع بغیر معین { و إن عین } فی نفسه من غیر أن یسمیها لفظا { فاختلفا فی المعقود علیها حلف الأب إذا کان الزوج رءاهن و إلا بطل العقد } و مستند الحکم روایة أبی عبیدة الحذاء عن الباقر ع و فیها على تقدیر قبول قول الأب أن علیه فیما بینه و بین الله تعالى أن یدفع إلى الزوج الجاریة التی نوى أن یزوجها إیاه عند عقد النکاح و یشکل بأنه إذا لم یسم للزوج واحدة منهن فالعقد باطل سواء رءاهن أم لا لما تقدم و أن رؤیة الزوجة غیر شرط فی صحة النکاح فلا مدخل لها فی الصحة و البطلان و نزلها الفاضلان على أن الزوج إذا کان قد رءاهن فقد رضی بما یعقد علیه الأب منهن و وکل الأمر إلیه فکان کوکیله و قد نوى الأب واحدة معینة فصرف العقد إلیها و إن لم یکن رءاهن بطل لعدم رضاء الزوج بما یسمیه الأب و یشکل بأن رؤیته لهن أعم من تفویض التعیین إلى الأب و عدمها أعم من عدمه و الروایة مطلقة و الرؤیة غیر شرط فی الصحة فتخصیصها بما ذکر و الحکم به لا دلیل علیه فالعمل بإطلاق الروایة کما صنع جماعة أو ردها مطلقا نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب کما صنع ابن إدریس و هو الأولى أولى و لو فرض تفویضه إلیه التعیین ینبغی الحکم بالصحة و قبول قول الأب مطلقا نظرا إلى أن الاختلاف فی فعله و إن نظر الزوجة لیس بشرط فی صحة النکاح و إن لم یفوض إلیه التعیین بطل مطلقا.
{ و لا ولایة فی النکاح لغیر الأب و الجد له } و إن علا { و المولى و الحاکم و الوصی } لأحد الأولین { فولایة القرابة } للأولین ثابتة { على الصغیرة و المجنونة و البالغة سفیهة و کذا الذکر } المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة { لا على } البکر البالغة { الرشیدة فی الأصح } للآیة و الأخبار و الأصل و ما ورد من الأخبار الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولی محمولة على کراهة الاستبداد جمعا إذ لو عمل بها لزم اطراح ما دل على انتفاء الولایة و منهم من جمع بینهما بالتشریک بینهما فی الولایة و منهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة و الأخرى على الدوام و هو تحکم.
{ و لو عضلها } الولی و هو أن لا یزوجها بالکفو مع وجوده و رغبتها { فلا بحث فی سقوط ولایته } و جواز استقلالها به و لا فرق حینئذ بین کون النکاح بمهر المثل و غیره و لو منع من غیر الکفو لم یکن عضلا
{ و للمولى تزویج رقیقه ذکرا } کان أم { أنثى } رشیدا کان أم غیر رشید و لا خیار له معه و له إجباره علیه مطلقا و لو تحرر بعضه لم یملک إجباره حینئذ کما لا یصح نکاحه إلا بإذنه.
{ و الحاکم و الوصی یزوجان من بلغ فاسد العقل } أو سفیها { مع کون النکاح صلاحا له و خلوه من الأب و الجد له } و لا ولایة لهما على الصغیر مطلقا فی المشهور و لا على من بلغ رشیدا و یزید الحاکم الولایة على من بلغ و رشد ثم تجدد له الجنون و فی ثبوت ولایة الوصی على الصغیرین مع المصلحة مطلقا أو مع تصریحه له فی الوصیة بالنکاح أقوال اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا و فی شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصیص أو مطلقا و قبله العلامة فی المختلف و هو حسن لأن تصرفات الوصی منوطة بالغبطة و قد تتحقق فی نکاح الصغیر و لعموم ( فمن بدله ) و «لروایة أبی بصیر عن الصادق ع قال: الذی بیده عقدة النکاح هو الأب و الأخ و الرجل یوصى إلیه» و ذکر الأخ غیر مناف لإمکانه حمله على کونه وصیا أیضا و لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلک لتعذر تحصیل الکفو حیث یراد خصوصا مع التصریح بالولایة فیه. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول